شروط الصلاة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-13, 15:01   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا مقيم في بريطانيا وأصلي في مسجد قريب من سكني ولكن جماعة هذا المسجد يجمعون صلاتي المغرب والعشاء في وقت المغرب

والعذر : أن الفترة التي بين صلاة العشاء والفجر قصيرة ، ولا تكفي للراحة ، علما بأن إمام المسجد يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام من مرويات ابن عباس قد جمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة وبدون عذر.

الجواب :

الحمد لله

النصوص الشرعية واضحة في وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة ، وعدم جواز الجمع بين الظهر والعصر ، ولا بين المغرب والعشاء

إلا لعذر كالمرض أو السفر أو المطر ونحو ذلك مما يشق معه أداء كل صلاة في وقتها ، قال تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103. أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة.

انظر : "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (3/7-8) .

وروى ابن أبي شيبة (2/346) عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) .

وأما ما رواه مسلم (1/489) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ولا مطر)

فليس فيه أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ، بل فيه : قيل لابن عباس : (ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته).

أي : لا يوقعها في حرج وضيق ، وهذا يدل على أن هناك عذراً للجمع في هذا الحديث ، ولولا هذا الجمع لوقع الناس في الحرج .

قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه
على "فتح الباري" (2/24):

"الصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك ، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال : (لئلا يحرج أمته) وهو جواب عظيم سديد شاف" انتهى.

وعلى هذا

فاستدلال هؤلاء بهذا الحديث ، استدلال في غير موضعه ، والواجب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا ، فإن وجد عذر للجمع كمرض أو مطر فلا حرج من الجمع حينئذ .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 15:02   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا طالب عسكري في إحدى الكليات العسكرية ، وأتعرض للحجز لمدة 5 أيام بالأسبوع ومشكلتي هي أننا ، ولقلة الوقت لدينا ، علي أن أقوم بالوضوء والصلاة في وقت قصير

وأعود للتدريب , والمشكلة هي أنني عندما أذهب للحمام لقضاء الحاجة وأغتسل ، تبقى قطرات من البول تخرج بعد فترة قصيرة...

وقد قمت بالاحتفاظ بمنديل لمسح ما قد يتبقى من قطرات حتى لا تصبح ملابسي الداخلية نجسة ، كي أستطيع أن أتوضأ وأتمم الصلاة .

ولكن سؤالي أنني مازلت احتفظ بالمنديل الذي مسه البول في جيبي ، وقد تحيرت أنني مازلت أحمل النجاسة معي ، فكيف أذهب للصلاة والمنديل النجس في جيبي ؟

علما بأنني لا أستطيع أن أرميه ؛ لأن الحصول على منديل جديد ليس بعمل سهل لكل مرة أذهب للوضوء والصلاة.

أرجو إعطائي حلا لأنني أجد صعوبة في الذهاب للحمام ، ثم الانتظار قليلا لخروج القطرات ثم الذهاب مرة أخرى لمسح القطرات ، ثم أفكر هل المنديل الذي في جيبي يجوز أن أصلي فيه ؟

علما أني متأكد يقينا بخروج قطرات من البول بعد فترة وجيزة من الذهاب للحمام .


الجواب :

الحمد لله


أولا:

إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج قطرات من البول بعد فترة من التبول ، وأنك تضع منديلا لمنع تلوث جسمك وثيابك ، فإنه يلزمك عند إرادة الوضوء أن تنزع المنديل وتستنجي ، لتغسل موضع خروج البول ، أو تستجمر بالمنديل ، فتمسح فرجك ، ويشترط ألا يقل عن ثلاث مسحات

لما رواه مسلم (262) عَنْ سَلْمَانَ الفارسي رضي الله عنه قَالَ : ( نَهَانَا النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) .

ثانيا :

لا يجوز للمصلي حمل النجاسة أثناء الصلاة ، ولا تصح صلاته إذا حملها ، في قول جمهور أهل العلم .

ينظر المغني (1/403) ، المجموع (3/157) .

وبناء على ذلك فإن حملت المنديل في جيبك لم تصح صلاتك ، فيلزمك تنحية هذا المنديل ووضعه بجانبك ، أو داخل حذائك المنزوع ، أو تجعل معك كيساً تضع فيه المنديل المستعمل.

ولو قدر أنك نسيت المنديل في جيبك وفرغت من صلاتك ، فلا شيء عليك ، وصلاتك صحيحة ، وإن تذكرته أثناء الصلاة ، فبإمكانك أن تخرجه من جيبك وتضعه بجانبك ، واحترز ألا تؤذي به أحداً .

قال في نهاية المحتاج :

" لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزمه إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته , فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة , وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة

لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير المسجد , لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة فليتأمل " انتهى .

ولا نظن أن إعداد المناديل التي تكفيك مدة حجزك في المعسكر شيئاً من الصعوبة عليك ، إذا أنت أحسنت تقدير حاجتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 15:03   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب على زوجتي ارتداء الحجاب في الصلاة عندما
نصلي سوياً (ليس معنا أي شخص أخر) ؟.


الجواب :


الحمد لله

حال المرأة في الصلاة ولو مع زوجها يختلف عن حالها في غير الصلاة ، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، سواء للرجل أو المرأة ، ولا تصح صلاتها بدون ذلك

فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )

رواه أبو داود (الصلاة/546)
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 596 )

والمعنى : أي لا تصح صلاة المرأة البالغة
إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة .

قال شيخ الإسلام :

والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، ..

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة . أهـ

انظر مجموع الفتاوى ج/22 ص/109

وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في
الصلاة إلا الوجه والكفان

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 15:06   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي شروط صحة الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

الشرط في اصطلاح أهل الأصول :

ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .

فشروط صحة الصلاة :

هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة ، بحيث إذا اختل شرط من هذه الشروط فالصلاة غير صحيحة

وهي :

الشرط الأول :

دخول الوقت – وهو أهم الشروط - :

فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103 .

وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه ، فقال تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) الإسراء/78

فقوله تعالى : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ، أي : زوالها

وقوله ( إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ، أي : انتصاف الليل

وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات أربع صلوات: الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء .

وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته .

الشرط الثاني :

ستر العورة ، فمن صلى وهو كاشف لعورته ، فإن صلاته لا تصح ؛ لقول الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/31 .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

"وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه ، وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً" انتهى .

والعورات بالنسبة للمصلين أقسام :

1. عورة مخففة :

وهي عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين ، فإن عورته الفرجان فقط : القبل والدبر .

2. عورة متوسطة :

وهي عورة من بلغ عشر سنين فما فوق ، ما بين السرة والركبة .

3. عورة مغلظة :

وهي عورة المرأة الحرة البالغة ، فجميع بدنها عورة في الصلاة ، إلا الوجه والكفين ، واختلف العلماء في ظهور القدمين .

الشرط الثالث والرابع :

الطهارة

وهي نوعان :

طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس .

1. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، فمن صلى وهو محدث ، فإن صلاته لا تصح بإجماع العلماء

لما روى البخاري (6954) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

2. الطهارة من النجاسة ، فمن صلى وعليه نجاسة عالماً بها ذاكراً لها ، فإن صلاته لا تصح.

ويجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول :

البدن ، فلا يكون على بدنه شيء من النجاسة ؛ ويدل عليه ما رواه مسلم (292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ .. ) الحديث .

الموضع الثاني :

الثوب ، ويدل عليه ما رواه البخاري (227) عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ : ( جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، وَتَنْضَحُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ ) .

الموضع الثالث :

المكان الذي يُصلى فيه ، ويدل عليه ما رواه البخاري عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ).

الشرط الرابع :

استقبال القبلة ، فمن صلى فريضة إلى غير القبلة ، وهو قادر على استقبالها ، فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم – في حديث المسيء صلاته - : ( ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ )

رواه البخاري (6667) .

الشرط الخامس :

النية ، فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة ؛ لما روى البخاري (1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ، فلا يقبل الله عملاً إلا بنية .

والشروط الخامسة السابقة ، إنما هي خاصة بالصلاة ، ويضاف إليها الشروط العامة في كل عبادة

وهي : الإسلام ، والعقل ، والتمييز .

فعلى هذا

تكون شروط صحة الصلاة إجمالاً تسعة :

الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، ورفع الحدث ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة ، ودخول الوقت ، واستقبال القبلة ، والنية .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:44   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟

فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.


الجواب :

الحمد لله


الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة

لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر

وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة

وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء .

ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة .


فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لمجلة الدعوة العدد 1757 ص 45.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:45   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعمل في مبنى (موقع عمل)
يوجد فيه المئات من الموظفين غيري .

وحتى أتجنب تأخير الصلوات لحين وصولي لبيتي في المساء ، فأنا أذهب إلى سيارتي في أوقات الراحة وأصلي داخلها وأنا جالس على مقعد السائق .

أنا أنحني قليلا للركوع
وأبالغ في حني رأسي إلى الأسفل عند السجود.


الجواب :


الحمد لله


إن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تركه إلا عند العجز عن القيام لمرض أو خوف شديد ، أو ما شابه ذلك ؛ فإذا تركه الشخص متعمدا بطلت صلاته

وبهذا يتضح لك عدم جواز فعلك بتأدية الصلاة قاعدا مادام أنه ليس لديك عذر شرعي ، وتعتبر صلاتك جالساً غير صحيحة

والدليل ما رواه البخاري ( 1117 ) وغيره ؛ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . "

.انظر الشرح الممتع (3 / 401 )


فإذا تبين لك ذلك ؛ فاعلم أنه لا يجوز لك أيضا تأخير الصلاة عن وقتها ، بل يجب عليك أن تؤدي كل صلاة في وقتها المحدد شرعا لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء/103

فعليك بالاجتهاد في تأدية الصلاة في وقتها قائما في أي مكان مناسب بشرط أن يكون طاهرا ، وهذا من يسر الشريعة فقد خص الله هذه الأمة المحمدية بجواز صلاتها في أي بقعة طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً )

أخرجه البخاري ( 335 ) وغيره .

فإذا لم يكن بالقرب منك مسجد تستطيع أن تصلي فيه مع الجماعة جاز لك أن تصلي في أي مكان طاهر إلا بعض الواضع القليلة التي حرم الشرع الصلاة فيها كالمقبرة ، والأرض المغصوبة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:46   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أعيش في دولة غير إسلامية وأواجه مشكلة عندما
يحين وقت الصلاة وأنا خارج المنزل حيث لا يوجد دائماً
مساجد قريبة لأصلي فيها .

لذا فأحياناً أصلي في غرفة القياس الموجودة في بعض المحلات أو في الغرف الخاصة بالأمهات لتغيير حفاظات أطفالهم وعادة ما يكون هناك دورة مياه في ركن من هذه الغرفة فهل يجوز أن أصلي في هذه الغرفة بعيداً عن دورة المياه أم أنها تعتبر مكاناً نجساً ؟

هل يجوز أن أصلي في منتزه عام أو في موقف للسيارات ؟

أنا لا أخجل من ديني ولا أجد حرجاً في إشهاره
أمام الناس لكني أشعر بالحرج عندما يتجمهر الناس حولي
وكأنهم يشاهدون عرضاً ما .

كما أنني أخشى أن تكون صلاة المرأة أمام الرجال حراماً .

فماذا تفعل الأخت المسلمة في مثل هذه الحالات ؟.


الجواب :

الحمد لله

جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض المواضع ومنها الحمام

فإنه لا تجوز الصلاة فيه

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )

رواه الترمذي (الصلاة/291)
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 262)

والحمام هو كل ما يُتّخذ لقضاء الحاجة ، وكل ما كان هذا صفته فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وهذه الغرفة التي في طرفها حمام ـ لا تعتبر كذلك ما دام يوجد بينها وبين الحمام فاصل من دار وباب ونحو ذلك ـ فعلى هذا تصح الصلاة في هذه الغرفة

لأن النهي عن الصلاة في الحمام لنجاسته غالباً .

وهذه الغرفة ليست كذلك . والله أعلم .

ومما يدل على صحة الصلاة في هذا المكان وغيره من الأماكن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل )

رواه البخاري( التيمم/323)

فتصح الصلاة فيه وكذلك تصح في المنتزهات ومواقف السيارات بشرط طهارة البقعة التي يُصلى فيها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ذا كان الحمام في قبلة المصلي هل تصح الصلاة إليه فقال :

تصح الصلاة ولا حرج في ذلك
وإنما ينهى عن الصلاة في داخل الحمام .

انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/196 .

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كشف وجه المرأة في الصلاة خاص بما إذا كانت بين النساء أو بين محارمها ، أما إذا كانت تصلي في مكان يراها فيه الرجال فإنها تغطي وجهها وفي تصلي .

ثانياً : أنت مأجورة إن شاء الله على الحرص على أداء الصلاة في وقتها ، ولا شك أن هذا هو الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها ، وعليك أن تستشعري طاعتك لله وأنت تصلي .

واعتزازك بالحق وقيامك بالصلاة وعدم الخجل من إظهار العبادة قد يكون سبباً في إسلام بعض من يراك من غير المسلمين ، فيكون لك مثل أجره إن شاء الله .

وفقنا الله وإياك لكل خير .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:47   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت في البخاري أحاديث تقول بأن على المسلم ألا يصلي وهو يشعر بالنعاس ، لكني لم أكن أعرف ما هي درجة النعاس المقصودة من تلك الأحاديث .

ولذلك ، فقد حدث أن صليت عدة مرات وأنا أشعر بالنعاس .

وكان ذلك لأني كنت متعبة جدا لدرجة أني (ظننت) إن أنا نمت فإني لن أتمكن من الاستيقاظ بعد 7 ساعات أو ما يقاربها ، كما أني إن أنا نمت فإن وقت الصلاة سيخرج .

فهل علي أن أعيد تلك الصلوات ؟

( لأني صليت وأنا أعلم بأن المسلم لا يجوز له أن يصلي وهو يشعر بالنعاس ، وأفيدكم بأن درجة النعاس لم تكن كبيرة ، حيث أنه لم يكن يغلبني ، فقد كنت أفهم ما أقوله ) .


الجواب :

الحمد لله

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ )

رواه البخاري (الوضوء / 206)

قال ابن حجر : قَوْله : ( فَلْيَنَمْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا هَذَا فِي صَلاة اللَّيْل ; لأَنَّ الْفَرِيضَة لَيْسَتْ فِي أَوْقَات النَّوْم , وَلا فِيهَا مِنْ التَّطْوِيل مَا يُوجِب ذَلِكَ . اِنْتَهَى .

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى سَبَب ; لَكِنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ فَيُعْمَل بِهِ أَيْضًا فِي الْفَرَائِض إِنْ وَقَعَ مَا أَمِنَ بَقَاء الْوَقْت .

قال النووي :

وَهَذَا عَامّ فِي صَلاة الْفَرْض وَالنَّفْل فِي اللَّيْل وَالنَّهَار , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَالْجُمْهُور , لَكِنْ لا يُخْرِج فَرِيضَة عَنْ وَقْتهَا

قَالَ الْقَاضِي :

وَحَمَلَهُ مَالِك وَجَمَاعَة عَلَى نَفْل اللَّيْل لأَنَّهُ مَحِلّ النَّوْم غَالِبًا .

وقد جاء تعليل ذلك في حديث آخر : ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه )

البخاري 212 ومسلم 786

ويُفهم منه أن درجة النعاس التي ورد فيها النص هي الدرجة التي لا يستطيع معها الإنسان أن يعي ويفهم ما يقول .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:49   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل صحيح أنه لا يجوز للرجل أو المرأة
الصلاة في غرفة النوم؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صلاة الرجل أو المرأة في غرفة النوم ؛ لقول النبي : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ )

رواه البخاري (335) ومسلم (521).

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة وقيام الليل في حجرة عائشة رضي الله عنها وحجر غيرها من زوجاته رضي الله عنهن .

ولا يخفى أن الرجل مأمور بالصلاة مع الجماعة ، حيث يُنادى بها ، لكن إن فاتته الصلاة ، أو مكان معذورا في عدم الذهاب للمسجد ، أو صلى النافلة في غرفة نومه فلا حرج في ذلك ، ولو ترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر وصلى في غرفته تلك ، صحت صلاته ، وأثم لترك الجماعة .

والمقصود أنه لا فرق بين غرفة النوم وبين غيرها
من أماكن البيت الطاهرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:50   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز لغير المسلمين أن يصلوا مع المسلمين في نفس الصف ؟ .

أرجو ذكر الدليل للجواز وعدمه وشكراً .


الجواب :


الحمد لله


لا يجوز لغير المسلم أن يصلي لا في الصف نفسه ولا وحده ، والمطلوب منه الدخول في الإسلام قبل صلاته ، ثم الطهارة ، ثم باقي الشروط .

فهو مخاطب بالصلاة ومعاقب عليها إذا لم يُسلم ويؤدها ، لكنها لا تُقبل منه إلا بالدخول في الإسلام .

قال الله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) التوبة / 54

وقال : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) الزمر / 65 .

قال الشيخ ابن عثيمين في ذكره لشروط صحة الصلاة :

وهناك شروط أخرى ، ...

منها : الإسلام ، والعقل ، والتَّمييز ، ... فكلُّ عبادة لا تصحُّ إلا بإسلامٍ وعقلٍ وتمييزٍ إلا الزَّكاة ، فإنها تلزم المجنون والصَّغير على القول الرَّاجح ، وأما صحَّة الحجِّ من الصَّبي فلورود النصِّ بذلك .

" الشرح الممتع " ( 2 / 95 ) ط ابن الجوزي .

وقال :

فَشُروط الصَّلاة: الإسلام ، والعقل ، والتَّمييز ، ودخول الوقت، وستر العورة ، والطَّهارة من الحدث ، واجتناب النَّجاسة، واستقبال القِبْلة ، والنِّيَّة .

" الشرح الممتع " ( 2 / 289 ) ط ابن الجوزي .

وكذا باقي العبادات فإنها لا تُقبل إلا من مسلم ، فالإسلام شرط لصحة العبادات ويتوقف قبولها عليه .

قال ابن رشد :

الشروط قسمان :

شروط صحة ، وشروط وجوب

فأما شروط الصحة :

فلا خلاف بينهم أن من شروطه : الإسلام

إذ لا يصح حج من ليس بمسلم ... أ.هـ

" بداية المجتهد " ( 1 / 133 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:50   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كانت جماعة المصلين تصلي العصر ، ودخل أحد المسلمين معهم الصلاة ظانا أنها صلاة الظهر ، لكنه أدرك أثناء الصلاة أنها العصر ، فماذا عليه أن يفعل عندما تتغير نيته في أثناء الصلاة ؟

هل عليه أن يقطع صلاته حينها ويكبر للإحرام مرة أخرى ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذا السائل لايخلو من أحد حالين :

الحالة الأولى :

أن يكون السائل قد أدى صلاة الظهر ثم دخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر ناسيا ثم تذكر في أثناء الصلاة أن هذه صلاة العصر ففي هذه الحالة لا يصح أن يغيّر نيّته بأن ينويها عصراً بل يقطع الصلاة ، ثم يكبر ويدخل مع الإمام مرّة أخرى بنّية العصر .

لأن النية شرط في صحة الصلاة .

والقاعدة في هذا الباب ( أي في باب النية في الصلاة ) أن من انتقل بنيته من صلاة معينة سواء كانت فرضا أو نفلا إلى صلاة معينة أخرى بطلت الصلاة التي هو فيها ، ولم تنعقد الصلاة الأخرى ، وإنما تنعقد بأن ينوي قطع الصلاة التي نواها اولاً ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة الأخرى .

والله أعلم . انظر ( الشرح الممتع 2 /296 ) .

الحالة الثانية :

أن يكون لم يصل الظهر أصلاً ودخل المسجد وهم يصلون العصر :

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا كان على شخص فائتة كالظهر فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر .

فأجاب :

المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية(أي بنية الظهر ) ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة ... أ.هـ .

وقال في موضع آخر :

ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على
الصحيح من أقوال أهل العلم ... والله أعلم .

فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
(ج/ 12-ص /190- 191).

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:51   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يعد وطء صورة الكعبة والأماكن المقدسة التي
على سجادة الصلاة حراما ؟

هناك حملة تدعو لمقاطعة شراء سجاد الصلاة التي بها رسومات للأماكن المقدسة تفاديا لوطئها بالأقدام ..

ما الرأي الشرعي في هذا الأمر ؟

جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .


الجواب :


الحمد لله

تصوير ما لا روح فيه من الجمادات والأشجار ونحوها ، لا حرج فيه ، ويدخل في ذلك تصوير الكعبة والأماكن المقدسة ، إذا خلت من صور الآدميين .

لكن لا ينبغي للمصلي أن يكون أمامه أو في سجادته شيء من التصاوير ؛ لئلا ينشغل بها

وقد روى البخاري (373) ومسلم (556) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي

والخميصة : ثوب مخطط من حرير أو صوف .

والأعلام : نقوش وزخارف

والأنبجانية : كساء غليظ لا نقوش فيه ولا تطريز .

فكراهة الصلاة على هذه السجاجيد المنقوشة والمزركشة ، لأجل ما يترتب عليها من شغل المصلي وإلهائه ، لا لأجل ما ذكر في السؤال من امتهان الأماكن المقدسة بوطئها ، فالذي يظهر أنه لا امتهان في هذا ، بل هذه السجاجيد يعتني بها أصحابها ، ويجعلون موطئ أقدامهم الجزءَ الخالي من الصورة غالبا .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن السجاد التي بها صور مساجد هل يصلى عليها ؟

فأجاب بقوله :

" الذي نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام سجاد فيه تصاوير مساجد ، لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره وهذا يخل بالصلاة ، ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام ، ونظر إلى أعلامها نظرة فلما أنصرف قال : ( ( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ).

متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .

فإذ قُدّر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى ، أو لكون هذا الأمر مرّ عليه كثيرا حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت إليه ، فإننا لا نرى بأسا أن يصلي عليها . والله الموفق " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/362).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/181) :

" س: ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا. وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان. وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين ، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب . نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم ؟

جـ : أولاً : المساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقام الصلاة، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب ، والضراعة والخـشوع ، وخشية الله .

والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين ، ولذا كرهه كثير من السلف.

فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب ، أما الصلاة عليها فصحيحة .

ثانياً: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزاً لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )

فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ، ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعداً عن المنكر وترفعاً عن مشابهة النصارى عموماً وفي مقدساتهم خاصة ، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله ، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:53   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بالنسبة للدول التي لا يحل فيها الظلام في فصل الصيف فكيف يصلون المغرب والعشاء ؟

وماذا يفعلون في شهر رمضان حيث يحل في
ذلك الوقت ، فكيف يصوموا ؟.


الجواب :

الحمد لله

صدرت فتوى رقم (2769) من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هذه المسألة بمثل ما ذكرناه

وهذا نص السؤال والجواب :

الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين بهولندا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال نصه :

نرجو من سماحتكم التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لكيفية تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح ، وكذلك تعيين أول رمضان ، وأول أيام عيد الفطر المبارك ، ذلك أنه بالنسبة إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقريبة من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي ، والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغيب الشفق الأحمر والأبيض، فيلاحظ أن الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله فيصعب تحديد وقت العشاء وكذلك طلوع الصبح ؟

والجواب :

لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقات الصلوات ، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم هذا مضمونه :

بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:

أولاً : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً . لعموم قوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } ( الإسراء / 78 ) وقوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا } ( النساء / 103 )

ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له : «صل معنا هذين» يعني اليومين ، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها ، ...

وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال : « أين السائل عن وقت الصلاة » فقال الرجل أنا يا رسول الله قال : « وقت صلاتكم بين ما رأيتم » رواه البخاري ومسلم .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه .

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم ، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة.

ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}.

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله ، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً ، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وقال الله تعالى : {لايكلف الله نفساً إلا وسعها} ، وقال : {وما جعل عليكم في الدين من حرج} .

ثانياً : من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة

وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال : «يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ...» إلى آخره .

ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال : هل علي غيرهن قال : «لا ، إلا أن تطوع...» الحديث .

ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال : «صدق» إلى أن قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال : «صدق» قال فبالذي أرسلك : آلله أمرك بهذا؟ قال: « نعم... » الحديث .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال : «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقيل : يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا ، اقدروا له » فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة ، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم .

فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة .

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعاً وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال ، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

" فتاوى اللجنة الدائمة "
( 6 / 130 – 136 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 18:54   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أودّ أن أعرف لماذا صلى المسلمون تجاه بيت المقدس
أولاً و لماذا غُيّرت تجاه الكعبة؟ جزاك الله خيراً..


الجواب:

الحمد لله

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس ، وبقي على ذلك ستة - أو سبعة - عشر شهراً ، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال صلّى النبي صلى الله لعيه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت … الحديث .

ثم بعد ذلك أمره الله تعالى باستقبال الكعبة ( البيت الحرام ) وذلك في قوله تعالى : ( فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره … ) سورة البقرة 144 .

وأما السؤال عن حكمة ذلك فقبل الإجابة عليه
لا بدّ من تذكّر ما يلي :

أولاً : أننا نحن المسلمين إذا أتانا الأمر من الله وجب علينا قبوله والتسليم له - وإن لم تظهر لنا حكمته - كما قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم … ) الأحزاب 36 .

ثانياً : أن الله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم إلا لحكمة عظيمة - وإن لم نعلمها - كما قال تعالى : (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) الممتحنة 10 ، وغيرها من الآيات .

ثالثاً : أنّ الله سبحانه وتعالى لا ينسخ حكماً إلا إلى ما هو أفضل منه أو مثله ، كما قال تبارك وتعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) . سورة البقرة 106 .

إذا تبين ذلك فإن في تحويل القبلة حِكَما منها :

1- امتحان المؤمن الصادق واختباره ، فالمؤمن الصادق يقبل حكم الله جل وعلا ، بخلاف غيره ، وقد نبّه الله على ذلك بقوله : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله …) البقرة 143 .

2- أن هذه الأمة هي خير الأمم ، كما قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس … ) آل عمران 110 ، وقال تعالى في ثنايا آيات القبلة : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً … ) البقرة 143 .

والوسط : العدول الخيار .

فالله عز وجل اختار لهذه الأمة الخير في كل شيء والأفضل في كلّ حكم وأمر ومن ذلك القبلة فاختار لهم قبلة إبراهيم عليه السلام .

وقد روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/134-135 ) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الكتاب : ( إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة ، التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين )

ولمزيد من المعلومات حول الموضوع يُراجع كتاب بدائع
الفوائد لابن القيّم رحمه الله (4/157-174 ) .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-29, 18:20   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc