مسابقة المقتصدين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقة المقتصدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-08-25, 18:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
malek malik
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي مسابقة المقتصدين

للمقبلين على إمتحان مسابقة المقتصدين: تذكرونا بالدعاء .........
وفقكم الله............ malek
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

I- الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

2- أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العامفي إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أنيكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".

أ- الآمرون بالصرف الرئيسين:
وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.
وهم[1]:
· المسؤولون المكلفون بالتسيير الماليللمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
· الوزراء.
· الولاةعندما يتصرفون لحساب الولاية.
· رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفونلحساب البلدية.
· المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابعالإداري.
· المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
· المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزاموالتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.
في حالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك[2].كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهممباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هيمزدوجة مدينة وجزائية[3] (تتمثل هذه المسؤولية في صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم[4]).
فضلا عن المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والولاةورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنيةفتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم.
كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية[5].
ب- الآمرونبالصرف الثانويين:
وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
ج- الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافييستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر فيهذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلةباسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الآمر بالصرف الوحيدلأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
الأمر بالصرف الوحيد صفةجديدة أنشئت بموجب المادة 73 من القانون المالية التكميلي لسنة 1993.
- بالنسبةللأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العملياتالمالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية، وفيحالة تناقض الأوامر الإدارية و الإعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عنتنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية لأن الآمر بالصرفالثانوي و الابتدائي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
د- الأمربالصرف بالتفويض:
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياتهالمحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفيندائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويضالصلاحيات:
· أن يكون أمرا بالصرف
· أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمربالصرف
· أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم،وهذا التفويض شخصي يزولبمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه
· أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإداريةالمباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات الماليةولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويضبنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.

3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
· الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
· تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
· الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
· التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
· الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
II- المحاسب العمومي:
1- تعريفه: هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].

2- أنواعه:
أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيزالحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسيلأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
· العونالمحاسبي المركزي للخزينة:و يتولىمهمتين أساسيتين:
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيونالآخرونأي ال48 أمين خزينة ولائي + أمينالخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي.
- متابعة الحساب المفتوحباسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي.
إن القانون يمنعالعونالمحاسبي المركزي للخزينة من التداول النقدي، فهو لا يملك الصندوق.
· أمين الخزينة المركزي:هو المسؤول عن تنفيذالميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عملياتالدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز
يصعب في بعض الحالاتعلىأمين الخزينة المركزيأن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضالأمين الخزينة الولائي
· أمين الخزينة الرئيسي:يتكفل بعمليات الخزينةولا يهتم بتنفيذالعمليات و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفةغير مباشرة عند تغطية المديونية
- يتكفل بمعاشات المجاهدينلأنهاتعتبر شبه ديون على عاتق الدولة، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاصأمين الخزينة الرئيسي وليس من اختصاصأمين الخزينة المركزي.
· أمين الخزينة الولائي:له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريهاالمحاسبون الثانويون على مستوى ولايته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية علىالمستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويونمثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية، كما ينوب عنأمين الخزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات.
ما لا نغفل ذكر هو المهمة الأساسية لأمين الخزينة الولائي والمتمثلة في دفعنفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
· الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة:

ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات فيجميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد منالمجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
· قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيراداتالعـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعات الإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديالذي سنراه لاحقا
· قابض أملاك الدولة.
· قابض الجمارك.
· محافظ الرهون.
· أمين الخزينة البلدي: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديدمازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
· أمين خزينةالمؤسسات الصحية:هو أيضا منصبجديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أماالآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية

3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
· التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
· صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
· شرعية عمليات تصفية النفقات.
· توفرالاعتمادات المالية.
· أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
· الطابع الإبرائي للدفع.
· تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
· الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
· صحةتوقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
· صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتمادالمخصص لها أي مع المادة والفصل.
· صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحةالتصفية- تقديم الوثائق المبررة.
· شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
· مراعاة بعضالأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
· عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
· عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربعسنوات.
· تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بهاالأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.

4- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكونشخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها فيالمواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 منالقانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلةإليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير الماليةبقرارمن مجلس المحاسبة.
· المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويضالأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليسبإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أيلا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسبالعمومي نفسه .
· المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤولشخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية علىموظف أو عون ينتمي إليه.
III- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هوأنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذاالأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقتحمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيانيتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك فيحالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأيطبق حتى بينالأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذعملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مماهو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكونعلاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرفالذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضعالإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذاالقانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لاتكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق منالناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذاالمبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسبالعمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهماعلاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقةبتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكامالقانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 منهذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاءطبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العامالسنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذاالمبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليو هو شخص أو موظف يتكفلبعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلييطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينصعلى ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبراعلى تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصةبالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون




الإيرادات والنفقات العمومية

I- الإيرادات (مصادر تمويل المالية):
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولةعلى هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو منالخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ولقد تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه منرسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتهاالضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
مصادر الإيرادات العامة




إيرادات اقتصادية إيرادات سيادية إيرادات ائتمانية



أرباح عملية الإصدار النقدي

القروض العامة داخلية وخارجية

الدومين الثمن العام الضرائب الرسوم الرخص الإتاوات الغرامات
دومين عام (طرق، جسور، قنوات المياه، الأمن الدفاع، القضاء ... الخ

دومين خاص

الدومين العقاري الدومين الدومين
الصناعي المالي
والتجاري









مصادرها:
1- الإيرادات الإقتصادية:
تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة. وبهذا التصنيف هما نوعان: الدومين، الثمن العام.
أ- الدومين:
· إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة أموال منقولة تملكها الدولة ملكية عامةويخضع للقانون العام.
· إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة و تخضع لأحكام القانون الخاص. ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: الدومين الزراعي:ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمناجم والغابات ويأتي إيراد هذا النوع من ثمن بيع المنتجات أو ثمن الإيجار. الدومين الصناعي والتجاري:ويتمثل في مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد، أما الطرق التي من خلالها تقوم الدولة باستغلال هذه المشاريع وخاصة الصناعية، إما الاستثمار المباشر أو الشراكة أو التأميم سواء كان كلي أو جزئي. الدومين المالي:هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية وأذونات الخزينة والأسهم (محفظة الأوراق المالية)، هذا بالإضافة إلى الفوائد التي تحصل عليها من خلال القروض التي تمنحها للأفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها في البنوك.
ب- الثمن العام:وهو مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وبهذا فهو اختياري مثل خدمات البريد، المياه، الكهرباء....

2- الإيرادات السيادية:
تتمثل في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة وتتمثل في الضرائب و الرسوم و الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولة وفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو من دولة أخرى و في إتاوة التحسين.

3- الإيرادات الإئتمانية:
وهي مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم) وهي:
أ- القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء لإلى الأفراد أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات: وهي إعانات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي: وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية أقل من السلع والخدمات.

حسب ما تنص عليه المادة 11 من الفصل الثاني من القانون 84-17 والمتعلق بقانون المالية فإن موارد ميزانية الدولة تتضمن مايلي:
· الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.
· التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى.
· الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
· التسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها.
· مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
· مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
· الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
· مداخيل الأملاك التابعة للدولة(عامة وخاصة):
إيرادات الدولة من أملاكها العامة:وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل: الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنهفي بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرهاويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها والإيراداتالمحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصادالقومي .
إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة: - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية: ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة . - الأنشطة والصناعات الإستخراجيه: وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات. - الأنشطة الصناعية: وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها. النشاط المالي : ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

II- النفقات العامة للدولة(نفقات التسيير ونفقات التجهز):
هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطيةالخدمات التي تقوم بهاالدولة و تصرف لتأطيرفي المجالالإجتماعي و الإقتصاديوتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكونخاصة إذا أنفقت من قبل شخص طبيعي أو معنوي أوخاص.
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع خدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
وهي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :

أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريـة لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الإقتصادية والإجتماعية.

2- ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
من أهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة الدخل الوطني.
تعتبر ظاهرة تزايد النفقات من الظواهر العامة في جميع الدول مهما اختلف نظامها الاقتصادي (رأسمالية أو اشتراكية) ومهما اختلفت درجة تقدمها الاقتصادي ( دول متقدمة، ودول نامية). أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فاجنر A.wagner بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدها، وانتهى إلى وجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدث بها.
وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي يعرف باسم قانون فانجر والذي يشير إلى أنه كلما حقق معدلا معينا من النمو الاقتصادي فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد في الناتج الوطني.
لقد لوحظ أن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقية، وفيما يلي إشارة لأهم تلك الأسباب.
أ- الأسباب الظاهرية: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ظاهريا دون زيادة، أي زيادة في أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة، أي زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة في الحاجات العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من هذه الأسباب نذكر:
· انخفاض القيمة الحقيقية للنقود: حيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع والخدمات التي تستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة (القوة الشرائية للنقود). إن انخفاض القدرة الشرائية للنقود يعود إلى ارتفاع الأسعار والذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر كلما زاد انخفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلع والخدمات ( 1 دج في الفترة 1 دج في الفترة (ن+1).
· الزيادة المضطرة في عدد السكان: تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل التي تعاني منها دول العالم، والزيادة السكانية تعني الزيادة في النفقات العامة،ومثلا زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة لهم من رعاية، تأهيل، صحة، ...الخ، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ إضافية بزيادة المعاش التقاعدي ولرعايتهم صحيا واجتماعيا،كذلك البطالة.
· اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: قد ترجع زيادة النفقات العامة إلى اختلاف طرق المحاسبة الحكومية وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن اتبع مبدأ عمومية الموازنة ( الموازنة الإجمالية)، أين أصبحت تقيد في الموازنة العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن الواضح أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة ولكن في الواقع زيادة ظاهرية.
ب- الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام:
هي مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت إلى زيادة النفقات العامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الأسباب ما يلي:
· أسباب اجتماعية: وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل.
· أسباب اقتصادية: الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يعني زيادة في حجم النفقات العامة.
· أسباب سياسية: وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيّرات السياسية كتعدد الأحزاب، هذا بالإضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام.
· أسباب عسكرية: تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام.
· أسباب إدارية:إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة التطوير والتحديث والتدريب،مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.

3- تقسيم النفقات العامة:
يمكن تقسيم النفقات العامة حسب: معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية). أو حسب معيار التكرار والدورية (نفقات عادية ونفقات غير عادية). أو التصنيف الوظيفي (حسب وظائف الدولة).


أ- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:
· النفقات الحقيقية: تعني بها استخدام الدولة لجزء من القوة الشرائية للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإقامة المشاريع التي تشبع حاجات عامة، وتؤدي النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني كصرف الأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمة لسير عمل الإدارات وأجهزة الدولة.
· النفقات التحويلية: هي تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه.و تنقسم إلى ثلاث أقسام:-اقتصادية: كالإعانات لتخفيض أسعار السلع الضرورية. -اجتماعية: كتعويضات البطالة و التأمينات الإجتماعية. -مالية: كأقساط فوائد الدين العام.

ب- النفقات العادية والنفقات غير العادية:
إن تطور دور الدولة عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة من حيث الحجم والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومع ازدياد النفقات العامة، لم تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقات تستعمل لمواجهة مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية..الخ.
ولهذا أصبح الفكر المالي يهتم بالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيها مورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على الضرائب.
مما سبق يمكن القول أن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع إلى الحاجة لتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات العامة، أي أن فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية (القروض والإصدار النقدي). وهناك عدة معايير للتفرقة بين النفقات العادية وغير العادية هي:

· الإنتظام والدورية: فإذا كانت دورية ومنتظمة فتعتبر عادية مثل الأجور، وإن لم تكن كذلك فهي غير عادية ومنها مثلا تمويل الحروب ومواجهة الكوارث.
· طول فترة الإنفاق:فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة عادية، أما إذا امتدت لأكثر من سنة فتكون غير عادية.
· معيار توليد الدخل: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية، مثل اللجوء إلى الاقتراض للقيام بالمشروعات العامة التي تغطي دخلا يغطي فوائد هذا القرض، أي أنا القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع فائدته وللقيام بتسديده، فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية، أما إذا كانت النفقات لا تولد دخلا، فتعتبر نفقات غير عادية.
· معيار الإنتاجية:فإذا كانت غير منتجة أو ما يسمى بالنفقات الاستهلاكية أي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أما إذا كانت منتجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة غير عادية مثل النفقات المخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات.
· معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني:تكون النفقة عادية طبقا لهذا المعيار إذا كانت لا تساهم في تكوين رأس المال كتلك التي تلزم تسيير المرافق العامة وتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية. أمـاإذا كانت تساهم في تكون رؤوس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غير عادية.

ج- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة:
على هذا الأساس تقسم النفقات العامة وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ أحدث التقسيمات للنفقات العامة، وقد استعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر إلى بقية دول العالم، كما أنه لا توجد قاعدة واحدة يلتزم بها لهذا التقسيم، ويمكن التقسيم وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة المعاصرة بواسطة نفقاتها العامة، حيث تصنف هذه الأخيرة على أساس مجموعة وظائف أساسية في شكل مصالح تابعة للدولة.
والوظائف الأساسية للدولة هي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية، وبذلك تكون هناك ثلاثة أنواع للنفقات تندرج تحت التقسيم الوظيفي وهي:

· النفقات الإدارية للدولة: تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة، وتشمل هذه النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال ومعاشاتهم، ويمكن القول أن هذا الصنف من النفقات (الإدارية) يتضمن نفقات الإدارة العامة، والدفاع، الأمن، العدالة والتمثيل الدبلوماسي.
· النفقات الاجتماعية للدولة: وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم بنود هذه النفقات، النفقات الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات الاجتماعية والثقافية.
· النفقات الاقتصادية للدولة: هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء...الخ.

4- الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة:-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيراداتالعامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامةالى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتاليزيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات الماليةللدولة)كما أن للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة والسكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
أثرها في الاستهلاك: شراءالدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب عليه تحويل الاستهلاك معناه حلولالدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفرادالجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار و يلاحظ أن النفقات التيتدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادةالإنتاج.
-تأثر النفقة العامة في الإنتاج:لها أثارعلى الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار فيتأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي لهفعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلفأثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العامعلى المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاجفإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلالالأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذاحتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم،الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلالتأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيهالموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلاتالربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينةأو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
-تأثير النفقاتالعامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين أولها:تقديم الخدماتالعامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلهافتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبيرإلى ذوي الدخل الضعيف. ثانيا: استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهمدون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظمإرادات الدولة مستمدة من الضرائب.


5- خصائص النفقةالعامة:
أ- كم قابل للتقويم النقدي.
ب- أن يكون الأمربالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام.
ج- أن يحدث النفقات آثارا اقتصاديةواجتماعية.



[1]المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[2]المادة 28 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[3]المادة 29 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[4]المادة 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[10]المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[11]المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.








 


رد مع اقتباس
قديم 2010-08-25, 19:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

salut mon collègue malek malik
merci pour cette information et il faut aider les nouveaux intendant et merci beaucoup frère










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-28, 11:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
faryal
عضو جديد
 
الصورة الرمزية faryal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرأ لك و]جعله في ميزان حسانتك ان شاء الله و تقبل منا ومنك الصيام والقيام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة, المقتصدين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc