العقد المدني هل هو شرعي ام لا لانه يستوفي شروط الزواج؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقد المدني هل هو شرعي ام لا لانه يستوفي شروط الزواج؟؟؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-03-29, 12:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wafaa1996
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon24 العقد المدني هل هو شرعي ام لا لانه يستوفي شروط الزواج؟؟؟؟

السلام عليكم انا حائرة لاني عقدت في البلدية بحضور الولي و الشهود و سألتني عن المهر او الشرط و هل انا قابلة و زوجي ايضا سألته و الشهود و الولي ...............
هل اصبح زوجي ام لازال غريبا حتى العقد الشرعي ارجو الاجابة و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-03-29, 18:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wafaa1996 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم انا حائرة لاني عقدت في البلدية بحضور الولي و الشهود و سألتني عن المهر او الشرط و هل انا قابلة و زوجي ايضا سألته و الشهود و الولي ...............
هل اصبح زوجي ام لازال غريبا حتى العقد الشرعي ارجو الاجابة و شكرا:dj_17::confused::confused::confused:

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

انا لا اعلم ما هو عقد البلدية

لكن سوف ادلك علي

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها )

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

( أي حتى توافق بكلام أو سكوت )

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

( أي لأنها تستحيي )

قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح

فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم )

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين )

رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم :

" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . "

رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة

وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما

ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة

وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . "

رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه .

ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث

والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له .

والله تعالى أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-29, 21:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

انا لا اعلم ما هو عقد البلدية

لكن سوف ادلك علي

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها )

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

( أي حتى توافق بكلام أو سكوت )

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

( أي لأنها تستحيي )

قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح

فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم )

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين )

رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم :

" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . "

رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة

وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما

ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة

وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . "

رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه .

ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث

والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له .

والله تعالى أعلم.
السلام عليكم أخي

اعتذر ولكن :وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك

هذه من شروط الزواج وليست من أركانه

والشاهدين من أركان الزواج









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-29, 21:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wafaa1996 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم انا حائرة لاني عقدت في البلدية بحضور الولي و الشهود و سألتني عن المهر او الشرط و هل انا قابلة و زوجي ايضا سألته و الشهود و الولي ...............
هل اصبح زوجي ام لازال غريبا حتى العقد الشرعي ارجو الاجابة و شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

البلديات لا يعقدون العقد المدني حتى يعقدوا لك العقد الشرعي عن طريق إمام

المهم إذا توفرت الأركان ولي وشاهدين وصيغة الاجاب والقبول فهو زواج صحيح بشرط أن لا تكون هناك موانع للنكاح كعدم إسلام الزوج أو وجود محرمية بين الزوجين كأن تكون أخته من الرضاعة أو غير ذلك .









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-29, 22:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wafaa1996 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم انا حائرة لاني عقدت في البلدية بحضور الولي و الشهود و سألتني عن المهر او الشرط و هل انا قابلة و زوجي ايضا سألته و الشهود و الولي ...............
هل اصبح زوجي ام لازال غريبا حتى العقد الشرعي ارجو الاجابة و شكرا
قال الشيخ فركوس حفظه الله:
"
فالذي يقتضيه الواجبُ أن يقالَ بعدمِ كفاية العقد الشرعيِّ أو العُرْفيِّ إلَّا إذا اكتملَ بالعقد المدنيِّ أو الاكتفاءُ بالعقد المدنيِّ ليكون مُنْتِجًا لآثار العقد؛ ذلك لأنَّ العقدَ الشرعيَّ مجرَّدُ خِطْبةٍ في نظرِ القضاء الجزائريِّ؛ فلا يكون به للمرأة الحصانةُ القضائية الكافيةُ للمطالَبة بحقوقها فيما إذا تُوفِّي زوجُها أو حَدَثَ نزاعٌ بينهما أَدَّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط؛ لذلك يجب إتمامُ العقدِ الشرعيِّ بالعقد المدنيِّ، ومع ذلك أكرهُ له الخروجَ معها ـ بالنظر إلى تغيُّر الأزمان وفسادِها ـ وخُلوتَه بها في أماكنِ التُّهم التي تنعكس سَلْبًا على عموم المستقيمين مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ أخرى ففَسْحُ المَجالِ له لقضاءِ مَآربه قد يورِّثه بُغْضًا وكراهةً لها، و«مَنِ اسْتَعْجَلَ الأَمْرَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ»؛ الأمر الذي يُعجِّل في انحلالِ عَقْدِ الزواج القائمِ بينهما؛ كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة وصيانةً لعِرْض المسلم. ..."
" ... والحاصلُ: أنَّ العقدَ يُجيزُ له ما لا يُجيز لغيرِ العاقد، لكن يُمْنَع ممَّا يباح له أصالةً تأسِّيًا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وخشيةَ تضرُّرِ المرأةِ بعدم الحصانةِ، وما يترتَّب عليه في ظِلِّ فسادِ الزمان والمجتمع."









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-30, 05:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمد. مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

البلديات لا يعقدون العقد المدني حتى يعقدوا لك العقد الشرعي عن طريق إمام

المهم إذا توفرت الأركان الأربعة من مهر وولي وشاهدين وصيغة الاجاب والقبول فهو زواج صحيح بشرط أن لا تكون هناك موانع للنكاح كعدم إسلام الزوج أو وجود محرمية بين الزوجين كأن تكون أخته من الرضاعة أو غير ذلك .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمد. مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

البلديات لا يعقدون العقد المدني حتى يعقدوا لك العقد الشرعي عن طريق إمام

المهم إذا توفرت الأركان الأربعة من مهر وولي وشاهدين وصيغة الاجاب والقبول فهو زواج صحيح بشرط أن لا تكون هناك موانع للنكاح كعدم إسلام الزوج أو وجود محرمية بين الزوجين كأن تكون أخته من الرضاعة أو غير ذلك .


اعلم علمني الله و اياك

اركان الزواج

فللنكاح أركان خمسة وهي:

1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.

2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:

- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.

- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.

- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.

3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:

- خلوها من موانع النكاح.

- أن تكون الزوجة معينةً.

- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.

4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً،

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.

5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.

وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها.

والله أعلم.

مركز الفتاوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=...7EVk7VnA4Wm2D1












آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-03-30 في 06:05.
رد مع اقتباس
قديم 2020-03-30, 07:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
بن دير عبدالرحيم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لحفظ حقوق الطرفين لابد من عقد مدني










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-30, 16:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته






اعلم علمني الله و اياك

اركان الزواج

فللنكاح أركان خمسة وهي:

1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.

2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:

- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.

- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.

- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.

3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:

- خلوها من موانع النكاح.

- أن تكون الزوجة معينةً.

- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.

4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً،

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.

5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.

وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها.

والله أعلم.

مركز الفتاوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=...7evk7vna4wm2d1




نعم أخي باراك الله فيك ، أنا فقط فرقت الشرط والركن فغيابهما وإن كان يؤدي إلى نفس النتيجة إلا أن الفرق بينهما أن الركن يكون من ماهية الشيء والشرط يكون خارجا عن ماهيته .

مثال : قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبدونها تبطل الصلاة

الوضوء شرط من شروط الصلاة وبدونه الصلاة باطلة

فغياب الشرط والركن لهما نفس التأثير وهو البطلان ، ولكن الفرق أن الفاتحة التي هي ركن هي من ماهية الصلاة والوضوء الذي هو شرط يكون خارج عن ماهية الصلاة ، فالوضوء ليس من الصلاة مثل الفاتحة وهنا يكمن الفرق بين الركن والشرط

جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-30, 16:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمد. مشاهدة المشاركة
نعم أخي باراك الله فيك ، أنا فقط فرقت الشرط والركن فغيابهما وإن كان يؤدي إلى نفس النتيجة إلا أن الفرق بينهما أن الركن يكون من ماهية الشيء والشرط يكون خارجا عن ماهيته .

مثال : قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبدونها تبطل الصلاة

الوضوء شرط من شروط الصلاة وبدونه الصلاة باطلة

فغياب الشرط والركن لهما نفس التأثير وهو البطلان ، ولكن الفرق أن الفاتحة التي هي ركن هي من ماهية الصلاة والوضوء الذي هو شرط يكون خارج عن ماهية الصلاة ، فالوضوء ليس من الصلاة مثل الفاتحة وهنا يكمن الفرق بين الركن والشرط

جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

سؤال اخي الفاضل

حتي يتضح الامر و نخرج لمضمون يستفاد منه الجميع

هل قراءت كل المشاركة الاولي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

انا لا اعلم ما هو عقد البلدية

لكن سوف ادلك علي

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها )

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

( أي حتى توافق بكلام أو سكوت )

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

( أي لأنها تستحيي )

قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح

فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم )

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين )

رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم :

" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . "

رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة

وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما

ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة

وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . "

رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه .

ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث

والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له .

والله تعالى أعلم.
ولاحظ اني قلت

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ


و لم اقول تفصيل لهم

الم تلاحظ اني اميز بين الاركان و الشروط









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-03-30 في 17:21.
رد مع اقتباس
قديم 2020-04-04, 12:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو ، المهر من أثار النكاح وليس من أركانه وتم تصحيح الخطأ

نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc