شروط الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-11, 18:03   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لو انتقض وضوئي وأنا في الصف الأول خلف الإمام ، لا سيما في صلاة الجمعة أو العيد أو التراويح في رمضان ، لأن الخروج سيكون فيه مشقة ، لكثرة الصفوف عندئذ

وبعض الناس سيمنعني من المشي أمامه للخروج ، فماذا افعل ؟

هل أبقى في مكاني ، أم أشق الصفوف حتى أخرج فأجدّد وضوئي؟


الجواب :

الحمد لله

الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ، فما فعله العبد من غير طهارة لا يعد صلاة ، ولا يقبل منه ، وإن أتى بأفعال الصلاة وأقوالها جميعا .

قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ )

رواه مسلم (224) من حديث ابن عمر .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

رواه البخاري (6440) ومسلم (330) .

فإذا انتقضت الطهارة أثناء الصلاة ، فالواجب على المصلي أن ينصرف من صلاته ، ليعيد طهارته ، ثم يستأنف الصلاة من أولها .

فإن كان يمكنه أن ينصرف ليتوضأ ، ويدرك الصلاة مع الجماعة ، ولو ركعة منها :

وجب عليه أن ينصرف ، ليدرك الجماعة
خاصة في صلاة الجمعة .

ولا حرج عليه في أن يمر بين الصفوف
فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وإما إن كان حدثه في آخر صلاته ، ويعلم أنه إن خرج ومشى بين الصفوف لم يمكنه أن يدرك الجماعة مع الأمام ،

وكان في الخروج عليه مشقة :

جاز له أن ينتظر انتهاء الصلاة ، ليتوضأ
ويعيد صلاته من جديد .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" إذا كان شخص يصلي في الصفوف الأولى في المسجد ، وقد انتقض وضوؤه أثناء الصلاة ، ولكنه لم يستطع الخروج ؛ نظرًا لكثرة الصفوف الموجودة في المسجد ؛ فهل يكمل الصلاة بدون قراءة ، بل يركع ويسجد ويقف صامتًا ؟ أم يجلس حتى تنتهي الصلاة ، ولو كان في وسط الصف ؟

فأجاب :

" المشروع في حق من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة أن ينصرف ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا )

[ رواه البخاري في صحيحه ( 1/43 ) ] ؛ دل على أن من انتقض وضوؤه يقينًا : أنه ينصرف ولا يبقى .

وإذا لم ينصرف لما ذكرت من ضيق أو من كثرة الصفوف ؛ فإنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة ، فإن قدر أن ينصرف فإنه ينصرف ، وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل

وإن كان لا يقدر أن ينصرف
فإنه يجلس إلى أن تحين له الفرصة للخروج

والله تعالى أعلم .

" المنتقى من فتاوى الفوزان" .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:04   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يمكنكم أن تخبروني بالأماكن السبع المحرمة
التي لا يجوز الصلاة فيها؟


الجواب :

الحمد لله


لعلك تقصدين الحديث الذي رواه الترمذي (346)
وابن ماجة (746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :

فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ)

غير أن هذا الحديث ضعيف .

قَالَ الترمذي عقبه :

"وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ" .

وكذا ضعفه أبو حاتم الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/399) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95) ، والحافظ في "التلخيص" (1/531-532) ، والألباني في "الإرواء" (1/318) .

وعلى هذا ، لا يصح الاستدلال بهذا الحديث الضعيف على النهي عن الصلاة في هذه المواطن ، إلا أن بعض هذه المواطن قد ثبت النهي عن الصلاة فيها في أحاديث أخرى صحيحة

كالحديث الذي رواه أبو داود (492) والترمذي (317) وابن ماجة (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

إسناده جيد .

"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 332)
وصححه الألباني في "الإرواء" (1/320) .

وبعض هذه المواطن يحتاج الكلام فيها إلى شيء من التفصيل :

1- المزبلة .

وهي ملقى الزبالة وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها .

ثم على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى .

2- المجزرة .

وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ كالدم ـ والقذارات .

فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه .

3- المقبرة .

وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور .

ويستثنى من ذلك :

صلاة الجنازة ، فإنها تصح في المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد ما دفنت في قبرها .

رواه البخاري (460) ومسلم (956) .

ومما ينهى عن الصلاة فيه أيضاً :

المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخر" انتهى .

"اقتضاء الصراط" (ص 330) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:04   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


4- قارعة الطريق .

وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه .

وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق :

أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور ، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من كمال صلاته .

والصلاة في قارعة الطريق مكروهة ، وقد تكون حراماً إذا كان يضر الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها .

ويستثنى من ذلك :

موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد ، وعلى هذا جرى عمل المسلمين .

5- الحمام .

وهو مكان الاغتسال المعروف .

وقد ثبت النهي عن الصلاة في الحمام في حديث أبي سعيد المتقدم ، وهو يدل على بطلان الصلاة فيه .

وعلة النهي عن الصلاة فيه :

أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات .

وظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" .

فلا فرق بين المكان الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب .

وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي .

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ولم يرد في الحشوش نص خاص [يعني بالنهي عن الصلاة فيها] لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (25/240) .

6- معاطن الإبل .

وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة)

ويشمل أيضاً :

المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء .

وعلة النهي :

أن معاطن الإبل مأوى الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له .

7- فوق ظهر بيت الله .

قال العلماء الذين نهوا عن ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها ، لأن بعض الكعبة سيكون خلف ظهره .


وذهب آخرون إلى صحة الصلاة فوق الكعبة ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها عام الفتح ، فالصلاة فوقها مثلها .

والواقع أن الصلاة فوق ظهر الكعبة اليوم غير متيسرة .

ومن الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضاً :

8- الأرض المغصوبة .

فمن غصب أرضاً حرم عليه الصلاة فيها بإجماع العلماء .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) :

" الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ " انتهى .

وانظر : "الشرح الممتع" (2/237 – 260) ، "شرح بلوغ المرام لابن عثيمين" (1/518 – 522)
"حاشية ابن قاسم" (1/537 – 547) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:06   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم الصلاة إذا انكشف شيء من جسد المرأة كنحرها أو شعرها أو رقبتها بدون قصد وسارعت أثناء الصلاة بستره هل تعيد الصلاة أو ماذا عليها؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء رحمهم الله ، سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة .

ومما يدل على ذلك

ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)

رواه أبو داود والترمذي
وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .

وقال ابن عبد البر :

"احتج من قال الستر من فرائض الصلاة , بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به , وصلى عرياناً , قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم " انتهى .

ينظر "المغني" (1/337) .

ثانياً :

من صلى ساتراً لعورته إلا أنه انكشف شيء منها بغير قصد منه ثم ستر في الحال ، صحت صلاته ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، وسواء في ذلك العورة المخففة أو المغلظة ، وسواء كان المنكشف كثيراً أم قليلاً .

قال في "كشاف القناع" (1/269) :

ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...

ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل

والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/75) .

وعلى هذا ؛ فصلاتك صحيحة ، ما دام حصل الستر
في الحال ، فلا تلزمك الإعادة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:07   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجتي كانت حاملاً بطفلتي الأولى ، قبل تسع سنوات تقريباً ، وكانت تعاني في حملها معاناة شديدة ، فكانت تصلي جالسة غالب الصلوات ، ولكنها أحيانا كانت تستطيع القيام في الصلاة

ولكنها تفضل الصلاة جالسة ؛ لجهلها بالحكم
ولعدم زيادة الألم من جهة أخرى .

الآن ماذا عليها أن تفعل ، هل تعيد تلك الصلوات
أم ماذا عليها أن تفعل ؟ .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الواجب على المسلم أن يصلي حسب طاقته ، وقدرته ، فيصلي ابتداء قائماً ، فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ؛ لقول الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين - وقد أصابته " البواسير " -: ( صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعَداً ، فَإِنْ لَمْ تَْستَطِع فَعَلَى جَنْبٍ )

رواه البخاري ( 1066 ).

ثانياً:

متى قدر المريض في أثناء صلاته الفريضة على ما كان عاجزاً عنه ، من قيام ، أو قعود ، أو ركوع ، أو سجود ، أو إيماء : انتقل إليه ، وبنى على ما مضى من صلاته .

وإذا كان القيام يسبّب زيادة في المرض ، أو تأخيراً في البرء منه : فلا بأس بالصلاة جالساً ، ولكن لا تصح الصلاة جالساً مع القدرة على القيام ؛ لأن القيام ركن .

ثالثاً:

يجب العلم بأنه لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلمه ، كالصلاة لعموم المكلفين بها ، وكالزكاة لمن ملك مالاً ، فإذا كان بإمكانه أن يتعلم بسؤال أهل العلم ، ولم يفعل : فهو مقصر ، وعليه إثم التقصير .

رابعاً:

إذا كان المكلّف معذوراً بجهله ، فترك شرطاً من شروط صحة الصلاة ، أو ترك ركناً من أركانها : فليس عليه قضاء ما خرج وقته من الصلوات ، وعليه قضاء الصلاة التي يبلغه فيها العلم قبل خروج وقتها ، ودليل ذلك :

أ. أما في ترك الشرط جهلاً به : فهو ما وقع لعمر بن الخطاب في تركه للصلوات لما أجنب ؛ ظانّاً عدم جوازه

والحديث رواه البخاري ( 339 ) ومسلم ( 368 ) .

ب. وأما في ترك شيء من أركان الصلاة جهلاً بها : فهو ما وقع للصحابي الذي ترك الطمأنينة في الأركان ، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالبطلان ، ولم يأمره إلا بإعادة الصلاة نفسها ، دون ما سبقها من صلوات .

والخلاصة بخصوص زوجتك :

1. ليس عليها إثم ، ولا قضاء في حال صلّت جالسة بسبب تعب حملها ، ومشقة القيام عليها .

3. عليها إثم الصلاة جالسة في حال استطاعت الصلاة قائمة من غير مشقة ، ويرتفع عنها الإثم في حال جهلها بهذا الحكم ، أو كانت تظن أنه يجوز لمن كن في مثل حالها أن يصلي جالسا

أو كانت تخشى ، إن هي صلت قائمة
من زيادة الألم فوق ما تحتمله عادة .

وعلى كل حال :

فليس عليها قضاء ما فات من هذه الصلوات ، لكن عليها أن تستغفر الله من تقصيرها ، وتجتهد في استدارك ما فاتها بما استطاعت من النوافل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:08   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون ، وكلا المسجدين منحرف عن القبلة ، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرداً

والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط ، والإخوان جميعاً يعلمون عن انحراف المسجد عن القبلة ، وكذلك من يؤمنا ، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الانحراف يسيراً فلا يضر الانحراف اليسير ، يُعفى عنه عند أهل العلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)

يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم ، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة ، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة ، فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه .

أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه ، وأما الانحراف اليسير فيعفى عنه.

وتوسط الإمام هو السنة ، وإذا كان المحراب غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد من الوسط ، فيكون الجماعة عنه على حد سواء فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنه من هنا خمسة عشر وعنه من هنا خمسة عشر ويكون متوسطاً، هذا هو السنة ، وهذا هو المشروع" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/737) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل صحيح بأن الصلاة التي ليس فيها خشوع تام
لله عز وجل لا يقبلها منا أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

المطلوب من المصلي أن يخشع في صلاته ، ويقبل عليها ، لأن الله تعالى قال : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) المؤمنون/1 ، 2

فالإقبال على الصلاة والخشوع فيها من أهم المهمات وهو روحها ، فينبغي العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة ؛ في سجوده ، في ركوعه ، بين السجدتين ، بعد الركوع حينما يعتدل ويخشع ويطمئن ، ولا يعجل .

وإذا أخل بالخشوع على وجه يكون معه النقر في الصلاة وعدم الطمأنينة تبطل الصلاة .

أما إذا كان يطمئن فيها ، ولكن قد تعتريه بعض الهواجس وبعض النسيان هذا لا يبطل الصلاة ، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وما خشع فيه وأقبل عليه يكون له ثواب ذلك

وما فرط فيه يفوته ثوابه ، فينبغي للعبد أن يُقبل على الصلاة ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عز وجل حتى يكمل ثوابه ، ولكن لا تبطل إلا إذا أخل بالطمأنينة مثل إذا ركع ركوعاً ليس فيه طمأنينة فيعجل ولا تخشع الأعضاء

والواجب أن يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، وحتى يتمكن من قول: سبحان ربي العظيم في الركوع ومن قول : سبحان ربي الأعلى في السجود ، وحتى يتمكن من قول : ربنا ولك الحمد ، إلى آخره بعد الرفع من الركوع ، وحتى يتمكن بين السجدتين أن يقول : رب اغفر لي ، هذا لابد منه .

ولما رأي النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لم يطمئن في صلاته ، بل كان ينقرها ، أمر الرجل أن يعيد وقال : (صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) ، والطمأنينة من أهم الخشوع

وهي خشوع واجب في الصلاة ، في الركوع ، في السجود ، بين السجدتين ، وحال الاعتدال من الركوع

هذا يقال له : طمأنينة ، وتسمى خشوعاً أيضاً ، لا بد من هذه الطمأنينة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، إذا ركع اطمأن حتى ترجع العظام إلى محلها ، وكل فقار إلى مكانه ، وإذا رفع اطمأن وهو واقف بعد الركوع ، وإذا سجد يطمئن ويهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقار إلى مكانه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/774) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:10   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أذن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة ، فصليت المغرب أربعاً على هذه النية ، ولما جلست مع بقية العائلة وأذن للعشاء استنكرت ذلك ، فأخبروني أن العشاء لم يؤذن لها إلا الآن

هل أعيد صلاة المغرب أم لا؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا كانت لم تصل المغرب وصلت العشاء قبل أن تصلي المغرب تحسب أن الأذان أذان العشاء ونسيت المغرب فإنها تعيد ، تصلي المغرب ثم تعيد العشاء

لأنها صلت العشاء في غير وقتها ، صلتها في وقت المغرب ، فإذا كانت قد صلت المغرب بعد غروب الشمس أجزأتها المغرب ، وأما العشاء فتعيدها لأنها صلتها قبل وقتها .

والصلاة في غير وقتها لا تصح ، لكن إذا كانت لم تصل المغرب فلابد أن تقضي المغرب ثم تصلي العشاء" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/728)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:11   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هي العورة ؟

وما حدودها ؟

ولو أن شخصاً شك في أن جزءاً من عورته ظهر
في الصلاة فهل يفسد هذا الصلاة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

َالْعَوْرَةُ لُغَةً :

الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ .

وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:

كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .

وعند الْفُقَهَاء :

كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

ينظر: الموسوعة الفقهية (24/173) .

ثانيا :

سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ ) الأعراف/31

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

رواه الطبري في "التفسير" (12/391) .

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ) .

رواه أبو داود (641) والترمذي (377)
وحسنه ، وصححه الألباني .

قال في "المغني" (1/336) :

" سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي " انتهى .

وقال ابن حجر :

" ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة " انتهى .

"فتح الباري" (1/466) .

ثالثا :

الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .

ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية" (1/427) .

وأما المرأة :

فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ، ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .

ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .

رابعا :

متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته ، لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .

وقد روى البخاري (137) ومسلم (361) عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :

( لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي :

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى .

والواجب على المصلى أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ، مثل القميص ( تي شيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر

فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 14:55   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


الإسلام لا يكشف عورة في الصلاة
فإذا كانت المرأة تصلي وهي كاشفة وجهها

فهذا يدل على أن النقاب ليس واجباً
وأن وجه المرأة ليس عورة .


الجواب :

الحمد لله

لا يصح الاستدلال بكشف المرأة وجهها في
الصلاة على أن الوجه ليس عورة

وبيان ذلك :

أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المصلي مأمور بستر عورته ، ويكشف ما سواها

فلا يصح أن يقال :

ما أُمر المصلي بستره فهو عورة
وما أبيح له كشفه فليس عورة .

بل الأمر الوارد في القرآن الكريم في ذلك ، ورد بالتزين والتجمل للصلاة ، فقال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/30 .

وأخذ الزينة يختلف عن ستر العورة

ولذلك : قد يؤمر المصلي بستر ما ليس عورة ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء من الثياب ، مع أن عاتق الرجل ـ وهو الكتف ـ ليس عورة باتفاق العلماء .

ورأس المرأة وشعرها ليس عورة عند زوجها ومحارمها كالأب والأخ ، ومع ذلك ، فلا يجوز لها أن تصلي أمام زوجها أو محارمها وهي مكشوفة الرأس ، بل ليس لها أن تصلي مكشوفة الرأس ولو كانت بمفردها لا يراها أحد .

فعُلم من هذا :

أن الاستدلال بصلاة المرأة مكشوفة الوجه على أن الوجه ليس عورة ، غير صحيح ؛ لأن للصلاة أحكاماً خاصة ، تختلف عن أحكام ستر العورة خارج الصلاة .

وقد بَيَّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال :

" المرأة لو صلَّت وحدها : كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله ، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده

فعُلم أن أخذ الزينة في الصلاة :

لم يكن ليحتجب عن الناس ، فهذا نوع ، وهذا نوع ، وحينئذ فقد يستر المصلِّي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال

فالأول : مثل المنكبين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فهذا لحقِّ الصلاة ، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة

كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، وهي لا تختمر عند زوجها ، ولا عند ذوي محارمها ، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ، ولا لغيرهم .

وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين

وأما ستر ذلك في الصلاة :

فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها إبداؤهما [الوجه والكفان] في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة ....

وبالجملة : قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذٍ فتصلي في بيتها ، وإن رئي وجهها ، ويداها ، وقدماها ، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر .

وقول الفقهاء في الصلاة :

" باب ستر العورة " ليس هذا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا في الكتاب والسنَّة أن ما يستره المصلي فهو عورة ، بل قال تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد )

( ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عرياناً ) فالصلاة أولى ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) .

وقال في الثوب الواحد :

( إن كان واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتزر به ) ، ( ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ) ، فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة : الفخذ ، وغيره ، وإن جوَّزنا للرجل النظر إلى ذلك ، فإذا قلنا على أحد القولين

- وهو إحدى الروايتين عن أحمد - :

إن العورة السوأتان ، وإن الفخذ ليست بعورة :

فهذا في جواز نظر الرجل إليها ، ليس هو في الصلاة ، والطواف ، فلا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوفَ الفخذين ، سواء قيل هما عورة ، أو لا ، ولا يطوف عرياناً ، بل عليه أن يصلي في ثوبٍ واحدٍ ولا بد من ذلك

إن كان ضيقاً : اتزر به ، وإن كان واسعاً : التحف به ؛ كما أنه لو صلَّى وحده في بيت : كان عليه تغطية ذلك ، باتفاق العلماء ، وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار :

فهذا لا يجوز ، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة - كما فعله طائفة - : فقد غلطوا ، ولم يقل أحمد ، ولا غيره : إن المصلي يصلي على هذه الحال ، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ، فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟!

وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً ، ولم يُختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس ، لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس ، باتفاق العلماء " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" ( 22 / 113 - 117) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ، فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه ، والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك " انتهى .

" إعلام الموقعين " ( 2 / 80 ) .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 14:56   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لماذا يتجه المسلمون إلى الشرق في الصلوات ؟

أرجو الإجابة مع المصادر .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يتجه المسلمون في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة بأمر الله تعالى ، وهي قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام .

وفي هذا الأمر بالتوجه للكعبة في الصلاة حِكَم بالغة .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الحكمة في اتخاذ المسلمين الكعبة الشريفة قبلتهم في الصلاة ؟

فأجابوا :

"لا يخفى أن واجب المسلم : فعل ما استطاع من المأمورات ، والكف عن جميع ما نهي عنه من المحرمات ، أدرك حكمة الأمر أو النهي ، أو لم يدركها ، مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم ، وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه ، يظهر منها ما شاء

ليزداد المؤمن بذلك إيماناً ، ويستأثر سبحانه بما شاء ؛ ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك .

والمسلمون اتخذوا الكعبة قبلةً امتثالاً لأمر الله سبحانه في قوله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )
البقرة / 144 .

ولعل من الحكمة في أمر الله لهم بذلك :

أنها قِبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام ، كما جاء في سبب نزول الآية المذكورة من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يؤمر بالتوجه في صلاته إلى الكعبة بدلاً من التوجه إلى بيت المقدس ، فأمره الله بذلك .

وقد يكون ذلك قطعاً لاحتجاج اليهود عليهم بموافقتهم في قِبلتهم .

وقد يكون لغير ذلك ، والعلم عند الله سبحانه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 311 , 312 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 14:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

ليس صحيحاً أن المسلمين يتجهون في صلاتهم إلى المشرق ، بل ربما كانت الكعبة لبعض المسلمين باتجاه الشرق ، وربما في جهة الغرب ، أو الشمال ، أو الجنوب

ويختلف ذلك باختلاف موقع البلد الجغرافي
بالنسبة لاتجاهه لمكة المكرمة .

وأما الذين قبلتهم المشرق باستمرار :

فهم طوائف من النصارى ! وليسوا المسلمين .

قال الله تعالى : ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ )
البقرة/ 145 .

قال الإمام الطبري رحمه الله :

وأما قوله : ( وما أنتَ بتابع قِبلتهم )

يقول : وما لك من سبيل يا محمد إلى اتّباع قبلتهم ، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتها ، وأن النصارى تستقبل المشرقَ ! فأنَّى يكون لك السبيل إلى اتباع قِبلتهم مع اختلاف وجوهها ؟ يقول : فالزم قبلتَك التي أمِرت بالتوجه إليها ، ودعْ عنك ما تقولُه اليهود والنصارى ، وتدعُوك إليه من قبْلتهم واستقبالها .

" تفسير الطبري " ( 3 / 185 ) .

وذكر ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 492 ) أن النصارى يستقبلون جهة المشرق ، واستقبال النصارى جهة المشرق هو من تحريفهم لدينهم ، ومخالفتهم للمسيح والإنجيل .

قال الشيخ صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي :

"فضيحة أخرى : النصارى يصلُّون إلى مشرق الشمس ، ويتّخذونها قبْلتهم ، وقد كان المسيح عليه السلام طول مقامه يصلي إلى قبلة " بيت المقدس " قبلة موسى بن عمران ، والأنبياء ، وقال : " إني لم آتِ لأنقض التوراة ، بل لأكملها

وأن السماء والأرض ليزولان ، وكلمة واحدة من الناسوت لا تزول حتى يتم بأسره " ، غير أن النصارى خالفوا المسيح ، والأنبياء ، واعتذروا في توجههم إلى المشرق : بأنه الجهة التي صلب إليها ربّهم ، وقتل فيها إلههم ، فيقال لهم :

يا حمقى ! لو كنتم أولي ألباب لَمَقَتُّم جهة الشرق ، وأبغضتموها ، وتَطَيَّرتم بها ، ورفضتموها في أمور العادة ، فضلاً عن العبادة ؛ وذلك لأنها الجهة التي لم يصلِّ إليها المسيح ، ولا شهدت لها الأناجيل ، ولا صَلَّى إليها نبي من الأنبياء البتة

ثم إنها الجهة التي تشتت بها شملكم ، وبددت كلمتكم ، وفرقت جموعكم ، فتعظيمكم لهذه الجهة التي هي أشأم الجهات عليكم : أمر يقتضي السخرية بكم ، والإزراء عليكم ، وكان الأولى بكم أن لا تتحولوا عن جهة بيت المقدس لقول الإنجيل :

" إن امرأة سامرية من اليهود قالت للمسيح : يا سيد ، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل للأب فكيف تقولون أنتم إنه أورشليم ؟ ، فقال لها : " أيتها المرأة ، أنتم تسجدون لما لا تعلمون ، ونحن نسجد لما نعلم "

فهذا المسيح يشهد أنه ليس لله قبلة يصلي إليها إلاّ بيت المقدس ، الذي هو أورشليم ، فأنتم أعرف ، وأعلم من المسيح بما يجب لله تعالى ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون على عقولكم ، لقد رميتم فيها بداهية" انتهى .

" تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل "
( 2 / 591 ، 592 ) .

وبهذا يتبين خطأ ما ظنه السائل من أن المسلمين يتجهون دائماً في صلاتهم إلى الشرق ، وتبين أن هذا هو دين النصارى.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 14:58   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مسلم كوري وقد اشتريت بوصلة للقبلة وعندما جربتها في المسجد وجدت أن المسجد ليس في الاتجاه الصحيح وعندما تكلمت مع البعض على سبيل الدعابة بخصوص هذا الأمر إلا أنهم أكدوا لي صحة هذه الفكرة.

وقد أصبت بالارتباك فعندما أصلي مع الناس أقف كما يقفون وعندما أصلي وحدي أصلي حسب اتجاه البوصلة.

فماذا أفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا يسرنا أن يكون لنا أخ مسلم من كوريا حريصا على التفقه في دينه , وأداء العبادات بشروطها الشرعية ، ونسأل الله أن يثبتك على دينه , وأن يزيدك حرصا على التفقه في الدين .

وأما الجواب عن سؤالك فيختلف باختلاف مقدار الانحراف عن القبلة – هذا إذا سلمنا بدقة البوصلة - , فإن كان الانحراف كبيراً عن جهة القبلة - كأن تكون القبلة في جهة الغرب , وهم يستقبلون جهة الجنوب مثلاً – فهذا الانحراف يبطل الصلاة ويجب تغيير قبلة المسجد إلى الجهة الصحيحة .

وأما إذا كان الإنحراف يسيراً بحيث يكون في نفس جهة القبلة , كأن تكون القبلة في جهة الغرب , وهم ينحرفون قليلا إلى جهة الشمال الغربي أو الجنوب الغربي , فهذا لا يؤثر وعليك استقبال هذه الجهة معهم , لأن حكم من كان بعيداً عن الكعبة أن يصيب جهتها ولا يجب عليه أن يصيب عينها .

وقد روى الترمذي (344) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " .

وقال : حسن صحيح .
وحسنه الألباني في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (715) .

ويمكنك تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة بطريقة سهلة ميسرة عن طريق الخريطة فتمد خطاً مستقيماً من مدينتكم إلى مكة وعليه تحدد اتجاه القبلة .

والله اعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 14:59   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز
نصلي في الطائرة أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم 1337

أما إذا عُلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها ، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض ، أو على ما هو متصل بها ، كالراحلة أو السفينة مثلاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( جُعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً )

رواه البخاري في التيمم (335)
ومسلم في المساجد (521)

فتاوى إسلامية ، اللجنة الدائمة 1/227









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-13, 15:00   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة ؟

وهل يصلي بالناس من يرتديها؟


الجواب :

الحمد لله

"الملابس الضيقة يكره لبسها للرجال والنساء جميعاً، والمشروع أن تكون الملابس متوسطة، لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة، ولكن بين ذلك.

أما الصلاة فهي صحيحة ـ إذا كانت ساترة ـ ولكن يكره للمؤمن تعاطي مثل هذه الألبسة الضيقة وهكذا المؤمنة، يكون اللباس متوسطاً بين الضيق والسعة .

هذا هو الذي ينبغي" انتهي.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (29/217).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc