الإمامة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-30, 19:46   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


في المسجد الذي أصلي فيه إمام على المذهب الحنفي ، وحينما يسجد هذا الإمام تكون بطنه مقاربة تماما من الأرض

ويبدو وكأنه نائم على بطنه تقريباً ، ولم أر في حياتي مطلقاً عالماً من العلماء يسجد على هذه الهيئة ، ولقد عارضه في ذلك بعض المصلين

ولكنه كان يرد ويقول : إنه على الصواب ، ولقد سألنا عالماً ومفتياً في المنطقة عندنا فقال : إن سجوده هذا مخالف للسنة المطهرة ، لكن صلاته صحيحة ، ما دام أنه يسجد على سبعة أعضاء .

ولا يجرؤ أحد منا أن يتكلم معه في هذا الشأن ، أو يقول له إنه خطأ ، فهل علينا الاستمرار في الاقتداء به في الصلاة ، والصلاة وراءه ؛ أم نتركه ونصلي في مسجد آخر

فهناك مسجد أخر على الطريقة السلفية ، لكن الإمام الذي يصلي بالناس فيه يكاد يكون حليق اللحية ومسبلاً إزاره تحت كعبيه ، فهل نذهب ونصلي وراءه ؟

فضلاً أفيدونا بالإجابة .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

" كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ الْمَسْنُونَةُ : أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ : الْجَبْهَةِ مَعَ الأَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ - مُمَكِّنًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الأَرْضِ

وَيَنْشُرَ أَصَابِع يَدَيْهِ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ ، وَيُفَرِّقَ رُكْبَتَيْهِ ، وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ، وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَيُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِل بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ " .

"الموسوعة الفقهية" (27 / 97)

والمقصود أن يستقل كل عضو بنفسه ، ويأخذ حظه من السجود

وقد روى البخاري (828)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا "
(وَلَا قَابِضِهِمَا) أي لا يضمهما إلى جنبيه .

"فتح الباري" (2/302)

وعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى
حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ )

رواه مسلم (497) .

يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ إذَا سَجَدَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ " انتهى .

"المغني" (1/306)

وقال ابن المنير رحمه الله :

" الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَظْهَر كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ وَيَتَمَيَّز حَتَّى يَكُون الْإِنْسَان الْوَاحِد فِي سُجُوده كَأَنَّهُ عَدَد ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَسْتَقِلّ كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَمِد بَعْض الْأَعْضَاء عَلَى بَعْض فِي سُجُوده " انتهى .

"فتح الباري" (4 / 200) .

ثانياً :

الهيئة المذكورة في السؤال عن هذا الإمام :

أن يمتد في سجوده ، كالمنبطح على الأرض ، حتى تكاد تمس بطنه الأرض ، هي هيئة منكرة مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال سجوده

ومخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ) .

رواه البخاري (532) ومسلم (493) .

قال الكاساني رحمه الله في بيان صفة السجود :

" وَمِنْهَا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ ... ، وَمِنْهَا أَنْ يُبْدِيَ ضَبْعَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ { وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ } أَيْ أَظْهِرْ الضَّبُعَ وَهُوَ وَسَطُ الْعَضُدِ بِلَحْمِهِ

وَرَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ }

وَمِنْهَا أَنْ يَعْتَدِلَ فِي سُجُودِهِ وَلَا يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ ...
[ وذكر الحديث السابق ]" انتهى من

"بدائع الصنائع" ، للكاساني (1/210)
وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي .









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:47   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وروى ابن خزيمة (638)

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته :

( ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى
يطمئن كل عظم منك إلى موضعه )

حسنه الألباني في "صفة الصلاة" (ص 142)

ولا يطمئن كل عظم إلى موضعه إلا على هيئة السجود المعروفة ، لا في مثل تلك الهيئة المنكرة والمزعجة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اعتدلوا في السجود ) أي :

اجعلوه سجوداً معتدلاً ، لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ ، والفخذ على الساق ، ولا تمتدون أيضاً ، كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح

فهذا لا شك أنه من البدع ، وليس بسنة ، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة - فيما نعلم - أن الإنسان يمد ظهره في السجود ، إنما مد الظهر في حال الركوع .

أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده " انتهى

"الشرح الممتع" (3 / 38) .

وقد توسع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في بيان السنة في هذه المسألة ، فقال في بيانه لبعض الهيئات المحدثة في الصلاة :
" 3- زيادة الانفراش والتَّمَدُّدِ في السجود :

الاعتدال، وإِقامة الصلب في الركوع والسجود، من هدي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فيهما.

وَحَدُّهُ في السجود:

التوسط بين الانفراش، وبين القبض والتقوس، بتمكين أَعضاء السجود السبعة على الأَرض، مع المجافاة المعتدلة بين الفخذين والساقين، وبين البطن والفخذين، وبين العضدين والجنبين، وعدم بسط الذراعين على الأَرض.

وانظر كيف قرنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين الأَمر بالاعتدال في السجود، والنهي عن بسط الذراعين انبساط الكلب.

فعن أَنس - رضي الله عنه
- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال :
( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أَحدكم ذراعيه انبساط الكلب) .

رواه البخاري في "صحيحه"(2 / 302 فتح)
والنسائي في "سننه": (1109).

وعنه أَيضاً بلفظ :
( اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط
أَحدكم ذراعيه انبساط الكلب )

رواه البخاري: (822)، والنسائي: (1027) وغيرهما.

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى - :

" (اعتدلوا) أَي : كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض " انتهى.

ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - الذي يفيد عموم النهي عن الانفراش والتَّمَدُّدِ والقبض في "هيئة السجود" ، لا في خصوص الذراعين .

وقد ثبت من حديث ميمونة - رضي الله عنها -: ( أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إِذا سجدَ جافَى يديه ، لو أَن بهمة أَرادت أَن تمر تحت يديه مَرَّت )

أَخرجه مسلم وأَصحاب السنن، ولفظه عند النسائي: (1108) .

وعليه :

فإِن زيادة الانفراش والتَّمدُّدِ في السجود، إِفراط عن حدِّ الاعتدال في أَداء هذا الركن العظيم، الذي يُطلَب من العبد فيه: أَن يكون في غاية التذلُّل والخضوع والانكسار لربه ومعبوده - سبحانه وتعالى -؛ إِذ العبد أَقرب ما يكون من ربه وهو ساجد

ولهذا أَمرنا بالدعاء فيه، وأَنه من مواطن الاستجابة. فَحَرِيٌّ بركن هذه منزلته أَن يُؤدَّى على وَفْقِ الهدْي النبوي، المحفوف بالاعتدال، وعدم التكلُّف والتحفز، فلا هو بالإِفراط في هذه الصفة المستحدثة، ولا بالتفريط على هيئة الكسلان ، نحو سجود بعضهم ببسط الذراعين على الأَرض، وإِلصاق البطن بالفخذين، والفخذين بالساقين، وهذا يجمع عدداً من المنهيات.

وفي "صحيح البخاري" (1 / 247) في "كتاب الوضوء" ، قول ابن عمر - رضي الله عنه - لواسع بن حبان: لَعَلَّكَ من الذين يُصلون على أَوراكهم ؟! فقلت: لا أَدري والله .

قال مالك : يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأَرض ، يسجد وهو لاصق بالأَرض.

والسُّنة وسط بين الإِفراط والتفريط ، وعليها عمل المسلمين ، والحمد لله ربِّ العالمين. فالحذر الحذر من الإِيغال المؤدِّي إِلى التزيُّد في تطبيق السنن." انتهى من

كتاب "لا جديد في أحكام الصلاة"
للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (35-37) .

فالواجب تنبيه هذا الإمام إلى مخالفته السنة في ذلك ، حتى وإن كانت صلاته صحيحة ، كما ذكر في السؤال ، إلا أن إحداثه مثل هذه الهيئة المنكرة مما ينبغي إنكاره ، لمن قدر على ذلك ، من غير إحداث فتنة ولا هرج في المسجد .

ثالثاً :

إذا لم ينته هذا الإمام عن مخالفته هذه ، أو لم يمكن نهيه عنها ، فإن أمكن تغييره ووضع إمام آخر مقيم للسنة مكانه : كان ذلك هو الأولى ، محافظة على الصلاة في أحسن هيئاتها ، وأتم أفعالها .

وإن لم يمكن ، وكان عندكم مسجد آخر تقام فيه السنة ، فالصلاة فيه أفضل ، حتى وإن كان إمامه مسبلاً ثيابه ، أو حالقاً لحيته ، فمعصيته على نفسه ، والسنة التي يقيمها في الصلاة : له ولغيره .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

صدرت فتوى في بعض البلدان من أحد كبار المشايخ قال فيها :

إن الإمام الحالق لحيته لا تجوز الصلاة وراءه ، فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟.

فأجابت اللجنة :

" إعفاء اللحية واجب ، وحلقها حرام ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى )

ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر

طلباً للألفة والجماعة ودرءاً للخلاف والفرقة

فإذا وجد غير حليق اللحية إماماً صلى وراءه ، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقاً للحيته ، وصلاته صحيحة ، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 370-371)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب ؟

فأجاب بقوله :

" إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه أولى بلا شك ، وإن لم يحصل ، أو دخلت مسجد جماعة وكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي خلفه

لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح
إمامته ، وإن كان الأتقى أولى منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13 / 625) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:48   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يصلي بنا أناس لا يتقنون قراءة الفاتحة فمنهم من ينطق
الذال زال ، كقوله تعالي "الذين" ينطقه: ا"الزين"

ومنهم من يقول : "إياك" بالتخفيف

فهل نعيد الصلاة أم أن الصلاة صحيحة؟

وهل لو كان الخطأ بسبب سقوط الأسنان فيقول "الذين"
لها نفس الحكم؟


الجواب :

الحمد لله

الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يجعل إماماً

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ)

رواه مسلم (673) .

ومعنى "الأقرأ" : هو الأحسن قراءة والأكثر حفظاً .

أما صحة الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة ، فإن كان يسقط حرفاً ، كترك التشديد في إيّاك ، أو كان يبدل حرفاً بحرف ، مثل إبدال (الذال) إلى (زاي) ، أو يخطئ خطأ يغير المعنى كما لو قال : (إياكِ نعبد) بكسر الكاف ، وكان قادراً على إصلاح هذا الخطأ لكنه تهاون ، فلا تصح صلاته ، ولا تصح الإمامة خلفه .

فإن كان عاجزاً عن إصلاح الخطأ ، فقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلفه ، والصحيح من أقوالهم : أنها صحيحة إن شاء الله تعالى ، إلا أن الأولى أن يقدم غيره للإمامة .

قال ابن حزم رحمه الله :

"وأما الألثغ , والألكن , والأعجمي اللسان

واللحان : فصلاة من ائتم بهم جائزة .

لقول الله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه , لا ما لا يقدرون عليه , فقد أدوا صلاتهم كما أمروا , ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن .

قال تعالى : (ما على المحسنين من سبيل) .

والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه - ويبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة , وهم - مع ذلك - يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا , ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له وبالله تعالى التوفيق" انتهى .

"المحلى" (3/134) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لقد سمعت أحدهم يقول بأن المرء الألثغ لا تصح له الإمامة بالناس أي لا تصح الصلاة خلفه لأن به عيباً ، فهل هذا صحيح أم لا؟

فأجاب :

"هذا صحيح عند بعض أهل العلم ، يرون أن الألثغ إذا كانت لثغته بإبدال الحروف بعضها ببعض ، مثل أن يبدل الراء فيجعلها غيناً أو يجعلها لاماً أو ما أشبه ذلك فإن بعض أهل العلم يرون أنها لا تصح إمامته ، لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصح إمامته إلا بمثله .

ويرى آخرون أنها تصح إمامته ، لأن من صحت صلاته صحت إمامته ، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع ، وقد قال الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم)

وإذا كان العاجز عن القيام يُصلي بالمأمومين القادرين عليه فإن هذا مثله ، لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن ، هذا عن القيام ، وهذا عن القراءة ، وهذا القول هو الصحيح أن إمامة الألثغ تصح وإن كان يبدل حرفاً بحرف ، ما دامت هذه قدرته ،

ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلي من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب ، احتياطاً وخروجاً من الخلاف" انتهى .

وينبغي أن يُعلم أن بعض الناس يشدد في القراءة في الصلاة تشديداً في غير موضعه ، فيتوهم أن الإمام ترك تشديد الحرف

والأمر ليس كذلك ، إنما غايته أن يكون لم يتقن التشديد
فإن كان كذلك لم تبطل صلاته .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:49   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ماذا أفعل إن وصل أحد المسجد متأخراً لصلاة العشاء ، وكنت قد صليت أنا العشاء بالفعل ، أعرف أنه من الممكن أن أصلي معهم بنية السنة ، بينما نيتهم صلاة العشاء ، وسؤالي هو :

هل أصلي الركعات الأربع معهم
أم أتوقف في الثانية ؛ لأن السنة ركعتان فقط ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأولى والأفضل في السنن الرواتب أن لا تصلى في جماعة ؛ لأن هذا هو الهدي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا صليتها في جماعة فلا حرج إن شاء الله ولا كراهة .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" التطوعات قسمان :

أحدهما :

ما تسن له الجماعة ، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح.

والثاني :

ما يفعل على الانفراد ، وهي قسمان : سنة معينة ، ونافلة مطلقة ، فأما المعينة فتتنوع أنواعاً ; منها السنن الرواتب مع الفرائض "

انتهى من " المغني " (1/434).

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هل تجوز صلاة النافلة جماعة ، أو نقول : إن ذلك بدعة ؟

الجواب : في هذا تفصيل :

فمن النوافل ما تشرع له الجماعة ، كصلاة الاستسقاء ، والكسوف ، إذا قلنا : بأن صلاة الكسوف سنة ، وقيام الليل في رمضان .

ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة ، كالرواتب التابعة للمكتوبات ، وكصلاة الليل في غير رمضان ، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا .

ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل ، كما صلى معه ابن عباس ، وصلى معه حذيفة بن اليمان ، وصلى معه عبد الله بن مسعود " انتهى.

" الشرح الممتع " (4/142)

ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" لا تسن فيه – يعني في الرواتب - الجماعة ، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى " انتهى من

" مغني المحتاج " (1/450)

ويقول الإمام الرملي رحمه الله :

" أي : لا تسن فيه الجماعة ، ولو صلي جماعة لم يكره " انتهى

من" نهاية المحتاج " (2/102)

ثانياً:

فإذا أردت أن تلتحق بجماعة يصلون العشاء أربع ركعات ، وأنت تنوي سنة العشاء الراتبة البعدية

فلك في مثل هذه الحال أربعة خيارات :

1- فأفضل هذه الأحوال أن تصلي معه العشاء مرة أخرى ، وتكون الصلاة الأخرى نافلة لك ، يعني : أنها تطوع من جنس الفريضة .

ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد (11016) وأبو داود (574) ، وصححه الألباني

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟! فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ " .

قال النووي رحمه الله :

" وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة ، لمن صلاها في جماعة ، وإن كانت الثانية أقل من الأولى " انتهى

" المجموع " (4/222) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/261)
وينظر : "طرح التثريب" ، للعراقي (3/497) .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

" يجوز لمن صلى الفجر جماعة ، ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة ، أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة ، وهي نافلة في حقه ، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب ... " انتهى .

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/236) .

2- ويجوز أن تصلي معهم الركعات الأربع بنية قيام الليل ، بناء على قول من قال من أهل العلم :

إنه يجوز أن تصلى صلاة الليل أربعا متصلة ، لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل : ( يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ... ) متفق عليه .

3- ويجوز أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام صلاته بقيت أنت جالسا تنتظر أن يتم الإمام ركعاته الأربع ، حتى إذا جلس للتشهد والتسليم سلَّمت معه ، ووافقته في بداية الصلاة وفي نهايتها .

4- ولك أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام فريضة العشاء نويت المفارقة ، وسلمت قبل تسليم الإمام .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –
في مسألة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء -:

" إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم ، أو ينتظر الإمام ؟

الجواب :

هو مخير ، فإن قال قائل : لماذا تجيزون له الانفراد

والإمام يجب أن يؤتم به ؟

فالجواب :

لأجل العذر الشرعي ، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز "

انتهى من " الشرح الممتع " (4/261)

والصورة الأولى هي أفضل ما يفعل في مثل ذلك
ويليها الصورة الثانية .

وأما الثالثة والرابعة ، فلا ينبغي أن يختارهما المرء في مثل ذلك ، لما فيهما من المخالفة لصفة صلاة الإمام

حتى منع منهما بعض أهل العلم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:50   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


في صلاة الجمعة الإمام أخطأ عند قراءة السورة
ففتح علية بعض المصلين مع بعضهم.

فيظهر أنه تشنجت أعصابة فقال بصوت عال -من فضلك- مرتين.ما حكم صلاة الإمام و المأمومين.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

- يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته
أن يفتح عليه ويلقنه الصواب

، لما رواه أبو داود (907)

وابن حبان – واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأُبَيّ : ( أشهدت معنا ؟ )
قال : نعم قال : ( فما منعك أن تفتحها علي ؟ )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

- وعلى المأمومين مراعاة عدم التلبيس على الإمام عند الفتح عليه ، فكثيرا ما يردون جميعا – وخاصة إذا أخطأ في قصار السور – فلا يتضح للإمام الأمر ، ويزداد عليه تلبيسا ، وإنما يفتح عليه من يليه من الحفظة .

- ومن تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها وهو
يعلم أن ذلك محرم بطلت صلاته بالإجماع

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (12 / 93)

- فإذا تكلم عامدا في مصلحة الصلاة ، فللعلماء في ذلك قولان ، والراجح أنها لا تبطل بذلك قال علماء اللجنة الدائمة :

" التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها ؛ لحديث ذي اليدين " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 435)

وينظر : "مجموع الفتاوى"
لشيخ الإسلام رحمه الله (21/164) .

- ومن تكلم في الصلاة ساهيا ، أو جاهلا تحريم ذلك :

لم تبطل صلاته على الصحيح أيضا ، ولا شيء عليه

لما رواه مسلم رحمه الله (537)

من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي ؛ لَكِنِّي سَكَتُّ ) ؛ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16 / 202) :

" الْجَهْل عُذْرٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ ، وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالإِْعَادَةِ لِجَهْلِهِ بِالنَّهْيِ .

وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا بِنَزْعِ الْجُبَّةِ عَنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ لِجَهْلِهِ "
انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها ، إلا في حق الجاهل والناسي ، فإنه لا يبطلها على القول الراجح ؛ لحديث معاوية بن الحكم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 435)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك ، فرضا كانت أم نفلا " انتهى

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 / 157) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ، الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام فيها حرام : صلاته صحيحة " انتهى .

"اللقاء الشهري" (4 / 431) .

والخلاصة : أن هذا الإمام إذا كان تكلم بما تكلم به عامدا ، وهو يعلم أن ذلك محرم عليه في الصلاة : بطلت صلاته .

وإذا كان تكلم بما تكلم به جاهلا تحريم ذلك ، أو ناسيا ، أو سبق لسانه إلى ذلك بدون قصد : فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه .

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في بيانه
لما يبطل الصلاة من الكلام :

" وشرطه في الاختيار : ( العمد ) ، مع العلم بتحريمه ، وأنه في صلاة ، فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة ، أو سبق إليه لسانه ، أو جهل تحريمه فيها .. " انتهى

من" الإقناع" (1/147).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ أيضا ـ :

" العفوي (لا) يلام عليه الإنسان ، ولا يؤخذ به ؛ حتى لو تكلم ؛ لو أن إنساناً سقط عليه وهو يصلي حجر فقال : أح ، عفواً بدون قصد : فلا شيء عليه " انتهى .

"الباب المفتوح" (رقم235/19) .

ثانيا :

صلاة المأمومين صحيحة ، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ )

رواه البخاري (694) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .

وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوغُ عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُومِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ " انتهى ملخصا .

"مجموع الفتاوى" (23 / 352) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:52   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

دخلت المسجد وكانوا يؤدون صلاة القيام (التراويح) ، وكانت الركعة الأولى ، وقد فاتتني صلاة العشاء ، ودخلت معهم في الركعة الأولى من التراويح ...

على أنني أؤدي الركعة الأولى والثانية ثم أقضي الباقي ..

ولكن الإمام عند نهاية الركعة الثانية قام وأكمل ركعتين ..

فأصبح المجموع 4 ركعات بتشهد واحد ...

وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو ...

السؤال : هل صلاتي للعشاء صلاة صحيحة ....

وإذا لم تكن صحيحة ماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز صلاة الفريضة خلف إمام يصلي النافلة ، والعكس ، على القول الراجح .


فإذا كان المأموم يصلي العشاء خلف إمام يصلي التراويح ، فإنه يقوم بعد أن يسلم إمامه ، ثم يكمل ما تبقى له من صلاته .

قال النووي رحمه الله :

"ولو صلى العشاء خلف التراويح : جاز ، فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين .." انتهى .

"المجموع" (4/168) .

ثانيا :

المشروع في قيام الليل أن يُصلى ركعتين ركعتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)

رواه البخاري (993) ومسلم (749) .

وقد حمل الإمام أحمد هذا الحديث على الوجوب ، فقال ببطلان الصلاة إذا قام إلى ركعة ثالثة في قيام الليل عمداً .

قال الإمام أحمد :

من قام إلى ثالثة في قيام الليل ، فكقيامه إلى ثالثة في الفجر .

"كشاف القناع" (1/480) .

وذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة قيام الليل أربعاً أربعاً ، وحملوا هذا الحديث إما على الاستحباب

وأن هذا هو الأفضل ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك لكونه أسهل وأخف على المصلي .

كما ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا صلى الإمام في التراويح ثلاث ركعات كيف يفعل ؟

فأجاب :

"إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع ، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين ، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل ، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر

ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع ؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً ، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(صلاة الليل مثنى مثنى) .

وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً ، وهذا في الحقيقة جهل منهم

مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(صلاة الليل مثنى مثنى)

والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التروايح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم ، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم" انتهى .

"جلسات رمضانية" .

وعلى هذا ، فكان ينبغي لهذا الإمام إذا تذكر أن هذه هي الثالثة أن يجلس ، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته .

على أن ما فعله هذا الإمام وهو جعله الصلاة أربعاً بعد أن قام إلى الثالثة نسياناً جائز عند بعض العلماء .

فقد ذكر الشافعية فيمن قام إلى ثالثة في نفل نسياناً ، أنه يجلس ثم يسجد للسهو .

فإن أراد الزيادة بعد القيام فالأصح عندهم أنه يجلس ثم يقوم إلى الثالثة ، حتى يكون نوى الزيادة قبل البدء فيها .

وأجاز بعضهم أن ينوي الزيادة بعد القيام إليها ولا يلزمه القعود .

انظر : "تحفة المحتاج" (1/271) .

وعلى هذا ، فما فعله الإمام سائغ عند بعض العلماء ، والإمام إذا فعل ما يسوغ عند بعض العلماء اجتهاداً منه ، أو تقليداً ، أو ظناً أنه صحيح ، فصلاته صحيحة ، ويلزم المأموم متابعته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"لَوْ فَعَلَ الإِمَامُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَأْمُومِ دُونَهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ صَحَّتْ صَلاتُهُ خَلْفَهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ , وَقَالَ : إنَّ الرِّوَايَاتِ الْمَنْقُولَةَ عَنْ أَحْمَدَ لا تُوجِبُ اخْتِلافًا وَإِنَّمَا ظَوَاهِرُهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ تَجِبُ الإِعَادَةُ

وَمَا لا يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ , لا تَجِبُ الإِعَادَةُ ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ , وَالآثَارُ , وَقِيَاسُ الأُصُولِ , وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ " اهـ .

"الاختيارات" (ص 70) .

وعلى هذا ، فصلاة الإمام صحيحة
وصلاتك العشاء خلفه صحيحة أيضاً .

وعلى القول بأنه لا تسوغ الزيادة هنا ، فإن تابعه المأموم ظانا مشروعية ذلك للإمام أو جاهلاً بتحريم المتابعة في الزيادة أو ناسياً ، فصلاته صحيحة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:54   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما معنى (الأقرأ لكتاب الله) في الحديث الذي
فيه صفات الإمام الذي يصلي بالناس؟


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (2373)

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .

هذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه العلماء
القول فيمن هو الأحق بالإمامة .

وقد ذكر الحديث أن الأسباب المرجِّحة في الإمامة خمسة:
(الأقرأ لكتاب الله ، ثم الأعلم بالسنة ، ثم الأسبق إلى الهجرة ، ثم الأسبق إلى الإسلام ، ثم الأكبر سنا) .

فالوصف الأول هو : الأقرأ لكتاب الله.

والأقرأ يشمل معنيين:

الأول: الأكثر قرآنا .

ويدل على ذلك ما رواه البخاري (692)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ -مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) .

وفي رواية: (وَفِيهِمْ عُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَزَيْدٌ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ) .
فقوله : (وَكَانَ أَكْثَرهمْ قُرْآنًا) إِشَارَة إِلَى سَبَب تَقْدِيمهمْ لَهُ ، مَعَ أن منهم من هو أفضل منه .

وروى البخاري (4302)

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رضي الله عنه أن أباه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه : جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا ، فَقَالَ : (صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا) .

قال عمرو : فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ .

فهذا دليل صريح على أن الأكثر حفظاً للقرآن هو المقدم في الإمامة .

المعنى الثاني الذي يشمله (الأقرأ) :

الأحسن قراءة ، وهو الذي تكون قراءتُه تامَّةً يقيم الحروف ويأتي بها على أكملِ وجهٍ ولا يسقط منها شيئاً .

"شرح بلوغ المرام" للعثيمين (2/267).
الشرح الممتع (4 /82) .

ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ... وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ ).

رواه الترمذي (3790) وصححه الألباني .

( وَأَقْرَؤُهُمْ ) أَيْ : أَحسنهم قِرَاءَة .

وروى البخاري (5005)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
قَالَ عُمَرُ : (أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا) .

أي : أحسننا قراءة .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 347) :

"معنى أقرؤكم : أحسنكم تلاوة ، وترتيلا للقرآن ، ويراد به أيضا : أكثركم قرآنا" انتهى .

فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما وكان أحدهما أحسن قراءة من الآخر، فهو أولى ، لأنه أقرأ ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) .

المغني (3/14) .

ولو استويا في جودة القراءة قُدِّم أكثرهما قرآنا .

"الإنصاف" (2 / 244) .

وإذا اجتمع شخصان يحسنان قراءة القرآن الكريم ، أحدهما أكثر قرآناً ، والآخر أجود قراءةً ، فمن يقدم ؟

ظاهر السنة :

أن الأكثر حفظاً للقرآن مقدم

قال ابن رجب :

"وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن" انتهى من

"فتح الباري" لابن رجب .

ويدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة
وفيه : (وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا).

وحديث سالم مولى حذيفة ، وفيه : (وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) .

والحكمة من تقديم الأقرأ في الإمامة :

أنه "لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ، إِذَا كَانَتْ الْقِرَاءَة مِنْ ضَرُورَة الصَّلَاة ، وَكَانَتْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانهَا صَارَتْ مُقَدَّمَة فِي التَّرْتِيب عَلَى الْأَشْيَاء الْخَارِجَة عَنْهَا" انتهى

من عون المعبود .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:03   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندي سؤالان لو سمحت : 1. لاحظت في جامعتي أن بعض الإخوة لا يصلون خلفي ، ويخرجون من المصلى عندما أقدم لأصلي بالقوم ، عندما سألتهم عن ذلك أجابوا

- وهم أحناف ، صوفية - : " لأنك تمسح على الجوربين (من الصوف) ، ونحن نقول بأن وضوء المرء لا يجزئ إذا مسح على الجوربين " (يعني لابد أن يكون من جلد) هل هذا مبرر لهم لأن يتخلفوا عن هذه الجماعة ويصلون عندما أنتهي أنا من الصلاة ؟ .

2. ثم هناك طائفة أخرى من الأحناف - وليسوا من الصوفية- يأبون الصلاة مع الجماعة عندما نصلي العصر في أول الوقت ، ويجلسون خلفنا حتى يدخل وقتهم .

السؤال : هل لهم أن يفعلوا ذلك ؟

أم الأولى أن يلتحقوا مع الجماعة وإن اختلفنا في بعض مسائل الفقه ( مع الأدلة المناسبة أفادكم الله ورعاكم ) .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أما بخصوص المسح على الجوربين :

فقد سبق في جواب سابق أنه لا يشترط أن يكون الجوربان الممسوح عليهما من الجلد ، والمسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء .

وأما بخصوص وقت صلاة العصر :

فقد ثبت في السنَّة الصحيحة تحديد ابتداء وقت العصر ، وأنه يكون بانتهاء وقت الظهر ، أي : عند مصير ظل كل شيء مثله .

وقد سبق في جواب بيان مواقيت الصلوات الخمس بالتفصيل في بدايتها وانتهائها ، وذكر أدلة ذلك من السنة الصحيحة .

ثانياً :

أما ترك الصلاة مع الإمام لمخالفته في بعض الفروع الاجتهادية فليس تصرفاً صحيحاً .

وهذا الفعل من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفرقة والاختلاف بين المسلمين ، وينبغي أن تحرصوا على الاجتماع واتفاق الكلمة ، لا سيما وأنتم تقيمون في دولة غربية وليست دولة إسلامية ، فتنازعكم هذا يعطي صورة مشوهة عن الإسلام .

وهاهم علماء المذهب الحنفي يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى بلاد الحرمين للحج والعمرة ، ويصلون خلف الإمام مع علمهم أنه يخالفهم في بعض الفروع

وأنهم يصلون العصر إذا صار ظل شيء مثله ، ولا ينتظرون حتى يدخل وقت الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لعلمهم أن هذه المسائل الاجتهادية لا تمنع الاقتداء بالإمام المخالف فيها.

فضلاً عن أن السنة قد دلت على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله ، فليس لأحد أن يتعصب لقول إمامه كائناً من كان ، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل نافع في مسألة صلاة أهل المذاهب خلف بعضهم بعضاً ، وسنذكره بطوله لما فيه من فائدة .

فقد سئل رحمه الله :

عن أهل المذاهب الأربعة : هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم لا ؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟

وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك ، مثل أن يكون الإمام تقيأ ، أو رعف ، أو احتجم ، أو مسَّ ذكَرَه ، أو مسَّ النساء بشهوة ، أو بغير شهوة ، أو قهقه في صلاته ، أو أكل لحم الإبل وصلَّى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك ، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة

أو لم يتشهد التشهد الآخر ، أو لم يسلِّم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك ، فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟ وإذا شُرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي ، فهل يجوز ذلك ؟

وهل تصح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ .

فأجاب :

الحمد لله ، نعم ، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض

ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم : منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها

ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها ، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك

ومنهم من يتوضأ مِن مسِّ الذكَر ومسِّ النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ،

ومع هذا : فكان بعضهم يصلي خلف بعض : مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلُّون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرّاً ولا جهراً

وصلَّى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد ، وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلِّي خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك .

وبالجملة : فهذه المسائل لها صورتان :

إحداهما :

أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة : فهنا يصلِّي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف متقدم

وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين :

فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات ؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها ، وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه ؛ فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض ،

وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ، ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيراً من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد القولين ، فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك ، وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ،

ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ، ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد .

الصورة الثانية :

أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده : مثل أن يمس ذكَرَه أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ، ثم يصلي بلا وضوء : فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ،

فأحد القولين : لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

والقول الثاني : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب

لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يُصلُّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) ، فقد بيَّن صلَّى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد

وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه

وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده : فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والمأموم قد فعل ما وجب عليه : كانت صلاة كل منهما صحيحة ، وكان كلٌّ منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة .

وقول القائل : إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام : خطأ منه ؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه ، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلَّم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا سلَّم من اثنتين سهواً مع علمهم بأنه إنما صلَّى ركعتين

وكما لو صلَّى خمساً سهواً فصلوا خلفه خمساً كما صلَّى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا صلَّى بهم خمساً فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمساً ؛ لاعتقادهم جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده

وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلَّم خطأً :

لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ، ولو صلَّى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم ، والله أعلم" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 373 – 379 ) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:32   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ما حكم الصلاة في سطح الحرم إذا كان صحن
الحرم غير مزدحم بالمصلين؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الصلاة صحيحة ، ما دام المأموم داخل المسجد ، يرى إمامه أو من وراءه , أو يسمع تكبيراته ، ويمكن الاقتداء به .

قال النووي رحمه الله :

"للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال :

أحدها :

أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء , سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد , وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصُفَّتِه وسرداب فيه , مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا عَلم صلاة الإمام ، ولم يتقدم عليه , سواء كان أعلى منه أو أسفل ، ولا خلاف في هذا . ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ...إلخ" انتهى

من "المجموع" (4/195) .

وقال في "الإنصاف" (2/293) :

"...فإن كان المأموم في المسجد . فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف , قاله الآمدي , وحكاه المجد إجماعاً" انتهى .

ثانياً :

الأفضل في هذه الحال أن يقرب المأموم من إمامه
للأحاديث الواردة في هذا الباب :

منها : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن الرسول صلى الله عليه وسلم : (رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)

مسلم (438) .

ومنها : حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ..أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)

رواه مسلم (430) .

ومنها : عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)

رواه أبو داود (671)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

لكن لو أن المأموم يتضرر أو لا يحصل له خشوع في صلاته ، إذا صلى في صحن المسجد ؛ لحر الشمس أو نزول المطر…

فلا حرج عليه أن يصلي في مكان يستره مما يتأذى به ، سواء كان في قبو المسجد أو في الدور الثاني

ولو أدى ذلك لعدم اتصال الصفوف .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصلاة في الدور الثاني في سطح المسجد مع وجود سعة في الدور الأول سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد ؟

فأجاب :

"الصلاة في الدور الثاني من المسجد جائزة إذا كان معه أحد في مكانه يعني لم ينفرد بالصف وحده ، لكن الأفضل أن يكون مع الناس في مكانهم ؛ لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم كان أقرب للإمام، وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/25) .

وقال أيضاً : "لكن قل لي : أيهما أفضل : أن يصلي في الطبقة التي فيها الإمام -لأن ذلك أقرب للإمام- أو أن يصلي في السطح ؟
هنا نقول : إذا كان صلاته في السطح أخشع له وأحضر لقلبه وأبعد عن التشويش فهو أفضل ؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة الفضل المتعلق بمكان العبادة" انتهى

من لقاء "الباب المفتوح" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

فضيلة الشيخ لنا إمام مسجد يقول :

إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان

كأن يقول : اغفر لي يا رب ببركة فلان
ـ أي أحد الصالحين مثلاً ـ فهل هذا نوع من الشرك ؟

علماً بأنه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهياً إلا إذا سألناه

كما أن هذا الإمام يكتب الحجاب والبخورات للناس
كطرق علاج فهل نصلي خلفه أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

"هذا ليس من الشرك ، ولكنه من وسائل الشرك ، وهو التوسل ببركة فلان ، أو بحق فلان ، أو جاه فلان ، أو ذات فلان ، هذا من وسائل الشرك ، وليس من الشرك

بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم ، لأن التوسل عبادة لابد لها من توقيف ، ولابد لها من بيان من الله عز وجل ، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه بَيَّن لنا وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بَيَّن لنا وسائل العبادة

وأن المشروع أن نتوسل إلى الله في دعائنا إياه بأسمائه ، كما قال سبحانه : (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) الأعراف/180

وهكذا صفاته سبحانه وتعالى

وهكذا التوسل بالتوحيد :

اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت ، كما جاء في الحديث . وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات

فيتوسل المؤمن بإيمانه بالله ورسله ، وبمحبته لله ورسوله ، وبره بوالديه ، وبأدائه الأمانة ، وبعفته عن الفواحش ، وبمحافظته على الصلوات ، إلى غير ذلك .

وفي هذا الباب :

قصة أهل الغار ، الثابتة في الحديث الذي رواه الشيخان : البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن ثلاثة من الناس فيمن كان قبلنا ، آواهم المبيت ، وفي رواية : (المطر) ، إلى غار فدخلوا فيه ، فانحدرت عليهم صخرة سدت عليهم الغار ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنهم فيما بينهم قالوا : لن ينجيكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم ، فقام أحدهم فسأل ربه ببره لوالديه ، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ، وقام الثاني وسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا ، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ، وقام الثالث وتوسل إلى الله بأدائه الأمانة ، فانفرجت الصخرة وخرجوا) .

وهذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:34   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته كما تقدم ، وهكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له ، أما التوسل بجاه فلان ، أو ببركة فلان ، أو بحق فلان ، فهذا لا أصل له ، ولا يجوز ، بل هو من البدع ، ولكن ليس من الشرك .

والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا صحيحة . لكن ينبغي أن يعلَّم ويوجه إلى الخير ، فإن عرف الحق وامتثل له وتاب إلى الله من ذلك وإلا فالواجب أن يبدل بغيره ، والواجب على المسؤولين أن يلتمسوا إماماً أصلح منه للمسجد حتى لا يَغُرَّ الناس .

وهكذا إذا كان يتعاطى كتب (الحجب) وهي التمائم ، فهذا أيضاً منكر ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم وقال : (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له)

وأخبر أنها شرك ، فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام ، ولا من الخرز ، ولا من الطلاسم ، ولا من غير ذلك .

واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن على قولين :

أحدهما : الجواز

والثاني : المنع

والصواب : المنع

فلا يجوز اتخاذ التمائم والحُجُب حتى ولو من القرآن في أصح قولي العلماء ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم ، وأطلق وعَمَّم ، فلا يجوز استثناء شيء من ذلك

ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها ، فينفتح الباب ، ويقع الشرك ، وسد الذرائع أمر معلوم من الشريعة ، وأصل من أصولها ، ولأن تعليقها قد يفضي إلى امتهان الآيات القرآنية ، فوجب منع ذلك .

وأما البخور فشيء آخر ، فقد تُعالج بعض الأمراض بالخور ، ولكن بعض من يدعي الطب قد يتظاهر بأشياء وعنده أشياء أخرى

قد يتظاهر بالتمائم أو بالبخور وهو يتعاطى خدمة الجن ، وسؤال الجن ، ودعوى علم الغيب بواسطة الجن ، ومثل هذا خطره عظيم ، فالواجب أن ينكر على هذا ، وإن يوجه إلى الخير

وأن يُعلَّم حتى يستفيد ، وحتى ينتبه لهذا الخطر ، فإن استقام وتاب إلى الله وسار على الطريق السوي وإلا فالواجب إبداله بغيره من أئمة المسلمين الذين عندهم العناية بأمر الله ، وعندهم صلاح العقيدة ، وسلامة الدين ـ والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (1/298 – 300) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:35   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أصلي في مسجد لأهل السنة ، وهناك من يتناوبون على الإمامة باتفاق بين أهل المسجد ، وهم من أهل الفضل وعلى درجة من العلم ولكن قراءتهم ليست جيدة إلى حد ما

فيها لحن ولكن ليس جليا ، مع حفظهم للقرآن كاملا ، فهل أطلب منهم أن يقدموني للإمامة على أني على درجة كافية من تجويد القرآن ولكني لا أحفظه كله ؟


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (673)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .

وقد تقدم في جواب شرح معنى :

"الأقرأ لكتاب الله" وأن المراد بذلك : الأكثر حفظاً ، والأحسن تلاوة ، والمراد من حسن التلاوة أن يقرأ قراءة صحيحة .

وَبَّينَّا أيضاً أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أكثر حفظاً للقرآن ، والثاني أحسن قراءة ، فإنه يقدم الأكثر حفظاً .

وعلى هذا ، نرى أنه ليس من حقك أن تطلب من هؤلاء أن تؤمهم في الصلاة ، وذلك لسببين:

1- أن فيهم من هو أكثر منك حفظاً للقرآن ، وكون بعضهم يلحن ما سميته "لحناً خفياً" لا يؤثر على استحقاقه الإمامة

لأن اللحن الخفي لا يعني أن القراءة غير صحيحة ، فما دامت القراءة ليس فيها تغيير لحرف بحرف ، أو تغيير لتشكيل الكلمات ، فهي قراءة صحيحة .

وإنما يتعلق اللحن الخفي بإتقان المدود والغنن ونحوها ، كما هو معلوم عند المشتغلين بعلم "التجويد" .

2- أن الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
حتى لو كان غيره أقرأ منه .

ففي الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك" انتهى .

"الكافي" (1/186) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الإمام كلما كان أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله كان أولى من غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)

إلا إذا كان الإنسان في مسجد له إمام راتب فإن
الإمام الراتب أحق من غيره" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (182 / 6) .

فإذا تعارف أهل المسجد على أنه يصلي بهم فلان ، فهو الإمام الراتب ، وهو أحق بالإمامة من غيره .

ثم النصيحة لك ـ وأنت في بداية الشباب ـ أن تقبل على تعلم العلم النافع ، وتجتهد في العمل به ، ويُخشى أن تكون رغبتك في الإمامة من باب حب التصدر ، أو فيها شيء من الإعجاب بالنفس .

فعليك الاهتمام بنفسك وتزكيتها بالعلم النافع والعمل الصالح
ودع عنك طلب الإمامة والتطلع لها .

ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:36   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين ، وبعد أن كبرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني إماماً مكانه

فماذا أفعل في هذه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟


الجواب :

الحمد لله

"يصلي الركعتين المكملتين لصلاة الجماعة ويجلس للتشهد ، فإذا تشهد التشهد الأول له والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويشير لهم أن يجلسوا حتى يفرغ ويسلم بهم جميعاً ويشير لهم حتى يجلسوا ولا يتابعوه

فإذا قضى الركعتين اللتين عليه سلم بهم جميعاً ؛ لأنه معذور في هذه الحالة ، وهم معذورون فهو يقوم حتى يكمل صلاته وهم ينتظرونه لأنه قام لعذر فيسلم بهم جميعاً هذا هو المشروع

ولو أنه استخلف إنساناً لم يفته شيء لكان أولى ، لكن ما دام استخلفه فإن الصلاة صحيحة والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/962) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:36   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين
ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضيها

فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتماً به لجماعة ثانية؟


الجواب :

الحمد لله

"الأمر في هذا واسع ، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء ، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ، ولا تصلوا مع المسبوق

وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح ، والصلاة صحيحة إن شاء الله

لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك لأن كثيراً من أهل العلم لا يرون إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما عليه

فإن صليت معه فلا حرج كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماماً لك وصليت معه ، فإنه لا حرج في ذلك والجماعة مطلوبة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/964) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:37   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً لعدم
وجود من يصلي إماماً غيره؟


الجواب :

الحمد لله

"يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء

لا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة

إذا كان صالحاً للإمامة ، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/654)









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc