السلام عليكم
تنص المادة 73ـ 4 فقرة 1 من القانون 90 ـ11 المعدلة والمتممة بالامر رقم 21/96 المؤرخ في 09 يوليو 1996 على ما يلي : اذا وقع تسريح العامل مخالفة للاجراءات القانونية / او الاتفاقية الملزمة ، تلغي المحكمة المختصة ابدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الاجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالاجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستحدم لا يقل عن الاجر الذي كان يتقاضاه في عمله )
اذا لم يحترم المستخدم الاجراءات القانونية او الاتفاقية الملزمة يلغي قرار التسريح مع الزام المستخدم بتصحيح الاجراءات ودفع تعويض مالي الى العامل لا يقل عن الاجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله
اجتهاد المحكمة العليا يذهب الى ان الغاء قرار التسريح يرجع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل تاريخ التسريح واعتبار ان عقد العمل لم ينقطع مما يؤدي الى رجوع العامل الى منصبه مع تلقيه تعويضا ماليا كما لو استمر في عمله
الخلاصة :
اذا تم الغاء قرار العزل ( المخاف للقةاعد الاجرائية التي ينص عليها القانون ، والاتفاقيات الجماعية او النظام الداخلي ، او صادر عن تسريح تعسفي مخالف للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في المادة 75 من القانون 11ــ90 ) واعيد ادماجه بقرار من المحكمة يحتفظ بكل الامتياوات المكتسبة + التعويضض المالي لا يقل عن الاجر الذييتقاضاه كما لو استمر في عمله
ملاحظة :
العزل : الذي تقصده هو الناتج عن تسريح تأديبي فاطمئن فاذا اعيد ادماجك كما ذكرت انفا فلن تفقد الامتيازاتك المكتسبة + التعويض المالي والسلام