موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-29, 19:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013

حرر مذكرة استخلاصية في 4 صفحات على الأكثر تتعلق بالتعدد الحقيقي للجرائم وآثاره على العقوبة السالبة للحرية مستندا على النصوص القانونية والقرارات القضائية والدراسة الفقهية الآتية:
أولا: النصوص القانونية:
المادة 32 قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها
المادة 33 ق.ع:يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أوفي أوقات متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34 ق.ع: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولايجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
المادة 35 ق.ع: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثانيا: الإجتهاد القضائي:
قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 7/1/2010
قرار المحكمة العليا 578762 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 647315 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 510975 المؤرخ في 8/7/2010
قرار المحكمة العليا رقم 835672 المؤرخ في 6/12/2012
قرار المحكمة العليا رقم 623616 المؤرخ في 29/7/2010
قرار المحكمة العليارقم 754793 المؤرخ في 6/9/2012
قرار المحكمة العليا رقم 808615 المؤرخ في 2/2/2012
قرار المحكمة العليا رقم 641133 المؤرخ في 3/2/2011
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 16603/10 المؤرخ في 10/11/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 00226/10 المؤرخ في 24/1/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11563/10 المؤرخ في 22/7/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11125/11 المؤرخ في 13/7/2011
قرارغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 4/1/2012
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 05223/9 بتاريخ 5/5/2009

ثالثا: الفقـــــــــــــــه:
مقتطف من كتاب: الوجيز في القانون الجزائي العام للدكتور أحسن بوسقيعة:
أولا: التعدد الصوري ( concours idéal ) وأثره في الجزاء
ثانيا: التعدد الحقيقي ( concours réel ) وأفي الجزاء








 


آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2013-03-29 في 19:49.
رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 19:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوكم اخوتي هل وضعتم خطة اي مباحث ومطالب










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 20:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطر النى مشاهدة المشاركة
ارجوكم اخوتي هل وضعتم خطة اي مباحث ومطالب
عن نفسي لم أتبع الخطة الموجودة في الدليل (أولا: من حيث النصوص القانونية....)لأنها لاتنفع في الربط المثالي خاصة بين أوجه التناقض أو الإتفاق بين النصوص،الإجتهادات،القرارات والآراء الفقهية..ناهيك على أنها شاقة جدا وفيها تضييع كبير للوقت..لأن المترشح سيدرس النصوص القانونية ويقارن بينها ثم يذهب للإجتهادات ويقارن بينها.....ولايستطيع إنهائها كلها في التوقيت المحدد..هذا ناهيك على أنها لاتفيد في الربط بين مختلف الوثائق المدرجة في المذكرة..
العام الماضي لم يكفني الوقت عندما اتبعت تلك الطريقة وتحصلت على نقطة 9.50
وهذه المرة أدرجت خطة من عنصرين (تعدد الجرائم/آثار تعدد الجرائم على العقوبات السالبة للحرية)
وقمت فيها بطريقة الربـــــــــــط في كل نقطة قانونية مستخلصة بين النص ،القرار،الرأي الفقهي..مع تبيان الإتفاق أو التناقض..
وأتتمت الإمتحان بما فيه التحرير على ورقة الإجابة في 3 ساعات..









آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2013-03-29 في 20:11.
رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 11:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

15 karar bezzzzzzzzaf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 11:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فاتح.
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا: أثر التعدد الحقيقي على العقوبة السالبة للحرية .... كيف يتم التصرف مع تعدد عقوبات صادرة في حق شخص واحد بشأن عدة جرائم إرتكبها ..... أي هل بالضم أو بالدمج أي القاعدة والاستثناء؟
ثانيا: كيف يتم التعامل مع ما يثيره الاختلاف حول أي مبدأ يتم تطبيقه بين القاعدة والاستثناء..... متى يحدث الإشكال ومن يقدم الطلب وكيف ومن يختص بالفصل فيه؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 14:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
tarekbey
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الاول تعدد الجرائم و الجهة القضائية المختصة
المطلب 1 تعدد الجرائم
المطلب 2 الجهة القضائية المختصة


المبحث الثاني اثر التعدد على العقوبات السالبة للحرية
المطلب 1 الدمج كقاعدة اصلية

المطلب 2 الضم كقاعدة استثنائية










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 22:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 23:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
فهم السؤال نصف الجواب

السؤال يطلب من المترشح ان يتكلم عن التعدد الحقيقي فقط
اولا- لو يتطرق المترشح الى التعدد الصوري يعتبر خروجا عن الموضوع
ثانيا- آثاره على العقوبة السالبة للحرية . اي يجب التطرق للعقوبة مع الاستناد الى الاجتهاد القضائي والمواد المدرجة في المذكرة والفقه مع تبيان صور التعدد الحقيقي
والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 12:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
chiraz mimi
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chiraz mimi
 

 

 
إحصائية العضو










Unhappy

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MAXPLUS مشاهدة المشاركة
فهم السؤال نصف الجواب

السؤال يطلب من المترشح ان يتكلم عن التعدد الحقيقي فقط
اولا- لو يتطرق المترشح الى التعدد الصوري يعتبر خروجا عن الموضوع
ثانيا- آثاره على العقوبة السالبة للحرية . اي يجب التطرق للعقوبة مع الاستناد الى الاجتهاد القضائي والمواد المدرجة في المذكرة والفقه مع تبيان صور التعدد الحقيقي
والله اعلم
افهم من هذا انه كان ينبغي الحديث عن التعدد الحقيقي فقط دون الصوري لاني استعملت منهجية اولا نصوص القانونية
ثانيا اجتهادات قضائية و ثالثا اراء فقهية
و قلت في الفقرة الاولي ان المادة 32 نتحددت عن التعدد الصوري
كما انه في خديثي عن الاراء الفقهية اشارت ان الاستاذ بوسقيعة تكلم عن التعدد الصوري
هطذا فقط مجرد اشارة دون اسهاب فهل هذا خروج عن الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 14:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي مذكرة

المتمعن للنص الفقهي للاستاذ بوسقيعة يرى بانه قام بتحليل المواد القانونية المدرجة المواد 34 و35 التي تتكلم عن التعدد الحقيقي في المذكرة الاستخلاصية وعلى المترشح الا ان يدعمها بالقرارات المدرجة في المذكرة في رايى الشخصي ان القرارات الكثيرة والتي عددها 15 قرارا هي الا تشويش لذهن المترشح









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 14:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اظن انه و لو ان المطلوب كان مذكرة حول التعدد الحقيقي
الا انه من الواجب ان ان نتطرق للموضوع ككل اي التعدد بما في ذلك التعدد الصوري و لو اقتصر الامر على الاشارة اليه فقط
لانو هناك مادة و راي فقهي تناول التعدد الصوري و كان لابد من الاشارة له
انا عن نفسي اتبعت نفس خطة الاخ طالب العلم و المعرفة و الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 14:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maxplus مشاهدة المشاركة
المتمعن للنص الفقهي للاستاذ بوسقيعة يرى بانه قام بتحليل المواد القانونية المدرجة المواد 34 و35 التي تتكلم عن التعدد الحقيقي في المذكرة الاستخلاصية وعلى المترشح الا ان يدعمها بالقرارات المدرجة في المذكرة في رايى الشخصي ان القرارات الكثيرة والتي عددها 15 قرارا هي الا تشويش لذهن المترشح
هي فعلا تشويش اخي لانها في غالب كانت تدور حول نفس الفكرة
قاعدة الدمج و الاستثناء و هو الضم









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 15:14   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader 126 مشاهدة المشاركة
هي فعلا تشويش اخي لانها في غالب كانت تدور حول نفس الفكرة
قاعدة الدمج و الاستثناء و هو الضم

صحيح اخي كلها تتكلم عن الضم والدمج ومن كثرة القرارات ساعتين وانا اقارن بينهم دون فائدة وفي الاخير بوسقيعة يشرح فيه تقريبا كل شيء وانا شخصيا تشوشت اقكاري من كثرة القرارات









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 16:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
tarekbey
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نححن مطالبون بالتلخيص لاغير وعليه يجب علينا الاشارة لكل ما ورد حت التتعدداصوري والجهة القضائة المختصة










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 18:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
رنيم ألاء
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم أنا كذلك تطرقت للتعدد الحقيقي و الصوري و الجهة القضائية المختصة للنظر في الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, لمسابقة, موضوع, المذكرة, الإستخلاصية, القضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc