صلاة التراويح وليلة القدر - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة التراويح وليلة القدر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-22, 15:12   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أصلي مقتدياً خلف الإمام في صلاة التراويح ، ولكن بعد تأمينه وقراءتي الفاتحة أقرأ من مصحف في يدي من ختمتي الخاصة

ثم أتابع الإمام في سائر الصلاة

فهل يجوز قراءتي بعد الفاتحة من مصحفي مع العلم أني أقرأ بسورة مختلفة عما يقرأ الإمام ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت لقراءة إمامه ، ولا يجوز له أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، سواء قرأها من حفظه أم من مصحف .

فقد أمرَ الله تعالى المصلِّين وغيرهم أن يستمعوا وينصتوا إذا قُرِئ عليهم القرآن ، فقال تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204 .

وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ أَبِي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )

رواه مسلم ( 404 ) .

ولا يُستثنَى من هذا إلا قراءة الفاتحة فقط .

فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟) قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا )

رواه أبو داود ( 823 )
وصححه الشيخ ابن باز في "فتاواه" (11/221) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ) قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : ( لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا )

ولقول الله سبحانه :
( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) .

وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم

قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ )

متفق على صحته " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 234 ) .

ثانياً :

أنه ينبغي للمأموم ألا يحمل المصحف خلف إمامه ، وأن حمله له خلاف السنة ، هذا إذا كان سيتابع قراءة إمامه ، إما إذا كان سيحمل المصحف ويقرأ غير قراءة الإمام فقد سبق أن ذلك حرام ، لأنه لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يزيد على قراءة الفاتحة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:01   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :

ما حكم صلاة التراويح جماعة في المسجد تسع
ركعات بتشهد بعد الثامنة ، وآخر بعد التاسعة ثم السلام ، فإن البعض قالوا إن هذا بدعة ؟

أرجو ذكر الحكم بالدليل معضداً بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين .


الجواب :

الحمد لله

الأفضل في صلاة التراويح أن تُصلى إحدى عشرة ركعة , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وغيره , فيصلي ركعتين ركعتين . . ثم يوتر بثلاث

ولو زاد المصلي عن إحدى عشر أو نقص فلا حرج عليه .

وأما الصفة المسئول عنها فهي إحدى صفات صلاة الوتر , فعن عائشة رضي الله عنها – وسئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ , ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ , ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )

رواه مسلم ( 746 ) .

قال ابن القيم – في بيان أنواع قيام
ووتر النبي صلى الله عليه وسلم - :

" النوع الخامس : تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة , يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم " انتهى .

" زاد المعاد " ( 1 / 317 ) .

وقد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث معارضة لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ) وليس الأمر كذلك ؛ لأن هذا الحديث وارد في صلاة قيام الليل ، والصورة التي ذكرناها والواردة في السؤال إنما هي في صلاة الوتر .

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق أحاديث
في أنواع وتره صلى الله عليه وسلم - :

" وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها , فَرُدَّتْ هذه بقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهو حديث صحيح , ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس , وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا , فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها ( مَثْنَى مَثْنَى )

ولم يسأله عن الوتر ، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة : فهي صلاة الوتر ، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة , كالمغرب اسم للثلاث المتصلة

فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى ) فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وصدَّق بعضُه بعضاً " انتهى .

" إعلام الموقعين " ( 2 / 424 ، 425 ) .

وعلى هذا , فصلاة التراويح لا تصلى تسع ركعات متصلة بتشهدين وسلام واحد , وإنما الذي يُصلى كذلك هو صلاة الوتر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:02   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إمامنا يقرأ من مواضع متفرقة من القرآن في صلاة
التراويح في كل ليلة .

فما حكم اختيار مواضع متفرقة من سور القرآن للتراويح ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأفضل في القراءة في صلاة التراويح أن يختم فيها القرآن مرة ، وقد يستدل لذلك بما ثبت في الصحيحين من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ، وعرضه عليه .

قال الشيخ ابن باز (15/325) :

" يمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن

ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله ، ولكن ليس هذا موجبا لأن يعجل ولا يتأنى في قراءته ، ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 331 – 333 ) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (27/148) :

" ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فِي صَلاةِ التَّرَاوِيحِ لِيَسْمَعَ النَّاسُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِي تِلْكَ الصَّلاةِ .

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ :

السُّنَّةُ الْخَتْمُ مَرَّةً , فَلا يَتْرُكُ الإِمَامُ الْخَتْمَ لِكَسَلِ الْقَوْمِ , بَلْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشَرَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهَا , فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْخَتْمُ ( وهذا مبني على أنه سيصلي كل ليلة عشرين ركعة) وَقِيلَ : يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاثِينَ آيَةً لأَنَّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه أَمَرَ بِذَلِكَ , فَيَقَعُ الْخَتْمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِي رَمَضَانَ . . .

قَالَ الْكَاسَانِيُّ :

مَا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه هُوَ مِنْ بَابِ الْفَضِيلَةِ , وَهُوَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ , وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ , وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَالأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ الإِمَامُ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْقَوْمِ , فَيَقْرَأُ قَدْرَ مَا لا يُنَفِّرُهُمْ عَنْ الْجَمَاعَةِ ; لأَنَّ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ " . انتهى .

وما قاله الكاساني رحمه الله جيد
فعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين .

فلا يجوز أن يكون الإمامُ منفِّراً للناس فيطيل بهم الصلاة حتى يشق عليهم ، ويظن أنه إن لم يفعل ذلك فقد أساء ! بل الصواب له أن يشجِّع الناس على الصلاة ولو بالتخفيف بشرط أن يتم الصلاة .

فلأن يصلي الناس صلاة خفيفة تامَّة خير لهم من ترك الصلاة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:03   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


قال أبو داود :

سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يقرأ القرآن مرتين
في رمضان يؤم الناس ؟

قال : هذا عندي على قدر نشاط القوم ، وإن فيهم العمَّال .

قال ابن رجب الحنبلي :

" وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومين ، فلا يشق عليهم ، وهذا قاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم " .

" لطائف المعارف " ( ص 18 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز :

ما رأيكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر
معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة ؟

فأجاب :

لا أعلم في هذا شيئاً ؛ لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام فإذا رأى أن من المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات لأنه ينشط , ورأى من نفسه قوة في ذلك

ورأى من نفسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه , فإنه إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومن ورائه فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا ، والأمر واسع بحمد الله تعالى .

" فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز " ( 11 / 335 ، 336 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – أيضاً - :

هل ينبغي للإمام مراعاة حال الضعفاء من كبار السن
ونحوهم في صلاة التراويح ؟

فأجاب :

هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات ، في التراويح وفي الفرائض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة )

فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان وفي العشر الأخيرة ، وليس الناس سواء ، فالناس يختلفون ، فينبغي له أن يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإنه متى أطال عليهم شق عليهم ونفَّرهم من الحضور

فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار وعدم التطويل ، فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلا خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل .

" فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز "
( 11 / 336 ، 337 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:04   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




ثالثاً :

سبق أن قراءة بعض سورة في الصلاة جائز ، غير أن الأفضل قراءة سورة كاملة ، لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

واستثنى بعض العلماء – كابن الصلاح – صلاة التراويح ، فقال : إن قراءة بعض سورة فيها أفضل ، حتى يتسنَّى له ختم القرآن فيها .

قال في تحفة المحتاج شرح المنهاج (2/52) :

يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْبَعْضِ أَفْضَلَ إذَا أَرَادَ الصَّلاةَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ فِي التَّرَاوِيحِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَالسُّورَةُ أَفْضَلُ . انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (33/49) :

وَكَرِهَ مَالِكٌ الاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِ السُّورَةِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . . . .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّورَةِ , لِعُمُومِ قوله تعالى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) ولِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : ( قُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا ) وَفِي الثَّانِيَةِ قوله تعالى : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ) .

لَكِنْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ السُّورَةَ الْكَامِلَةَ أَفْضَلُ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ . . . وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ , أَمَّا فِيهَا فَقِرَاءَةُ بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ , وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْقِيَامُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ . انتهى باختصار .

والخلاصة :

ما دام إمامكم لن يختم القرآن في صلاة التراويح ، فقراءته من مواضع متفرقة من القرآن الكريم جائزة من غير كراهة ، وإن كان الأكمل أن يقرأ سورة كاملة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:05   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل نقرأ دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين
من صلاة التراويح ؟.


الجواب :


الحمد لله


نعم . يُشرع لك قراءة دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح ، وغيرها من صلاة النافلة ، لعموم الأدلة .

ومما ورد من الأدعية في استفتاحات قيام الليل خاصة ما يلي :

لا إله إلا الله (ثلاثاً) ، الله أكبر (ثلاثاً)

" الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً " استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم : ( عجبت لها فتحت لها أبواب السماء )

" الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه " استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها )

" اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، أنت ربنا وإليك المصير ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وما أنت أعلم به مني ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، أنت إلهي ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، ولا حول ولا قوة إلا بك )

" اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا ، ويحمد عشراً ، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا ، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا ، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا ، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وعافني ، عَشْرًا ، وَيَقُولُ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الضِّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ عَشْرًا "

" اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "

انظر صفة صلاة النبي للألباني
ص(94-95) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:06   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في المركز الإسلامي الذي أصلي فيه يتبعون المذهب الحنفي حيث يصلون الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهما التشهد في الركعة الثانية ولا يسلمون ويقومون للركعة الثالثة ثم بعد قراءة الفاتحة وسورة يكبرون ولا يركعون بل يأتون بدعاء التهجد سرّاً ثم يكبرون ثانية للركوع فهل هذا صحيح ؟

وإن كان لا فماذا نفعل ؟.


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

ما فعله الإمام والمصلون من صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد ، ومن القنوت قبل الركوع هما من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وبين جمهور العلماء ، وصلاة الوتر بتلك الطريقة لا تخلو من كراهة

فالوتر بثلاث ركعات له صفتان كلتاهما مشروعة وهما :

الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد .

والثانية : أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة .

صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .

قال الإمام أحمد رحمه الله :

" من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "

وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر .

ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة الوتر
في النقاط التالية :

وقته :

ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ )

رواه الترمذي (425)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي

وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟

دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ )

رواه مسلم (755)

قال النووي :

وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) .

وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ . اهـ.

شرح مسلم (3/277)

عدد ركعاته :

أقل الوتر ركعة .

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ )

رواه مسلم (752)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى )

رواه البخاري (911) ومسلم (749)

فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ...

ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:06   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :

الأولى :

أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر "

وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن "

رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31)

قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.

الثانية :

أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة .

لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك .

رواه ابن حبان (2435)

وقال ابن حجر في الفتح (2/482) :

إسناده قوي . اهـ.

أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها .

رواه مسلم (737)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .

رواه أحمد (6/290) النسائي (1714)

وقال النووي :

سنده جيد .

الفتح الرباني (2/297)
وصححه الألباني في صحيح النسائي

وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم .

لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )

وإن أوتر بإحدى عشرة ، فإنه يسلم من كل ركعتين
ويوتر منها بواحدة .

أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه :

أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق .

ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة .

وفي الثانية :

الكافرون .

وفي الثالثة :

الإخلاص .

روى النسائي (1729) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا . حتى يكون فعل السنن جميعها .

وصلاة ثلاث ركعات بتشهدين وسلام
ورد فيها نهي أقل أحواله الكراهة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:07   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وأما القنوت قبل الركوع :

فقد ورد في السنَّة الصحيحة ما يدل عليه ، ولمن قال بالقنوت بعد الركوع دليل أيضاً ، فليس في الأمر ما يسوِّغ الإنكار فضلاً عن المخالفة ، فضلاً عما هو أشد وهو ترك الصلاة خلف ذلك الإمام .

ثانياً :

لا بأس أن تصلي خلفهم ، ولو كانوا على الصفة التي ذكرتها ، لأن ما يفعلونه إنما هو تقليد لإمام مجتهد فلا يسوغ ترك الصلاة خلفهم ، ولا الفرقة بينكم ، وبخاصة أنكم في ديار كفر ، وما تفعلونه يُحسب على الإسلام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وتنازعوا ( يعني : العلماء ) فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها , أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك , أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر , أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة

والصحيح المقطوع به :

أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئاً في نفس الأمر , لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) .

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعده , وإن كان لا يقنت لم يقنت معه , ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن .

مثال ذلك : الوتر

فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :

أحدهما :

أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة ، كالمغرب
كقول من قاله من أهل العراق .

والثاني :

أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها
كقول من قال ذلك من أهل الحجاز .

والثالث :

أن الأمرين جائزان , كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وهو الصحيح ، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله .

فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم كان قد أحسن

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة :
( لولا أن قومَك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة
ولألصقتها بالأرض , ولجعلت لها بابين باباً يدخل
الناس منه وباباً يخرجون منه )

فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس " انتهى .

" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 476 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:08   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

نحن في قرية لا يوجد فيها نساء يذهبن إلى الجامع , والجامع أيضاً لا يوجد فيه مكان مخصص للنساء , فهل يجوز لمجموعة من النساء التجمع في أحد المنازل لصلاة التراويح لوحدهن في جماعة ؟

وإن جاز فهل الصلاة تكون سرية أو ماذا ؟

وكيف يمكن لهن الصلاة في جماعة إذا كانت الصلاة جهرية كالصبح أو العشاء وكانت إحداهن إماماً فهل تجهر بالقراءة أو لا ؟.


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

يجوز للنساء أن يجتمعن لأداء صلاة التراويح في بيت إحداهنَّ بشرط عدم التبرج والزينة في الخروج ، وبشرط الأمن وعدم الفتنة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة ، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(14/السؤال رقم 808) .

والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منهن في بيتها ، بل في قعر بيتها ، وقد نصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة النساء للفرض في بيوتهن خير لهنَّ من الصلاة في المساجد ، فأولى أن تكون النافلة مثله .

عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ) .

رواه أحمد (26002)
وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (341) .

بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة جماعة في المسجد الحرام أو النبوي خلف النبي صلى الله عليه وسلم .

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ .

قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي .

قَالَ : فَأَمَرَتْ ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689)
وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .

والحديث بوَّب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله :

باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها ، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد

والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد " أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء .

وقال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :

ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .

" عون المعبود " ( 2 / 193 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:08   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً :

إذا اجتمعت النساء في بيتٍ وفق الشروط السابقة جاز أن يصلين جماعة ، وتقف إمامتهن في وسطهن ولا تتقدّم عليهن ، ولا تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها

وتجهر بصلاتها كما يجهر الرجل في الصلوات الجهرية ، على أن لا تُسمع صوتها الرجال إلا أن يكونوا من محارمها .

عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها ...

وأمرها أن تؤم أهل دارها .

رواه أبو داود ( 591 )
وحسنة الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 493 ) .

وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن .

وعن عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطاً .

وعَنْ حُجَيْرَة بنت حصين قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ .

وعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن .

قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريج تلك الآثار :

وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولاسيما وهي مؤيدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " ... .

" صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "
( ص 153 – 155 ) باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ (أي هناك) رجالٌ : لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس .

" المغني " ( 2 / 17 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:09   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

والدي أحياناً لا يذهب إلى صلاة الفجر والتراويح بسبب الضغط الشديد في عمله ، فهل هذا يجوز أم لا ؟

مع العلم أن والدي - في العادة - في رمضان لا يترك صلاة التراويح إلا إذا كان مريضاً ، وهو متدين أيضاً - والحمد لله - ولكن الآن من ضغط عمله فلا يذهب أحياناً إلى الصلاة .


الجواب :

الحمد لله

الصلاة في الجماعة واجبة في جميع الأوقات

لقول الله تعالى :
( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ) النساء/102 .

فأوجب سبحانه تعالى الصلاة في الجماعة
في حال الحرب ، فكيف بحال السلم ؟

وروى البخاري ( 608 ) ومسلم ( 1040 ) أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤمَّ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأُحرق عليهم بيوتهم )

وفي صحيح مسلم ( 1044 ) ( أن رجلاً أعمى جاء إلى النبي فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله أن يرخص له في بيته ، فرخَّص له فلما ولَّى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب )

فينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات وأن لا يشغله عنها شاغل من شواغل الدنيا .

قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) المنافقون/9 ،

فعليك أن تنصحي والدك وتذكريه بهذه الأدلة
الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة .

وهذا الحكم هو لصلاة الجماعة في الصلوات الخمس ، أما التراويح فأمرها أيسر من ذلك ، فيجوز للمسلم أن يصليها في بيته ، وإن كان الأفضل أن يصليها جماعة في المسجد .

ولا يجوز للمسلم أن يرهق نفسه في أعمال الدنيا على حساب عبادته وصلاته ، وقد وصف الله تعالى المؤمنين أنهم لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذِكر الله وإقام الصلاة

فقال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآَصَالِ . رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ . لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور/36–38 .

وفي ختم الآيات بقوله تعالى ( وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) إشارة إلى أمر ينبغي التفطن له لمن بذل وقته في التجارة والعمل على حساب طاعته لربه ،

وهو أن الرزق بيد الله يرزقه من يشاء بغير حساب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال : ( أيها الناس ، اتقوا الله وأجملوا في الطلب ، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم )

رواه ابن ماجه ( 2144 )
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1698 ) .

فلا مانع من بذل الأسباب في الرزق لكن ينبغي على المسلم أن لا يبالغ في العمل فيبذل له وقته كله على حساب طاعته وصحته وتربية أبنائه ، وعليه أن يسدد ويقارب .

فنرجو أن يقف والدك على ما قلناه ويتأمله حق التأمل

ونسأل الله تعالى أن يهديه لأحسن الأقوال والأفعال
والأخلاق ، وأن يرزقه رزقا حسناً طيبا مباركاً فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-26, 17:11   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة مسلمة أحافظ على أداء صلاة التراويح .

وفي الغالب إذا لم أذهب إلى الصلاة في المسجد فإن أخي الذي يصغرني سناً لا يذهب أيضاً .

وإذا ذهبنا إلى المسجد نصلي الوتر مع الإمام .

وقد اعتدت على الاستيقاظ في جوف الليل لصلاة التهجد وقراءة القرآن ، ولكني بعد صلاة الوتر لا أستطيع أن أصلي صلاة التهجد .

فما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي ؟

أداء صلاة التراويح في المسجد حتى يصلي أخي في المسجد أم البقاء في البيت لأصلي صلاة التهجد في جوف الليل ؟

أيهما أكثر أجراً ؟.


الجواب :

الحمد لله

ذهابك للمسجد ، وحضورك التروايح مع الجماعة ، ولقاؤك بأخواتك المسلمات ، كل ذلك خير وهدى والحمد لله . وكونك تعينين أخاك على هذا الخير ، طاعة أخرى تضاف لذلك .

ولا تعارض بين هذا وبين تهجدك آخر الليل
فبإمكانك أن تجمعي بين هذه الفضائل كلها .

وذلك بأحد أمرين :

الأول :

أن توتري مع الإمام ، ثم إذا تيسر لك التهجد بعد ذلك ، فصلِّ ما كتب الله لك ركعتين ركعتين ، دون أن تعيدي صلاة الوتر مرة أخرى ، لأنه لا وتران في ليلة .

الثاني :

أن تؤخري الوتر إلى آخر الليل ، فإذا سلم الإمام من صلاة الوتر فإنك لا تسلمين معه ، بل تقومين وتزيدين ركعة ، ليكون وترك آخر الليل .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل ، فما حكم هذا العمل ؟

وهل يعتبر انصرف مع الإمام ؟

فأجاب :

" لا نعلم في هذا بأساً ، نص عليه العلماء ، ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل . ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف ، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام ، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه ، بل تأخر قليلا " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/312) .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله سؤالا مشابها

فأجاب :

" يفضّل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ؛ ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف ، فيكتب له قيام ليلة ، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء .

وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه ، فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل ، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كُتب له شفعا (أي ركعتين ركعتين) ولا يعيد الوتر ، فإنه لا وتران في ليلة ...

وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام (أي يزيد ركعة) ، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم ، ويجعل وتره آخر تهجده

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى )

وكذا قوله : ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) " انتهى

نقلا عن "فتاوى رمضان" (ص 826) .

وأفتت اللجنة الدائمة بأن هذا الأمر الثاني :

حسن .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/207) .

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 21:31   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

صليت صلاة القيام في المسجد وبعدها نوى
لصلاة الوتر ثلاث ركعات دون الشفع

وأنا كنت أتيت متأخرة ففاتني صلاة العشاء .


الجواب :


الحمد لله


صلاة القيام والوتر لا تصلَّيان إلا بعد صلاة العشاء ، فكان ينبغي أن تصلِّي العشاء أولاً ثم تصلي القيام والوتر بعد ذلك .

قال النووي في "المجموع" (3/526) :

" يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوي وغيره ، ويبقى إلى طلوع الفجر " انتهى .

وقال في "الإنصاف" (4/166) :

" وأول وقتها – يعني التراويح – بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" وقتها – يعني التراويح – من بعد صلاة العشاء
إلى طلوع الفجر " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/210) .

وعلى هذا ، فماذا يفعل من أتى المسجد متأخراً وقد انصرف الإمام من صلاة العشاء وشرع في صلاة التراويح ؟

الصحيح أنه يدخل مع الإمام بنية العشاء ، ويقوم ليتم صلاته
(أربع ركعات) بعد سلام الإمام ، ثم يدخل معه
فيما بقي من صلاة التراويح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية العشاء

فإذا سلم الإمام من الصلاة أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء " انتهى بتصرف من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443، 445) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 21:32   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

لا أحفظ الكثير من سور القرآن لأني لا أزال أتعلم

فهل يجوز أن أعيد قراءة نفس السور في صلاة التراويح ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في إعادة قراءة نفس السورة في صلاة التراويح ، أو غيرها من الصلوات ، فيقرأ سورة في الركعة الأولى ، ثم يعيد السورة نفسها في الركعة الثانية .

ودليل ذلك عموم قول الله تعالى :
( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) المزمل/20 .

وروى أبو داود (816) عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ : (إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .

فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ؟

حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

قال عبد العظيم آبادي :

تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمد البيان الجواز ؟

فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل .

" عون المعبود " ( 3 / 23 ) .

بل لا حرج أن يكرر السورة نفسها أو
الآية نفسها في الركعة الواحدة .

روى النسائي (1010) وابن ماجه (1350) عن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا ، وَالآيَةُ : ( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) حسنه الألباني في صحيح النسائي .

وروى البخاري (5014) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) .

وفي رواية : ( أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا ) .

فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها .

قال الحافظ :

" الْقَارِئ هُوَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان , أَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي الْهَيْثَم عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ : ( بَاتَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان يَقْرَأ مِنْ اللَّيْل كُلّه قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد لا يَزِيد عَلَيْهَا ) الْحَدِيث . . .

وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن الطَّبَّاع عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ : ( إِنَّ لِي جَارًا يَقُوم بِاللَّيْلِ فَمَا يَقْرَأ إِلا بـ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد ) " انتهى .

ونسأل الله أن يوفقك لحفظ كتابه ، والعمل بما فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc