عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
التسليم من الصلاة ركن من أركانها
لا يحصل إنهاء الصلاة ولا التحلل منها إلا به .
لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3)
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) .
وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .
وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء
ومنهم الأئمة : مالك والشافعي وأحمد .
قال النووي رحمه الله :
"مذْهَبُنَا : أَنَّهُ فَرْضٌ
رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ ,
وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ " انتهى .
"المجموع" (3/462) .
وينوي المصلِّي بالسلام : الخروج من الصلاة
والسلام على الإمام ، والسلام على من عن يمينه
ويساره ، وعلى الحفظة .
قال النووي رحمه الله :
" يَنْوِي الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ
وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ
, وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ
وَعَلَى الْحَفَظَةِ , وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى
الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ , وَالسَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ
وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ نَاحِيَتِهِ فِي صَفِّهِ وَرَائِهِ وَقُدَّامِهِ
, وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ
وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ نَاحِيَتِهِ ,
فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قُدَّامَهُ نَوَاهُ فِي أَيِّ التَّسْلِيمَتَيْنِ شَاءَ .
وَيَنْوِي الْمُنْفَرِدُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ
, وَالسَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ , وَبِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ
, وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى سَمُرَةُ رضي الله عنه قَالَ
: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَلِّمَ
عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) ...
وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْوِ مَا سِوَاهُ جَازَ
; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ سُنَّةٌ " انتهى .
"المجموع" (3/456) .
وروى مسلم ( 431)
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ
: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا
: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ -
وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ -
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟
(يعني مضطربة) إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ
أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ
مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ) .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"ثُمَّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينه وَشِمَاله"
: الْمُرَاد بِالْأَخِ الْجِنْس أَيْ إِخْوَانه الْحَاضِرِينَ
عَنْ الْيَمِين وَالشِّمَال " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ : الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ .
فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ,
وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ إنْ كَانَ إمَامًا ,
أَوْ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إنْ كَانَ مَأْمُومًا
فَلَا بَأْسَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ , فَقَالَ : يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ,
وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ" انتهى .
"المغني" (1/326-327)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا قيل : على مَنْ يُسلِّم ؟
فالجواب : يقولون : إذا كان معه جماعة فالسَّلام عليهم
وإذا لم يكن معه جماعة فالسَّلام على الملائكة
الذين عن يمينه وشماله
يقول : السَّلامُ عليكم ورحمة الله " انتهى .
"الشرح الممتع" (3 / 208).
والخلاصة :
أن المصلِّي ينوي بسلامة من الصلاة ثلاثة أمور :
- الخروج من الصلاة .
- السلام على الملائكة الحفظة .
- السلام على إخوانه المصلين .
وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج
من الصلاة والسلام على الحفظة .
والله أعلم .