الأموال المحرمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأموال المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-22, 16:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الأموال المحرمة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم موضوع


مقدمه المعاملات الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

حكم التصرف في مال وممتلكات المصاب بالتوحد الحاد

السؤال :


نحن ثلاثة أشقاء ، أنا الأكبر سنا ، الأخ الأصغر منّي مصاب بالتوحّد الحاد ، هو تقريباً لا يفهم شيئاً عن العالم ، لقد حاولنا جميع العلاجات منذ أن تمّ تشخيصه بالتوحّد الشديد ، طيلة ال18 عاما كلها ، لكنه لا يزال مصابا بالتوحّد الشديد ، لا يستطيع أن يقرأ ، ولا يكتب ، ولا يمكنه التفاعل مع أيّ شخص

فما هي حصته في الممتلكات ؟ وبخصوص ما يتعلق بالأعمال الخيرية ، والخيرات ، والحج ، وأضحية العيد ، وما إلى ذلك ، هل تسقط تلك الواجبات عنه؟ أمي لديها 5 أخوات ، و 2 إخوة ، وبسبب البيئة الإجتماعية لم تحصل أيّ من الأخوات على أيّ حصةٍ في الممتلكات

تم تقسيم جميع الممتلكات فقط بين الأخوين ، كلاهما على قيد الحياة ، فما هو الحكم فيما يتعلّق بهذا الوضع ؟ هل الأخوات ملزماتٌ فعليّاً بتذكير الأخوة بالأحكام الإسلامية ، والبحث عن حقوقهن في الممتلكات ؟

وهل ينبغي للأخوة أنفسهم أن يقوموا بإعطاء أخواتهن نصيبهن الشرعي في الممتلكات؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

إذا بلغ التوحد بالمصاب به حدا يوصف فيه بالتخلف العقلي ، أو يفقد معه التمييز والقدرة على الحكم على الأشياء من حوله ، فإنه يسقط عنه التكليف في هذه الحالة ، ويرفع القلم عنه ؛ فالعقل مناط التكليف ومحوره ، فإذا فُقِد لمرض ، أو خلل طارئ : زال التكليف نفسه

فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبوداود في " السنن " (رقم/4403) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وحيث كان معه عقله وتمييزه ، فهو مكلف.

وقد سبق بيان هذا مفصلا في جواب السؤال رقم : (214189) .

وعليه : ينبني مطالبته بالصلاة والصوم والأضحية ونحوها، فمع سقوط التكليف لا يطالب بشيء منها.

ومع بقاء التكليف يطالب بما يستطيع منها .

وأما الحج فإنه يُحج عنه من ماله ، إن كان مستطيعا بالمال ، عاجزا بالبدن .

فإن كان مدركا ، مستطيعا للحج بنفسه : لزمه ذلك ، ولم يجز أن يحج أحد عنه .

وأما الزكاة فتجب في ماله ، ولو فقد العقل؛ لأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون.

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون ، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1- قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) . فالزكاة واجبة في المال ، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور الحول .

2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن : ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395) . فأوجب الزكاة في المال على الغني ، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال .

3- ما رواه الترمذي (641) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ( أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) وهو حديث ضعيف ، ضعفه النووي في المجموع (5/301) والألباني في ضعيف الترمذي . وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه ، رواه عنه البيهقي (4/178) وقال : إسناده صحيح . وأقره النووي على تصحيحه كما في "المجموع" .

4- وكذلك روي هذا عن على وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في ماله ، كما لا تجب عليه سائر العبادات ؛ كالصلاة والصيام ، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر .

وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية ، وبدن الصبي لا يتحملها ، أما الزكاة فهي حق مالي ، والحقوق المالية تجب على الصبي ، كما لو أتلف مال إنسان ، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله ، وكنفقة الأقارب ، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك .

وقالوا أيضا : ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي ، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود ، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال ، ولا فرق .

ويتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما ، كلما حال عليه الحول ، ولا ينتظر بلوغ الصبي .

قال ابن قدامة في المغني :

" إذا تقرر هذا – يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة , فوجب إخراجها , كزكاة البالغ العاقل , والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ; ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون , فكان على الولي أداؤه عنهما , كنفقة أقاربه " انتهى .

وقال النووي في المجموع (5/302) :

" الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما , فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى ; لأن الحق توجه إلى مالهما , لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما " انتهى .

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أن الزكاة واجبة على الصبي إلا أنه لا يخرجها حتى يبلغ ، وكلاهما ضعيف لا يصح . ضعفهما النووي في المجموع (5/301) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما ، فهل تجب في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟

فأجاب :

" تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها . . . ويعتبر الحول في أموالهم من حين توفي والدهم ، لأنها بموته دخلت ملكهم ، والله ولي التوفيق " انتهى .

فتاوى ابن باز (14/240) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ؟

فأجابوا :

" تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر ، ويجب على الولي إخراجها ، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة ، ولـمَّا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان مما قال له : ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) رواه الجماعة ، ولفظة : (الأغنياء) تشمل : الصغير والمجنون ، كما شملهما لفظ الفقراء

وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة ) وهو مرسل . وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم ، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته . وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " انتهى .

فتاوى اللجنة الدائمة (9/410) .

وقد اختار أيضاً القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في الشرح الممتع (6/14) .

ثانيا:

إذا كان لأخيك ممتلكات، وكان عقله معه، فإنه يتصرف فيها بما يحب.

وإن لم يكن عقله معه، فإنها تُحفظ وتصان له، ولا يجوز لأحد أن يصرف منها إلا ما فيه مصلحة مالكها – غير العاقل - ، كنفقته لو احتاج إلى نفقة .

ويجب إخراج زكاة ماله ، إن كان مما تجب فيه الزكاة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 162): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور ، إلا على النظر والاحتياط ، وبما فيه حظ له ، واغتباط؛ لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار ).

وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه ، كالهبة بغير العوض ، والوصية ، والصدقة ، والعتق ، والمحاباة في المعاوضة : لا يملكه الولي .

ويلزمه ضمان ما تبرع به ، من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به ، أو ما زاد في النفقة على المعروف ، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض ، فكان ضررا محضا ...

ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على مَوْلِّيِّه ، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف ، من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر : أثم . وإن أسرف : أثم ، وضمن لتفريطه" انتهى.

ثالثا:

يجب تقسيم التركة كما قسمها الله تعالى، ولا يجوز حرمان وارث من نصيبه، وقد توعد الله من فعل ذلك، فقال بعد بيان قسمة المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14 .

ولوالدتك وأخواتها مطالبة الأخوين بحقهن، ولهن مقاضاتهما في ذلك.

ويجب على الأخوين أن يعطوا أخواتهن نصيبهن من الميراث كاملا .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استخدامها بطاقة الخصم المعطاة من الحكومة لخالتها

السؤال

: خالتي أرملة ، والحكومة توفر لها بطاقة خصم خاص لسيارة الأجرة ، فيخصم لها نص المبلغ ؛ لكن خالتي لا تحتاجها لأن لديها سائق ؛ فأعطتني البطاقة ؛ لأني أحتاجها لكثرة تنقلي بسيارة الأجرة ، وأسعار التنقل بسيارة الأجرة مرتفعة ، فما حكم استخدامها ، مع العلم إنها باسم خالتي ، وأنا لست أرملة ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا كانت الحكومة توفر بطاقة خصم لخالتك إذا استعملت سيارة الأجرة، فهذا الخصم خاص بها، ولا يجوز أن ينتفع به غيرها، وهو هبة مقيدة بالشرط، وليس تمليكا مطلقا.

وإذا لم تكوني أرملة، ولم تعطك الحكومة هذا الخصم، فإن التحايل لأخذه بأي وسيلة: محرم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.

ثم أنت قد لا تتمكنين من الانتفاع بهذه البطاقة إلا بإيقاع خالتك في الكذب والغش، وعدم الوفاء بالعقد، بأن تدعي أنها هي التي استعملت سيارة الأجرة، والكذب والغش وعدم الوفاء بالعقود محرمات معلومة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المَكْرُ وَ الخَديِعَةُ فِي النَّارِ) رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع.

والحاصل :

أن ما تريدين القيام به محرم، يوقعك ويوقع خالتك في الإثم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تقديم إيصال الزكاة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة

السؤال


: نعيش في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات أنعم الله علينا بمبلغ من المال وجبت فيه الزكاة فنقوم بإخراج الزكاة عنه في الموعد المفروض ونعطيه لأقرب جامع يتلقى أموال الزكاة لتوزيعها على المصارف المستحقة . نقوم بدفع الضرائب سنويا كحال كل من يعيش هنا سؤالى هو :

هل يجوز تسجيل مبلغ الزكاة الذى تم دفعه لمستحقيه في الإقرار الضريبى السنوي وبالتالي حسب القانون لا يدفع عليه ضرائب - يتم تسجيله على أنه donations - ما علينا فقط إلا أخذ مستند رسمي من المكان الذى ندفع له مال الزكاة ؟ وهل ينطبق نفس الكلام على الصدقة أو المساهمة في بناء المساجد هنا.


الجواب :

الحمد لله


الواجب إخراج الزكاة على ما بلغ نصابا وحال عليه الحول من الأموال الزكوية.

ومن دخل من المسلمين إلى تلك البلاد وجب عليه الالتزام بما اشترطوه عليه من شروط؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .

ولا يحل له خيانتهم ولا الغدر بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فليس له أن يتهرب من دفع الضرائب

ولا حرج في تقديم مستند بمال الزكاة أو الصدقة أو المساهمة في بناء مسجد، بحيث يسجل على أنه تبرعات (donations) فتستثنى هذه الأموال من الضرائب؛ إذ ليس في هذا تحايل ولا تهرب، بل هو وفاء بمقتضى قانون البلد، والقانون لا يفرق بين مال الزكاة، ومال الصدقة، فالجميع يعدّ في نظره تبرعا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ادعاء المرض النفسي في أوروبا لأخذ المنحة دون عمل

السؤال :

أود أن اسأل عن حكم الادعاء بالحالة النفسية أو المرض النفسي في أوروبا وذلك ما يفعله الكثير من الإخوة في بلاد الغرب للتخلص من الالتزامات التي تتمثل بالاندماج بالمجتمعات الغربية ومن ضمنها العمل للزوج والزوجة في أجواء لا تتناسب مع المسلمين في كثير من الأحيان والتي لا يكون لنا خيار فيها

فهل ما يحصل عليه المسلمين من المال في هذه الحال يكون مالاً حراماً ، أم أن ما يقومون به واجب للتخلص من هذه الالتزامات المخالفة ، نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا ونفع بكم.


الجواب :


الحمد لله


لا يجوز ادعاء المرض النفسي للحصول على الإعانة دون عمل؛ لأن ذلك من الكذب المحرم، ومن أكل أموال الناس بالباطل .
ولأن من دخل بلد الكفار بأمان حرم عليه خيانتهم وأخذ مالهم بغير حق، ولأن المسلم مأمور بالوفاء بالعقود والعهود، كما قال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34 .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

فهذا الادعاء فيه جملة من المحذورات والمحرمات، مع كونه قبيحا لا يليق بالمسلم ومروءته أن يخدع من آواه وأكرمه.

وكون الأعمال فيها محذورات كالاختلاط ونحوه ليس مسوغا للوقوع في المحرمات التي ذكرنا، ما دام أنهم لا يلزمونه بعمل معين محرم ، إنما المطلوب منه : أن يبحث ، ويعمل .

وعلى المسلم أن يبحث عن عمل مباح، وعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على ذلك، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2، 3.

والنصيحة للمسلمين المقيمين بالبلاد الغربية أن يتواصلوا مع المراكز الاسلامية هناك ، ويقوموا بدعمها ، ويعرضوا عليهم مشكلاتهم ، فإنهم بما عندهم من العلم والخبرة بتلك البلاد سيكونون قادرين – بإذن الله – على التعاون معهم في حل مشكلاتهم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم طاعة الوالدين في شراء الأغراض من مالهما الحرام

السؤال :

هل يجوز لي أن أطيع والدي فيما يأمراني به من شراء متطلبات للبيت كالطعام والشراب وغيره من مالهما الحرام ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا:

المال الحرام نوعان:

الأول: حرام لعينه، كالمسروق والمغصوب والمنهوب، وهذا لا يجوز الانتفاع به بحال، ويجب رده إلى أصحابه، فإن لم يمكن الوصول إليهم، وجب التصدق به عنهم.

الثاني: حرام لكسبه، وهو ما أخذ بالتراضي في معاملة محرمة كبيع الخمر والمخدرات، أو على عمل محرم، كالعمل في البنوك الربوية.

وفاعل ذلك إن كان جاهلا بالتحريم، جاز له أن ينتفع بما معه من المال على الأصح.

وإن كان عالما بالتحريم، فما بقي في يده من المال يلزمه التخلص منه ، بصرفه في أوجه الخير ومصالح المسلمين، فإن كان فقيرا محتاجا جاز له أن يأخذ منه قدر حاجته إذا تاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو : ما قبضه بتأويل أو جهل ، فهنا له ما سلف ، بلا ريب ، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار"

انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال رحمه الله :

" فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).

وقال ابن القيم رحمه الله:

" فطريق التخلص منه وتمام التوبة : بالصدقة به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي ، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه ، عيناً كان أو منفعة "

انتهى من " زاد المعاد " (5/691) .

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" إذا كان لا يعلم أن هذا حرام ، فله كل ما أخذ ، وليس عليه شيء ، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)" ا

نتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

ثانيا:

ينبني على التفصيل السابق جواب مسألتك.

1-فإن كان المال الذي مع والديك محرما لعينه، فلا يجوز أن تشتري لهما به شيئا؛ لأنه ليس مملوكا لهما، ولا يصح البيع ولا الشراء ولا الإجارة ولا غير ذلك مع انتفاء الملك، ولا يلزمك طاعتهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

2-وإن كان المال محرما لكسبه، وقد كسباه في حال الجهل بتحريم المعاملة، فلا بأس أن تشتري به ما يطلبانه منك؛ لأن لهما الحق في الانتفاع به.

3-وكذا لو كان ذلك مع العلم بالتحريم، لكنهما فقيران يحتاجان المال، على ما قدمنا.

فإن لم يكونا بحاجة، فليس لهما الانتفاع بالمال، ولا يجوز لك طاعتهما في إنفاقه عليهما.

وهذا إذا كان مالهما كله حراما ، أو كان الكلام عن شيء معين ، من الحرام .

فإن كان مختلطا ، لا يتميز فيه الحلال من الحرام : فلا حرج عليك في طاعتهما في ذلك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قبول المشرف على المشاريع ، الطعام من المقاول

السؤال :


أعمل مشرفا على مشاريع ، ومعين من قبل المالك لهذا الإشراف ، ومن عادة المقاولين أن يأتوا بطعام الغداء للمشرفين ، أو يعرضوا عليهم إحضار طعام الغداء ، مع العلم إنه فى بنود العقد بين المالك والمقاول هو إحضار الوجبات الخفيفة ، وليس وجبات غداء ، فما حكم قبول هذا الغداء؟

الجواب :

الحمد لله


إذا نص العقد على أن المقاول يحضر للمشرفين وجبات خفيفة، فللمشرف قبول ذلك، ولا يجوز له أن يقبل ما زاد على الوجبة الخفيفة إلا بإذن صاحب المشاريع؛ لأن الزائد يدخل في الرشوة وهدايا العمال؛ إذ الأصل ألا يقبل المشرف من المقاول شيئا، وإنما جاز قبول الوجبة الخفيفة لإذن صاحب العمل فيها، فيبقى ما سواها على المنع.

وفي تحريم هدايا العمال: روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم: (7021).

وروى البخاري (7174)، ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلاثًا).

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الشاة.

قال الخطابي رحمه الله:

" في هذا بيان أن هدايا العمال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي، ويسوّغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله"

انتهى من "معالم السنن" (3/ 8).

وقال ابن الجوزي رحمه الله:

"قد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن هَدَايَا الْعمَّال لَيست كالهدايا الْمُبَاحَة، لِأَن الْعَامِل إِنَّمَا يهدى لَهُ مُحَابَاة ليفعل فِي حق الْمهْدي مَا لَيْسَ لَهُ أَن يفعل، وَتلك خِيَانَة مِنْهُ"

انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/ 168).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأخذ حقه دون علم من ظلمه ؟

السؤال


أحرص دائماً أن أتبع الحلال وأجتنب الحرام ، أعمل في محل تجاري يملكه يهودي منافق ، لديه العديد من المحلات وقد أغلقها فجأة ليطلب الأموال من الحكومة ، وفصل الناس من العمل دون أن يعطيهم رواتبهم وأبقى 5 أشخاص - ( أنا منهم ) - وفتح محلاً جديداً ، لم يدفع الرواتب المتأخرة ، ودفع مبلغاً بسيطاً أقل بكثير من مستحقاتنا ، المحل الآن ناجح ولكنه لا يدفع لنا ، ودائماً يقول لا يوجد لدي ما

نواجه الآن مشكلة دون دفع رواتبنا ، وهذا هو الدخل الوحيد لنا ، قال أحد زملائي في العمل بأن نأخذ رواتبنا اليومية من دخل المحل وإذا دفع لنا في آخر الشهر نعيد له ماله في الخزنة وبدأ بفعل هذا

ولكنني أخشى الحرام ، وأواجه الآن مشاكل مالية ، وقد سمعت بأنه سيفصلنا من العمل دون أن يدفع رواتبنا ، أرجو أن توضح لنا هذه المسألة وتنصحنا . مرة أخرى ، أنا أعمل بإخلاص وأمانة ولكنه يهودي منافق .


الجواب


الحمد لله


هذه المسألة تسمَّى عند العلماء " مسألة الظَفَر " ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع من أخذ الحق من الظالم ، ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن الفضيحة والعقوبة ، وهو الصواب من القولين .

قال الشنقيطي رحمه الله :

إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى في هذه الآية : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : " أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " ا.هـ.

وهذا الحديث – على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه . "

أضواء البيان " ( 3 / 353 ) .

وهو قول البخاري ، والشافعي ، كما نقله أبو زرعة العراقي في " طرح التثريب " ( 8 / 226 ) ، ونقل الترمذي أنه قول بعض التابعين ، وسمَّى منهم سفيان الثوري .

والحديث الذي استدل به المانعون هو حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه الترمذي ( 1264 ) وأبو داود ( 3535 ) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 423 )

فلك أن تأخذ حقَّك من هذا اليهودي صاحب العمل على أن لا تزيد على حقك ، وأن تأمن من أن يُكتشف أمرك خشية الفضيحة والإساءة للإسلام لأنك لا تستطيع إثبات حقك أمام الناس ، فإن أعطاك حقك بعدها أو شيئاً منه : فعليك أن تُرجع ما أخذته مما هو زائد على حقك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 16:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تعطه الشركة بعض حقوقه المالية فهل له أن يبيع أحد برامجها

السؤال :

كنت أعمل في شركة كمبيوتر لمدة 10 سنوات تقريبا ، عند استقالتي من الشركة لم يدفعوا لي مكافأة نهاية الخدمة ولا مستحقات مالية أخرى (مبلغ إجمالي لا يقل عن 55000) . تقوم الشركة بتصنيع برنامج كمبيوتر

هل حلال أن أبيع البرنامج لأحصل على مستحقاتي؟ الرجاء ملاحظة أن ثمن بيع البرنامج يعادل تقريبا مستحقاتي وأني سأبيعه في مكان لا تعمل به الشركة .


الجواب :


الحمد لله


إذا لم يمكنك أخذ مستحقاتك الثابتة لك شرعا ، ولو بالرجوع إلى القضاء - الذي لا يرهقك ولا يكلفك - ، فلك أن تأخذ قدر حقك ولا تزيد ، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظّفَر .

فمن كان له على آخر حق ، وهو منكر له أو ممتنع عن أدائه ، فظفر المظلوم بشيء من مال الظالم ، فهل له أخذ حقه من هذا المال؟

ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن له ذلك ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من النفقة : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري (5049) ومسلم (1714) .

وبما رواه البخاري (2461) ومسلم (1727) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ) .

وبوب عليه البخاري بقوله : قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

قال الحافظ في الفتح

: " واستُدل به على مسألة الظفر ، وبها قال الشافعي فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي ، كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة له ، عند وجود الجنس [أي يكون المال المأخوذ من جنس حقه] ، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به، وأخذ غيره [أي من غير جنس ماله] بقدره إن لم يجده، ويجتهد في التقويم ولا يحيف .

ومحل الجواز ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك " انتهى باختصار .

وقال الشافعي رحمه الله في الأم (8/428) :

" باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه : وكانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل فيمنعه إياه ، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله ، فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم ، فإن لم يجد له مالا باع عَرَضه [كل ما له قيمة] واستوفى من ثمنه حقه .

فإن قيل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) قيل : إنه ليس بثابت . ولو كان ثابتا لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه صلى الله عليه وسلم، وإنما الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي، فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني " انتهى.

وقال الشنقيطي رحمه الله : " إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ،
ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة

والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ،
وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) اهـ .

وهذا الحديث - على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه "

انتهى من "أضواء البيان" (3/353) .

ويُنظر: "البحر الرائق" (7/192) ، "الفتاوى الهندية" (3/ 419) ، "حاشية الدسوقي" (4/225) ، "تحفة المحتاج" (10/288) .

والأخذ بمسألة الظفر مقيد بثلاثة أمور ، تُعلم من مقاصد الشريعة وقواعدها ، ومما سبق نقله عن أهل العلم :

الأول : ألا يأخذ أكثر من حقه .

الثاني : أن يأمن الفضيحة والعقوبة .

الثالث : ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء ، لعدم وجود البينة لديه ، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر .

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له العمل بمسألة الظفر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-22, 17:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

صاحب العمل ظلم موظفاً ولم يعطه حقوقه المالية ، فهل يجوز للمحاسب رد حق الموظف دون علم صاحب العمل لرفع الظلم ؟

السؤال:

أعمل محاسبا ، ولدينا موظف تم إنهاء خدماته فجأة ، وله مستحقات بما يعادل 33000 الف ، وقانون العمل في البلد الذي أعمل فيه أمر بصرف راتب إنذار كتعويض عن الفصل فجأة ، مع العلم بأن الموظف قد استلم سلفة بمبلغ 12000 من الشركة من فترة ، وصاحب الشركة لم يعطه غير 12000 ألف من أصل 33000 ألف ، ولما رأيت هذا الظلم البين ، لم أخصم هذه السلفة منه .

فهل هذا حرام ؟

مع العلم بأنني أعلم جيدا بأنه ظلم بين قد وقع على هذا الموظف، ولدية عائلة في الغربة وتم فصلة فجأة .


الجواب :

الحمد لله

هذا الظلم الذي وقع على الموظف لا يبيح لك كتمان السلفة المستحقة عليه ؛ لأنك مؤتمن على عملك هذا ؛ وقد قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء / 58. وليس من مقتضى الأمانة والعقد الذي بينك وبين الشركة ألا تخصم السلفة ، كما أن عملك في المحاسبة هو نوع شهادة بحصول هذه الواقعة

أي السلفة - من عدمها ، وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) النساء /135.

قال ابن كثير –رحمه الله - :

وقوله: ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) أي: لا ترعاه لغناه ، ولا تشفق عليه لفقره ، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك ، وأعلم بما فيه صلاحهما " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" - دار طيبة - (2 / 433) .

أرأيت إن ندم الظالم في المستقبل من ذلك الظلم فأرجع للمظلوم حقه ، أو تدخلت الجهات المسؤولة وأعادت له حقه ، ماذا سيكون حال هذه السلفة التي لم تُوثَّق ؟

وماذا لو اكتُشف أمرك وتبين لهم ما فعلت ؟ لا شك أن ذلك سيجعلك محل تهمة في كل أعمالك .

والواجب عليك بذل ما تقدر من النصرة للظالم والمظلوم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ) رواه البخاري (6952) .

فابذل النصيحة للظالم ليكف عن ظلمه ، وانصر المظلوم بما يعينه على استرجاع حقه دون أن تخون أمانتك ، ومما يمكنك إعانته به أن تبين له الكيفية النظامية لاسترجاع حقه .

وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- سؤالا عن حكم تدخل المحاسب أو أمين الصندوق في الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما ؟

فأجاب الشيخ بقوله : " لا يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل ويعطي من يعتقده مظلوما بل ينصح الظالم ويعين المظلوم دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه " انتهى .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 16:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




يأخذ مالا من جهة مانحة من غير أن يلتزم بشرطها في تلك المنحة.


السؤال


: مشكله يعاني منها أغلب المسلمون المقيمون في أوروبا ، أن اللاجىء يحصل على مساعدة مالية أسبوعية من مركز العمل ، وهي مشروطة ببحثه عن عمل ، ولكنه لا يبحث، وخاصة أن أغلب الأعمال غير شرعية ، والعمل عند المسلمين غالباً يكون بأقل من الحد الأدنى للأجور

فيلجأ العاطل عن العمل لكتابة أسماء محلات يدعي أنه سأل أصحابها عن أي شواغر لديهم بينما هو لم يفعل، فما حكم هذا المال ، وخاصة أن جزءاً منه يدفع كإجار للبيت ؟

وهل التصدق به أو شراء أضحية أو الزواج به جائز؟

وما حكم ما أنفق منه سابقاً على الطعام واللباس وغيره ؟


الجواب :

الحمد لله

من الواجب على المسلم أن يحافظ على عهوده وعقوده وأن يلتزم بشروطه إذا لم تكن محرمة.

قال الله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة (1) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك ... " انتهى . "القواعد النورانية" (ص 272) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594 ) ، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني ؛ فقال رحمه الله تعالى : " الحديث بمجموع الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره " انتهى من " إرواء الغليل " (5 / 145) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله :

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه : فهو باطل ، كائنا ما كان .

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط: فهو لازم بالشرط ، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة رضي الله عنهم "

انتهى . "اعلام الموقعين" (5 / 379).

ويدخل في هذه القضية معاملات المسلم الذي يدخل لبلاد الكفر بإذن منهم ، وأمانهم ؛ فإنه يجب عليه أن يستقيم في معاملاته معهم ، ولا يغدر بهم ، ولا يخونهم.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" مسألة: قال: " من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا "...

وأما خيانتهم، فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم ؛ وأمنُه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى .

ولذلك من جاءنا منهم بأمان، فخاننا : كان ناقضا لعهده.

فإذا ثبت هذا، لم تحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم ) " انتهى، من "المغني" (13 / 152).

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (31 / 144 - 145):

" اتفقوا على أنه يجب على من دخل من المسلمين دار الحرب بأمان منهم : أن لا يغدرهم ، ولا يخونهم " انتهى.

فيتضح بهذا أنه لا يجوز أخذ أموال هذه الجهة المانحة إلا وفق شرطها، فإذا أخذ مالهم بما يخالف شرطها ، فإنه يعتبر هذا التصرف غشا وخيانة، يجب على المسلم أن يبتعد عنهما.

وعليه :

فإن كان من شروط هذه المنحة أنه يبحث عن العمل ، فإن لم يجد ، استحق المنحة ؛ فالواجب عليه أن يبحث عن العمل بحثا حقيقيا ، لا صوريا ولا غشا .

لكن العمل المحرم وجوده كعدمه ، فهو كمن لم يجد عملا ، لأن شرط الله تعالى وشرعه مقدم على شرط الناس .

وكذلك : لا يلزمه أن يعمل بأقل من أجرة المثل ، حسب عرف الناس في تلك البلد ، أو ما ذكرته بـ"الحد الأدنى من الأجور" ، كما تقول عن الأعمال عند المسلمين .

ثانيا:

من أخذ منهم مالا بغير رضا منهم عن طريق الغش، فإن التخلص من هذا المحرم يكون بالتوبة، وإرجاع ما أخذه إلى أصحابه.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" فإن خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئا، وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان، رده عليهم، وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أخذه على وجه محرم عليه أخذه، فلزمه رده، كما لو أخذه من مال مسلم "

انتهى، من "المغني" (13 / 152 - 153).

فإذا لم يستطع المسلم رد المال خوفا من السجن أو العقاب ، أو لأنه أنفقه قبل ذلك ، ولم يعد في ملكه : فإنه إذا تاب توبة نصوحا، فإن الله تعالى يجعل له مخرجا.

قال الله تعالى:

( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الطلاق (2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وهذه الآية عامة في كل من يتقي الله ...

ومن كان يعلم أن ذلك حرام، وفعل المحرم ، وهو يعتقد أنها تحرم عليه، ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه: فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه، كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم، فإنه ممن لم يتق الله ، فعوقب بالضيق.

وإن هداه الله فعرفه الحق، وألهمه التوبة، وتاب: فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحينئذ فقد دخل فيمن يتقي الله، فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ونبي الملحمة. فكل من تاب فله فرج في شرعه "

انتهى. "مجموع الفتاوى" (33 / 34 - 35).

ومن هذه المخارج أنه يجوز له أن يتصدق بالمال تخلصا منه .

وإن كان فقيرا محتاجا : فله أن يأخذ منه بمقدار حاجته ، فإن الفقراء مصرف من مصارف أموال الدولة

على أنه يجب أن يُعْلم أنه لا يجوز أخذ هذه الأموال ، ابتداء ، بهذه الطريقة المنهي عنها لأجل التصدق بها ، أو فعل بعض أعمال الخير، فإن الله طيب ، لا يقبل إلا طيبا .

وإنما التصدق بمثل هذه الأموال : إنما هو في حق من ابتلي بها قبل ذلك ، ثم تاب ، ولم يتمكن من رد الحق إلى أهله ، لعجزه عن ذلك ، أو خوفه من ضرر أو أذى يقع عليه .

وأما من أنفق ما حصل عليه من هذا المال ، من قبل ، على زواجه ، أو على نفسه : فزواجه صحيح ، لا دخل لهذا المال في فساد نكاح ولا صلاحه.

مع وجوب توبته من الكسب المحرم كله ، سواء من هذا المال أو غيره ، وأن يرد الحق إلى أهله، على ما سبق بيانه .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 16:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الزواج إذا كان بعض المال من حرام

السؤال :

هنا شخص تزوج من حلال وحرام من المال ، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وقد عرف أنه تزوج من حرام ، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟

الجواب :

الحمد لله


"الزواج صحيح لا يضره ذلك ، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين

وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج

فكون المهر من حرام لا يضر الزواج

فإذا كانت الشروط متوفرة في النكاح وإنما اختل بعض المال فصار فيه بعض الحرام فهذا لا يخل بالزواج

وعليه التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ مما أخذ من الحرام

وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إذا كان سرقه من أحد أو اغتصبه من أحد فيرده إليهم

وإذا كان لا يتمكن من ذلك يتصدق به عن أهله في البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وما أشبه ذلك

وأما النكاح فصحيح" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1578) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 16:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



زوجها ينفق ماله في الحرام فهل تأخذ منه دون علمه لتدخر للأولاد

السؤال :


متزوجه من 10 سنوات ولي طفلان ، بعد 5 سنوات زواج ، زوجي أصبح يرفضني ، ومن أجل الطفلين تحملت لعله يرجع لي ، ولكنني اكتشفت أنه يهتم بأخريات ، وكنت قد تركت عملي وسافرت معه ، ولم أخبر أحدا من أهلنا

وحاولت أن أقنعه بأن يتزوج بأخرى ، ويعاملني بما يرضي الله ، ولكنه رفض ، وأنا ظللت معه من أجل أطفالنا ، وللعلم هو أب رائع ولا يهينني ، ولكن لاحظت أنه يصرف مبالغ كبيرة علي الفتيات ، فهل يجوز أن آخذ من ماله بدون علمه لحفظه لأطفاله ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا كان زوجك قائما بنفقتك ونفقة أولاده، فلا يجوز أن تأخذي من ماله شيئا؛ لحرمة الأخذ من المال إلا بطيب النفس، لقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

فإن قصر في النفقة الواجبة جاز أخذ ذلك من ماله بالمعروف؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364).

وإذا لم يكن مقصرا في النفقة الواجبة، فلا يجوز أخذ شيء من ماله بغير رضاه.

فاحذري أن تأخذي ما لا يحل لك من ماله، أو أن تخفي شيئا منه ولو بحجة ادخاره لأولاده، فإنه لا سلطان لك على ذلك، وليس للأولاد حق في مال أبيهم ، وهو حي ، غير النفقة، إلا أن يأذن زوجك في الادخار فلا حرج.

فلو قلت له: إنك ستدخرين للأولاد ما زاد عن مصروف البيت مثلا، فأذن في ذلك، فلا حرج، ويكون من باب الهبة المعلقة على حصول المال.

وينبغي نصح الزوج بتقوى الله تعالى، ومراقبته، وحفظ ماله .

وينبغي أيضا ، أن تسلكي سبيل الحكمة في دعوته للخير، وصرفه عن الشر، وأن تصبري وتحتسبي ، وتهتمي بتربية أبنائك ، وأن تصبري على ما تكرهين من عشرته ؛ فإن ذلك خير لك من هدم البيت ، وتشتت الأولاد .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) . رواه أحمد (2803) وغيره من حديث ابن عباس، وصححه الشيخ أحمد شاكر ، ومحققو المسند .

ونسأل الله أن يهدي زوجك، ويصلح بالك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 16:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.....


ما هي الأساليب الحكيمة في دعوة الزوجة زوجها وإنكارها عليه ؟


السؤال

: ما هي الأساليب الحكيمة في دعوة زوجي للخير ، وحثه على الطاعة ، وكذلك في الإنكار عليه فيما يُنكر . آمل ذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنَّة ، ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان .

الجواب :

الحمد لله


أولاً:

قد أحسنت الأخت السائلة في اختيار موضوع سؤالها ، وإن دلَّ هذا على شيء فيدل على اهتمام بالغ منها بأسرتها وعلى رأسهم رب البيت الأب ، ونود من أخواتنا النساء أن يكون في بالهن وفي واقعهن مثل هذا الأمر الجليل وهو البحث عن الطرق والأساليب والوصايا في دعوة النساء – أمّاً وزوجة وأختاً وابنةً – أفراد أسرهن ، فهنَّ على ثغرة عظيمة ، فلتتق الله فيها ، ولتحذر أن يدخل الشر أو الفساد من ناحيتها .

ثانياً:

مما نوصي به الزوجات الفضليات في دعوة أزواجهن إلى الخير وإنكارهن عليهم ما يرينه من معصية وسوء أشياء نرجو أن تكون موضع الاهتمام والتنفيذ ، ومنها :

1. الصبر والتحمل .

فما تراه الزوجة من زوجها من تقصير في طاعة ، أو وقوع في مخالفة : لن يكون حلُّه بكلمة يسمعها من زوجته أو بموقف عملي تظهره أمامه

فإن اتباع الهوى والشهوات يستعصي على العبد أن يكون حله بتلك السهولة التى تظنها كثيرات ، بل يحتاج الأمر من أخواتنا الزوجات إلى صبر على ما يسمعنه ويرينه من أزواجهن من تقصير في طاعة أو مخالفة لشرع ربنا تبارك وتعالى ، والتعجل في الفراق من أجل هذا أو وقوع الهجر والصدام بين الزوجين : لن يجدي نفعاً ، فلتصبر ولتتحمل حتى يجعل الله تعالى لأمرها فرَجاً .

2. الدعاء .

وكثير من أخواتنا الزوجات تستهين إحداهن بالدعاء فلا تقوم به أصلاً ، وكثيرات يدخل في قلوبهن اليأس إذا لم يرين استجابة الدعاء في واقع حالها مباشرة

والواجب على المرأة المسلمة أن يكون عندها الثقة المطلقة بربها تعالى ، وأنه تعالى يستجيب لها في كل الأحوال إما تحقيقاً لطلبها أو دفعاً لسوء عنها أو تأخيراً للثواب يوم تلقاه ، ويجب أن يكون للدعاء في حياتها أهمية بالغة ؛ فهو عبادة جليلة بين العبد وربه لا شك أنه كان له الأثر البالغ في صلاح كثيرين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -
:
والمسلمون فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة ، موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين ، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يُغلب والجند الذي لا يخذل .
"
مجموع الفتاوى " ( 28 / 644 ) .

3. السمع والطاعة وطيب الألفة وحسن العشرة .

وقد كانت العرب توصي بناتِها بما يوجب الأُلْفة والمودة ، فتقول الأم لابنتها : " كوني له أرْضاً يكن لك سماءً " .
فلا ينبغي للزوجة أن تكون جبلاً ، ولا وادياً ، بل لتكن أرضاً منبسطة ، هينة لينة ، يسهل التعامل معها ، ليكون الزوج سماء يظلها بسقفه فيحميها ، وبمثل هذا تصلح البيوت

وبمثل هذا تستقيم الحياة ويكون لها طعم رائق حتى كأن الزوج يدخل في جنة الأرض تنتظره الحور العين بجمالها وبهائها وطيب ريحها وحسن تبعلها وجمال منطقها .

إن من شأن هذا أن يؤثر تأثيراً بالغاً على الزوج العاقل ، ولا ننتظر من الزوجة أن تلقى زوجها بوجه عبوس قمطرير ، بل تلقاه بخير ما تلقى به الزوجة الحنون زوجها الذي أوجب الله تعالى عليها طاعته وجعل له حقّاً عظيماً ، ومن شأن حسن التبعَُّل والسمع والطاعة أن يوجد لهذه الزوجة الفاضلة في قلبه مكاناً عالياً ومكانة رفيعة

ومن ثَمَّ فإنه يكون لكلامها ونصحها ووعظها أثر بالغ في استقامة ترجوها منه أو مخالفة يتركها حياء منها واحتراماً لأخلاقها وسلوكها .

4. حسن تربية الأولاد .

ويمكن للمرأة العاقلة أن توصل رسائل بالغة الأهمية لزوجها عن طريق حسن تربية أبنائها وبناتها ، فتجعل من حسن أخلاقهم طريقاً تصل به ليترك تقصيراً في طاعة فيجد ويجتهد

وليدع معصية يكون متلبساً بها ، فالمرأة العاقلة الحكيمة يمكنها جعل أولادها قدوات لزوجها المقصِّر أو العاصي إذا أحسنت توجيه رسائل النصح والوعظ عن طريقهم ، فقد يستحيي هو أن يعصي ربَّه أمامهم إذا أراد التدخين –

مثلاً – وهم الذين عرفوا حرمته وأنكروه على غيرهم ، ويستحيي أن ينظر إلى قناة فضائية فيها منكرات مسموعة ومرئية وهم الذين قد غضوا أبصارهم وأسماعهم عند سماعها ، وهكذا تكون تربيتها وتعليمها لأولادها طريقاً سلساً قريباً للإنكار على زوجها ولوعظه ودعوته .

5. الكتب والأشرطة والفضائيات .

وتستطيع الزوجة شراء كتب سهلة الأسلوب قليلة الصفحات لتضعها في أرجاء بيتها ليطلع عليها زوجها أثناء فراغه ، وتستطيع برمجة اللاقط على فضائيات إسلامية فيها برامج نافعة هادفة يكفونها عناء النصح والتوجيه والإرشاد ، فقد يأتي الشيطان أحد الرجال ويجعله يأبى نصح النساء ! فإذا ما جاءه الوعظ والإرشاد من شيخ فاضل من أهل السنة لم يجد مانعاً من قبول كلامه

والزوجة العاقلة لا يهمها أن تكون هي السبب المباشر في إصلاح زوجها وإنما سكون همها صلاحه وتكون سعادتها غامرة حينما ترى حاله تغيَّر للأفضل .

6. أصحابه وأصدقاؤه وأقرباؤه .

وإذا علمت الزوجة العاقلة الحكيمة وجود أحد من أولئك من أهل الخير والفضل ولها تأثير على الناس أكثرت من دعوته وزوجته إلى بيتها ليكثر الجلوس مع زوجها ، ولعلَّ ذلك أن يكون سبباً في هدايته وصلاحه .

7. مما ينبغي للزوجة العاقلة الحكيمة استعماله ليكون لها مكانة في قلب زوجها : إكرام أهله والعناية بهم ، فتكثر من إقامة الدعوات في بيتها وتتفقدهم بالهدايا ، ومن شأن ذلك أن يوجد لها قبولاً عندهم ومن ثمَّ عند زوجها ، ويمكنها استثمار ذلك في نصح توجهه ، أو موعظة تبلغها ، أو حكم توقفه عليه ، ولهلَّ ذلك أن يكون له أثر طيب عليه .

9. تجنب النصح والوعظ أمام أولاده .

فإن من شأن ذلك أن يجرح كرامته ، وأن يجعل ذلك عذراً له في رفض كلامها ومنعها من تكرار التحدث به ، بل وقد يسبب ذلك من بعض السفهاء ضربها أمام أولادها فلا تستفيد تغييراً لوضعه ولا ترى صلاحاً لحاله .

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يريهم الحق حقّاً ويرزقهم اتباعه ، ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه .

والله أعلم[









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 16:44   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استلم ثمن التذاكر من الشركة ولم يسافر وله حقوق على الشركة فهل يعتبرها مقاصة؟

السؤال


: كنت أعمل فى شركة خارج بلدي ، ومن شروط الاتفاق بينى وبين الشركة أن أنزل أجازة مدفوعة الأجر 45 يوما كل سنتين ، وتتحمل الشركة تذاكر الطيران ذهاب وعودة ، وبعد تمام السنتين قمت بحجز تذاكر الطيران ، وصرف ثمنهم من الشركة ، ولظروف قهرية لم أستطع السفر

وعلى علم من الشركة لم أسافر ، ولم أحصل على إجازتى ولا على راتب ال 45 يوما ، ثم أكملت بعد ذلك العمل لدى الشركة لمدة سنة ونصف أخرى ، ثم رجعت إلى بلدى رجوعا نهائىا دون الحصول من الشركة على أىة مستحقات مالية مقابل إجازاتى التى لم أقوم بها على مدار الثلاث سنوات ونصف

ولا على ثمن تذاكر الطيران للعودة النهائية ، ولا مكافاءات لنهاية الخدمة ، لم أحصل منهم إلا على راتبى الشهرى فقط ، على مدار الثلاث سنوات ونصف ، على العلم أن جميع زملائى فى العمل الذين يسافرون لبلادهم ثم يعودون يتحصلون على جميع مستحقاتهم .

السؤال : هل ثمن التذاكر التى قمت بأخذها من الشركة ، ولم أسافر من حقى أم من حق الشركة ؟


الاجابة

الحمد لله

أولا:

إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي حصولك على تذكرة الطيران بعد سنتين سواء سافرت أم لم تسافر، فإن هذه التذاكر ملك لك، ولا حرج عليك في بيعها وأخذ ثمنها.

وإذا كنت لا تستحق التذاكر إلا بالسفر بالفعل، فليس لك أخذ ثمن التذاكر لنفسك، بل يلزمك رده للشركة.

ثانيا:

في حال لزوم رد الثمن للشركة، ينظر فيما لك من حقوق عليها كرواتب مدة الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وثمن التذاكر للعودة النهائية، فما ثبت لك يقينا من هذا ولم تستطع أخده من الشركة، جاز لك أخذه من ثمن التذاكر التي معك، وهذا يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وهي من كان له حق عند غيره لم يمكنه أخذه ثم ظفر بشيء من ماله فهل يأخذ منه حقه؟

والصحيح جواز ذلك بشرط ثبوت الحق يقينا، وعدم القدرة على أخذه بالوسائل المشروعة الظاهرة، والأمن من الفضيحة والعقوبة.

قال البخاري في صحيحه: " بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [النحل: 126]" انتهى.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " (قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه)

أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر بن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار"

انتهى من فتح الباري (5/ 108).

هذا ، إذا قلنا إن رد التذاكر ، واجب عليك ، بناء على ما ذكرت في سؤالك .

إلا أن ههنا أمرًا يقوي عدم وجوب رد ثمن التذاكر إلى الشركة ، من أصله ، وهو : أن الشركة صرفت لك ثمن التذاكر ، وعلمت أنك لم تسافر ولم تطالبك بثمنها .

وهذا يعني أن الشركة تركت لك هذا المبلغ عن رضى .

وقد تكون تركته مقابل راتب أيام الإجازة .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 16:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ أجرة عمل مباح من شخص مرابٍ أو يعمل في البنك الربوي

السؤال

: لقد وجدت من فتاوى هذا الموقع أن المعاملات مع شخصٍ يتعامل بالربا جائزة ، بناء على ذلك قمت مؤخراً بتعليم اثنين من الطلاب المسلمين يعمل والدهما مديراً لبنكٍ ربوي ، دفع الأب أجري الشهري ، فاعتقدت أنّ دخلي حلالٌ ؛ لأنّي آخذ المال مقابل التعليم ، على الرغم من أنّ المال الذي حصلتُ عليه كان من طرقٍ محرّمة ، حتى قرأت هذا الحديث: " كان لأبي بكرٍ غلامٌ يُخرِجُ له الخَراجَ ، وكان أبو بكرٍ يَأكُلُ مِن خَراجِه

فجاء يومًا بشيءٍ فأكلَ منه أبو بكرٍ ، فقال له الغلامُ : تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكرٍ : وما هو ؟ قال : كنتُ تَكَهَّنْتُ لإنسانٍ في الجاهليةِ ، وما أحسنَ الكَهانَةَ ، إلا أني خدَعتُه ، فلَقِيَني فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكَلْتَ منه ، فأدخلَ أبو بكرٍ يدَه ، فقَاءَ كلَّ شيءٍ في بطنِه " . (رواه البخاري) ، واستشرت بعض العلماء ،

وقالوا لي نفس الشيء، بأنّ دخلي حرام ، لقد تابعت وجهة نظركم حتى الآن. سؤالي هو : كيف نوفّق بين أثر أبي بكر وبين الحكم الذي يتبعه الإسلام سؤال وجواب ؟ وهل يجوز لي أن أتبع أيّاً من هذين الرأيين؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

يجوز التعامل مع صاحب المال المختلط، أي الذي له مال حلال مختلط بمال حرام، كمن يتعامل الربا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع المشركين واليهود بيعا وإجارة ورهنا وقرضا، مع أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به.

فإذا كان لصاحب المال الحرام مصدر دخل آخر مباح، واختلط ماله الحلال بالحرام، فلا حرج في التعامل معه، إلا أن من الفقهاء من كره ذلك.

قال في كشاف القناع (5/167) :

" ( وتكره إجابة من في ماله حلالٌ وحرام ، كأكله منه ، ومعاملته ، وقبول هديته وهبته ونحوه ) كصدقته " انتهى .

ثانيا:

أما من كان ماله حراما، لا يختلط بحلال، فينظر فيه من جهة أن المال الحرام نوعان:

الأول: محرم لعينه، كالخمر والخنزير، أو كالمغصوب والمسروق ونحوها ؛ وهذا لا يجوز التعامل مع صاحبه فيه. فلا يجوز قبول هذا المال منه هدية أو ثمنا لمبيع أو أجرة على عمل؛ لأن هذا المال غير مملوك لصاحبه.

والثاني: مال محرم لكسبه، وهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر، أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك مما يؤخذ بالتراضي دون سرقة أو غضب أو خديعة :

فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط .

أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح : فلا حرج في ذلك ، كما لو أخذه منه هدية، أو أجرة على عمل، أو نفقة على زوجة أو ولد، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط.

قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه: فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد، أم لا؟

وأما عين الحرام المعلوم مستحقه، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له ".

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي:

" أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات " "

لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).

وقال رحمه الله: " قال بعض العلماء:

ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية) "

انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3/ 112).

ثالثا :

روى البخاري (3842) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ ".

وقد قيل : إنما فعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك ، لأن هذا من حلوان الكاهن ، وحلوان الكاهن : منهي عنه بخصوصه ، فيكون هذا من الحرام لعينه .

قال ابن حجر رحمه الله :

" قَالَ اِبْن التِّين : إِنَّمَا اسْتَقَاءَ أَبُو بَكْر تَنَزُّهًا ; لِأَنَّ أَمْر الْجَاهِلِيَّة وُضِعَ وَلَوْ كَانَ فِي الْإِسْلَام لَغَرِمَ مِثْل مَا أَكَلَ أَوْ قِيمَته وَلَمْ يَكْفِهِ الْقَيْء , كَذَا قَالَ , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ أَبَا بَكْر إِنَّمَا قَاءَ لِمَا ثَبَتَ عِنْده مِنْ النَّهْي عَنْ حُلْوَانِ الْكَاهِن , وَحُلْوَانُ الْكَاهِن مَا يَأْخُذهُ عَلَى كِهَانَته "

انتهى، من "فتح الباري" (7/154) .

والأقرب أن أبا بكر رضي الله عنه ، إنما فعل ذلك : لكمال ورعه ، وعظيم توقيه من الشبهات؛ فضلا عن الحرام الظاهر.

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" وأبو بكر : أول من قاء من الشبهات ، تحرجا " .

انتهى ، من "كشف المشكل" (1/26) .

وقال أيضا :

" قاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكل الشبهة "

انتهى، من تلبيس إبليس (ص 228) .

وينظر : "مرقاة المفاتيح" لملا علي القاري(5/1906) .

ولهذا ذكر الإمام النووي الحديث في كتابه المبارك "رياض الصالحين" ، وبوب عليه : " باب الورع ، وترك الشبهات" .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، فهو جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه الخليفة الأول...

والحاصل : أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم ، بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه ، لئلا يتغذى به، والله الموفق."

انتهى. من "شرح رياض الصالحين" (3/505) .

والخلاصة :

أنه لا حرج عليك في تقاضي أجرتك من هذا الشخص الذي يتعامل بالربا ؛ لأن ماله محرم لكسبه، لا لعينه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc