وضعية الانتداب .... شرح مفصل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى إنشغالات الموظفين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وضعية الانتداب .... شرح مفصل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-03-25, 23:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي وضعية الانتداب .... شرح مفصل

النص رقم 503 / 99

الموضوع: انتداب الموظفين من المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية
المرجع: المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

لقد بلغني أن أحكام المادة 94 فقرة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بانتداب الموظفين من قطاع المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية، كانت محل العديد من التفسيرات أثناء تطبيقها.
لذلك، وحرصا على التطبيق المنسجم والموحد لهذه الأحكام، يشرفني أن أذكركم أن الانتداب وضعية قانونية من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات عمل عمومية غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في الأقدمية في الرتبة، الترقية في الدرجات والإحالة على التقاعد لدى هيئته المستخدمة الأصلية.
بالطبع فإن الموظف الذي يرعب في الانتداب ينبغي عليه تقديم طلب خطي والحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العمومية المستقبلة وكذا الهيئة المستخدمة الأصلية.
ويجدر التوضيح أن الانتداب إلى قطاعات عمل أخرى عمومية يمثل صيغة تمكن ضمان الاستفادة من تجربة الموظفين ومؤهلاتهم المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي.
وعليه، وبغية ضمان مردودية أحسن لهذه الصيغة، يبدو من الضروري حصر انتداب الموظفين إلى قطاعات عمل أخرى عمومية على الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف أو إلى رتبة معادلة، دون سواهم، لشغل أو ممارسة وظائف تأطيرية لدى الهيئة المنتدب لديها.
وتجدر الإشارة في الأخير أن النسبة القصوى للموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من الانتداب من مؤسسة أو إدارة عمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية لا ينبغي أن تفوق نسبة 5% من التعداد الحقيقي للسلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 السالف الذكر.
ويتم الانتداب لفترة لا تفوق الخمس سنوات.
نظرا لما سبق، اطلب منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد السهر على التطبيق الصارم لهذه الرسالة المنشور وضمان النشر الواسع لها.

المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007
الجزائر في 15 أوت 2007
---------------------------------------
الانتداب:

يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
و يستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات .
يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين .

يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
1- لممارسة وظائف أو نشاطات إما لدى إدارة بلد أجنبي في إطار التعاون التقني
أو لدى منظمة دولية و إما لدى إدارة عمومية أو مجموعة محلية
أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو مؤسسة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مشترك .
2- لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز مدتها ستة أشهر
تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
3- يستفيد العامل من الانتداب لأداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها و تتحمل مساهمات
صاحب العمل المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية.

يستمر العمال المدعوون لأداء الخدمة الوطنية في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه و هي :
حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .

بعد الانتداب حقا بالنسبة للعامل:
- ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهيرية
- لممارسة انتدابية نقابية
- لأداء فترات تجديد الكفاءة في إطار الاحتياط (التكوين العسكري) .

يستفيد العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره و بالمزايا المرتبطة بمنصبه .
يمكن للانتداب أن يكون قابلا للإلغاء .
و لا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المذكورة أعلاه و هي خمس سنوات إلا انه يمكن تجديده لفترة متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات العمومية التي ينتدب إليها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أو عندما ينتدب العامل إلى منظمة دولية أو لدى إدارة بلد أجنبي .

يتحصل العامل المنتدب على اجر النشاط المناسب لمنصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه إما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي الشروط التي يفرضها قانونها الأساسي .
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب مماثل حتى و لو صار زائدا على العدد.
يبقى حق العمال المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الأكثر بعد تاريخ التفرغ النهائي من الواجبات القانونية (قانون 82006 المؤرخ في 27/02/1982 )
يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين .

يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو بمقرر وزاري مشترك بين السلطة التي لها صلاحية التعيين .
و بين السلطة المستقبلة في حدود اختصاصات كل منهما تباعا.
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصليمع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له . يتقاضى المنتدب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المخصص لمنصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافئ الأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد غير أن الموظف الذي ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة يتقاضى راتبا على أساس رتبته الأصلية على الأقل

الانتداب هو إحدى الحالات التي نص عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
وهي:
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

أمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وضعية الإنتداب
________________________________________
وضعية الإنتداب:
تعريف وضعية الإنتداب: هو حالة الموظف الذي يوضع خارج إطاره أو سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك أو في إطاره الأصلي من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
ويجب التنبيه إلى ان الإنتداب قابل للإلعاء من قبل السلطة المؤهلة
حالات الإنتداب:
أ- حالات الإنتداب بقوة القانون:
يتم الإنتداب بقوة القانون لتمكين الموظف من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة ( وزير)
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية عندما تتضمن هذه العهدة التزامات تمنع الموظف من القيام بمهامه بصفة عادية وتتطلب تواجده في المؤسسة الوطنية او الجماعة الإقليمية التي انتخب فيها بصفة مستمرة مثل: نائب بالبرلمان أو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي
- وظيفة عليا للدولة: مثل : مدير ، مكلف بالدراسات
- عهدة نقابية دائمة: منصب قيادي بإحدى التنظيمات النقابية يتطلب ممارسة النشاط النقابي بصفة مستمرة
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية
- متابعة تكوين أو دراسات في حالة تعيين الموظف لذلك من طرف الإدارة العمومية التي ينتمي إليها
ب- حالات الإنتداب بطلب من الموظف:
يمكن للموظف أن يوضع في حالة انتداب بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
- نشاطات في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو في رتبة غير رتبته الأصلية
- وظائف التأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه
- مهمة في إطار التعاون الدولي
ج- سلطة اتخاذ قرار الإنتداب بقوة القانون ومدته:
يكرس الإنتداب بقرار فردي من السلطة المؤهلة، لفترة تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الإنتداب من أجلها
د- سلطة اتخاذ قرار الإنتداب بطلب من الموظف ومدته: يكرس الإنتداب بقرار فردي من السلطة المؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات
* حقوق وواجبات الموظف المنتدب في كلا الحالتين:
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه
- يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها غير انه يمكن للموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى رابه من الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه بقوة القانون حتى ولو كان زائدا عن العدد









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc