من دخل المسجد فوجد الإمام في التراويح و هو لم يصل العشاء، فعليه أن يأتي بصلاة العشاء أولا ثم يدخل للتراويح مع الإمام ..
و لا يجزئه ان يدخل مع الإمام بنية العشاء لعدم صحة صلاة المفترض وراء المتنفل عند السادة المالكية ومن وافقهم لأن من شروط صحة الاقتداء المساوة في ذات الصلاة وصفتها فلا يصح ظهر خلف إمام يصلي العصر ولا يصح فرض خلف نفل.
و للمأموم أن يصلي العشاء منفردا في المسجد و لا يخرج منه إذ لا يُطلب الخروج إلا ممن وجد الإمام في فرض و هو لم يصل فرضا آخر.
قال العلامة الدسوقي :"إذا شرع الإمام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه "
ومن دخل المسجد ولم يعرف هل الإمام يصلي العشاء أو التراويح فلا يدخل معه حتى يتيقن أنها العشاء فإن دخل وهو شاك بطلت عليها حتى ولو تبين بعد ذلك أنها العشاء لأن التردد يبطل النية.