سؤال قانون الدولي لحقوق الانسان
اجب على السؤال التالي
تنص المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة على انه ادا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء منظمة الامم المتحدة وفقا لاحكام هدا الميثاق مع اي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هدا الميثاق
اشرح هده الفكرة في علاقاتها بالمادة 132من الدستور الجزائري الحالي التي تقضي بان المعاهدة تسمو على القانون
مقدمة :
المعاهدة حسب إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي اتفاق بين دولتين أو أكثر كتابة ملترتيب آثار قانونيةايا كانت التسمية التي تطلق عليها.انطلاقا من هنا نقول ان المعاهدة تسري في مواجهة اطرافها ولاترتب اثار الا في مواجهتهم سواء كانت هده الاثار حقوق او التزمات ومن منطلق المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة فالدول التي صادقتعلى الميثاق تكون ملزمة بإتباع ماجاء فيه حتى لو كان هدا الالتزام يتعارض مع التزاماتها الاخرى ولو كانت هده الالتزامات مرتبطة بالقانون الداخلي هدا مما يثير التساؤل ان كان الالتزام في القانون الداخلي يتعارض مع الالتزام بالقانون الدولي فأي الالتزامين يؤخد به؟وللإجابة على هدا السؤال ينبغي علينا ان نتعرف أولا على العلاقة بين القانونين.فماهي العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي؟ومامدى صحة مبدأ سمو المعاهدة على القانون؟لدا سنعالج أولا العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي ونحاول الوصول الى الراي التوفيقي بينهما ثم نبين مبدأ سمو المعاهدة على القانون في القانون الدولي والقانون الجزائري وهو ماينبغي لمعالجته اتباع الخطة التالية:
المبحث الاول :العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
..............المطلب الاول :نظرية الازدواجية
..............المطلبة الثاني :نظرية وحدة القانون
المبحث الثاني :مبدأ سمو المعاهدة
. ...........المطلب الاول :سمو المعاهدة في القانون الدولي العام
. ............المطلب الثاني :سمو المعاهدة في القانون الدستوري
الخاتمة
المبحث الاول :العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
. ............ثار خلاف كبيربين فقهاء القانون الدولي حول العلاقة بين القانون الدولي العام وبين القانون الداخلي وانحصر الخلاف في نظريتين نظرية الازدواجية ونظرية الوحدة لدلك سنتناول كل نظرية في مطلب خاص
المطلب الاول :نظرية الازدواجية
. ..........تزعم هده النظرية زعماء المدرسة الإيطاليةأبرزهم أنزيلوتي وكافليير ويرى انصار هده النظرية ان القانون الدولي والقانون الداخلي هما قانونان منفصلان مستقلان ويستندون في مدهبهم بالحجج التالية :
-اختلاف موضوعات القانونين حيث القانون الدولي العام ينظم علاقة بين الدول في حالة السلم والحرب بينما القانون الداخلي ينظم علاقة الدولة بأفرادها
-القانون الدولي العام هو تعبير عن ارادة مشتركة بين الدول بينما القانون الداخلي هو سلطة الدولة على رعاياها الدين تمتد اليهم سلطتها
-اختلاف البناء في القانونين فالقانون الداخلي له 3 سلطات سلطة تشريعية وتنفيدية وقضائية غير أن القانون الدولي العام حديث البناء اد تعتبر المنظمة الدولية كسلطة تشريعية
ويترتب على هده النتائج عدم التعارض بين القانونين لان كل قانون له مجال يسري فيه
وقد ظهر تطبيق هده النظرية في العديد من مجالات القضاء الدولي ابرزها قضية مصنع شورزو وقضية حماية الاقليات في الألبان
نقد : يمكن القول ان هده النظرية أدت الى انعدام أي أثر للقانونين
المطلب الثاني :نظرية الوحدة
. .............يرى انصار هده النظرية ان القانون الدولي والقانون الداخلي هما وحدة واحدة غير انه انقسم انصار هده النظرية الى رأيين :راي يرى انهما وحدة واحدة مع سمو القانون الدولي العام وراي اخر يرى ان القانون الدولي والقانون الداخلي كتلة واحدة مع سمو القانون الداخلي
أولا :الوحدة مع سمو القانون الدولي ;يرى كلسن ان القانون الدولي اسمى من القانون الداخلي دلك ان القانون الدولي يعبر عن المجتمع الدولي والدولة جزء من المجتمع لدا لابد من سمو الكل على الجزء
غير ان النقد الدي وجه لهده النظرية يتمثل في انه لايمكن للقانون الدولي حديث النشأة أن يسمو على القانون الداخلي
ثانيا :الوحدة مع سمو القانون الداخلي :باعتبار ان القانون الداخلي ظهر قبل القانون الدولي ولايمكن الاعتراف بالقانون الدولي ان لم يكن ثمة قانون داخلي في الدولة
*اتجه الراي الراجح بنظرية سمو القانون الدولي على القانون الداخلي لدلك يمكن القول ان المعاهدة تسمو على القانون هدا ماسنعالجه في المبحث الثاني
المبحث الثاني مبدأ سمو المعاهدة
المطلب الاول سمو المعاهدة في القانون الدولي :
. ...........المعاهدة باعتبارها المصدر الاول من مصادر القانون الدولي العام حسب مادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فهي تسمو على القانون الداخلي لدلك يلزم اطرافها باتباعها ودلك وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969-1986 التي نصت على *كل معاهدة نافدة يلزم اطرافها باتباعها بحسن نية*لدلك لايمكن للدول الاحتجاج بالقانون الداخلي للتحلل من الالتزامات المفروضة عليهم وحتى الدول الغير الاعضاء حسب المادة 2 الفقرة 6 من الميثاق*تسهر المنظمة على عمل الدول الغير الاعضاء على السير وفق مبادئ الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين* ومن منطلق المادة 103 الواردة فالامم المتحدة تلزم الدول باتباع ماجاء في ميثاقها في حالة تعارض أي نص معاهدة يرتبطون بها مع مبادئ واحكام الهيئة فان العبرة بما جاء بالميثاق باعتبارها اعلى هيئة وباعتبار ان المنظمة شخص من اشخاص القانون الدولي وان الدول مادام قد صادقت على ميثاقها فهي بدلك قبلت الالتزام بصورة نهائية بما جاء فيها
المطلب الثاني :سمو المعادة في القانون الجزائري
. ............كرس الدستور الجزائري مبدا سمو المعاهدة على القانون وهدا ماورد في المادة 132 من الدستور الجزائري*المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها تسمو على القانون*من هنا نقول ان للمعاهدة سلطان يفوق سلطان القانون وان كانت تعارضة فانها تلغيه ضمنيا مما يسمح للفرد الدي انتهكت حقوقه باللجوء الى المقاضاة امام الهيئات الدولية انطلاقا من مبدا سمو القانون الدولي على القانون الداخلي
الخاتمة
نصل في الختام الى ان القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي وان المعاهدة سامية على كافة التشريعات الداخلية ويمكن للدول التي تتعارض احكام المعاهدة مع قانونها الداخلي اتباع اجراء التحفظ ماحدث مع الجزائر عند مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل حيث تحفظت على بعض البنود المنافية للشريعة الاسلامية كحرية الدين والتبني بالنظر الى ماجاء في المادة 103من ميثاق الامم المتحدة التي تلزم كافة الدول على اتباع ماجاء في نظامها مع ترتيب المسؤولية الدوليه عند مخالفة احكامها بالمقابل لانكاد نسمع احد في المجموعة الدولية يتحدث عن انتهاكات الاسرائليين لاحكام الميثاق.
**********************
هده اجابتي اختي