بحث حول غرفة الاتهام في ق الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول غرفة الاتهام في ق الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-01-06, 11:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غول عبد الكريم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 بحث حول غرفة الاتهام في ق الاجراءات الجزائية

السلام عليكم لدي بحث يتعلق حول غرفة الاتهام الرجاء كل من لديه معلومات حول الموضوع افادتي بها وأجره على الله وشكرا.









 


قديم 2009-01-06, 11:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

,ديسمبر 19, 2008

قانون الإجراءات الجزائية 2006



مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي
للاستاذ فضيل العيش

انعقاد جلسات غرفةالاتهام

عادة تنعقد جلساتغرفة الاتهام أسبوعيا مثل باقي الغرف الموجودة بالمجلس الغرفة الجزائية المدنية ... إلخ ، أما الاجراءات المتبعة و التحضيرية لعقد جلساتها فهي مختلفة .

المطلب الأول : الإخطار:

تخطر غرفةالاتهام بالقضايا عن طريق استئناف أوامر قاضي التحقيق فإذا كان التحقيق لم ينتهي ولا زال جاريا، إما أن تخطر عن حالات البطلان عن طريق جهات التحقيق والنيابة، كماتخطر بطلب الإفراج أو رفع الرقابة القضائية، أو تخطر عند الانتهاء من التحقيقكالأمر بارسال المستندات غير أن الأمر الأكثر تداولا وانتشارا واستعمالا لاخطارهاهو الاستئنافات حسب المقتضيات المواد 170، 171، 172 ق إ ج.
كما يجوز لرئيس غرفة الاتهام بعقدالجلسة الفصل في أمر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا وجاء هذا بعد التعديل الصادر في 26 يونيو 2001 ، وذلك في أقرب وقت ممكن .
وكذلك تخطر من قبل النيابة أو رئيسها طبقا لنص المادة 178 ق إ ج.


المطلب الثاني : تحضير الـملف:

بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة عن طريقالاستئنافات تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال مهلة 5 أيام وذلك طبقالنص المادة 179 ق إ ج و تخطر الأطراف للحضور و محاميهم بتاريخ النظر في القضيةبواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم و محاميه، فإن لم يوجد فإلى آخر موطن له. و مسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتب على إغفاله البطلان. لذلك أوجب القانونإخطار المتهم و محاميه في أجل خمسة أيام قبل الجلسة من تاريخ الارسال، وهذا ما نصتعليه المادة 182 ق إ ج و يعتبر التبليغ إجراء جوهري ويترتب عليه البطلان (إذا لميوجد ما يثبت أنه تسلم و توصل قبل الجلسة لهذا الاستدعاء.
و يودع الملف لدى كتابة الضبط لغرفة الاتهام 5 أيام قبلانعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهموالطرف المدني الإطلاع عليه وهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان .




المطلب الثالث : إيداع المذكرات:

إذا كانت جلسات غرفة الإتهام سرية مثل التحقيق فإنالمشرع بموجب نص المادة 183 ق إ ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدىأمانة ضبطغرفة الاتهام قبل الجلسة و معناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز إيداعها كمايؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة إيداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصومولا يشترط تقديممذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعنيشخصيا كما يحق له إرفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته، وتختلف المذكرةالمكتوبة عن الإشعار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدمالقبول في حالة عدم تبليغ الأطراف الأخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذاما جاءت به المادة 183 ق إ ج .

المطلب الرابع : جلسات غرفة الإتهام:

تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافا لجلساتالأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابة وكاتب الضبط ،وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184 ق إ ج وحضورالدفاع عن الأطراف ويقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المكتوب ومن خلاله تطلعالهيئة القضائية المشكلة للغرفة حسب المادة 176 ق إ ج على الوقائع، ومخالفة هذاالإجراء يؤدي إلى البطلان لمخالفة إجراء جوهري .
ثم تعطى الكلمة لممثل الطرف المدني ثم النيابة وأخيرادفاع المتهم ، غير أن مخالفة هذا الترتيب لا يرتب عليه البطلان، أما الكلمة الأخيرةتكون لدفاع المتهم و مخالفة هذا يترتب عليه البطلان. و بعد الانتهاء من المناقشةينسحب الدفاع والنيابة وكاتب الضبط.

المطلب الخامس : المداولة:

إذا انصبتالمداولة حول موضوع الاستئناف المتعلق بالرقابة والافراجأو الإختصاص أو ارسال المستندات تتصرف فيها بكل سيادةوفقا للقانون ثلاثية وفي حالة الاختلاف يتم التصويت ويرحج صوت الرئيس .
أما إذا انصب الموضوع حول الاحالة أماممحكمة الجنايات فإنها تصدر القرارات التالية : " "إما الاحالة أمام محكمة الجناياتأو الجنح والمخالفاتأو تصدر أمرا بانتقاءوجه المتابعة "."
كما يمكن لها أن تصدرقرارا بمواصلة التحقيق أو الأمر بتحقيق إضافي والذي سوف نوضحه في باب الخاص .






المطلب السادس : شروط صحة قرار غرفة الاتهام :

من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحا كما أنحضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أما النيابة في نظريفهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومن الشروط الشكلية لصحةالقرار هي :

الفرع الأول : تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة ""باسم الشعب الجزائري" "
كل قرارات غرفة الاتهاميجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة "باسم الشعب"الجزائري". "
فالتاريخ يعتبر شرطا شكلياجوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأن فقدان التاريخيعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـود الوثيقة، والجهة القضائيةكذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهة المصدرة للقرار هو أمر يتعلقبالنظام العام .
أما عبارة "باسم الشعب"الجزائري" فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه " القضاء يصدر أحكامهباسم الشعب الجزائري"، وهذا ما ذهب إليه "الإجتهاد القضائي ببطلان القرار لعدم ذكرهذه العبارة.

الفرع الثاني : الاشارة إلى الأطراف :
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطراف سواءكانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهم وصفتهم .

الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحت تصرفهم :

تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطراف نذكر في الحالاتالعادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة إلى 48 ساتحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبر مساسا بحقوق الدفاع مع الإشارةإليه في القرار حتى يكون مستوف شروط الصحة .

الفرع الرابع : الإشارة إلىوضع المذكرات :

وهذا ما نصت عليه المادة 199 قإ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبةو مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لم توجد مذكرة لا ينجر عليها خرقمادامت الأطراف مبلغة تبلــيغا صحيحا ولم تقدم مذكرات.


الفرع الخامس : الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة:

هده الشروط تعتبر من النظام العام ويجب الإشارة إليها فيالقرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضور المحامين و الأطراف عند الطلبلأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضي المستشـار الـمقرر طبقا لنصالمـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه من طرف الهيئةالمشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفتهالبطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليها بالمادة 179 والتيتوجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوع والطلبات .

وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمت بعد انسحابالنيابة والدفاع وكاتب الضبط وذلك لتأكيد السرية وليس العلنية أما القرار يصدر فيجلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلك ولكن من باب أن القرار والأحكام تصدر باسمالشعب والمادة دستورية وليست إجرائية .











قديم 2009-01-06, 11:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

غرفــــة الإتهام
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة مشكلة من رئيسها و مستشاروها والنائب العام و الكاتب و هي تنظر في القضايا الواردة من التحقيق و المستأنف فيها و تـــرد هذه الملفات من المحاكم إلى النائب العام الذي يقوم بتهيئة القضية خلال 5 أيام على الأكثر و يقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام مع تبليغ المحامين و الأطراف بتاريخ الجلسة المحددة للنظر في القضية من طرف غرفة الاتهام

بعد صدور قرار غرفة الاتهام يبلغ القرار للأطراف خلال 48 ساعة برسالة موصى عليها

: الطعن بالنقض
بالنسبة للنيابة العامة : 08 أيام من تاريخ صدور القرار -

بالنسبة للأطــــــراف : 08 أيام من تاريخ تبليغ القرار ما عدا قرارات الحبس الاحتياطي التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض -

: أنواع قرارات غرفة الاتهام
الإحالة أمام محكمة الجنايات -

الإحالة أمام محكمة الجنح و المخالفات و الأحداث -

الحبس الاحتياطي -

انتفاء وجه الدعوى العمومية -

رد الاعتبار -

التحقيقات التكميلية -

الاسترداد (الاسترجاع -

جب العقوبات -

مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية -










قديم 2009-01-06, 11:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأعمال القضائية رئيس المجلس:
- يترأس غرفة أو أكثر من غرف المجلس .

الأعمال الولائية رئيس المجلس:

1- توقيع الأحكام في حالة الوفاة:
يوقع رئيس المجلس على الأحكام القضائية في الحالات التالية:
- إذا تعذر على قاض كان قد ترأس إحدى الجلاسات بالمجلس ،التوقيع على أصول الأحكام الصادرة بصورة جماعية أو وفاته لأي سبب أخر فتعتبر هذه الأخيرة صحيحة بإمضائها من طرف القاضي المساعد الأقدم في المهنة والذي كان قد حضر الجلسة.
- إذا تعذر بسبب هذه الموانع على قاض فرد التوقيع على أصول هذه الأحكام التي كان قد أصدرها للحكم قاضياً فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم قاضياً من أحدى المحاكم التابعة للإختصاصه لتوقيع الأصول.

2- تسليم النسخة التنفيذية الثانية:
لايجوز تسليم إلا نسخة واحدة وفي حالة فقدها من طرف من إستلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة ثانية بأمر من رئيس الجهة التي أصدرته ، وذلك بناء على عريضة بعد تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحاً . م322 ق،لإ،م .

3- محاضر أداء اليمين لبعض الوظائف والمهن:
يشرف على أداء اليمين لبعض المهن مثال القضاة عند إلتحاقهم بوظائفهم ، أمناء الضبط ، المحامون ، ...الخ، كذا له أن يعين الجهة القضائية التي يحلف الخبراء والمترجمين المقيدون بجدول المجلس بها ، إضافة الى بعض موظفين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين لهم بعض سلطات الضبطية القضائية ، يلزمون بأداء اليمين القانونية أمام الجهات القضائية وتحرر لهم محاضر أداء اليمين.

4- رئاسة لجنة إعتماد الخبراء.

قضـائيـاً :يحرك الدعوى العمومية ويمارسها ، يحضر الجلسات ويبدي الإستئنافات والطعون في الأحكام والقرارات .

الأعمال الولائية التي يقوم بها النائب العام:

- يتولى الإشراف على تسيير وإنضباط الأطر البشرية من قضاة وموظفين الذين يعملون بالمجلس ومحاكمه.

- توقيع وتسليم صحائف السوابق القضائية.

- تسليم رخص الإتصال بالمحبوسين إحتياطيا: يسلم النائب العام ومساعدوه رخص الإتصال بالمحبوسين المستأنفين والذين لم يفصل المجلس في إستئنافهم ، وبذلك فإن المحبوس والمستأنف لحكم المحكمة ، تسلم رخصة الإتصال به في المؤسسة لأقاربه من قبل النيابة العامة في الفترة الممتدة ما بين رفع الإستئناف وصدور قرار المجلس الفاصل في الإستئناف.

- يسلم رخص الإتصال بالمحبوسين الذين أصدر قاض التحقيق بشأنهم أمر بإرسال المستندات
إلى النائب العام وللذين قررت غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات الى حين نهاية محاكمتهم.

- المساعدة القضائية:

توجه هذه الطلبات للنائب العام إذا كانت قضية طالبها مطروحة أمام المجلس القضائي في مرحلة الإستئناف أو مرفوعة أمام الغرفة الإدارية كدرجة أولى وبعد تلقي النائب العام للطلب وتشكيله بجدولته وعرضه على مكتب المساعدة القضائية المشكل ضمن نفس الشروط القانونية التي تو شرحها ( بالنسبة لوكيل الجمهورية).
- الوضع بمستشفى الأمراض العقلية:وتطبق في حالات معينة في المواد 09 و21 من قانون العقوبات الجزائري.


- طلبات العفـو:
يقوم النائب العام بمتابعة تشكيل الملفات وإرساله للوزارة مشفوعاً برأيه في الطلب ، كما يضطلع بتنفيذ وتطبيق إجراءات العفو إذا قبل الطلب أو صدرت إجراءات عامة تخص المحكوم عليهم.

- طلبات رد الإعتبار:
رد الإعتبار نوعان ونذكر دور النيابة العامة فيهما فيما يلي:

أ – بالنسبة لرد الإعتبار بقرار قضائي:
تسهر بالسعي مع وكيل الجمهورية الى تشكيل الملفات و إنجاز البحوث وجمع الوثائق ، ثم تتولى جدولتهم في أقرب الأجال أمام غرفة الإتهام وذلك بمذكرة تذكر فيها إلتماسات النيابة العامة إما بقبول الطلب أو رفضه و الذي تفصل فيه غرفة الإتهام في مهلة لاتتجاوز الشهرين بقرار مسبب والذي تقوم النيابة العامة بتنفيذ ماقضى به هذا القرار.

ب- بالنسبة لرد الإعتبار بقوة القانون :
تقوم به النيابة العامة بدون طلب من المعني وبدون صدور قرار قضائي ، ضمن شروط المدة والعقوبة وعدم التعرض لعقوبة جديدة.
- تشكيل ملفات الخبراء في حالة طلب الإعتماد وحالة التأديب:تستقبل النيابة العامة طلبات إعتماد الخبراء وتشرف على تشكيلها بجميع الوثائق وإستفاء كل المعلومات حول الطالب ومدى توافر المؤهلات الفنية والعلمية لديه ، وبعد ذلك تقوم بتحويل الملف إلى رئيس المجلس القضائي ، كما تستقبل التقارير المحررة ضد الخبراء وتتابع وتنفذ العقوبات التي تتخذ بشأن هذه الفئة.
الأعمال القضائية لرئيس المحكمة:
بإعتباره قاضي فأنه يترأس أحد أقسام المحكمة ويفصل في القضايا المعروضة عليه . الأعمال الولائية أو الإدارية لرئيس المحكمة:
أ-
التوقيع على شهادة الجنسية:
يوقع عليها رئيس المحكمة بعد الإطلاع على الوثائق اللازمة لإستخراج هذه الأخيرة حسب حالة الأشخاص ونميز هنا بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
-
الجنسيـة الأصليـة: وتستخرج بإحضار الوثائق المذكورة وهذا حسب الحالات التالية:
1- حالة الشخص المولود من أب جزائري :
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها أو من مصلحة الحالة المدنية بوزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
- شهادة ميلاد الأب.
- شهادة ميلاد الجد أو وفاته.
2-
حالة عديـم الجنسية:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها.
- شهادة ميلاد الجد من الأم.
3-
حالة الشخص المولود من أبوين مجهولين:
- شهادة ميلاد المعني بالأمر.

ب-
شهـادة الكفـالـة :
الكفالة هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية ، ويشترط في الكفيل أن يكون قادراً على رعاية القاصر وتنصب الكفالة علىالقاصر مجهول النسب أو القاصر معلوم النسب وهنا يشترط موافقة الأبوين وتستخرج الكفالة من المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق اللازمة وتمضى هذه الشهادة من طرف رئيس المحكمة.
ت-
رخصـة الترشيـد لإبرام الزواج:
حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى 18 سنة كاملة و لذكر 21 سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية:

1- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
2- شهادة ميلاد المعني .
3- طابع جبائي.

ث-
رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر:
الأصل أن الترخيص للقاصر للخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية عن أبنائه القصر والإستثناء أن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه وهذا في الحالات التالية:

القاصر الذي :
*والده متوفي
*إستحالة مطلقة الإتصال بوالده
*المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له و كانت ضرورة ملحة لخروجه كحالة العلاج
-
الوثائق اللازمة لإستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني:
1- طلب مكتوب لرئيس المحكمة التي توجد في دائرتها مسكن القاصر.
2- الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب.
3- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل.
4- صورة شمسية للقاصر.
ج- عقـد الترشيـد لممارسة التجارة:
الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هى سن 19 سنة كاملة (م05 ،ق،إ،م)،(م41 ،ق،م) ، الإستثناء على هذه القاعدة هو سن 18 سنة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري بتقديم الوثائق التالية:

1- طلب من ولي القاصر مؤرخ منه لرئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
2- شهادة ميلاد القاصر.
3- طابع بريدي.
ح- الترخيص ببيع أمـوال القاصـر:
إذا كان للقاصر أموال عقارية أومنقولة ذات قيمة كبيرة لايستطيع وليه حتي ولوكان الأب نفسه التصرف فيها بالبيع أو الهبة إلا بترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال وهذا إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:

1- بيع العقار. 3- قسمة العقار.
2- رهن العقار. 4- إجراء المصالحة بشأن العقار .
1- إستثمار أموال القاصر بإقتراضها أو المساهة في الشركة.
6-
إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويجري بيع العقار وبيع المنقولات ذات القيمة بالمزاد العلني طبقاً للمواد 88-89 من ق الأسرة الجزائري.
خ- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركة المساهمة:
يٌحصل عليه بتقديم طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من طرف المدير العام للشركة ، لرئيس المحكمة قبل 30 جوان مع توفير الوثائق التالية:

1- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
2- نسخة من السجل التجاري الأساسي للشركة.
3- طابع جبائي. - أنظر المواد: 172 ق،إ،م . المادة 676 ،ق، التجاري.
د- التـأشير على الدفاتـر التجاريـة: ( الدفتر اليومي، دفتر الجرد) .
يقدم الدفتر التجاري الى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية ويؤشر عليها بإحضارالمعني مايلي:

1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة.
2- 2- نسخة من السجل التجاري.
3- طابع بريدي.
تجدر الإشارة الى أن كل الدفاتر والسيجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية يؤشر عليها رئيس المحكمة.
ذ- التصديق على العقود التوثيقية:
إذا أرد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذالك.

هـ- الأوامـر علـى عرائـض:
تضمنت المادتين (173.172 ق،إ،م ) على الأوامر على العرائض التي أوكلت إصدارها الى رئيس المحكمة والتي يكون الغرض منها مايلي :

أ-
الأوامـر بإجـراء المعاينـات: نص المادة172 ق، إ،م .
1- إثبات الحالة أي إجراء معاينة من قبل محضر قضائي .
2- توجيه إنذار.
3- إتخاذ أي إجراء أخر لا يمس جقوق الأطراف.
بعد تقديم الوثائق التالية من طرف المعني:
1- تقديم عريضة تحمل هوية صاحبها مؤرخة وموقعة منه لرئيس المحكمة .
2- تقديم الوثائق التي تدعم العريضة وتتضمن شرح واف لغرض المعاينة .
لرئيس المحكمة إصدار الإجراء المطلوب بعد إستفاء الإجراءات اللازمة.
ب-
الأوامــر بإجـراء الحجـوز:
الحجوز كلها تتم بأمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة والحجوز نوعان:
1-
الحجـز التحفظي :
المادة:345 ق،إ،م تحدد الشروط التي يُمكن للشخص الذي يرغب في الحصول على أمر بإجراء حجز تحفظي وهي:
- وجود حالة الضرورة أو الخطر والإستعجال التي تقتضي التحفظ على أموال المدين حتى لا يمكنه تهريبها .
- وجود علاقة المديونية بين طالب الحجز والمحجوز عليه.
- يتم الحجز التحفظي على الأموال المنقولة المادية فقط .
نقول أنه إذا توفرت هذه الشروط يمكن تقديم عريضة الى رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها الأموال ، للحصول على أمر على عريضة بإجراء حجز تحفظي على الأموال المنقولة المادية للمدين.
الـحـالات الـخاصة للـحجـز التحفظي:
أ‌- الحجز التحفظي على محل تجاري للمدين:
المادة 347 ق،إ،م ف1 تنص على العناصر التي تكون محل هذا الحجز وهي العتاد والسلع الموجودة في المحل فقط دون العناصر المعنوية للمحل أي القاعد التجارية فهي غير قابلة لهذا الحجز، ويتم الحجز بإصدار أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي يوجد فيها

- موطن المدين.
- مكان تواجد المحل التجاري المراد الحجز عليه.
ب‌- الحجز التحفظي الإستحقاقي:
المادة 440/441 من ق،إ،م وهذا الحجز يعني إسترجاع إسترداد المال المحجوز في يد حائزه ، ويتم إستصدار أمر الحجز من قبل رئيس المحكمة التي يوجد فيها:

- موطن الحائز للأموال.
- أو مكان تواجد الأموال المراد حجزها.
ت‌- الحجز التحفظي على عقارات المدين:
نصت المادة 347 من ق،إ،م على شرط توقيع هذا الحجز وهو ضرورة وجود سند يثبت الدين الذي يطلب من أجله إجراء الحجز ويقدم الطلب الى السيد رئيس المحكمة المتواجدة في مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه موقع العقار موضوع الحجز.

ث‌-
حجز المؤجر على منقولات المستأجر :
نصت المادة 435،ق،إ،م على حق المؤجر في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر من الأثاث والثمار الموجودة في المباني أو المزرعة المؤجرة وذلك متى توفرت علاقة الإيجار بينهما ويتم توقيع هذا الحجز إما:
- بمجرد محضر حجز من طرف المحضر القضائي إذا كانت الأموال المنقولة المراد الحجز عليها مازالت موجودة في داخل العقار المستأجر.
- بأمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي تجد فيها الأموال أو التي يوجد فيها موطن المستأجر المحجوز عليه إذا كانت الأموال نقلت من العقار المؤجر إلى أماكن أخرى.

ج‌-
الحجز التحفظي على منقولات المدين المتنقل:المادة 438ق،إ،م
المدين المتنقل هو كل شخص ليس له موطن أو محل إقامة ثابت مثل نزلاء الفنادق في المدن والرحل في الصحراء ، فلكل دائن أن يحصل على أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال والقيام بإجراء حجز تحفظي على أموال مدينه المتنقل.
2-
الحجـوز التحفظية التنفيـذية:
كل هذه الأخيرة تتم بأمر على عريضة صادر من طرف رئيس المحكمة وهي 03 أنواع:
أ-
الحجز التنفيذي على المنقول:
الحجز التنفيذي على المنقول المادة 369 ق،إ،م:
يحق لكل دائن الذي بيده سند تنفيذي بلغ للمدين و لم يقم بالوفاء به خلال 20 يوما التي منحت له خلال الإنذار بحجز أمواله المنقولة المادية ، بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد فيها الأموال المراد الحجز فيها حجز ما للمدين لدى الغير المادة 355 ق، إ م ذكرت الحالات :
حالة وجود سند رسمي أو عرفي لدى الدائن ، هنا يتم الحجز من قبل المحضر القضائي دون حاجة إلى إستصدار أمر من رئيس المحكمة.
حالة وجود سند رسمي لابد على الدائن أن يستصدر أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي توجدفيها الأموال.
ب-
الحجزالتنفيذي على العقار:
الحجز التنفيذي على العقار المواد 397/399/ق،إ،م :
يتم هذا الحجز بأمر من رئيس محكمة المقر القضائي الذي يوجد فيه العقار بتوفر شرطين :
*وجود سند تنفيذي
*أن يكون العقار المرد الحجز عليه مسجلا و مشهورا في المحافظة العقارية
1-
الأمر بتعيين أو إستبدال الخبراء :
أ‌- أمر بتعيين خبراء: يطلب من أجل إجراء معاينات مادية إذا كانت المعاينة لا تمس بحقوق الأطراف م 173 ق، إ، م مثال المعاينات المتعلقة بـ:
- تصدع الجدران أو السقوف.
- بتسرب المياه.
- لفحص سلع وبضائع.
ب‌-
أوامر بإستبدال الخبراء : في حالة صدور حكم بتعيين خبير ورفض هذا الأخير القيام بالمهمة التي كلف بها بموجب الحكم أو حصل له مانع يمكن لصاحب المصلحة أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة المصدرة للحكم و هنا رئيس المحكمة بدوره يصدر أمر على عريضة بتعيين خبير أخر يقوم بنفس المهمة

وكيل الجمهورية
الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.

الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
- إدارة أعمال الضبطية القضائية.

- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهاد لميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين .
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.

- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب ، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.

- وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.

- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي فللإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :


1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3 – إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
-رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.

- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة ، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.

- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لمانصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات ، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية ...الخ .


المصدر : https://www.courdetebessa.mjustice.dz/demad.htm

هده المعلومات يجب ان تتعرف عليها قبل التطرق لغرفة الاتهام









قديم 2009-01-06, 11:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي
للاستاذ فضيل العيش

انعقاد جلسات غرفة الاتهام

عادة تنعقد جلسات غرفة الاتهام أسبوعيا مثل باقي الغرف الموجودة بالمجلس الغرفة الجزائية المدنية ... إلخ ، أما الاجراءات المتبعة و التحضيرية لعقد جلساتها فهي مختلفة .
المطلب الأول : الإخطار
تخطر غرفة الاتهام بالقضايا عن طريق استئناف أوامر قاضي التحقيق فإذا كان التحقيق لم ينتهي و لا زال جاريا، إما أن تخطر عن حالات البطلان عن طريق جهات التحقيق والنيابة، كما تخطر بطلب الإفراج أو رفع الرقابة القضائية، أو تخطر عند الانتهاء من التحقيق كالأمر بارسال المستندات غير أن الأمر الأكثر تداولا وانتشارا واستعمالا لاخطارها هو الاستئنافات حسب المقتضيات المواد 170، 171، 172 ق إ ج
كما يجوز لرئيس غرفة الاتهام بعقد الجلسة الفصل في أمر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا وجاء هذا بعد التعديل الصادر في 26 يونيو 2001 ، وذلك في أقرب وقت ممكن .
وكذلك تخطر من قبل النيابة أو رئيسها طبقا لنص المادة 178 ق إ ج
المطلب الثاني : تحضير الـملف
بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة عن طريق الاستئنافات تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال مهلة 5 أيام وذلك طبقا لنص المادة 179 ق إ ج و تخطر الأطراف للحضور و محاميهم بتاريخ النظر في القضية بواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم و محاميه، فإن لم يوجد فإلى آخر موطن له. و مسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتب على إغفاله البطلان. لذلك أوجب القانون إخطار المتهم و محاميه في أجل خمسة أيام قبل الجلسة من تاريخ الارسال، وهذا ما نصت عليه المادة 182 ق إ ج و يعتبر التبليغ إجراء جوهري ويترتب عليه البطلان (إذا لم يوجد ما يثبت أنه تسلم و توصل قبل الجلسة لهذا الاستدعاء).
و يودع الملف لدى كتابة الضبط لغرفة الاتهام 5 أيام قبل انعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهم والطرف المدني الإطلاع عليه وهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان .
المطلب الثالث : إيداع المذكرات
إذا كانت جلسات غرفة الإتهام سرية مثل التحقيق فإن المشرع بموجب نص المادة 183 ق إ ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام قبل الجلسة و معناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز إيداعها كما يؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة إيداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصوم ولا يشترط تقديم مذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعني شخصيا كما يحق له إرفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته، وتختلف المذكرة المكتوبة عن الإشعار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدم القبول في حالة عدم تبليغ الأطراف الأخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذا ما جاءت به المادة 183 ق إ ج .
المطلب الرابع : جلسات غرفة الإتهام
تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافا لجلسات الأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابة وكاتب الضبط ، وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184 ق إ ج وحضور الدفاع عن الأطراف ويقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المكتوب ومن خلاله تطلع الهيئة القضائية المشكلة للغرفة حسب المادة 176 ق إ ج على الوقائع، ومخالفة هذا الإجراء يؤدي إلى البطلان لمخالفة إجراء جوهري .
ثم تعطى الكلمة لممثل الطرف المدني ثم النيابة وأخيرا دفاع المتهم ، غير أن مخالفة هذا الترتيب لا يرتب عليه البطلان، أما الكلمة الأخيرة تكون لدفاع المتهم و مخالفة هذا يترتب عليه البطلان. و بعد الانتهاء من المناقشة ينسحب الدفاع والنيابة وكاتب الضبط .
المطلب الخامس : المداولة
إذا انصبت المداولة حول موضوع الاستئناف المتعلق بالرقابة والافراج أو الإختصاص أو ارسال المستندات تتصرف فيها بكل سيادة وفقا للقانون ثلاثية وفي حالة الاختلاف يتم التصويت ويرحج صوت الرئيس .
أما إذا انصب الموضوع حول الاحالة أمام محكمة الجنايات فإنها تصدر القرارات التالية : " إما الاحالة أمام محكمة الجنايات أو الجنح والمخالفات أو تصدر أمرا بانتقاء وجه المتابعة ".
كما يمكن لها أن تصدر قرارا بمواصلة التحقيق أو الأمر بتحقيق إضافي والذي سوف نوضحه في باب الخاص .
المطلب السادس : شروط صحة قرار غرفة الاتهام
من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحا كما أن حضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أما النيابة في نظري فهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومن الشروط الشكلية لصحة القرار هي :
الفرع الأول : تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة "باسم الشعب الجزائري"
كل قرارات غرفة الاتهام يجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة "باسم الشعب الجزائري".
فالتاريخ يعتبر شرطا شكليا جوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأن فقدان التاريخ يعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـود الوثيقة، والجهة القضائية كذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهة المصدرة للقرار هو أمر يتعلق بالنظام العام .
أما عبارة "باسم الشعب الجزائري" فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه " القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري"، وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد القضائي ببطلان القرار لعدم ذكر هذه العبارة.
الفرع الثاني : الاشارة إلى الأطراف :
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطراف سواء كانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهم وصفتهم .
الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحت تصرفهم :
تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطراف نذكر في الحالات العادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة إلى 48 سا تحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبر مساسا بحقوق الدفاع مع الإشارة إليه في القرار حتى يكون مستوف شروط الصحة .
الفرع الرابع : الإشارة إلى وضع المذكرات :
وهذا ما نصت عليه المادة 199 ق إ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبة و مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لم توجد مذكرة لا ينجر عليها خرق مادامت الأطراف مبلغة تبليغا صحيحا ولم تقدم مذكرات.
الفرع الخامس : الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة
هذه الشروط تعتبر من النظام العام ويجب الإشارة إليها في القرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضور المحامين و الأطراف عند الطلب لأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضي المستشـار الـمقرر طبقا لنص المـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه من طرف الهيئة المشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليها بالمادة 179 والتي توجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوع والطلبات .
وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمت بعد انسحاب النيابة والدفاع وكاتب الضبط وذلك لتأكيد السرية وليس العلنية أما القرار يصدر في جلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلك ولكن من باب أن القرار والأحكام تصدر باسم الشعب والمادة دستورية وليست إجرائية .









قديم 2009-01-13, 11:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غول عبد الكريم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكر يا أخت جعلها الله في ميزان حسناتك










قديم 2009-10-16, 20:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لاشكر على واجب هدف المنتدى هو التعاون والتازر










قديم 2009-11-05, 19:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شريكي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم يا أخوتي
مشكورين على هده المنجهودات الجبارة










قديم 2010-04-19, 15:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ادعيه
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ادعيه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووره اختي رند و الله يوفقك
و مزيد من الاجر و الثواب
ادعيه










قديم 2010-04-22, 11:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مليسكا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومات بارك الله فيك










قديم 2010-04-23, 19:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mfathi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh47 ممكن لإضافة

السلام عليكم سي عبد الكريم ممكن أستطيع أن أضيف إلى ما تفضلو به الغخوة الكرام لانه كما سبق الذكر مهمتنا في هذا المنتدى التعاون و التآزر وعليه أستسمح الأخوة الكرام ستجد على هذا الرابط إختصاصات غلافة الإتهام بكل تفصيا و بالتوفيق للجميع ألف شكر.
https://www.4shared.com/file/iCHaRqTj/___online.html?s=1









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc