موضوع مخصص للفتاوى الخاصة بالموظفين و العمال - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

موضوع مخصص للفتاوى الخاصة بالموظفين و العمال

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-04, 15:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي موضوع مخصص للفتاوى الخاصة بالموظفين و العمال


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال :: نظام الموظفين العام

المفتي :: محمد بن إبراهيم آل الشيخ


السؤال

جواب على طلب ابداء الملاحظات على نظام الموظفين العام


الجواب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فبالإشارة إلى التعميم الصادر منكم برقم 17030 وتاريخ 2/8/1380 هـ حول إبداء الملاحظات على نظام الموطفين العام نرفق لكم طيه الملاحظات التي عنت لنا بهذا الشأن ، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والمصلحة . والسلام .

(ومما جاء فيه ـ بعد بيان شمول التشريع لتحديد مقادير العقوبات على المخالفات بالنسبة للموظفين وغيرهم ـ ما يلي ) :

(6) سبق أن جرت منا إليكم عدة مخابرات بشأن طلب استثناء القضاة من بعض أحكام شروط التوظيف ، وكذا مفتشي القضاة ، وكتاب القضاة مكفوفي البصر ، وحصلت الموافقة على أكثر هذه الطلبات . فنرى أن تدرج هذه الاستثناءات ضمن النظام الجديد حتى يكون ذلك أضمن لبقائها .

كما أن هناك ملاحظات أخرى جوهرية وللمشاركة نثبتها كما يلي :

(أ) تعديل المادة (50) الخاصة بالإجازة العادية بحيث تكون حقاً من حقوق الموظفين ، وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بها فيعطى له راتبها .

(ب) إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لعدم واقعيته ، ولأنه مادام أن الإجازة مستوفيه للشروط النظامية فلا مانع من ذلك .

(ج) موظفو خارج الهيئة يساوون بموظفي داخل الهيئة في الإجازات العادية المرضية ، إذ لا مبرر للتفاوت الواقع بهما .

(د) من الأفضل منح الوزراء ومن في مرتبتهم حق تحوير أسماء الوظائف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

(هـ) إعادة نظام الوكالات ، حيث أن إلغاءه بشأن تعطيل للأعمال ، خاصة عندما يمنح الموظف إجازة مرضية حيث يجب تأمين عمله .

(و) يحسن إعادة صرف السلفة للموظف المحتاج ، على أن لا تتجاوز ثلاثة رواتب ، تحسن عليه بنسبة الربع شهرياً ، وذلك لسد حاجته الضرورية .

(ز) إذا أصيب الموظف بمرض أو جرح وهو على رأس العمل ولا يستطيع معه مزاولة عمله الرسمي ينبغي إعطاؤه راتبه كاملاً لمدة سنة واحدة ، بشرط أن يكون في خلال هذه المدة نائماً بالمستشفى ، وبموجب شهادة من مدير المستشفى ، وطبية تصدر شهرياً ويوضع فيها رقم الغرفة والسرير الخاص به ، وإذا خرج من المستشفى بعد مرور السنة ولا يستطيع مزاولة عمله فيستمر في صرف راتبه بنسبة النصف لمدة ستة شهور من تاريخ خروجه من المستشفى ، وإذا لم يعد بعد ذلك فتصفى حقوقه بموجب نظام التقاعد . أما إذا كان المرض أو الجرح ناشئاً بسبب الوظيفة فيمنح إجازة مرضية لمدة سنة كاملة براتب كامل ، ولمدة سنة أخرى بنصف الراتب ،وإذا لم يعد إلى عمله بعد هذه المدة فيحال إلى التقاعد بموجب النظام .

(ج) إلغاء المرتبة التاسعة ونقل جميع موظفيها إلى المرتبة الثامنة ، كما يحسن عدم إيقاف العلاوة الدورية ا لمستحقة للموظف حتى ولو وصل إلى نهاية مربوط المرتبة ، وذلك بالنسبة لموظفي المرتبة الرابعة فما دون ، على أن تكون العلاوة الدورية للمراتب الثامنة والسابعة كل سنتين خمسين ريالاً ، وللمراتب السادسة والخامسة ثمانون ريالاً ، وللمراتب الرابعة والثالثة والثانية مائة ريال .

(ط) يوضع بدل تنقل لموظفي المراتب السادسة فما دون كما يلي : لموظفي المرتبة السادسة 90 ريالاً ، وموظفي المرتبتين السابعة والثامنة 60 ريالاً ، وتلغى جميع السيارات الخاصة بنقل الموظفين .

(ي) يوضع بدل تنقل لموظفي خارج الهيئة كما يلي : 40 ريالاً للمرتبة الأولى ، ولموظفي المرتبة الثانية والثالثة 30 ريالاً .

(ك) تعديل مراتب خارج الهيئة ، بحيث تبدأ الثالثة من 300 إلى 400 ريالاً ، بعلاوة دورية كل سنتين 25 ريالاً ، والمرتبة الثانية من 400 إلى 500 ريالاً بعلاوة دورية كل سنتين 30 ريالاً ، والمرتبة الأولى من 60 إلى 1000 بعلاوة دورية كل سنتين 50 ريالاً .

(ل) من المستحسن وضع لائحة لامتحان المسابقات ، بحيث يحتفظ بموجبها الحق للناجحين بالتعيين في المرتبة التي نجحوا فيها أو بما دونها إذا رغبوا ذلك خلال شهر واحد من إعلان نتيجة المسابقة .

(م) من الأحسن تعديل عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى بحيث تكون عطلة عيد الفطر ثمانية أيام تبدأ من يوم 28 رمضان كما هو المتبع حالياً ، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال .

أما عطلة عيد الأضحى فيحسن أن تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر . وذلك لإتاحة الفرصة للقاطنين في أطراف المملكة للحج والعودة إلى أعمالهم في الوقت المناسب . والله ولي التوفيق والسلام


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مصدر الفتوى :فتاوى بن ابراهيم

السؤال

الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذبًا؛ ما رأي فضيلتكم‏؟‏


الجواب

الواجب على المسلم أن يتقي الله ويترك الكذب والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكل إليه في مقابل راتب يتقاضاه، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح والنظام الوظيفي وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين لأن هذه أمانة في أعناق الجميع، يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

السؤال

إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء عليّ‏؟‏


الجواب

لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة، وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

السؤال

س : الأخ : أ . ع- من مكة المكرمة يقول في سؤاله : إذا لمست يا سماحة الشيخ من أحد العاملين في الإدارة تقصيرا في عمله أو فسادا في خلقه ، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسئول في الإدارة؟


الجواب

ج : المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير ، وحثه على أداء الأمانة ، فإن لم يمتثل ، فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة ؛ لقول الله عز وجل : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول لله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .

المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز

الرئيسة علينا امرأة فبماذا تنصحونني؟

السؤال

أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب المحل الرئيسة علينا امرأة فبماذا تنصحونني؟


الجواب

ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية ، واحذر وابحث عن عمل آخر وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ إن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حتى يعين رئيسا رجلا فافعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة وفق الله الجميع .

المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز

من تولى أمرا فهو مسؤول عمن تحت يده من الموظفين

السؤال

س- هل يجب على من تولى أمراً من الأمور ومعه موظفون تحت سطلته أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها وهكذا غيرها من أمور الشرع ، وهل يدخل ذلك في حديث " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؟


الجواب

ج- يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يديه من الموظفين بما أوجب الله عليهم كأداة الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك .. وهو داخل في قوله ، صلى الله عليه وسلم :  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

السؤال :

كثير من العمال يؤخرون صلاتي الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة، أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟


الجواب :

لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذراً في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة، أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعاً من الصلاة فيها، إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة.
ويجوز للمعذور شرعاً - كالمريض والمسافر - أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس.

المصدر :
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

من تولى أمراً فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين

السؤال :

هل يجب على من تولى أمراً من الأمور ومعه موظفون تحت سلطته، أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها، وهكذا غيرها من أمور الشرع، وهل يدخل ذلك في حديث: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))؟[1]


الجواب :

يلزم كل مسئول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله عليهم، كأداء الصلاة في الجماعة، وأداء الأمانة في الوظيفة، وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة، وإيذاء المراجعين وظلمهم، وغير ذلك.

وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته))[2] أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

------------
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج4، ص: 320.
[2] رواه البخاري في (الاستقراض)، باب (العبد راعٍ في مال سيده)، برقم: 2409، وفي (العتق)، باب (كراهية التطاول على الرقيق)، برقم: 2554، وباب (العبد راع في مال سيده)، برقم: 8552، ومسلم في (الإمارة)، باب (فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر)، برقم: 1829.

المصدر :

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

حكم الإذن للموظف الذي لديه أعذار باطلة

السؤال :

بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟


الجواب :

لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))[1]، وهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[2] الآية، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}[3]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[4].

------------
[1] رواه البخاري في الجمعة برقم 844، ومسلم في الإمارة برقم 3408.
[2] سورة النساء من الآية 58.
[3] سورة المؤمنون الآية 8.
[4] سورة الأنفال الآية 27.

المصدر :

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.

حكم تساهل الموظفين في أعمالهم

السؤال :

بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فتجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذه الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.


الجواب :

أولا: المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بلغوا عني ولو آية))، وكان إذ خطب الناس وذكرهم يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع))، فأنا أوصيكم جميعاً أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت. فكل من سمع علماً وحفظه يبلغ أهل بيته وأخواته ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك، مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير.
أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1]، فالأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}[2]، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[3]، فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية، وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب، ويرضي ربه، وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها، هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[4]، ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) متفق عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية، ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره.

------------
[1] سورة النساء الآية 58.
[2] سورة المؤمنون الآية 8.
[3] سورة الأنفال الآية 27.
[4] سورة النساء الآية 58.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس.

عرض المسألة بعنوان : اترك عملك ولا تحلق لحيتك

السؤال


س- إذا اردت أن أعمل بعمل يقتضي مني حلق اللحية فماذا أعمل ؟


الجواب

ج- يقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الصحيح :  إنما الطاعة في المعروف  . ويقول عليه الصلاة والسلام :  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  .
فعليك أن تتقي الله وأن لا توافق على هذا الشرط ، وأبواب الرزق كثيرة بحمد الله وليست مغلقة بل مفتوحة والله سبحانه وتعالى يقول :  ومن يتق الله يجعل له مخرجا  وأي عمل يشترط فيه معصية الله فلا توافق عليه وسواء كان هذا العمل في الجندية أو في غير ذلك من الأعمال فاترك ذلك العمل والتمس عملاً آخر بما أباحة الله – عز وجل – ولا تتعاون على الإثم والعدوان لأن الله يقول :  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  .
نتمنى لك ولنا التوفيق بإذن الله .
والواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن لا يلزموا الناس بما حرم الله عليهم وأن يحكموا شريعة الله في كل ما يأتونه ويأمرون به لأن الله يقول سبحانه :  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً  .
ويقول الله سبحانه وتعالى :  أفحكم الجاهليم يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون  .
ويقول جلا وعلا :  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً  .
فالواجب طاعة الله ورسوله ، وما أشكل من أمور الناس يرد إلى الله ورسوله ، فما ذكر الله في كتابه وفي جميع الأمور ، عليهم أن يحكموا شرع الله ، وذلك – والله – هو طريق عزهم وطريق نجاتهم وهو طريق سلامتهم في الدنيا والآخرة ولن يبلغوا العز الكامل ورضاه الله التام إلا بطاعته سبحانه وتعالى واتباع شريعته . نسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يرضيه .

المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية
عرض المسألة بعنوان : الشروط الشرعية للعلاوة التشجيعية


السؤال

س- هل المكافأة التي يعطيها الرئيس في العمل نظير الجهد المخلص للعامل تعتبر رشوة لأنها فوق الراتب الأصلي ؟


الجواب

ج- لا . هذه ليست رشوة ما دام المقصود منها التشجيع على العمل إلا إذا كان هذا العامل لا يقوم بما يجب عليه إلا بهذه المكافأة ، فإنه في هذه الحال يكون رشوة ويكون حراماً عليه لأن هذه المكافأة التي بذلت له في مقابل قيامه بواجب عليه ، والقيام بالواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه مكافأة ، لأن ذلك في صميم عمله ، فهناك فرق بين أن يعطي الإنسان المكافأة تشجعياً له على القيام بالواجب وبين أن يعطي المكافأة ليقوم بالواجب ، لأن القيام بالواجب أمر واجب عليه سواء كوفىء أو لم يكافأ ، وأما التشجيع على القيام بالواجب بعد فعله فلا يدخل في الرشوة فهو مباح إلا أن يفضى إلى محذور في المستقبل بحيث يكون العامل متشوفا له ، فإن لم يحصل قصر في عمله ففي هذه الحال لا يعطي شيئاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

منقول من منتدى المودة









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 18:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك حرف غير شريفة
س - يعتقد بعض الناس أن هناك حرف غير شريفة ويوبخون من يعمل بها.. كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها.
فهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع العربية، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

ج- لا نعلم حرجاً في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك.
مثل قوله، - صلى الله عليه وسلم -، لما سئل أي الكسب أطيب قال {عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور} رواه البزار وصححه الحاكم وقوله، - صلى الله عليه وسلم - {ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده} رواه البخاري في صحيحه.
ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم.
وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه شيء منها ولي ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز


حكم الواسطة
س - ما حكم الواسطة وهل هي حرام؟ مثلاً إذا أردت أن أتوظف أوأدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها؟

ج- أولا إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة، لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانها من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء} .
ثانيا المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دنيهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة على أحد منها إلا بمبرات أخرى غير الشفاعة فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة

حكم عمل من حصل على الشهادة بالغش
س - طالب حصل على الشهادة الجامعية وكان خلال المراحل التي اجتازها من مراحل التعليم يتطرق أحياناً إلى الغش من مذكرات يحملها أو من زملائه، وقد كان ذلك عوناً له للوصول إلى ما وصل إليه من حصوله على الشهادة الجامعية، وبعد تخرجه تم تعيينه في إحدى المصالح حسب الشهادة التي يحملها وأصبح يأخذ مقابل ذلك راتباً شهرياً، فهل هذا الراتب حلال أم حرام، علماً بأنه يؤدي المهام الوظيفية المناطة به خير تأدية، بل يزيد على ذلك في أوقاته الخاصة، وإذا كان هذا الشيء الحاصل حراماً فما هو المخرج أفتونا مأجورين؟

ج- عليه التوبة إلى الله مما فعل والندم، وأما الوظيفة فصحيحه وما أخذه صحيح ما دام يؤدي المهمة التي أسندت إليه ويقوم بها والحمد لله، ولكن كما قلنا عليه التوبة إلى الله من هذا العمل السيء المنكر والتوبة تجب ما قبلها.
الشيخ ابن باز
* * * *

هذا غش وتدليس
س - أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد أعطوني الأوارق الخاصة بالكشف الطبي، وقد أتممت الفحوصات الطبية عدا النظر فقد اختبره عني أحد الأقارب، وقد مضى علي في الخدمة عشر سنوات، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟

ج- لا يجوز لك التدليس أو الغش في العين أو في غير العين، كأن تستعمل أحداً ينوب عنك في الاختبار، وعليك بإخبار الجهة عن ذلك وإن كنت قمت بالواجب فالحمد لله عما مضى، ولكن عليك ألا تعود لمثل هذا، وأن تستغفر الله عما حصل من الغش.
الشيخ ابن باز

حكم دفع الرشوة للتوصل إلى حق
س - أعمل مع تاجر لا يسير عملاً سوى بالرشاوي.. إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضي على ذلك أجراً منه.. فهل على إثم في العمل أم لا؟

ج- أولا يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل كأن يرشي القاضي مثلاً ليحكم له بالباطل أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة أو ما أشبه ذلك.. هذا هو المحرم.
أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه.. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال - فإن هذه حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطى.. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ مالا يستحق.
وأنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعاً والذي لا يرضاه العقل..
فإن البعض - نسأل الله لهم الهداية - لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمة وأكل المال بالباطل وظلم لإخوانهم فعليهم أن يتقوا الله - عز وجل - ويقوموا بالأمانة التي حملوها.
أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوي فإنه ينبني على ما ذكرناه..
فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل حرام إعانه له على حرامه فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الآثم.
وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبلذ من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه.. وهنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده.
الشيخ ابن عثيمين

اشترى سيارة للعمل باسمه
س - يوجد رجل يعطي شخصا آخر مبلغاً من المال ليصرفه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا الشخص جمع مبلغاً من هذا المال واشترى سيارة كبيرة يقول أنها للتحفيظ ولكنه سجلها باسمه، فما حكم هذا العمل؟

ج- هذا العمل يحتاج إلى تفصيل أولا كتابة السيارة باسمه غلط كبير، وجناية على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم لأنه يترتب على ذلك الفعل أن تكون له ظاهراً فيما لو حصل اختلاف بينه وبين مدرسة تحفيظ القرآن، ثم تتوصل إلى المحكمة فإن الحكم سوف يقضي بالسيارة لمن كتب باسمه، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي اشتري سيارة أو غير سيارة لجهة ما أن يكتبها باسمه مهما كان الأمر إلا إذا قيد ذلك باعتباره وليا على هذه الجهة أو وكيلاً لرئيسها أو ما أشبه ذلك المهم أن يثبت أن هذه السيارة ليست له حقيقة.
ثانيا ما يختص بصرف المال الذي أعطيه، فإن كان لمصلحة المدرسة عامة فلا بأس أن يشتري سيارة لمصلحة المدرسة، فإن كان معيناً للمعلمين والطلبة فإنه لا يجوز صرفه لغيرهم.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

الجلوس مع العصاة مشاركة لهم
س - زملاء لي بمكتب واحد ودائماً من يوم أن عرفتهم وهو يتحدثون عن الجنس والمجلات الخليعة وأنا لا أرضى بهذا الشيء ولكن بحكم ظروف العمل مرغم للجلوس معهم وفي بعض الأحيان أخرج من المكتب منكراً ذلك عليهم ولكني أتحرج بسبب أنه إذا جاء رئيس العمل ولم يجدني على مكتبي فإنه يلومني علماً لو وجدهم يتحدثون لشاركهم في ذلك دون حياء ولا خجل. وهذا قد حصل.. فماذا أعمل؟

ج- إذا كان هؤلاء الذين يتحدثون حديثاً محرما لا يمكن إصلاحهم بنصح، فإن الواجب عليك أن تخرج من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، لأن الجلوس مع العصاة مع القدرة علىمفارفتهم، مشاركة لهم في الإثم كما قال الله تعالى {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستتهزأ بها فلا تقعدون معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} .
فالواجب عليك إذا لم يحصل تغير في أحوالهم، أن تطلب وظيفة أخرى حتى لا تشاركهم في الإثم وإذا علم الله من نيتك أنك تحاول الهروب من هذا المحرم يسر الله لك الأمر لقوله تعالى {من يتق الله يجعل له من أمره يسراً} .
وقوله {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

هذا العمل لا يجوز
س - أعرف قريباً لي يعمل بأحد أقسام السنترال ويحول لي بعض المكالمات الدولية دون علم أصحابها بالمجان. فهل على في هذا العمل بشيء رغم أن صاحب الهاتف ناس مقتدرون؟

ج- هذا العمل لا يجوز إلا باذنهم وهو خيانة من قريبك نسأل الله لنا وبكم وله الهداية.
الشيخ ابن باز
* * * *

طرد الموظف الذي لا يصلي
س - هل أسعى لطرد الموظف الذي لا يصلي وهو مسلم - إذا كان تحتد إدارتي - أفتونا مأجورين؟

ج- الواجب عليك نصحة أولا أن يهديه، فإن لم يُفد ذلك تلغى عقده، لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد.
الشيخ ابن عثيمين










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 23:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kokozaki
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على الموضوع الرائع أحسنت وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااصل










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 07:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
مشكور أخي على الموضوع الرائع أحسنت وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااصل
جزاك الله خيرا أخي kokozaki









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 08:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التفريق في العمل
س - يوجد في العمل الذي أعمل به أناس يفرقون في عملهم ونصحتهم لكنهم جاهلون لذلك الفعل ماذا أعمل وهل يجوز ذلك؟

ج- يظهر أن المراد بالتفريق في العمل كونهم يقدمون شخصاً وهذا فيه ظلم وجود لواجب التسوية بين المراجعين وأهل الأعمال وذلك بحسب الأولية فإن كان المراد بالتفريق كونهم يخصلون وينصحون إذا كان هناك من يراقبهم أو ينظر اليهم فإذا انفردوا تكاسلوا وتساهلوا فهذا حرام وخيانة في الأعمال التي تسند إلى الإنسان ويكون مأمونا عليها والواجب تكرار نصحهم فإن لم ينتهوا رفع أمرهم إلى رؤسائهم براءة للذمة. والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

عليك أن تتبين الأمر
س - أنا شخص أسكن مع زملائي، وفجأة ظهر على أحد منهم الثراء السريع، حيث لا يتناسب دخله مع مصاريفه، وقد دخل في نفسي الشك فهل استمر معه في المعيشة أم انعزل عنه؟

ج- الواجب عليك أن تسأل هذا الزميل عن سبب هذا الثراء الذي حصل مفاجأة، فقد تكون هبة من بعض الناس، وقد تكون من عمل خاص يعمله هو بيده، وقد يكون من ميراث فعليك أن تسأله أولا حتى يتبين لك الأمر، فإن تبين أن هذه الثروة قد جاءت من طريق مباح زال الأشكال، وأن تبين أنها جاءت من طريق غير مباح، فالواجب عليك أن تنصحه، فإن لم يستجب ففارقه لئلا تشاركه في أكل الحرام.
الشيخ ابن عثيمين

حكم استعمال الأغراض الحكومية في الأمور الشخصية
س - ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالاً شخصياً كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيراً؟
ج- استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة حرام لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر، أما استعمال القلم والأوراق وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم استعمال سيارة العمل في الحاجات الشخصية
س - هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علماً أن لديه سيارة يملكها؟
ج- الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بالأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئاً منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد قال تعالى {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * * *


صلاة الحارس
س - جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب، لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟

ج- لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي مفروضة في الأوقات. ولأدلة من الكتاب والسنة، وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم تعليق الآيات في المكاتب
س - هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية في المكاتب، وهل صحيح أن حكمها حكم الصور المعلقة؟
ج- تعليق الصور لا يجوز أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم بأساً بذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

هل يجوز هذا العمل
س - إني شاب لم أحصل على حفظية نفوس وأنا مؤذن مسجد فقال لي إمام المسجد أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتب فنكتب الأذان باسم ثان والأذان لك أنت مع استلام الراتب.. هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي وهل هو زور أم لا وإذا أخذت الراتب وهو زور ماذا أعمل به أأتصدق به أم ماذا أفعل به؟

ج- هذا منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتسير ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم لأن مال أخذ بغير حق ولم يتيسر صرفه إلى أهله فوجب صرفه في جهة بر كالفقراء وإصلاح دوارت المياه ونحو ذلك.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير
س - الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من نبيل بن عبد الله شاهين إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 204 في 9 2 1402 هـ ونصه " نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك والحمد لله بدينة ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير إلى جانب اللحوم الأخرى هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق أفيدونا أفادكم الله وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيراً "؟
ج- وأجابت بما يلي لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها. لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك بقوله {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة أيضاً فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز قال الله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} وقال سبحانه {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً} . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم العمل في مصانع الخمور
س - ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟
ج- بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله - عز وجل - {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله - عز وجل - {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} .
وصح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
وصح عنه أيضا ًًًًًً عليه الصلاة والسلام أنه قال {إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال} قيل يا رسول وما طينة الخبال قال {عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار} .
أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبة إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقوله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء..} .
وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء لأنه بذلك يكون مكذب الله - عز وجل - ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق.
أما من فعلها أو شيئاً منها وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافراً بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إلا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

فتوى في حكم المضطر
س - نشرت " المسلمون " فتوى للشيخ أحمد الكتابي من المغرب بجواز عمل رجل في مقهى يقدم الخمر لأنه في حكم المضطر، فأي اضطرار هذا؟ أريد توضيحاً أكثر حول هذا الموضوع لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، لعن كل من يعمل في الخمر؟

ج- صحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، فهذا العامل إن كان له عمل فيما يتعلق بالخمر كما ذكر في هذا الحديث حرم عمله في هذا المقهى، فإن كان يعمل في جانب آخر كإصلاح طعام أو قهوة أو غسل أواني القهوة ونحو ذلك ولا صلة له بالخمر ولا بمن يتعاطاها فلا إثم عليه، مع أن البعد عنهم أفضل وإنما أبيح له للضرورة إذا لم يجد حرفة ووجها آخر لكسب المعيشة الحلال والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم العمل في الشركات التي تصنع المحرمات كالدخان وغيره..؟
س - إنني كنت أعمل عملاً شاقاً جداً ولم أستطيع أن أستمر فيه فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف مشقة ولم أجد إلا عمل في شركة لصنع الدخان والسجاير وأنا الآن أعمل بها منذ بضع شهور مع العلم بأنني لا أشرب السجاير ولا أي نوع من أنواع الدخان والسؤال ما حكم الأجر الذي أتقضاه مقابل هذا العمل هل هوحلال أم حرام مع العلم أني مخلص في عملي والحمد لله؟

ج- لا يحل لك أن أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجاير وذلك لأن صنع السجاير والاتجار بها بيعا وشراء محرم، والعمل في الشركة التي تصنع إعانه على هذا الحرام وقد قال الله تعالى في كتابه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} سورة المائدة، الآية 2.
فبقاؤك في هذه الشركة محرم، والأجرة التي تكسبها بعملك محرمة أيضاً وعليك أن تتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة، والأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام لأن الرجل إذا اكتسب مالاً حراماً لم يبارك الله له فيه، وإن تصدق به لم يقبله الله منه، وإن خلفه بعده كان عليه غرمة ولورثته من بعده غنمه. وأعلم أنه قد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً} وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم} سورة المؤمنون، الآية 51، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون} سورة البقرة، الآية 172 وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام {فأني يستجاب لذلك} .
فاستبعد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء وذلك لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فإذا كان هذا الداعي مع وجود أسباب إجابة الدعوة يبعد أن يستجيب الله له لكون هذه الأمور حراماً في حقه فإنه يجب على الإنسان الحذر من أكل الحرام والبعد عنه {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب} سورة الطلاق، الآية 3، {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً} سورة الطلاق، الآية 4.
فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله - عز وجل - وأن تخرج من هذه الشركة وأن تطلب رزقاً حلالاً ليبارك الله لك فيه.
الشيخ ابن عثيمين










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 11:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي فتــــــاوى للموظــــــفين والعمـــــــــــال

فتــــــاوى للموظــــــفين والعمـــــــــــال
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=875575
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=875575










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 11:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=875575&page=2










آخر تعديل رياض المطرفي 2015-06-05 في 11:49.
رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 14:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتذر منك أخي رياض لأني فتحت موضوعا مشابها لموضوعك لم أنتبه لذلك .
و أطلب من المشرفين أن يغلقوا الموضوع أو يحذفوه إن رأوا مصلحة في ذلك.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للفتاوى, لحصص, موضوع, الخاصة, الظلام, بالموظفين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc