شبهات حول بعض تشريعات الإسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات حول بعض تشريعات الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-10-17, 17:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 شبهات حول بعض تشريعات الإسلام

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



شبهات حول بعض تشريعات الإسلام ، من طالبة مسلمة !

السؤال

يقلقني هذا الشيء فعلاً ، لأني فتاة في الخامسة عشرة من عمري ، وأعيش في " المملكة المتحدة " ، وتحدث لي أشياء أحياناً تربكني كثيراً

ولا أعرف ما الذي أفعله لأني أشعر أني أفقد إيماني تدريجيّاً بالإسلام وليس بالله ، وأظن أن السبب الرئيسي هو " الحقوق الجنسية "

وأعني بذلك : أن الولد له أن يفعل أي شيء ولن يعلق عليه أحد أي تعليق ولكن على النقيض بالنسبة للفتاة لو أنها خرجت بمفردها أو أي شيء من قبيل هذا فليس لها إلا الجحيم

وأرى أن هذا جور شديد ، وأغضب بشدة حين أفكر في ذلك ، أعني : لماذا يقول الناس إن الإسلام هو أعظم دين على وجه البسيطة إذا كان قاسيا ، وغير عادل ؟

أعني : أن بعض المسلمين يرون أنه من الطبيعي أن تتزوج الفتاة وهي في سن الخامسة عشر لرجل في سن الثلاثين ولم تقابله من قبل فلماذا هذا طبيعي ؟

لماذا يصح للولد الخروج ويعود وهو مخمور ولا يستطيع المشي وينام مع ملايين الفتيات المختلفات ؟

. فلماذا عندما تخرج البنت وحدها وتريد قضاء أي شيء في حياتها لا تستطيع لأن الإسلام يمسك عليها ذلك ؟

. ولماذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم عندما تقع في حبه ولكن هذا مناسب للولد أن يتزوج من المرأة غير المسلمة ؟ .

ولماذا للرجل حق الاختيار بين النساء ولكن أحياناً لا يمكن ذلك للمرأة مطلقاً ؟ . لماذا هذا الظلم الشديد ؟ .

أعتذر بشدة للاستمرار والتعدي في ( الأعمار ) ، أنا حقّاً فقط أريد مساعدتكم أنا حتى لا أعرفكم تحديداً ، ولكن أنا لا أريد أن أفقد إيماني وأصير كافرة ، وحتى لا أصبح كافرة : أرجو الإجابة على سؤالي


الجواب

الحمد لله

أولاً:

ثمة مقدمات لا بد من الحديث معك حولها فنرجو أن تنتبهي لما نقوله لك :

1. نحن نراعي أنك تعيشين في بلاد منحلة من حيث الأخلاق

ويباح فيها ما هو محرَّم في الشرع

ووصلت بها حالهم – ذكوراً وإناثاً - إلى ركوب الدراجات الهوائية في الشارع أمام الناس وهم عراة ! وتأثر الإنسان من البيئة حوله لا يُنكر

ولذا جاء التشديد في الإقامة بين أظهر المشركين ومثلهم المنحلين أخلاقيّاً ، ونرى أنك لو كنتِ في بيئة طاهرة محافظة لما صدر منك مثل هذا .

2. نأسف أن يكون في استفساركِ ما فيه خروج عن السؤال والاستفسار إلى الطعن في شرع الله وفي حكمته ، وفي التفريق بين الإيمان بالله تعالى وبين تشريعات الإسلام

وما تشريعات الإسلام إلا من الله تعالى أصلاً ، فهي منه لا من غيره ، فكان الأولى أن تخرج مثل تلك الاعتراضات على هيئة أسئلة يراد من ذِكرها إزاحة الشبهات ، لا أن تكون بمثل ذلك الأسلوب .

3. قد حصل عندكِ خلط بين أحكام الإسلام وتصرفات المسلمين ، فشرائع الإسلام مطهرة ، شرعها الله تعالى ليُصلح بها العباد والبلاد ، وما يخالف فيه المسلمون شرع ربهم فإنما يُنسب لهم لا لدينهم

فدين الله تعالى لا يجيز للذكر شرب الخمر ، ولا مصاحبة الفتيات الأجنبيات ، ولا يجيز له الزنا

فكيف تنسبين تلك الموبقات والكبائر التي يفعلها الشباب التائه لشرع الله تعالى أنه يجيزها لهم ويحرمها على الإناث ؟! لقد أخطأتِ وخلطتِ ، أخطأتِ نسبة أفعالهم للشرع

وخلطتِ حينما اعتقدت أن تلك الأفعال مباحة للذكور دون الإناث .

ثانياً:

لقد قلتِ في سؤالك كلمات منكرة ، وهي غاية في الظلم والعدوان ، وفي قولها خطر على دينك

فيلزمك التوبة منها والندم عليها ، ومن أعظمها قولك " لماذا يقول الناس إن الإسلام هو أعظم دين على وجه البسيطة إذا كان قاسيا

وغير عادل ؟ " فهذه كلمات لو قالها من يعقل معناها لكانت كلمات ردَّة في حقِّه ! ففيها سبٌّ لله تعالى

وهو قول عظيم - ولعل عذرك أن يكون خلطكِ بين تشريعات الله تعالى وأفعال بعض المسلمين -

فالإسلام هو دين الله تعالى ، وهو الذي شرعه ، وهو الذي أوحى به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم

قال تعالى ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ) آل عمران/ 19

وقال تعالى ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران/ 85 .

واتهام الإسلام بعدم العدل والقسوة من أبطل الباطل

قال تعالى – في نقض التهمة الأولى - ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) النحل/ 90

وقال تعالى – في نقض التهمة الأخرى – ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/ 185 .

( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ) يونس/ 32 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ) رواه مسلم (1478) .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : ( الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ ) رواه أحمد (2108) وحسنه الألباني .

ثالثاً:

الأصل في الأوامر والنواهي أنه لا فرق فيها بين الذكور والإناث

ومع عدم الحاجة للتنبيه على ذلك في كل الأحكام

إلا أننا وجدنا الله تعالى قد نصَّ في بعض المناهي الشرعية على ذِكر الجنسين ، وهو توكيد لما نقوله من أنه لا فرق – في الأصل – بين الجنسين وخاصة في النواهي الشرعية ، ومن الأمثلة على ذلك :

1. قال تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/ 38 .

2. وقال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 2 .

3. وقال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... ) النور/ 30 ، 31 .

ثم نقول لك أيضا ـ أيتها السائلة الحائرة

: إن هناك من الأشياء ما هو محرم على الرجال ، ومباح للنساء ، لأنه يناسب طبيعة النساء ، ولا يناسب الرجال .

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ) .

رواه أحمد (19148) والنسائي (5265) وصححه الألباني .

ثم نقول لك أيضا : إن طبيعة الخلقة الخاصة بكل من الجنسين ، إذا اقتضت تفاوتا في بعض الأحكام ، فإن الأجر والثواب والمنزلة عند الله ، يتلاشى فيه ذلك كله

ويبقى لكل عامل منهما عمله ، بحسب حاله ، فلا ظلم له من حقه فيبخس ما عمل ، ولا يؤاخذ بأمر لم يعمله :

قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ) النساء/124 .

وقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) غافر/40.

فهل هذا كافٍ لك لتعلمي مدى خطئكِ في اعتقادك أن المحرمات تباح للذكور دون الإناث ؟!

ومنه تعلمين أن قولك " لماذا يصح للولد الخروج ويعود وهو مخمور ولا يستطيع المشي وينام مع ملايين الفتيات المختلفات ؟

" : لا أساس له من الصحة ، فالخمر والزنا من كبائر الذنوب ، ولا فرق فيهما بين الذكور والإناث

وكلاهما – لو فعلهما – يستحق الإثم والحد ، وأما تفريق كثير من الناس بين السماح لأبنائهم في فعل ذلك دون بناتهم : فهذا من تزيين الشيطان لا من تشريع الرحمن !

وهل من العقل والحكمة ، وهل من العدل والإنصاف في شيء أن تجعلي أفعال الفساق والفجار ، وقذارة المخمورين والزناة ، حكما على دين رب العالمين ؟!

رابعاً:

قولك " بعض المسلمين يرون أنه من الطبيعي أن تتزوج الفتاة وهي في سن الخامسة عشرة لرجل في سن الثلاثين ولم تقابله من قبل ، فلماذا هذا طبيعي ؟ "

هذا الكلام : فيه تجنٍّ ، وظلم للحقيقة التي تريدين محاكمتها .

فاعلمي ـ أيتها السائلة ـ ما نذكره لك :

1. لن يحصل نكاحٌ من ابن الثلاثين لابنة الخامسة عشرة ، ولا من ابن ما شئت من السنين ، لابن من شئت ، إلا بموافقتها ! فما الذي يضيرك أنتِ لو تقدم لك رجل في هذه السن

وأنت في سنك التي أنت فيها ، ثم قبلت به ، ورغبت فيه ، وتولى ولي أمرك تنفيذ ذلك ؟!

وماذا لو كانت بنت ثلاثين ، وهو ابن خمس وأربعين ؟! وماذا ، وماذا ؟!

وعدم مقابلتها لهذا الزوج من قبل لا يعني شيئاً ، فالأمر لها إن شاءت وافقت عليه بعد السؤال عنه والاستفسار عن حاله وإن شاءت رفضته .

ثم إن مقابلتها له من قبل – كما يحصل في عالَم المخالفين للشرع من أصحاب العلاقات المحرَّمة – لا يعني أن زواجهما سيكون سعيداً

بل إن أغلب ما تسمعينه من ضرب الأزواج لزوجاتهم وقتل الزوجات لأزواجهن والطلاق والفراق والخيانات الزوجية : كل ذلك – في العالَم الذي تعيشين فيه وأمثاله –

هو يجري بين زوجين تعارفا من قبل والتقيا بل وفي كثير من الأحوال يكون وُلد لهما أولاد ! فهل كان ذلك اللقاء قبل الزواج نافعهم في شيء ؟! .

2. أنه كما يتزوج ابن الثلاثين من ابنة الخامسة عشرة : فقد يتزوج ابن العشرين من ابنة الثلاثين بل وابنة الأربعين ! فكان ماذا ؟! أليست العبرة بتوافقهما ورضاهما ؟

فما الذي يضير اختلاف العمر بين الزوجين ، وهل ثمة زواج كان أسعد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وعائشة ؟! إن زواجه بخديجة رضي الله عنهما كان وهي تكبره بضعف عمره تقريباً

وزواجه بعائشة كان وهو يكبرها بستة أضعاف تقريباً ، وهما زواجان من أنجح الزواجات في الأرض ، وكان الجميع في سعادة غامرة فيه ، فمتى كان فارق السن بين الزوجين بذاته مؤثراً بالسلب في الزواج ؟! .

خامساً:

وأما قولك " فلماذا عندما تخرج البنت وحدها وتريد قضاء أي شيء في حياتها لا تستطيع لأن الإسلام يمسك عليها ذلك ؟ " : ليس صواباً

لأن الإسلام لا يمنع المرأة من الخروج وحدها للمسجد ، ولا للسوق ، ولا لبيت أهلها وأقربائها وجيرانها ، وإنما الممنوع أن تسافر وحدها من غير محرَم

وما شُرع المحرَم في السفر إلا حماية لها من العابثين والطامعين بها

ولعلَّكِ ترين في البلاد التي تعيشين فيها أن المرأة لا تأمن على نفسها الخروج وحدها للسوق ولا للعمل وهي تعلم بوجود ذئاب الشوارع بانتظارها ! فالإسلام عندما يشرِّع ما فيه حفاظ على المرأة لا يسيء لها

بل هو يُعلي من شأنها ، ويقدرها غاية التقدير ، ويراعي جوانب ضعفها وحاجتها لغيرها ليقوم بصيانتها وحمايتها من العابثين والطامعين .

ثم إن كل عاقل يعلم أن المرأة أحوج إلى الحفظ والصيانة ، وأحوج إلى الرعاية من الرجل ، والبنت عاقبة انحرافها ، أو العدوان عليها أشد وأنكى

فتزول بكارتها ، وتحمل جنينها ، ويتلوث شرفها تلوثا ظاهرا ، قد يجني عليها وعلى مستقبلها ، ويصعب أن تستتر به ، وأما الولد ؛ فمع أنه لا فرق بينه وبينها في عقوبة الشرع في الدنيا

ولا في الجزاء في الآخرة ، إلا أنه ـ وفي أقل أحواله ـ يمكنه الاستتار بجرمه ، ولا يظهر عليه أثره وعاره .

ثم ليس هو مظنة للعدوان عليه ، فهو الطالب المعتدي ، والبنت مطلوبة ، معتدى عليها ؛ فأيهما الأحق بالحفظ والصيانة ، والمراقبة والرعاية : ( لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .

سادساً:

وأما قولك " ولماذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم عندما تقع في حبه ، ولكن هذا مناسب للولد أن يتزوج من المرأة غير المسلمة ؟

" : فعجيب منك ! وهل هذا قول تقوله من تؤمن بالله تعالى ربِّها ، وتكتب في تعريف نفسها أنها مسلمة ؟!

فأين الإيمان باسم الله الحَكَم ، وأين الإيمان بصفة الحكمة لربك تعالى ؟

وأين الاستسلام لأوامره ونواهيه ؟

فها أنت الآن تريدين للمسلمة التي تقع في حب رجلٍ بوذي أو هندوسي أن تتزوجه ! وها أنت تعتقدين أن الإسلام يبيح للرجال التزوج بوثنية أو شيوعية أو بوذية

وهذا ظن خاطئ ، ولم يُبَح للرجال المسلمين من الكافرات ، إلا ممن كانت من اليهود والنصارى ، ولا يحل لهم غير ذلك من أصحاب الديانات .

وأما المسلمة فحرام عليها تزوج أحد من أي دين آخر غير الإسلام ، وهي مسألة إجماع لا يخالف فيها أحد .
والعجيب أنك تريدين للمسلمة التزوج من أي كافر تقع في حبِّه !

بينما كثير من الكفار لا يزوجون بناتهم لمسلمين ولو وقعن في حبهم ! فالبوذيون والهندوس لا يزوجون بناتهم لمسلمين ! بل ثمة طوائف النصارى لا يتزوج بعضهم من بعض !

فكيف وقع لك أن الإسلام لا يحرص على المسلمة فيشرع لها التزوج بصاحب أي ديانة ليفتنها في دينها ؟! .

وانظر – للأهمية – جواب السؤال القادم

سابعاً:

وأما قولك " ولماذا للرجل حق الاختيار بين النساء ولكن أحياناً لا يمكن ذلك للمرأة مطلقاً ؟ لماذا هذا الظلم الشديد ؟ "

: فخطؤه واضح بيِّن ، وإنما المرأة تختار كما يختار الرجال ، بل قد تختار أكثر منه ! فالمرأة التي يخطبها الرجال لها أن توافق على من شاءت اختياره وترفض من عداه

ففي حقيقة الأمر أنها اختارت من الرجال من يناسبها ، بينما قد لا يتيسر للرجل إلا أن يرى واحدة أو اثنتين ، فكل اختيار من الرجال هو في الواقع اختيار من المرأة ؛ لأن لها أن ترفضه .

ومن عادة المرأة أن تكون " مخطوبة " لا " خاطبة " ، أن تكون " منكوحة " لا " ناكحة " وأن تكون " مطلوبة " لا " طالبة "

هذا أمر مغروز في فطرة بني آدم ، بل في فطرة الكائن الحي ، أن الأنثى عادة ما تكون مطلوبة .

ومع ذلك ، فلا مانع شرعاً إذا أعجبت المرأة برجل أن تبدي رغبتها بالتزوج منه ، لكن ذلك لا يتعدى هذا الأمر فهي لا تخطبه ولا تتزوجه ، بل هو الخاطب وهي المخطوبة ، وهو المتزوِّج وهي المزوَّجة .

ثامناً:

لتعلمي – أخيراً – أن الإسلام قد أكرم المرأة بنتاً وأماً وزوجة ، وأنه قد حفظ لها حقوقها المسلوبة منها ، وأنه في تشريعاته الجليلة قد راعى ضعفها وعاطفتها فشرع في حقها ما يصون عرضها ويحمي شرفها

وما ترينه من ضياع الأعراض ، والتعدي على النساء بالتحرش والاغتصاب ، إنما هو بسبب سوء أخلاق الرجال الذين نزعت منهم الرحمة

وخلا من حياتهم مراقبة الله تعالى ، وبسبب تبرج النساء وتهاونهن في الاختلاط والمصافحة والمزاملة والمراسلة ، ولو أن النساء يلتزمن شرع الله تعالى في لبساهن

وفي عدم اختلاطهن بالرجال ، وعدم سفرهن وحدهن ، ويلتزمن بضوابط الشرع في المحادثة مع الرجال ، والنظر إليهم لانتهى فساد كبير عريض من المجتمعات .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصلُ كل بليَّة وشرٍّ

وهو مِن أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء : سببٌ لكثرة الفواحش ، والزنا ، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .

" الطرق الحُكمية " ( ص 407 ) .

وانظري – للأهمية – جواب السؤال بعد القادم

فالنصيحة لك : أن تحذري من مزالق الشيطان ، وأن تعظمي ربك تعالى ، وتفتخري بدينك ، وتظهري التقدير لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم

واعلمي أن الحياة ليست هي الجنس فقط حتى ينصب تفكيرك في عالَمه ، والإسلام كله مشرق ، وأحكامه كلها مصلحة للأفراد والمجتمعات في كل زمان وفي أي مكان

والعقلاء من الغرب يدخلون في دين الله أفواجاً ليس مجاملة لأحد ، بل لما يرونه من عظمة تشريعاته

وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، وهؤلاء العقلاء قد فصلوا بين ما عرفوه عن الإسلام ، وبين ما يرونه من أفعال بعض من المسلمين ، فأعيدي النظر في أقوالك وقلبي النظر في أحكامك

وسيتبين لك عظمة هذا الدين وأنك تعيشين في نعمة جليلة حُرمها مليارات من الناس .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-10-17, 17:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

نصرانية تسأل : لم لا يجوز تزوج المسلمة بالكتابي ويجوز العكس ؟

السؤال

سؤال من زوجتي المسيحية : لماذا لا يحل للمرأة المسلمة الزواج من أهل الكتاب - المسيحيين واليهود -

بينما هو محلَّل للرجل المسلم ؟.


الجواب

الحمد لله


إن من أسماء الله تعالى التي نؤمن بها

ولا نظن أن أحدا ممن يعتقد أن له ربا يشك فيها

أنه سبحانه الحكيم

وبهذا أثنت عليه الملائكة المكرمون

لما علموا حكمته في أمره لهم بالسجود لآدم

: ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) البقرة/32

وبهذا ـ أيضا ـ شهد لنفسه سبحانه ، وشهدت له ملائكته

وشهد له أهل العلم به سبحانه : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) آل عمران/18.

وبذلك قامت حجته سبحانه على خلقه . قال الله تعالى : ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام/149

ومعلوم ـ من ذلك

ـ أن الحكيم لا يفعل ما يفعل عبثا ، ولا يضع شيئا في غير موضعه ، ولا يأمر بأمر إلا وهو أحسن لخلقه من غيره

كما قال سبحانه : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/23.

وهذا كما أنه مقتضى اسمه الحكيم ، فهو كذلك مقتضى تفرده بالخلق سبحانه ، فمنطقي أن من صنع شيئا هو أعلم بما يصلحه ويلائمه من غيره

فكيف بالخالق العليم : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14 . وأما عن هذه الحكمة التي تسألين عنها ، فعلك أيتها السائلة على علم بأن الإسلام هو آخر دين نزل من عند الله تعالى

ولذلك نسخ كل دين سواه

كما قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) التوبة/33 .

وقال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء/141 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى )

رواه الدارقطني وغيره ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)

ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته ، ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته ، وربما كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوجته على ترك دينها واتباع دينه ، أو التأثير فيها بغية ذلك ، وهو ما لا يرضاه الإسلام .

وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا ـ أيضا ـ في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على دينه ، وهي جناية عظيمة على تلك الذرية ، أن تتشأ ولم تهتد إلى دين الله الخاتم .

وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات لغير المسلمين

فقال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .

ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم ، تتزوج برجل يؤمن بنبيها ، بل وبسائر أنبياء الله ، ولا يكون مسلماً إلا بهذا ، ولا يحل له أن يفرِّق بين أحد منهم

قال تعالى : ( آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) البقرة/285

في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراني - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء ،

فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رجل يكفر بنبيها ولا يؤمن به ؟!

على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابية ، وإن كان مباحا في الشرع ، لما يرجى من وراءه من المصلحة ، وما فيه من التخفيف على العباد ، فإنه " مستثقل مذموم "

كما قال الإمام مالك رحمه الله [ تفسير القرطبي 3/67 ] .

وبعد ، فهذا دعوة هادئة لأهل الكتاب ، لعلهم ينتبهون إلى أن الإسلام قد استثنى أهل الكتاب في بعض الأحكام من دون باقي الكفار

فأباح الله تعالى أن نأكل مما يذبحه أهل الكتاب ، كما أباح لنا التزوج من نسائهم ، تقديراً لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد ، وإكراماً لرسل تلك الأديان الذين أُمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم

وليُنظر الفرق بين موقف أهل الديانتين اليهودية والنصرانية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موقف ديننا من أنبيائهم .

وأخيرا ؛ فإن هذا الحكم ليس غريبا على الأديان الأخرى ، ولا شاذا تفرد به الإسلام

لماذا يستغرب بعض الطاعنين في ديننا من منع الإسلام من تزويج نسائنا بغير المسلمين وهم بينهم لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟!

فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس بالعكس !

وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام

1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف الدين مانع من الزواج " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-17, 17:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

عندها إشكالات في حق المرأة في الإسلام

السؤال

أنا في حيرة من أمري ، فقد عشت سنين عمري أتعامل وأعامل على كوني إنساناً قبل أن أصنف إلى كوني أنثى [ وأمة ] الله قدر استطاعتي

ومن هذا المنطلق أن مَن عمل خيراً من ذكر أو أنثى فله أجره ، ومن عمل إثما فعليه وزره ، ولكن بعد زواجي فوجئت بأحكام تخرجني من نطاق الإنسانية لأكون مجرد متاع للرجل

فمثلا تلعنني الملائكة إن امتنعت عنه تحت أي ظرف ، في حين أنه ليس عليه أي وزر إن هو امتنع عن جماع زوجته ولو من باب الإضرار بها

فهو له أجر صدقة إن جامعها وهو مستمتع بها وهي ليس لها أجر وإن لبَّت وهي كارهة ، وإذا أغضبني وأهانني أمام الناس وامتهن كرامتي يجب عليَّ مصالحته واسترضاؤه وإلا لعنتني الملائكة

وأنا طبعاً لا يحق لي مخالفته في رأي ومراجعته ولا يغفر لي أي قدر من الانفعال

كما أنكم أفتيتم بأن ثواب صلاة الجماعة هو خاص بالرجال من دون النساء فهل هذا ما شرعه الله لنا ؟

هل هذا هو قدر المرأة المسلمة إذا أحسنت وأدت ما عليها ؟

فإن هي تجنبت الإثم فليس لها أي فضل وإن أخلت كانت من الملعونين المطرودين من رحمة الله أنا وإبليس اللعين سواء .

أرجو الاهتمام بهذا السؤال لأنني أفتن في ديني ، وإن كان هذا هو شرع الله فسمعا وطاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله
.

الجواب

الحمد لله

لم نزل متعجبين مما ورد في سؤال الأخت من ظنها ما ليس من دين الله منسوباً إليه

واعتقادها لأحكام لم ينزل الله بها سلطاناً ، ومن ذلك قولها " ولكن بعد زواجي فوجئت بأحكام تخرجني من نطاق الإنسانية لأكون مجرد متاع للرجل " ! .

وسنرتب الكلام معها من خلال هذه النقاط :

أولاً :

أكرم الله تبارك وتعالى المرأة غاية الإكرام ، فقد أكرمها بنتاً وأمّاً وزوجة ، وجعل لها من الحقوق والفضل ووجوب البر ما ليس للرجل في كثير من الأحيان .

ولم ينزع الإسلام عنها إنسانيتها ، بل أعطاها حقها ورفع لها قدرها ، وقد كانت متاعاً وسلعة قبل أن يكرم الله الناس بالإسلام ، فقد كانت تورث كما يورث المتاع

وكانت تُعلَّق فلا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة ، وكانت تمكث سنة كاملة بعد وفاة زوجها لا تمس ماء ولا تخرج من بيتها حتى إن الطير والبهيمة ليموتان من شمهما رائحتها ! وكانت تُحرَم من الميراث

فضلاً عن وأدها وهي حيَّة ، وغير ذلك كثير .

فجاء الإسلام وحرَّم الوأد وجعله قتلاً للنفس وهو من كبائر الذنوب ، وحرَّم تعليقها بيمين أو تحريمها بظهار ، وأعطاها نصيبها من الميراث

وجعل عدتها من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً تغتسل وتلبس الثياب وترى النساء والمحارم ، وأجاز لها البيع والشراء والتملك

ورغَّبها في العلم والدعوة إلى الله تعالى ، وأمر بإكرامها زوجة ، وببرها أمّاً بل جعل حقها في البر ثلاثة أضعاف الأب ، وغير ذلك كثير ، وليس هذا مجال بسط ذلك ، إنما أردنا التنبيه والتذكير

ويمكن مراجعة جواب السؤال القادم لترى المزيد .

ثانياً :

قالت الأخت السائلة : " فمثلا تلعنني الملائكة إن امتنعت عنه تحت أي ظرف " !

وهذا ليس بصحيح ، بل لا تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن فراش زوجها إلا أن تكون غير معذورة ، فإن كانت معذورة بمرض أو حيض أو نفاس أو صوم واجب : فإنها لا تُلعن

بل يأثم زوجها الذي يدعوها ويصر على دعوتها أو يكرهها وهو يعلم حالها .

وقد ورد في جواب السؤال الثاني القادم

ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها ، بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعاها ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب .

وفي سؤال الثالث القدم ورد :

قال ابن حزم :

وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة .

" المحلى " ( 10 / 40 ) .

وهذا اللعن مقيّد بما إذا بات غضباناً عليها ، أما إذا دعاها فأبت عليه ، ثم تنازل عن حقه فإنها لا يلحقها لعن .

ثالثاً :

وقالت الأخت السائلة : " في حين أنه ليس عليه أي وزر إن هو امتنع عن جماع زوجته ولو من باب الإضرار بها " !

وهذا أيضاً ليس بصحيح ، فقد حرَّم الإسلام الإضرار بالآخرين ومنه إضرار الزوج بزوجته بمنعها من إرضاع ولدها أو بمنعها من حقها في الجماع والاستمتاع .

وقد ورد في جواب السؤال الرابع القادم

- في سياق بيان حقوق الزوجة على زوجها - :

عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فلأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .

وقد ورد في جواب السؤال ( 5971 ) :

لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته إضراراً بها إلا إذا ظهر منها النشوز والعصيان ، ولكن لا يأثم إذا ترك الاضطجاع معها غير مُضارٍّ بها لأن الحاجة له وترجع إلى شهوته

ولا يملك إثارة الشهوة فإن هجرها فهو آثم بذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار ، والله أعلم .

رابعاً :

قالت الأخت السائلة : " ، فهو له أجر صدقة إن جامعها وهو مستمتع بها وهي ليس لها أجر وإن لبَّت وهي كارهة " !

وهذا أيضاً ليس بصحيح ، بل تؤجر الزوجة على الجماع من وجهين :

الأول : من كونها شقيقة الرجل في الأحكام والأجور ، إلا ما استثناه النص

قال تعالى : ( فاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي

وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ) أل عمران / 195 .

الثاني : أنها سبب أجر الزوج ، ومن كان سبباً في ثواب غيره : شاركه في الأجر دون أن ينقص من أجره شيء .

وعن أبي ذر أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم

قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟

إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بُضع أحدكم صدقة

قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟

قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . رواه مسلم ( 1006 ) .

ومعنى البُضع : الجماع

فالزوجة مأجورة كما هو حال زوجها ، كما أنها تأثم على شهوتها لو وضعتها في الحرام كما هو حال زوجها .

قال النووي :

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَفِي بُضْع أَحَدكُمْ صَدَقَة )

فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَات تَصِير طَاعَات بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَات ,

فَالْجِمَاع يَكُون عِبَادَة إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاء حَقّ الزَّوْجَة وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِهِ ,

أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ , أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَاف الزَّوْجَة وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنْ النَّظَر إِلَى حَرَام , أَوْ الْفِكْر فِيهِ , أَوْ الْهَمّ بِهِ , أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِد الصَّالِحَة اهـ .

خامساً :

قالت الأخت السائلة : " وإذا أغضبني وأهانني أمام الناس وامتهن كرامتي يجب عليَّ مصالحته واسترضاؤه وإلا لعنتني الملائكة " !

وهذا ليس بصحيح ، فأما اللعن فإنما هو في امتناع الزوجة عن فراش زوجها من غير عذر مع مبيت زوجها وهو عليها غضبان – كما سبق بيانه - .

وأما إهانة الزوج لها وامتهان كرامتها : فهو آثم على فعله هذا ولا شك ، وقد أجاز لها الشرع أن تستوفي حقها بالرد عليه بقدر ظلمه لها .

قال تعالى : ( ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) أي ليس عليهم إثم .

ولفظ ( مَنْ ) هنا عام فتدخل فيه المرأة أيضاً .

أو أن تصبر على قوله وظلمه وتحتسب الأجر عند الله لتأخذ الثواب الأكمل والأفضل والأعلى .

والواجب عليه : هو أن يصالحها ويسترضيها لا العكس ، فالذي ظلم هو الذي يجب عليه لتمام توبته أن يُرضي المظلوم بالاعتذار والكلام الحسن .

سادساً :

قالت الأخت الفاضلة : " وأنا طبعاً لا يحق لي مخالفته في رأي ومراجعته ولا يغفر لي أي قدر من الانفعال " !

وهذا ليس بصحيح ، فيجوز للمرأة أن تراجع زوجها وأن تخالفه في الرأي ، لكن ليس لها أن تمتنع عما يأمرها به – وإن كانت مخالفة له – إذا لم يأمرها بمعصية

فلا طاعة لأحد في معصية الخالق ، وهذا إنما هو من منطلق القوامة الذي جعله الله تعالى للزوج في مقابل ما أوجب عليه من نفقة وحماية ورعاية

قال تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء

وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن نساءهم كنَّ يراجعنهم في الأمر ، بل كان هذا فعل أمهات المؤمنين مع نبينا عليه الصلاة والسلام

كما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم " وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار

فصخبتُ على امرأتي ( أي : غضبت ) فراجعتني فأنكرتُ أن تراجعني قالت : ولم تنكر أن أراجعك ؟ فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه ... " –

رواه البخاري ( 4895 ) ومسلم ( 1479 ) .

قال الحافظ ابن حجر – في سياق فوائد الحديث - :

وفيه : أن شدة الوطأة على النساء مذموم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم ، وترك سيرة قومه .

" فتح الباري " ( 9 / 291 ) .

أما ما ذكرته الأخت من أنه لا يغفر لها أي قدر من الانفعال ، فهذا لا يصح على إطلاقه إذ من الانفعالات ما لا يحاسب عليه الإنسان إذا لم يتكلم به أو يعمل

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا ) ومنها ما لا يكون بقصد الإنسان التام إما بسبب شدة غضب أو نحوه مما هو خارج عن طاقة الإنسان

وقد ورد في آخر سورة البقرة دعاء المؤمنين : ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) البقرة

وثبت في السنة أن الله تعالى قد أجاب هذا الدعاء بقوله : ( قد فعلت ) .

سابعاً :

قالت الأخت السائلة : " كما أنكم أفتيتم بأن ثواب صلاة الجماعة هو خاص بالرجال من دون النساء " !

وهذا أيضاً ليس بصحيح ، بل الذي قلنا – بناء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم – أن أجر السبع وعشرين درجة خاص بالرجال لأنهم هم المخاطَبون بصلاة الجماعة دون النساء ، وصلاة الجماعة للنساء مستحبة

ولكن لا تجزم بأنه لها أجر السبع وعشرين درجة ، ويجوز للمرأة أن تشهد الصلاة في المسجد ، ولا يحل للرجل أن يمنعها من الذهاب ، فإن ذهبت وصلَّت معهم : شاركتهم في أجر صلاة الجماعة .

ومع هذا فبناءً على الأحاديث الصحيحة فإنها لو صلَّت في بيتها : لأخذت ما هو أفضل من أجر صلاتها جماعة في المسجد .

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن " .

رواه أبو داود ( 567 ) وأحمد – واللفظ له - ( 5445 ) .

قال عبد العظيم آبادي :

" وبيوتهن خير لهن " : أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك , لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجد ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر .

ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل : الأمن من الفتنة , ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .

" عون المعبود " ( 2 / 193 ) .

ثامناً :

قالت الأخت السائلة : " هل هذا هو قدر المرأة المسلمة إذا أحسنت وأدت ما عليها ؟ فإن هي تجنبت الإثم فليس لها أي فضل وإن أخلت كانت من الملعونين المطرودين من رحمة الله أنا وإبليس اللعين سواء " !

وهذا من سوء الظن بالله ، وكلامكِ ليس بصحيح اطلاقاً .

قال الله تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون النحل / 97 .

وقال تعالى : فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب آل عمران / 195 .

وقال تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً الأحزاب / 35 .

وأما ذكرته الأخت من أنها إذا أخلت كانت هي وإبليس سواء فهذا تشنيع لا محل له هنا

وتشبيه غير مقبول إذ لعنة الله لإبليس اللعنة الأبدية التي لا تقبل فيها أي توبة ، لا تقارن بما يكون من اللعن في حق من كان مسلماً موحداً لله مذعناً له ووقع في بعض الكبائر .

وفي هذا القدر من الآيات البينات والكلام كفاية في بيان خطأ قولكِ ، ونسأل الله تعالى أن يفقهك في الدين ، وأن يثبتك على الخير والهدى .

كما لا يفوتنا في نهاية هذه الإجابة أن نحمد لهذه الأخت السائلة صراحتها في السؤال عما يقذفه الشيطان في قلبها من الإشكالات عن الأمور الشرعية التي لو كتمتها في نفسها لربما أفسدت عليها دينها

وأورثتها من الوساوس ما يُنغص عليها عيشها ، وبمثل هذا السؤال يزول الإشكال ويندفع عن النفس الشك .

وإن كان ينبغي في طرح مثل هذه الأسئلة أن يكون بأسلوب أكثر ملائمة للسؤال عن حكمة الله في تشريعاته

وأن يبتعد السائل عن كل ما يُشعر بروح الاعتراض على الحكم إذا عقول البشر تقصر عن إدراك عظيم حكمة الله وواسع فضله على خلقه .

ومما يحمد أيضاً للأخت السائلة رضاها وتسليمها بشرع الله ، وذلك في قولها ( وإن كان هذا هو شرع الله فسمعاً وطاعة ) ، وهكذا يجب أن يكون المؤمن .

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه ، وأن يلهمنا رشدنا .

والله تعالى أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عودة
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-18, 15:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تسأل عن حقوق المرأة في الإسلام

السؤال

ما هي حقوق المرأة في الإسلام ؟

وكيف تغيرت منذ العصر الذهبي للإسلام ( من القرن الثامن إلى الثاني عشر) إن طرأ عليها تغييرات ؟.


الجواب

الحمد لله

أولا :

لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما ، كرمها باعتبارها ( أُمّاً ) يجب برها وطاعتها والإحسان إليها

وجعل رضاها من رضا الله تعالى ، وأخبر أن الجنة عند قدميها ، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها ، وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف

وجعل حقها أعظم من حق الوالد ، وأكد العناية بها في حال كبرها وضعفها ، وكل ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسنة .

ومن ذلك : قوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) الأحقاف/15

وقوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .

وروى ابن ماجه (2781) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَال َ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ

: قَالَ : وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ارْجِعْ فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْجَانِبِ الآخَرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . وهو عند النسائي (3104) بلفظ : ( فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ) .

وروى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟

قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ ) .

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يتسع المقام لذكرها .

وقد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة ، ما دام قادرا مستطيعا

ولهذا لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك في دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها ، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب .

وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة

لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته

وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا )

رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي )

رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وكرمها بنتا ، فحث على تربيتها وتعليمها ، وجعل لتربية البنات أجرا عظيماً ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ )

رواه مسلم (2631) .

وروى ابن ماجه (3669) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وقوله : (من جِدَته) أي من غناه .

وكرم الإسلام المرأة أختا وعمة وخالة ، فأمر بصلة الرحم ، وحث على ذلك ، وحرم قطيعتها في نصوص كثيرة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ

وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ )

رواه ابن ماجه (3251) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وروى البخاري (5988) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : قال اللَّهُ تعالى – عن الرحم- : ( مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ) .

وقد تجتمع هذه الأوجه في المرأة الواحدة ، فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة ، فينالها التكريم من هذه الأوجه مجتمعة .

وبالجملة ؛ فالإسلام رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام ، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ، ومساوية له في جزاء الآخرة ، ولها حق التعبير

تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري

وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق الحياة الكريمة ، لا يُعتدى عليها ، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها .

ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية أو في الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه ، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما أعظم مما كرمت به في الإسلام .

ولا داعي لأن نذكر حال المرأة في مجمتع الإغريق أو الفرس أو اليهود ، لكن حتى المجتمعات النصرانية كان لها موقف سيء مع المرأة

فقد اجتمع اللاهوتيون في "مجمع ماكون" ليبحثوا : هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو روح ؟!

وغلب على آرائهم أنها خِلْو من الروح الناجية ، ولا يستثنى من ذلك إلا مريم عليها السلام .

وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث في شأن المرأة : هل لها روح أم لا ؟ وإذا كانت لها روح هي روح حيوانية أم روح إنسانية ؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ! ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب .

وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" لأنها تعتبر نجسة .

والقانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات .

وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها !

ينظر : "عودة الحجاب" (2/47- 56) .

فكيف يقارن هذا بالإسلام الذي أمر ببرها والإحسان إليها وإكرامها ، والإنفاق عليها ؟!

ثانياً :

وأما تغير هذه الحقوق عبر العصور ، فلا تغير فيها من حيث المبدأ والتأصيل النظري ، وأما من حيث التطبيق فالذي لا شك فيه أن العصر الذهبي للإسلام كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا لشريعة ربهم

ومن أحكام هذه الشريعة : بر الأم والإحسان إلى الزوجة والبنت والأخت والنساء بصفة عامة . وكلما ضعف التدين كلما حدث الخلل في أداء هذه الحقوق

لكن لا تزال طائفة إلى يوم القيامة تتمسك يدينها ، وتطبق شريعة ربها ، وهؤلاء هم أولى الناس بتكريم المرأة وإيصال حقوقها إليها .

ورغم ضعف التدين عند كثير من المسلمين اليوم إلا أن المرأة تبقى لها مكانتها ومنزلتها

أمّاً وبنتا وزوجة وأختا ، مع التسليم بوجود التقصير أو الظلم أو التهاون في حقوق المرأة عند بعض الناس ، وكل مسئول عن نفسه .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-18, 15:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إجبار الزوج زوجته على الجماع

السؤال


هل يجوز للرجل أن يُجبر زوجته أو أمته على الجماع إذا رفضت ؟.

الجواب

الحمد لله

ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها ، بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعاها ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب .

روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .

فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها وكسوتها .

وعلى الزوج أن يعظها ويخوفها من عقاب الله ، ويهجرها في المضجع

وله أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟

فأجاب : ( لا يحل لها النشوز عنه ، ولا تمنع نفسها منه ، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، ولا تستحق نفقة ولا قسما ) مجموع الفتاوى 32/279 .

وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟

فأجاب : ( تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها ، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز .

ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به ، بل هي عاصية لله ورسوله

وفي الصحيح : " إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح " )

انتهى من مجوع الفتاوى 32/278

والحديث رواه مسلم (1736) .

فينبغي وعظ الزوجة أولا ، وتحذيرها من النشوز وغضب الله عليها ولعنة الملائكة لها

فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش ، فإن لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح ، فإن لم ينفع معها ذلك ، منع عنها النفقة والكسوة ، وله أن يطلقها أو يخالعها لتفتدي منه بمالها .

وكذلك الأمة ليس لها أن تمتنع من تلبية رغبة سيدها إلا من عذر ، فإن فعلت كانت عاصية ، وله أن يؤدبها بما يراه مناسباً وأذن الشرع به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-18, 15:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

زوجها قوي الشهوة فماذا تفعل ؟

السؤال

تزوجنا منذ 6 أشهر وعندنا مشكلة تتعلق بتنظيم عملية الجماع فهو عنده رغبة قوية جداً وحاولت أن أوفي باحتياجاته لكنني لم أستطع وأصبحت مرهقة وبدنياً غير قادرة على ذلك.

وزوجي وجد أن الموقف سيء وهو ينفصل عني في المنزل . أعلم أن واجبي هو إشباع رغباته لكن ما هي واجباتنا نحو بعضنا البعض ؟

إذا كان أحدنا لا يستطيع مجاراة الآخر رغم نية إرضاء الطرفين : هل يجوز لزوجي أن ينفصل عني بهذه الطريقة؟

وهل يحق له أن يأتي إلي من أجل هذه العلاقة رغم أننا لم نتكلم سوياً ؟

نحن ولله الحمد بالرغم من هذا سعداء مع بعضنا ونحب بعضنا ويحترم كل منا الآخر. ولكننا نريد حلاً إسلامياً لإزالة هذه المشكلة من حياتنا.


الجواب

الحمد لله

الواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف ، ومن المعاشرة بالمعروف : الجماع ، وهو واجب عليه

وقد قدَّر جمهور العلماء المدة التي لا يحل للزوج أن يترك الجماع بها أربعة أشهر ، والأصح أن ذلك لا يتحدد بمدة بل الواجب عليه ان يطأها بقدر كفايتها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك .

" المغني " ( 7 / 30 ) .

وقال الجصَّاص :

إن عليه وطأها بقوله تعالى : فتذروها كالمعلَّقة يعني : لا فارغة فتتزوج ، ولا ذات زوج ، إذا لم يوفها حقها من الوطء .

" أحكام القرآن " ( 1 / 374 ) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته ، غير مقدَّر بأربعة أشهر ...

" الاختيارات الفقهية " ( ص 246 ) .

ويجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، فإن أبت فهي عاصية .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " .

رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .

قال شيخ الإسلام :

يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .

. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ...

كما قال تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 145 ، 146 ) .

ولا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع ، فإذا كانت معذورة لمرض أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع .

قال ابن حزم :

وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة .

" المحلى " ( 10 / 40 ) .

وقال البهوتي :

( وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع .

" كشاف القناع " ( 5 / 189 ) .

وللزوجة التي يضرها زوجها بكثرة الجماع أن تصطلح مع زوجها على عدد معين تتحمله ، فإن زاد حتى ضرها ذلك فلها أن ترفع أمرها للقاضي ، فيحكم القاضي بعدد معين يلزم الزوج والزوجة به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته ، غير مقدَّر بأربعة أشهر ...

فإن تنازعا : فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة ، وكوطئه إذا زاد .

" الاختيارات الفقهية " ( ص 246 ) .

وحيث لا يوجد الآن في بلدكم قضاء شرعي فعلي الزوجة أن تحاول الاتفاق مع زوجها حول هذا الأمر ، ولتكلمه بصراحة وتذكره بالآيات والأحاديث التي تأمر الزوج بحسن المعاشرة مع زوجته

وتبين له أنها لم تمتنع عنه إلا لما يصيبها من الضرر ، وأنها حريصة كل الحرص على طاعته وتلبية رغبته والنصيحة للأخت السائلة أن تصبر على زوجها ، وتتحمل الأمر قدر استطاعتها

ولتعلم أنها مثابة مأجورة على ذلك من الله تعالى .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في امرأته ، ولا يحملها ما لا طاقة لها به

وليحسن إلى امرأته ، وليعاشرها بالمعروف ، فإذا كانت شهوته قوية بحيث لا تكفيه زوجة واحدة فلماذا لا يحاول البحث عن حل لهذه المشكلة التي قد تكون سبباً لإفساد العلاقة بينه وبين زوجته

أو لما هو أخطر من ذلك وهو أن يتجه لإشباع شهوته بطريق محرم .

ومن هذه الحلول التي قد تساعد على حل هذه المشكلة أن يتزوج بأخرى

فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع بشرط أن يعدل بينهن ، ومن الحلول أيضاً : أن يكثر من الصيام ، فإن الصيام يقلل من الشهوة

ومنها أيضاً : أن يتناول أدوية تخفف من شهوته بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليه .

والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-18, 15:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

إذا دعت زوجها إلى الفراش فامتنع

السؤال

بعض الأخوات سألوا هذا السؤال :

سمعنا الحديث أن الرجل إذا دعا زوجته للفراش فامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح

والسؤال هو : ماذا لو دعت المرأة زوجها للفراش فامتنع ؟ .


الجواب

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته إضراراً بها إلا إذا ظهر منها النشوز والعصيان

ولكن لا يأثم إذا ترك الاضطجاع معها غير مُضارٍّ بها لأن الحاجة له وترجع إلى شهوته ولا يملك إثارة الشهوة فإن هجرها فهو آثم بذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار

والله أعلم .

المصدر: كتبه : ابن جبرين


اخوة الاسلام

اسالكم الدعاء بظهر الغيب









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc