الإمامة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-03, 02:38   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل من السنة أن يقف المؤذن خلف
الإمام مباشرة (100%) ؟

أرجو إفادتي حتى نسلم من الأخذ والرد في المسجد .


الجواب:

الحمد لله

ليس في موقف المؤذن خلف الإمام سنة معينة ثابتة
عن النبي صلى الله عليه وسلم

والوارد في ذلك فقط هو استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
( لِيَلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلَامِ وَالنُّهَى )

رواه مسلم (432) .

ولكن لا مانع من ترك مكان خلف الإمام يقف فيه
المؤذن حين يفرغ من إقامة الصلاة

ليجد مكاناً مناسباً يصلي فيه دون أن يقطع الصفوف ، ولا بأس أن يكون هذا المكان مائلاً قليلاً عن موقع الإمام يميناً أو يساراً .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:39   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل دعاء الإمام لنفسه في صلاة الجماعة يعتبر خيانة للمأمومين ، وهل ذلك جائز ، أم إنه يجب أن يدعو للمأمومين ؟

الجواب:

الحمد لله

الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأمومون في صلاة الجماعة

يعني : أن الإمام يدعو ، ويؤمن المأمومون ، هو الذي يكره فيه للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين

وذلك لما جاء عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ . وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ . وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ) .

رواه أبو داود (رقم/90) والترمذي (357)
وقال حديث ثوبان حديث حسن .

وقد ضعف هذا الحديث ابن خزيمة
وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .

انظر: ضعيف أبي داود ، للشيخ الألباني (12، 13) .

وعلى تقدير ثبوت الحديث

فالمراد به ما ذكرناه أولا :

أن يخص نفسه في دعاء يشاركه المأمومون فيه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:40   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجل يؤمُّ قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ) هل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين ؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم ؟ فكيف الجمع بين هذين ؟

فأجاب :

" ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :
( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )

فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما ، وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - فيه - فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت )

وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله : ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت )

وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد مِن فعله ومِن أمره لم يُنقَل فيها إلا لفظ الإفراد ، كقوله : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ) .

وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السنن من حديث حذيفة ، ومن حديث ابن عباس ، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما ، أحدهما بحذيفة ، والآخر بابن عباس .

وحديث حذيفة : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) ، وحديث ابن عباس فيه : ( اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وعافني ، وارزقني ) ونحو هذا .

فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد . وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك ، حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية .

وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور - إن صح - :

فالمراد به الدعاء الذي يؤمِّنُ عليه المأموم : كدعاء القنوت ، فإن المأموم إذا أمَّنَ كان داعيا ، قال الله تعالى لموسى وهارون : (قد أجيبت دعوتكما) ، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمِّنُ .

وإذا كان المأموم مؤمِّنًا على دعاء الإمام ، فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، فإن المأموم إنما أمَّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا ، فإن لم يفعل فقد خانَ الإمامُ المأمومَ .

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه ، كالاستفتاح ، وما بعد التشهد ، ونحو ذلك ، فكما أن المأموم يدعو لنفسه ، فالإمام يدعو لنفسه " انتهى باختصار.

" مجموع الفتاوى " (23/116-118)

ويقول العراقي رحمه الله :

" من أدب الدعاء أنَّ مَن دعا بمجلس جماعةٍ لا يخص نفسه بالدعاء مِن بينهم ، أو لا يخص نفسه وبعضَهم دون جميعهم ، ويتأكد استيعاب الحاضرين على إمام الجماعة

فلا يخص نفسه دون المأمومين

لما روى أبو داود ، والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم )

قال الترمذي : حديث حسن .

والظاهر أن هذا محمول على ما لا يشاركه
فيه المأمومون ، كدعاء القنوت ونحوه

فأما ما يدعو كل أحد به كقوله بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ) فإن كلا من المأمومين يدعو بذلك

فلا حرج حينئذ في الإفراد ، إلا أنه يحتمل أن بعض المأمومين يترك ذلك نسيانا أو لعدم العلم باستحبابه ، فينبغي حينئذ أن يجمع الضمير لذلك " انتهى باختصار.

" طرح التثريب " (2/136-137)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:41   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تجوز إمامة من يعجز عن فعل بعض
أركان الصلاة أو شروطها؟


الجواب:

الحمد لله

"المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]
أن العاجز عن الشرط,أو الركن لا يكون إماماً للقادر.

ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب,والراجح عندي:

أنه يجوز, وأن من صحت صلاته صحت إمامته.

إلا أن يقوم نص, أو إجماع خلاف ذلك
فيؤخذ بما يقتضيه النص, أو الإجماع

وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام :
(إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)

والمصلي قاعداً عاجز عن القيام
وهو ركن في الفريضة" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/150) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:42   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

متى يفتح على الإمام؟ وهل يرد عليه إن غير في الحركات
كأن رفع المنصوب أو نصب المرفوع؟

وماذا يفعل المأموم إذا علم أن الإمام سوف يرتبك إذا رد عليه؟

وهل يرد عليه إذا زاد أو نقص شيئاً قليلاً
كزيادة الواو أو ما شابهه؟


الجواب:

الحمد لله

"إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها

وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه,ولا يجب" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/180) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:50   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة
وأنا أصلي خلف الإمام ؟


الجواب :


الحمد لله

" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة

وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد

فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (1/290) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:51   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

الفضل الذي ورد في الحديث لمن وافق إمامه في
التأمين حتى يوافق تأمين الملائكة

هل مَنْ سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟


الجواب :

الحمد لله


" من سبق إمامه في هذا فإنه لا يدخل في هذا الفضل

لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( فمن وافق ) لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذٍ لا حرج على المأموم أن يؤمن " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (1/162) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:52   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كان يشق عليَّ تطويل الإمام في السجود

فماذا أفعل ؟

هل أسجد مع الإمام ثم أرفع قبله ؟

أم أتأخر عنه في السجود ؟


الجواب:

الحمد لله

" إذا كان لا يستطيع السجود ، من حين يكبر الإمام حتى يرفع ، فإنه يسجد مع الإمام ، فإن شق عليه السجود ، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض

ولا يكون هذا مفارقاً إمامه

فإن كان لا يقدر السجود على الأرض

فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض" انتهى.

سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله .

"الدرر السنية" (4/421) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:53   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل لنا أن نصلي خلف الشيعي ؟.


الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يُعرف عقيدة الشيعة حتى يُعرف حكم الصلاة خلفه .

أما الصلاة خلف من هذا حاله فقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ، ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد ، لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه ..

فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/396

وقال : كل إمام عُلم أنه يغلو في آل البيت فإنه لا يُصلى خلفه

ومن لم يُعرف بذلك أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه .

فتاوى الشيخ ابن باز م/12 ص/107

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:54   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس ورأسه مكشوف ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز أن يصلي مكشوف الرأس

إلا أن الأحسن أن يغطيه ، لأنه أكمل في المروءة

وأن يستر عاتقيه على مذهب الإمام أحمد
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )

رواه البخاري 1/498 ومسلم رقم 516

والله أعلم .


فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 77









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:55   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في قريتنا 5 مساجد والسادس قيد الإنشاء ولا يوجد فيها كلها إمام فبعضها فيه مؤذن والباقي ليس فيها وفي يوم الجمعة يأتينا خطيب قد لا يتقن الفاتحة وهو مخصص من وزارة الأوقاف .

وفي غير الجمعة يصلي بنا المؤذن ويقرأ الفاتحة جيدا وباقي السور يغير في بعض الحركات والأحكام والحروف أحيانا .

وعندنا شاب يتقن القراءة حتى إنه يعلم القرآن أحيانا ويحاول حفظه ويطلب العلم أحيانا لكنه يرتكب المعاصي كالنظر إلى النساء وغيرها ويترك أحيانا قراءة القرآن ومطالعة كتب العلم والأحاديث ولا يقبل بأن يؤم الناس وأن يعلم القرآن بسبب ارتكابه للمعاصي ولأنه أعزب ولأن أخته تدير البلدية ( في بلادنا يقل من يغطي وجهه من النساء ويكثر الاختلاط بين الأقارب )

وهو كما يقول يشك في الإخلاص حتى إنه ترك الزواج لأن أقاربه يجلسون ونساءهم مع بعض دون تغطية الوجوه ويخاف أن لا يستطيع منع زوجته من الجلوس معهم .

ما الحل جزاكم الله خيرا ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

ينبغي أن يقدم للإمامة الأقرأ لكتاب الله ، العالم بالسنة المطبق لها ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا)

رواه مسلم ( 673)

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ )

رواه مسلم (672) .

فإن لم يوجد ، فيقدم الأمثل فالأمثل .

ثانيا :

من كان يخطئ في قراءة الفاتحة بإسقاط بعض الحروف
أو تغيير معنى الآيات :

فصلاته باطلة ؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، ويجب عليه أن يصحح قراءته ، وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب ؛ إلا أن يعجز عن تعلم ذلك ، بعد اجتهاده فيه

فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

لكنه إن كان إماماً فلا يصلي وراءه إلا من كان
مثله أو دونه في إقامة الفاتحة .

ثالثا :

ينبغي نصح هذا الشاب المتقن لقراءة القرآن بتقوى الله تعالى ، والبعد عن المعاصي ، والإقبال على نفع الناس تعليما وإقراء ، ولا يضره كون أخته تكشف وجهها أو تعمل عملا مختلطا ، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى .

وليعلم أن الوقوع في المعاصي لا يمنع من الإمامة ، ومن سائر أبواب الخير الأخرى ، وأن الشيطان قد يصرف الإنسان عن الخير بهذه الحجة وهي وقوعه في المعاصي .

فعليه أن يبادر بفعل الخير ، وأن يجتنب الشر ما أمكن ، وليعقد العزم على ذلك ، وليخلص نيته لله تعالى ، ولا يلتفت لوسوسة الشيطان ، وإن كان قادرا على الزواج فليتزوج

وليختر من النساء :

المستقيمةَ الصالحةَ الحريصةَ على الحجاب والعفة
وسيجدها بإذن الله .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:56   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أيها أفضل : الإمامة في الصلاة أم الأذان والإقامة ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الإمامة والأذان ، فاختار بعضهم تفضيل الإمامة لأنها مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، واختار بعضهم تفضيل الأذان لأن الأحاديث الواردة في فضله أعظم .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/157-158) :

" اختلف الفقهاء في أنه هل الأذان أفضل أم الإمامة ؟

فذهب الحنفية في المعتمد وهو المشهور عند المالكية , وهو قول عند بعض أصحاب الشافعي , ورواية عند أحمد , إلى أن الإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه

وكذلك خلفاؤه الراشدون , ولم يتولوا الأذان , وهم لا يختارون إلا الأفضل , ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل .

وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهما , وهو قول عند الحنفية والمالكية إلى أن الأذان أفضل من الإمامة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحًا ) فصلت/33 ، قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )

أخرجه البخاري ومسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة )

أخرجه مسلم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين )

أخرجه الترمذي.

والأمانة أعلى وأحسن من الضمان , والمغفرة أعلى من الإرشاد , قالوا : كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه

لانشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم بها غيرهم , فلم يتفرغوا للأذان , ومراعاة أوقاته ,

قال الموَّاق : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة , ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة , لقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا الخلافة لأذَّنتُ .

وفي قول عند الحنفية والشافعية والمالكية أنهما سواء في الفضل .

وفي قول آخر عند كل من المالكية والشافعية أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل , وإلا فالأذان أفضل " انتهى.

انظر: "حاشية ابن عابدين" (1/260، 370)، "مواهب الجليل" (1/422)، "المجموع" للنووي (3/78) ، "كشاف القناع" (1/231)، "المغني" لابن قدامة (1/403)

وقد رجح بعض مشايخنا المعاصرين القول
بتفضيل الأذان على الإمامة.

فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟

فأجاب:

"هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) .

وكقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ).

فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها .

فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة ، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل

ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى ، وتنبيه الناس على سبيل العموم ، ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم

لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/سؤال رقم/78) .

ولكننا ننبه إلى أن الواجب دائما هو إخلاص العمل وإتقانه ، فهو الميزان الحقيقي للمفاضلة

فرُبَّ عملٍ مفضول يرتفع به صاحبه
عند الله تعالى درجات في الجنة

ورب عمل فاضل يذهب هباء على صاحبه بسبب
ريائه وعدم إخلاصه لله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:58   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الإمام الذي يصلى بنا الفجر في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة وسورة يصمت دقائق ، فهل هناك شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟

وهل يجوز أن أدعو فيها ؟

لأنه يفعل هذا في كل صلاة ، أم أبقى صامتاً في هذا الوقت ؟


الجواب :


الحمد لله


ما يفعله الإمام قبل الركوع من الركعة الثانية هو القنوت ، وإسراره به جار على مذهب المالكية ، فقد استحبوا أن يكون القنوت في الصبح سرا ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.

وأصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء ، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكية والشافعية ، ومنهم من لم ير ذلك كالحنفية والحنابلة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/449) :

" ولا يسن القنوت في الصبح , ولا غيرها من الصلوات , سوى الوتر . وبهذا قال الثوري , وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس , وابن عمر , وابن مسعود , وأبي الدرداء .

وقال مالك , وابن أبي ليلى , والحسن بن صالح , والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح , في جميع الزمان ; لأن أنسا قال : { ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } .

رواه الإمام أحمد , في " المسند " , وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم .

ولنا ما روي , { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا , يدعو على حي من أحياء العرب , ثم تركه } .

رواه مسلم .

وروى أبو هريرة , وأبو مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وعن { أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت , إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين , أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث } .

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .

وقال إبراهيم النخعي :

أول من قنت في صلاة الغداة علي , وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه .

وروى سعيد في " سننه " عن هشيم , عن عروة الهمذاني , عن الشعبي قال : لما قنت علي في صلاة الصبح , أنكر ذلك الناس .

فقال علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر , إلا إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم } .

رواه سعيد , وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام , فإنه يسمى قنوتا . وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ; فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت , وروى ذلك عنه جماعة , فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة " انتهى .

وينظر : الموسوعة الفقهية (34/58).









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:58   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ومع أن الراجح عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل ؛ لكن لا حرج في الصلاة خلف من يقنت فيه ، والتأمين على دعائه .

والشافعية يقولون بجواز الائتمام في صلاة الظهر والعصر بمن يصلي الصبح والمغرب ، قالوا:
" ولا تضر متابعة الإمام في القنوت في الصبح ، والجلوس الأخير في المغرب ، كالمسبوق ، وله فراقه ..، والمتابعة أفضل من مفارقته ، كما في المجموع .

فإن قيل : كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت ، مع أنه ليس مشروعا للمأموم ..؟
أجيب بأن ذلك اغتفر لأجل متابعة الإمام ... )

مغني المحتاج ، للشربيني (1/254) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه ، سواء قنت قبل الركوع أو بعده , وإن كان لا يقنت لم يقنت معه .
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن " انتهى .

مجموع الفتاوى (22/268) .

ولا فرق فيما ذكرناه من متابعة الإمام بين أن يجهر الإمام بالقنوت أو يسر ، ؛ فإذا جهر الإمام أمَّن المأموم على دعائه ، وإن كان يسر بدعائه ، كما ورد في السؤال ، فإن المأموم يقنت في نفسه ، حتى يفرغ إمامه .

وقد ذكر ابن مفلح في "الفروع" (1/542)

رواية عن الإمام أحمد أنه إن لم يسمع الإمام : دعا ، وهذا وإن كان في قنوت الوتر ، فقد نص على أن المؤتم بمن يقنت في الصبح ، فيه روايتان : إحداهما السكوت ، والأخرى : متابعته كالوتر،

وذكر المرداوي في تصحيحه :

أن الصحيح أنه يتابعه : فيؤمن ويدعو اهـ

ولذلك صرح الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض بالمتابعة هنا ، فإنه علق على قول الروض ( ومن ائتم بقانت في فجر :

تابع الإمام وأمن ..) ، بقوله (2/199) :

" أي : تابع الإمام في دعائه ، لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " ، ونحوه ، وأمن المأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت ، وإن لم يسمع دعا " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 06:59   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمؤذن بعد أن يقيم الصلاة أن
يكون إماماً للمصلين ؟


الجواب:


الحمد لله


"نعم ؛ يجوز أن يتولى الأذان والإمامة واحد

فإذا كان المؤذن أقرأ من غيره صلى بمن حضره إماماً

وكذا إذا غاب الإمام الراتب وأنابه

كما يجوز أن يتعين بوظيفة الإمام الراتب" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين .

"فتاوى إسلامية" (1/252) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc