موضوع مميز حق الإضراب وشروطه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق الإضراب وشروطه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-22, 20:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي حق الإضراب وشروطه

الحق في الإضراب:
نصت المادة 36 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على انه يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
وكرس الدستور الجزائري لسنة 1996 الحق في الإضراب من خلال المادة 57 التي تنص على أن" الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون .
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق ، أو يجعل له حدودا في ممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع"
ومن أجل تنظيم وتأطير كيفيات ممارسة حق الإضراب ، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية أبرزها القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-28 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وباعتبار ان الإضراب هو نتاج رد فعل عن خلاف جوهري في نزاع جماعي ، طرفيه المستخدمين أو ممثليهم في التنظيمات النقابية ، من جهة ، والسلطات المخولة أحقية تمثيل المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى فإن أحكام المادة 24 من القانون 90-02 تؤكد على انه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا في حالة ما إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها في احكام هذا القانون وهذه الحالة التي يجد فيه حق الإضراب الحماية القانونية اللازمة كما ورد في منطوق المادة 32 من ذات القانون.
وانطلاقا من شرعية الإضراب ، اكدت أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب عل انه " لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني"
ومن جملة الشروط القانونية التي وضعها المشرع لمباشرة الإضراب ، ثمة شرطين أساسيين يتعلقان بنمط الإقتراع وبضرورة توفر النصاب القانوني للموافقة على اللجوء إلى الإضراب بحيث تشير المادة 28 من القانون رقم 90-02 على أن " يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الإقتراع السري ، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل"
ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد من الشروط ، إذ أدرج شرطا آخر لا يقل اهمية عن سابقيه ، يتمثل في إدراج ما يسمى بالإشعار المسبق بالإضراب والذي لا يمكن ان تقل مدته عن 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم.
وضمن سلسلة الشروط المقيدة لحق الإضراب أيضا، لا يمكن كذلك إغفال ذلك الشرط المرتبط بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التي يمكن أن يضر انقطاع نشاطاتها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية
وقد حدد المشرع من خلال أحكام المادة 38 من ذات القانون ممارسة حق الإضراب 16 مصلحة أو نشاط ملزمة بتنظيم قدر أدنى من الخدمة ، والتي نذكر منها على سبيل المثال :
كل من المصالح الإستشفائية
المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء
الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني ...
وإن تم اللجوء إلى الإضراب في حالة من هذا القبيل وشكل ذلك مساسا باستمرارية المرافق العامة أو بنشاطات القطاعات الحيوية ، فإن المشرع أدرج احكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، إمكانية الأمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية.
ويعد عدم الإمتثال لأمر التسخير خطأ مهنيا جسيما يعرض مرتكبوه إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية .
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف
العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو
إذا رفض العمال تنفيذ
الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في
المادتين 39 و40 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامةوالخاصة، وكذا مصالح التطهير.
5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف
بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل
(الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،








 


آخر تعديل لزرق 2013-04-26 في 16:18.
رد مع اقتباس
قديم 2013-04-22, 22:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

المراجع : للتحميل

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2006/A2006046.pdf
القانون رقم 90-02 المتعلق بنزاعات العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990006.zip









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-22, 23:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
رشدي الزعيم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية رشدي الزعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

baraka allaho fikom










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 18:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد أبو عبدالمالك
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

15. الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني، وذلك طوال فترة إجرائها.
16. مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة.
ملاحظة: الفقرتان الأخيرتان، أضيفتا بموجب الق رقم 91-27 المعدّل والمتمم للقانون رقم 90-02 المتعلق بكيفية ممارسة حق الإضراب.


الجريدة الرسمية رقم 68 الصادرة 25/12/1991










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 22:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ينبوع الصحراء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ينبوع الصحراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وبارك الله فيك على هذا التوضيح والشرح










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 07:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
زويني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية زويني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حول حق الإضراب للمتربصين

لقد قال لي احد النقابيين في نقابة الاينباف انهم يحق لهم الاضراب وفق مادة قانونية الله اعلم انها من القانون الخاص بالتربية او الوظيفة العامة ممكن من المختصين شرحا او تزويدنا بهاته المادة










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 12:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
youcef39
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

المتربص موظف و بالتالي له الحق في الاضراب










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 18:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الحاج بالدليل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الحاج بالدليل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 10:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ikram1971
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
الحق في الإضراب:
نصت المادة 36 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على انه يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
وكرس الدستور الجزائري لسنة 1966 الحق في الإضراب من خلال المادة 57 التي تنص على أن" الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون .
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق ، أو يجعل له حدودا في ممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع"
ومن أجل تنظيم وتأطير كيفيات ممارسة حق الإضراب ، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية أبرزها القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-28 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وباعتبار ان الإضراب هو نتاج رد فعل عن خلاف جوهري في نزاع جماعي ، طرفيه المستخدمين أو ممثليهم في التنظيمات النقابية ، من جهة ، والسلطات المخولة أحقية تمثيل المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى فإن أحكام المادة 24 من القانون 90-02 تؤكد على انه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا في حالة ما إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها في احكام هذا القانون وهذه الحالة التي يجد فيه حق الإضراب الحماية القانونية اللازمة كما ورد في منطوق المادة 32 من ذات القانون.
وانطلاقا من شرعية الإضراب ، اكدت أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب عل انه " لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني"
ومن جملة الشروط القانونية التي وضعها المشرع لمباشرة الإضراب ، ثمة شرطين أساسيين يتعلقان بنمط الإقتراع وبضرورة توفر النصاب القانوني للموافقة على اللجوء إلى الإضراب بحيث تشير المادة 28 من القانون رقم 90-02 على أن " يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الإقتراع السري ، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل"
ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد من الشروط ، إذ أدرج شرطا آخر لا يقل اهمية عن سابقيه ، يتمثل في إدراج ما يسمى بالإشعار المسبق بالإضراب والذي لا يمكن ان تقل مدته عن 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم.
وضمن سلسلة الشروط المقيدة لحق الإضراب أيضا، لا يمكن كذلك إغفال ذلك الشرط المرتبط بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التي يمكن أن يضر انقطاع نشاطاتها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية
وقد حدد المشرع من خلال أحكام المادة 38 من ذات القانون ممارسة حق الإضراب 16 مصلحة أو نشاط ملزمة بتنظيم قدر أدنى من الخدمة ، والتي نذكر منها على سبيل المثال :
كل من المصالح الإستشفائية
المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء
الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني ...
وإن تم اللجوء إلى الإضراب في حالة من هذا القبيل وشكل ذلك مساسا باستمرارية المرافق العامة أو بنشاطات القطاعات الحيوية ، فإن المشرع أدرج احكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، إمكانية الأمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية.
ويعد عدم الإمتثال لأمر التسخير خطأ مهنيا جسيما يعرض مرتكبوه إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية .
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف
العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو
إذا رفض العمال تنفيذ
الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في
المادتين 39 و40 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامةوالخاصة، وكذا مصالح التطهير.
5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف
بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل
(الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
بارك الله فيك
بس لا اعتقد ان هناك دستور في الجزائر صدر سنة 1966 اظنك تقصد دستور سنة1989 او1996
https://www.el-mouradia.dz/arabe/symb.../symbolear.htm









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 16:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ikram1971 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
بس لا اعتقد ان هناك دستور في الجزائر صدر سنة 1966 اظنك تقصد دستور سنة1989 او1996
https://www.el-mouradia.dz/arabe/symb.../symbolear.htm
بل أقصد دستور 1996 وقد وقع خطأ غير مقصود في كتابة السنة بدل 9 كتبت 6 آسف وشكرا على التنبيه سيتم تصحيح الخطا
بارك الله فيك

المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 17:18   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ikram1971
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
بل أقصد دستور 1996 وقد وقع خطأ غير مقصود في كتابة السنة بدل 9 كتبت 6 آسف وشكرا على التنبيه سيتم تصحيح الخطا
بارك الله فيك

المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
الله يبارك فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-01, 14:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
abdallah73
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

بل أقصد دستور 1996 وقد وقع خطأ غير مقصود في كتابة السنة بدل 9 كتبت 6 آسف وشكرا على التنبيه سيتم تصحيح الخطا
بارك الله فيك
المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-01, 18:54   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
13saifo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك اله فيكم ........اريد المساعدة ان امكن ذلك.....لدي بحث بعنوان الحوار الاجتماعي والعمل القانوني ..لكل من لديه مراجع اومعلومات قيمة فارجوا ان يفيدونا










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-03, 11:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
رشدي الزعيم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية رشدي الزعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-14, 12:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
adm1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل امتحانات المراسلة من الامتحانات الوطنية ام لا
و ما هي عواقب عدم حضورها بالتسخير من الوالي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المتربصين, الإضراب, وشروطه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc