الأضحية سؤال و جواب - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأضحية سؤال و جواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-07-22, 18:00   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الحديث الوارد فيها


السؤال

هل يصح أن يضحّي المسلم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما رأي العلماء في هذه المسألة ؟

وما صحة هذا الحديث وما توجيهه ؟

عن حنش عن عليّ رضي الله عنه : " أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له : فقال : أمرني به ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبداً " . رواه الترمذي وأبو داود
.

الجواب


الحمد لله

لا يجوز لا أحد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأصل في العبادات المنع والتوقيف حتى يثب ما يدل على خلافه .

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فقد رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني وغيره

كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

قال الترمذي : (1495) قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا " .

ثم قال عقب روايته للحديث: " هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.."

ورواه أحمد (1219) وأبو داود (2790 ) من طريق شريك بن عبد الله القاضي بلفظ : " الوصية "

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ : " رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟

فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ " .

قال المبارك فوري رحمه الله :

قال المنذري : حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني ، وتكلم فيه غير واحد ، وقال ابن حبان البستي : وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به .

وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات انتهى .

قلت : وأبو الحسناء شيخ عبد الله مجهول كما عرفت ، فالحديث ضعيف "

انتهى من " تحفة الأحوذي "

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" قلت: إسناده ضعيف ؛ لسوء حفظ شرِيْك - وهو ابن عبد الله القاضي-.

وحنشٌ - وهو ابن المعتمر الصنعاني- ضعٌفه الجمهور .

وأبو الحسناء مجهول " انتهى من "ضعيف أبي داود"

وضعفه أيضاً الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كما في شرحه لسنن أبي داود للعلل السابقة.

إذا تقرر ضعف الحديث ، تعين العمل بالأصل والأصل عدم جواز التضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :

" الإنسان عندما يضحي ، يضحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يضحي عن الأحياء والأموات من أهل بيته ، وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه فليضح عنه .

وأما الأضحية عن الميت استقلالاً على سبيل الانفراد ، فلا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه ، ولكن كونه يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أو أقاربه

أحياء وأمواتاً ، فلا بأس بذلك ، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك ، فيدخل الأموات تبعاً، وأما أن يضحى عنهم استقلالاً وانفراداً، وأن يكون ذلك من غير وصية منهم ، فلا أعلم شيئاً يدل عليه .

والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك

غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده من هو مجهول ، وفيه من هو متكلم فيه غير المجهول ،

والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه ، فإن الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطاه

لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير : ( ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ) ..."

انتهى من شرح "سنن أبي داود" .

وعلى فرض صحة الحديث ، فإن هذا خاص بالوصية ، كما جاء مصرحاً به في رواية أبي داود ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أحداً من الناس غير علي رضي الله عنه ، فلزم الوقوف عند النصوص وعدم التجاوز.

وللاستزادة في معرفة حكم الأضحية عن الميت ينظر جواب سؤال سابق بعنوان الأضحية عن الأموات

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-07-22, 18:04   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تجوز الأضحية بالحامل من الحيوان ؟

السؤال

هل يحل أن نضحي بالحبلى من الحيوان ؟ لو أن الأمر جائز ، فماذا ينبغي أن نفعل مع الجنين؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الأضحية : من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين

ثانيا :

اختلف العلماء في جواز التضيحة بالحامل من بهيمة الأنعام ؛ فذهب الجمهور إلى جواز التضحية بها ، ولم يذكروا الحمل في عيوب الأضحية التي تمنع من الإجزاء .

وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى المنع من التضحية بالحامل .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 281):

"ولم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية ، خلافا للشافعية ، حيث صرحوا بعدم إجزائها في الأضحية ؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا " انتهى.

وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 335) وهو من كتب الشافعية:

" والحامل لا تجزئ, وهو المعتمد [ يعني : في المذهب ] ؛ لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم" انتهى بتصرف.

والراجح أن الحامل من بهيمة الأنعام تجزئ في الأضحية , إذا لم يكن بها مانع آخر .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" يصح التضحية بالشاة الحامل ، كما يصح بالحائل ، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي "

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/146) .

ثالثا :

الجنين إذا خرج حيا فإنه يذكى ويؤكل .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/321) :

" فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى , فَلَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ , فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَرَجَ حَيًّا , فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى " انتهى .

وإذا خرج ميتا : فجمهور العلماء على أنه يؤكل أيضا ؛ لأنه قد ذكي بذكاة أمه .

روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه, وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3431) .

وهذا – كما ذكرنا - مذهب جماهير أهل العلم ، خلافا للحنفية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26 / 307) :

" والأضحية بالحامل جائزة , فإذا خرج ولدها ميتا : فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما , سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح .

ومذهب مالك : إن أشعر حل ، وإلا فلا .

وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه " انتهى.

وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل, وسبق الحديث أن بعض أهل العلم كره أكل الجنين من جهة الطب .

ينظر الفتوى القادمه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-22, 18:11   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ )

السؤال

من صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : ( ذكاة الجنين من ذكاة أمه )

فهل معنى ذلك إجازة أكل الجنين أم لا ؟

وما هو المقصد من هذا الحديث ؟


الجواب

الحمد لله


أولا :

روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ )

وقَالَ التّرمِذيّ : " وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ " انتهى .

وهذا الحديث صححه النووي في "المجموع" (2 /562) وابن دقيق العيد في "الإلمام" (2 /432) والألباني في "الإرواء" (8/256) وغيرهم

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/76) : "بأسانيد حسان" ، لكنه ليس في صحيح مسلم ، كما ورد في السؤال
.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ:

" لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ "

انتهى من "التلخيص الحبير" (4 /390) .

ثانيا :

معنى الحديث : أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجد ميتا في بطنها ، فهو حلال ، لا يحتاج إلى استئناف ذبح ؛ لأنه جزء من أجزائها ، فذكاتها ذكاة له .

قال ابن القيم رحمه الله :

" سَأَلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِين الَّذِي يُوجَد فِي بَطْن الشَّاة : أَيَأْكُلُونَهُ أَمْ يُلْقُونَهُ ؟

فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ , وَرَفَعَ عَنْهُمْ مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ كَوْنه مَيْتَة : بِأَنَّ ذَكَاة أُمّه ذَكَاة لَهُ , لِأَنَّهُ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهَا كَيَدِهَا وَكَبِدهَا وَرَأْسهَا , وَأَجْزَاء الْمَذْبُوح لَا تَفْتَقِر إِلَى ذَكَاة مُسْتَقِلَّة

وَالْحَمْل مَا دَامَ جَنِينًا فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا , لَا يَنْفَرِد بِحُكْمٍ , فَإِذَا ذُكِّيَتْ الْأُمّ أَتَتْ الذَّكَاة عَلَى جَمِيع أَجْزَائِهَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتهَا الْجَنِين , فَهَذَا هُوَ الْقِيَاس الْجَلِيّ , لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَة نَصّ .

وَالصَّحَابَة لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ كَيْفِيَّة ذَكَاته , لِيَكُونَ قَوْله " ذَكَاته كَذَكَاةِ أُمّه " جَوَابًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا سَأَلُوا عَنْ أَكْل الْجَنِين الَّذِي يَجِدُونَهُ بَعْد الذَّبْح , فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ حَلَالًا بِجَرَيَانِ ذَكَاة أُمّه عَلَيْهِ , وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَنْفَرِد بِالذَّكَاةِ .

قَالَ عَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك " كَانَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِين فَذَكَاته ذَكَاة أُمّه " وَهَذَا إِشَارَة إِلَى جَمِيعهمْ .

وَمَعْلُوم أَنَّ الْجَنِين لَا يُتَوَصَّل إِلَى ذَبْحه بِأَكْثَر مِنْ ذَبْح أُمّه , فَتَكُون ذَكَاة أُمّه ذَكَاة لَهُ ، وهو مَحْض الْقِيَاس " انتهى

مختصرا من "تهذيب السنن" (2 /53-56) .

وهذا الحكم خاص بما إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، وكانت قد نفخت فيه الروح قبل خروجه .
وأما إذا لم يكن قد نفخت فيه الروح ، فهو ميتة ، لا يحله ذبح أمه .

ومثله : لو خرج ميتا ، وعلمنا أن موته قبل ذبح أمه ؛ فإنه لا يحل اتفاقا .

فإذا خرج حيا حياة مستقرة بعد ذبح أمه : لم يبح أكله إلا بذبحه أو نحره ؛ لأنه نفس أخرى ، وهو مستقل بحياته .

وينظر تفاصيل أخرى لأهل العلم في هذه المسألة في : "المغني" لابن قدامة (9/320) ، "المجموع" للنووي (9 /127) ، و"الموسوعة الفقهية" (5 /156) .

ثالثا :

رغب بعض أهل العلم عن أكل الجنين ، من ناحية الطب .

قال ابن القيم رحمه الله :

" لحوم الأجِنَّة غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ ) "

انتهى من "زاد المعاد" (4 /378).

ولتفادي ذلك ، كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذبحه قبل أكله ، لإخراج ما تبقى فيه من الدم ، وليس لأجل الذكاة الشرعية .

روى الإمام مالك في "الموطأ" (1061)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ " .

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-23, 05:49   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



نوى أن يضحي ثم أراد الرجوع فهل له ذلك ؟


السؤال


ما حكم الرجوع عن نية الأضحية بعد عقدها في يوم الثالث من الحج ؟ .

وذلك لصعوبة قيامها باختيار الأضحية ، ومباشرة الذبح ، ولا محرم لديها يعينها على الأمر .


الجواب


الحمد لله


أولاً :

الأصل في الأضحية أنها سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وقد رغب الشارع بها وأكد عليها، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لمن وجد سعة

ثانياً :

إذا تقرر أن الأضحية سنة ، فمن نوى أن يضحي ثم فسخ نيته ، فلا شيء عليه برجوعه

إلا إذا عين الذبيحة التي سيذبحها بقوله : " هذه أضحية "

أو نحو ذلك مما تتعين به الأضحية ، فحينئذ يلزمه ذبحها ، ولا يجوز له الرجوع فيها ، لخروجها عن ملكه بالتعيين.

فإن اشتراها بنية الأضحية ولم يعينها بقوله " هذه أضحية " فقد اختلفوا هل يلزمه ذبحها أم لا ؟

والصحيح لا يلزمه ، كما لو نوى أن يوقف داره ثم رجع فلا شيء عليه ، فكذلك الأضحية.

وينظر : "المغني"(9/353)

و"المجموع" (8/402)

و"الشرح الممتع "(7/466) .

وحيث إنك لم تشتري بعد ما تضحين به ، ولم تعينيه من باب أولى ؛ فلا يلزمك الأضحية بمجرد النية .

هذا مع أنه لا يتشرط المحرم ليقوم باختيار الأضحية وذبحها بدلا منك ، بل لو وكلت ثقة في القيام بذلك ، أو جمعية من الجمعيات الخيرية ، لكان ذلك ممكنا ، وحصلت به الأجر ، إن شاء الله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-23, 05:52   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للحاج أن يأخذ من شعره إذا كان يريد أن يضحي ؟

السؤال

هل يجوز لمن ينوى الحج أن يأخذ من أظفاره أو من شعره ، علما أنه سيضحى ، وأنه في هذا العام أناب أحد أبنائه في ذبح أضحيته ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته بعد دخول عشر من ذي الحجة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم(1977).

وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية ، وأما من ناب عنه في شرائها ، أو ذبحها ، أو توزيعها ، فليس داخلا في هذا الحكم

ثانيا :

من حج ، وأراد أن يضحي ، أو يوكل من يضحي عنه في بلده ، فله الأخذ من شعره عند التحلل من عمرته أو حجه ؛ لأن الأخذ من الشعر عند التحلل من إحرامه نُسك.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

الرجل الذي ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعا وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟

فأجاب: " يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلا أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعا بالعمرة ، قبل أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/233) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الحاج إذا اعتمر فلابد له من التقصير، فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده ..؛ لأن التقصير في العمرة نسك "

انتهى من " مجموع الفتاوى "(25/141) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-23, 05:55   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?

السؤال


هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي لجيراننا الغير مسلمين

أرجو أخي الفاضل أن تجيبوا على سؤالي وفقاً للكتاب و السنة مع التعضيد بالأدلة ، فلي زميل نصراني يرفض أن يأخذ مني لحم الأضحية ، ويقول : بأن الإنجيل عندهم يمنعهم من ذلك .


الجواب

الحمد لله

لا حرج في إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم ، وخاصةً إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء .

ويدل على ذلك قوله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.

وإعطاؤه لحم الأضحية من البر الذي أذن الله لنا به .

وعَنْ مُجَاهِدٍ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟

أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ) رواه الترمذي (1943) وصححه الألباني.

قال ابن قدامة :

" وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا ، ... ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ".

انتهى من "المغني" (9/450) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/424)

: " يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد ، والأسير من لحم الأضحية ، ويجوز إعطاؤه منها لفقره ، أو قرابته ، أو جواره ، أو تأليف قلبه...

لعموم قوله تعالى: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ،

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة " . انتهى

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب ، كالمستأمن أو المعاهد : يعطى من الأضحية ، ومن الصدقة."

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 48) .

وينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-23, 05:57   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟

السؤال

هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟.

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :

يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئاً

لقوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة /8-9 اهـ .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/663)









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-23, 06:01   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا امتنع رب البيت من الأضحية فهل للمرأة أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها ؟

السؤال

إذا امتنع رب الأسرة عن أداء الأضحية في عيد الأضحى دونما سبب ، فهل يجوز لزوجته أن تطلب من شخص أخر أن يشتري أضحية فيضحي بالنيابة عن الأسرة ؟

وهل هذا مُجزئ ؟

أرجو توضيح ذلك على ضوء الكتاب والسنة .


الجواب

الحمد لله


الأضحية عبادة من العبادات رغب الشرع فيها ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، ولا بين المتزوجة وغير المتزوجة

وقد دل على ذلك عمومات النصوص الواردة بشأن الأضحية ، من غير تخصيص ولا تقييد .

فإذا كانت المرأة عندها القدرة المالية ، سُن لها أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها من مالها ، خاصة إذا امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) :

" والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق, وكذلك المرأة ؛ لقول الله تعالى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير ، وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ,

ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام بادياً من حاضر, ولا مسافراً من مقيم , ولا ذكراً من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز" انتهى باختصار.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (5/81) :

" وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية, فكما تجب على الذكور تجب على الإناث؛ لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع" .

انتهى باختصار.

وعليه : فإن امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة ، فللزوجة القيام بها بنفسها ، أو عن طريق شخص توكله في شرائها وذبحها نيابة عنها

سواء كان بعلم زوجها أو بغير علمه ، بإذنه أو بغير إذنه ؛ لأن الأضحية سنة في حق الجميع ، فإذا امتنع رب البيت من أدائها ، فللزوجة القيام بها .

قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً ..) .

رواه أحمد (17216) وأبو داود(2788)

وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

ونقل الخطيب الشربيني رحمه الله عن صاحب "العُدة" قوله :

" وهي سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت , فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع , وإلا فسنة عين" .

انتهى من "مغني المحتاج"(6/123) .

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-23 في 06:01.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 05:28   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تعريف الأضحية وحكمها

السؤال

ما المقصود بالأضحية ؟

وهل هي واجبة أم سنة ؟.


الجواب


الحمد لله

الأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .

وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين.

أما الكتاب :

فقوله تعالى :

1- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .

2- وقال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. والنسك الذبح ، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح ، وهو أشمل .

3- وقال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَنْعَـامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ .

ومن السنة :

1- ما جاء في صحيح البخاري (5558) ومسلم (1966)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما .

2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي .

رواه أحمد (4935) والترمذي (1507)

وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ( 1475 )

3- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال : يا رسول الله صارت لي جذعة فقال : ضح بها

رواه البخاري (5547) .

4- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين .

رواه البخاري(5545).

فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم ، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم .

ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها ، كما نقله غير واحد من أهل العلم .

واختلفوا هل هي سنة مؤكدة ، أو واجبة لا يجوز تركها ؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك وأحمد في المشهور عنهما .

وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك ."

انتهى من رسالة أحكام الأضحية

والذكاة لابن عثيمين رحمه الله .

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته "

فتاوى ابن عثيمين 2/661 .











رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 05:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له أن يضحي باثنتين فأكثر؟

السؤال

هل تشرع التضحية بأكثر من ذبيحتين ؟

فقد رأينا بعضهم يضحي بالثلاث والأربع .


الجواب


الحمد لله

أولاً:

الأضحية مشروعة مستحبة ، وهي سنة مؤكدة أو واجبة ، على خلاف بين الفقهاء

وينظر جواب السؤال السابق

بعنوان تعريف الأضحية وحكمها

ثانياً:

يجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة ولو كثروا

لما روى الترمذي (1505) وابن ماجه (3147)

عن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى ) .

قال النووي رحمه الله :

" تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد , لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم, وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية.."

انتهى من "المجموع" (8/370) .

فإن ذبح أكثر من واحدة فلا بأس، ما لم يكن مباهاة.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟

فأجاب: ما فيه تحديد، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بثنتين - عليه الصلاة والسلام – إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام-

فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه-

: كنَّا نضحي في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام- بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك.

فالحاصل أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس.."

انتهى من موقع سماحته

https://www.binbaz.org.sa/mat/11662

والأولى والأفضل الاكتفاء بالواحدة عنه وعن أهل بيته؛ لأن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم –.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي )

رواه أبو داود (2810) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه..، وإذا قلنا: إن السنة أن يقتصر أهل البيت على أضحية واحدة يقوم بها رب البيت فليس معنى ذلك أنهم لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأثمون

لا يأثمون لكن المحافظة على السنة أفضل من كثرة العمل

والله سبحانه وتعالى يقول: ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) [الملك:2]

ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجة فلم يجدا الماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء

أما أحدهم فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للثاني: لك الأجر مرتين، فأيهما أفضل؟

الذي أصاب السنة وإن كان هذا له الأجر مرتين؛ لأنه إنما كان له الأجر مرتين ؛ لأنه عمل عملين ينوي بهما التقرب إلى الله عز وجل، فكان له أجر عملين لكن ليس كالذي أصاب السنة "

انتهى من فتاوى "نور على الدرب"

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 05:37   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للمرأة غير المتزوجة أن تضحي عن نفسها ؟

السؤال


هل المرأة الغير متزوجة تضحي عن نفسها؟


الجواب

الحمد لله

الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر من رجل أو امرأة .

وقد سبق بيان ذلك في سؤال سابق

.بعنوان تعريف الأضحية وحكمها

ولا فرق بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) :

" والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق , وكذلك المرأة

لقول الله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير . وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ,

ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر , ولا مسافرا من مقيم , ولا ذكرا من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز " انتهى باختصار .

وإذا أرادت المرأة أن تضحي عنها أو عن أهل بيتها فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من عدم الأخذ من شعرها أو من ظفرها أو من بشرتها شيئا

لما روى مسلم (1977) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ )

وفي لفظ له : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 05:43   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة

السؤال

أنا موظف ، لست متزوجا ، ولا أعيش مع والدي ، فهل يجوز أن أشتري أضحية العيد بدلا عن والدي ، أم يجب أن يضحي والدي من ماله الخاص

وماذا عن دفع بعض النقود لوالدي مساعدة له لشراء الأضحية ، أنا الآن - ولله الحمد - أستطيع شراء الأضحية ،

فهل واجب علي أن أضحي عن نفسي مع العلم أنني لا زلت عازبا ؟

هذه الأسئلة مترابطة ، وجزاكم الله خيرا ، وسدد خطاكم على خدمة الإسلام والمسلمين .


الجواب

الحمد لله

أولا :

اتفق أهل العلم – عدا الحنفية - على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل :

( كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )

رواه الترمذي (1505) وقال : حسن صحيح.

ثانيا :

اختلف العلماء في ضابط " أهل البيت " الذين تجزئ الأضحية الواحدة عنهم

على أربعة أقوال :

القول الأول :

من توفرت فيهم شروط ثلاثة : إنفاق المضحي عليهم ، وقرابتهم له ، ومساكنتهم معه ، وهذا مذهب المالكية .

جاء في كتاب "التاج والإكليل" (4/364) من كتب المالكية:

" ( إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا ) فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة والمساكنة والإنفاق عليه " انتهى باختصار.

القول الثاني :

مَن يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ، وهو قول بعض متأخري الشافعية .

القول الثالث :

جميع أقارب المضحي وإن لم يكن ينفق عليهم .

القول الرابع :

من يسكنون مع مريد الأضحية وإن لم يكونوا من أقاربه ، مشى عليه الخطيب الشربيني ، والشهاب الرملي ، والطبلاوي من متأخري الشافعية ، ولكن استبعده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله .

سئل الشهاب الرملي رحمه الله :

" سئل : هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت ، وليس بينهم قرابة بتضحية واحد منهم ؟

فأجاب :

"نعم تتأدى ، وقال بعض المتأخرين يشبه أن يكون في حق من في نفقته منهم "

. انتهى من " فتاوى الرملي " (4/67)

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" - يحتمل أن المراد - أقاربه الرجال والنساء .

ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا : ما يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ولو تبرعا .

وقول أبي أيوب : ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ) يحتمل كلا من المعنيين .

ويحتمل أن المراد به ظاهره : وهم الساكنون بدار واحدة ، بأن اتحدت مرافقها ، وإن لم يكن بينهم قرابة ، وبه جزم بعضهم ، لكنه بعيد ".

انتهى باختصارمن" تحفة المحتاج " (9/345) .

والحاصل أن الابن الكبير الذي يسكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة عن نفسه ، ولا تجزئ عنه أضحية والده ، لأن الابن – حاليا – ليس من أهل بيت الوالد ، بل هو صاحب بيت مستقل .

وإذا تبرع الولد بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله الأجر إن شاء الله ، ولكنه أجر التبرع والصدقة ، وليس أجر الأضحية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 05:46   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تجزئ أضحية الوالد عن ولده إذا كان يعيش في بيت مستقل

السؤال

هل تجزئ الأضحية من والدي عني وعن أهلي ، مع العلم أنني أعيش في بيت مستقل ؟.

الجواب

الحمد لله

المشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية عنهم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل متزوج ويسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها والده ، فهل تجزئ أضحية والده عنه وعن أولاده ؟

فأجاب :

" إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك ، عنه وعن أهل بيته ، لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة :

يوجد لدي أسرتان ، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها ، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (200 متر) ،

وهي أسرتي وأسرة والدي ، مع العلم أن والدي على قيد الحياة . وسؤالي هو : هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا ؟

فأجابت :

" المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/406) .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 16:59   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



شروط الأضحية


السؤال

نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟

أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.


الجواب


الحمد لله


يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها

لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34

وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

والثني من البقر : ما تم له سنتان .

والثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها

والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب

وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .

صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .

2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه

كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة

وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته

لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال

: " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ".

وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "

رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

من رسالة أحكام الأضحية والذكاة

للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 17:02   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التضحية بالأنثى

السؤال

هل تجوز أنثى الحيوان كأضحية؟

الجواب


الحمد لله


يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) :

" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ,

ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟

فأجابت : "لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنّه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جَذَعاً

لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الجَذَع يوفي ما يوفي منه الثني) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة ، سواء كان ذكرا أم

أنثى ، وهي من المعز ما بلغت سنة ، ودخلت في الثانية ، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة

ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) رواه مسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/414) .

وينظر شروط الأضحية في جواب السؤال السابق

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc