الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-17, 22:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belsif72
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315

الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315

أنا و زملائي أساتذة من ولاية غرداية لنا سنوات طويلة في التربية كأساتذة تعليم أساسي ( خريجي المعاهد التكنولوجية ) و ندرس مواد مختلفة و اجتهدنا للحصول على شهادات الليسانس في غير تخصص التدريس. و لكننا حرمنا من الترقية في فئة أساتذة التعليم المتوسط رغم أن المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 لا تشترط التخصص في الترقية بل و تقبل شهادات المعادلة كذلك. عكس التوظيف و الإدماج الذي تم التركيز على الليسانس في التخصص كم هو مذكور في المادتان56 و59 من نفس المرسوم.
و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -








 


قديم 2010-01-18, 19:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اكتبوا رسالة جماعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية تطلبون فيها التوضيح
مع انني أميل لاشتراط التخصص في الليسانس
ولكن مع ذلك حاولوا ولا تيأسوا










قديم 2010-01-19, 21:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
taher.dubai1
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية taher.dubai1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء من كل الاساتذة المجازين في الولايات الاتية التنسيق من أجل الحصول علىمنحة الجنوب التي نحن بصدد احياء و بعث الملف من جديد . الوادي -ورقلة -الاغواط -










قديم 2010-01-21, 19:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لايشترط الاختصاص .فالقانون لم يشترطه .انا لم افهم لماذا يجتهد المو ظفون في تشريع شروط من عند انفسهم. فهذا العمل منهم يعد تجاوزا للسلطة . فكيف سمحوا لانفسهم بخلق شروط لم يشترطها القانون عن طريقها تضيع حقوق اخوانهم.
الحل هو تقديم طلب للسلطة التي لها صلاحية التعيين ثم انتظار شهرين بعد ذلك يمكنكم اللجوء الى القضاء الاداري










قديم 2011-03-01, 16:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mira77 مشاهدة المشاركة
لايشترط الاختصاص .فالقانون لم يشترطه .انا لم افهم لماذا يجتهد المو ظفون في تشريع شروط من عند انفسهم. فهذا العمل منهم يعد تجاوزا للسلطة . فكيف سمحوا لانفسهم بخلق شروط لم يشترطها القانون عن طريقها تضيع حقوق اخوانهم.
الحل هو تقديم طلب للسلطة التي لها صلاحية التعيين ثم انتظار شهرين بعد ذلك يمكنكم اللجوء الى القضاء الاداري
صحيح القانون لم يشترط التخصص فما علينا الا اللجوء الى القضاء









 

الكلمات الدلالية (Tags)
08-315, المادة, المرسوم, التنفيذي, الرجال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc