ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-11, 10:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01

مقـدمـة
1ـ فكرة عامة مدخليه
تقسم وسائل إسناد السلطة إلى نوعين أساسين وسائل غير ديمقراطية،ووسائل ديمقراطية وتتمثل الوسائل غير الديمقراطية في الطرق الذاتية لاختيار الحكم سواء عن طريق القوة، أو الوراثة والاستخلاف والتعين،أما الوسائل الديمقراطية لإسناد السلطة فتنحصر في وسيلة واحدة هي الانتخاب الذي أصبح أداة تسمح للشعب بالإسهام في صنع القرار السياسي بصورة تتلاءم مع مقتضيات العصر.كما يعتبر أفضل وسيلة لتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الحاكم والمحكومين.
وحتى تقوم الإرادة الشعبية باختيار المؤهلين لتسيير أجهزة الدولة لابد من إجراءات وأعمال للوصول إلى التصويت وتسمى هذه بالعملية الانتخابية، التي عرفها عمار بوضياف بأنها « مجموعة الإجراءات والأعمال التي فرضها المشرع خلال قانون الانتخابات بدء بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه العملية من منازعات ».
2ـ تبرير اختيار الموضوع( أهمية البحث)
إن مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لم يعد مطلبا داخليا فحسب بحيث يمس الحياة العامة للمواطنين ومحل اهتمام السياسيين والقانونيين ووسائل الإعلام. وإنما غدا مطلبا دوليا يصر المجتمع الدولي على الوفاء به لكي يتم الاعتراف بالدولة كدولة ديمقراطية، يؤهلها نظامها السياسي للحصول على المساعدات الاقتصادية والأمنية والسياسية وكذا التكنولوجية.
وبما إن الانتخاب يعتبرا لدعامة الأساسية لنظام الحكم الديمقراطي فلقد اخترناه موضوعا لبحثنا.
3ـ الهدف من هذه الدراسة (أهداف البحث)
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز الايجابيات الحاصلة في تطور المنظومة الانتخابية على مستوى النصوص الجديدة ،والضمانات التي أعطاها المشرع للعملية الانتخابية حتى تكون حرة ونزيهة، ومحاولة إدراك النقائص الموجودة بها لتحسين القانون الوطني من خلال تقديم اقتراحات في هذا الشأن.


4ـ أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة حول الموضوع)
نظرا لمدى أهمية الانتخابات فانه يعد محل اهتمام الكثير من الفقهاء، ورجال القانون والسياسيين، وحتى الأساتذة والطلبة الجامعيين لكن تبقى الدراسات حول هذا الموضوع في الجزائر قليلة جدا خاصة من زاوية دراسة فعالية النص القانوني، وتحصينه للحق الانتخابي ونتيجة للتعديل الأخير لقانون الانتخابات الجزائري.وتزامنا مع الانتخابات التشريعية فان الكتابة حول هذا الموضوع قليلة جدا، وتكاد تنعدم باستثناء بعض المقالات الواردة في الانترنت ووسائل الإعلام.
5ـ الإشكالية والأسئلة الفرعية (فروض حل الإشكالية)
تنص العديد من المواثيق الدولية عل انه من حق كل إنسان أن يشارك في حكم بلده وعلى أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، لذلك ثارت قضية البحث عن الضمانات الواجب توافرها حتى تكون نتائج الانتخاب معبرة حقيقة عن سيادة الشعب.
ولقد شرعت الجزائر في الآونة الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات السياسية شملت عدة قوانين من بينها مراجعة قانون الانتخابات و صدرت بشأنه عدة نصوص تفصيلية و السؤال المطروح :إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تطعيم النظام الانتخابي الجديد بضمانات كافية ، بحيث تضمن حرية الانتخاب و الترشح والتعبير عن مبدأ سيادة الشعب؟
وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وتتمثل فيما يلي:
ا ـ هل الانتخابات تجسد الديمقراطية دائما ؟
ب ـ ما هو دور الإدارة في الإشراف على المراحل الشكلية و الموضوعية للانتخاب ؟
ج ـ ما هي ضوابط الرقابة خلال مرحلة الترشح والحملة الانتخابية ؟
د ـ هل هناك إشراف قضائي حقيقي على سير عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج والنضر في الطعون؟
6 ـ الإطار النظري
نتناول الموضوع من وجهة نظر القانون الدستوري، ومن وجهة نظر حقوق وحريات الإنسان.
7 ـ الإطار المنهجي (المنهج المتبع في البحث)
لقد اعتمدنا في بحثنا على ثلاثة مناهج، منهج تحليل المضمون الذي يتناسب وتحليل النصوص القانونية وذلك لبيان موطن القوة والنقص في قانون الانتخابات الجزائري الجديد، مع التركيز على المنهج الوصفي الذي يهتم بالحقائق العلمية وإعطاء الاقتراحات، والحلول لمعالجة بعض النقائص الموجودة على مستوى النصوص القانونية مع إتباع مقارنة بسيطة بين القانونين الجديد والقديم.
8 - الإطار المفاهيمي (المصطلحات الواردة في البحث)
لأننا أفردنا فصلا تمهيديا في البحث ،لذلك نحيل إليه .
9- التقسيم المعتمد:
للإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه ارتأينا تقسيم هذا البحث على النحو التالي:
الفصل التمهيدي : ماهية الانتخابات
المبحث الأول : مفهوم الحق الانتخابي و مصادره
المبحث الثاني : متطلبات و وظائف الحق الانتخابي
المبحث الثالث: معايير الانتخابات الديمقراطية.
الفصل الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الشكلية لممارسة الانتخاب.
المبحث الأول: ضمان الحيدة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
المبحث الثاني: ضمان حياد الإدارة من حيث صدق الجداول الانتخابية.
الفصل الثاني: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الموضوعية لممارسة الانتخاب.
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بحق الترشح.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
الفصل الثالث: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت والفرز.
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالمراحل اللاحقة بعملية التصويت.
الفصل الرابع: الضمانات المتعلقة بآليات الرقابة على العملية الانتخابية.
المبحث الأول: الرقابة القضائية وشبه القضائية.
المبحث الثاني: الرقابة السياسية.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 10:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل التمهيدي

الفصل التمهيدي: ماهية الانتخابات
من المعروف أنه أصبح للانتخابات مكانة بارزة في العصر الحديث وأضحى ركناً من أركان الديمقراطية، بل وروحها التي لا يمكن أن تحيى إلا بها، وبناءً على ذلك اهتمت مختلف الأنظمة السياسية وفقهاء القانون الدستوري على وجه الخصوص بموضوع الانتخابات وصدرت التشريعات لتنظيم أحكامها، وقيلت النظريات والآراء حول المبادئ والأسس التي ينبغي مراعاتها لإجراء الانتخابات، حتى أصبح مجال الانتخابات يمثّل نظاماً مستقلاً في الحياة السياسية، فقيل أن النظام الانتخابي هو قانون الحقوق السياسية، واعتبروه من أرقى أساليب ممارسة الديمقراطية حيث يمثل الوسيلة الأساسية التي تمكن الشعب من اختيار ممثله، وممارسة سيادته، فقد أصبح يشكل هذا المصطلح جزءاً عملياً من النظام الديمقراطي، لذا عمدت الدول إلى سن قوانين تنظم الانتخابات
لكن قد تشوب المراحل الانتخابية أعمال تجعل منها انتخابات لا تتسم بالنزاهة، ولا تتفق مع مبادئ الديمقراطية، على الرغم من وجود القواعد القانونية التي تنظم هذه المراحل. وهو ما نلاحظه اليوم أن التشريعات في مختلف الدول أصبحت تولي اهتماماً بالغ الأهمية لنظام الانتخابات، فأصبحت تسن الآليات القانونية للحق الانتخابي والمعايير المتبعة في ذلك، مع تحديد متطلبات ووظائف الانتخابات.
ومن هذه الوضعية كان لابد من الإجابة على الإشكاليات التالية: ماهو الحق الانتخابي؟ وما هي طبيعته؟ ومصادره وطبيعته القانونية في القانون الجزائري؟ وما المعايير المعتمدة لاعتبار الانتخابات حرة ونزيهة؟
نتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث، الأول مفهوم الحق الانتخابي ومصادره ، والثاني نتناول فيه متطلبات ووظائف الحق الانتخابي في حين نتناول في المبحث الثالث معايير الانتخابات الديمقراطية ومتطلباتها .
الفصل التمهيدي: ماهية الانتخابات
المبحث الأول: مفهوم الحق الانتخابي
المطلب الأول: مفهوم الحق الانتخابي(تعريفه، طبيعته)
من المهم قبل التطرق لتفاصيل الموضوع أن نعرف معنى الحق الانتخابي بصفة عامة ، والطبيعة القانونية من حيث أنه حق شخصي أو وظيفة اجتماعية أو سلطة قانونية ، لذلك سنناقش في هذا المبحث تعريف الحق الانتخابي في مطلب أول، ونخصص المطلب لطبيعة الحق الانتخابي.
الفرع الأول: تعريف الحق الانتخابي
أولا: حق الانتخاب كركيزة أساسية للديمقراطية الحديثة
حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة، حيث اعتمد فيها كبديل مناسب لتمثيل الشعب بعد تعذر ممارسة الديمقراطية المباشرة بدأ استعمال مصطلح حق الاقتراع أو التصويت أيام"الفرانك الأحرار" "FRANKS" في فرنسا القديمة عندما كان التصويت ممنوعاً على مجموعات كثيرة لأن أعضاءها لم يكونوا رجالاً أحراراً.
فمع بداية تطبيقه كان محصورا بطبقات اجتماعية معينة كالأغنياء أو ذوي المستوى التعليمي المحدد، كما كان الحال في فرنسا قبل عام 1848، أو تم حصره بمن يجيد القراءة والكتابة أو بمن يحسن تفسير الدستور كما كان حال الزنوج في أمريكا في القرن التاسع عشر، كل ذلك كان بهدف إبعاد فئات معينة من ممارسة هذا الحق . وقد خضع هذا الحق لعملية تطور من خلال الممارسة، أوصلته إلى مفهومه الحالي، حيث أصبح يمارس ضمن شروط وقواعد أبرزها العمومية والاختيارية والسرية.
يرى بعض الفقه الدستوري في الحق الانتخابي أنه أحد الحقوق الطبيعية ولا يمكن سحبه من الشعب على حد تعبير جان جاك روسو انطلاقاً من مبدأ السيادة الشعبية بينما يرى فيه البعض الآخر نوعاً من الواجب الملزم قانوناً، كما حصل في العديد من الدول الديمقراطية التي اعتمدت التصويت إذا رأي فيه نوع منا الواجب والحق في نفس الوقت.
إن حق الانتخاب بقي محصوراً بالرجال دون النساء حتى القرن العشرين، حيث بدأ السماح للنساء بالمشاركة فيه، بدأ بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1918، فرنسا عام 1945، وسويسرا عام 1971 ليصبح في نهاية القرن العشرين ظاهرة شائعة في العديد من دول العالم، بعد أن وضعت له آليات التطبيق، ونظمت القواعد الضرورية لحمايته. وبعد بروز عدد من الدول المستقلة نجد أن هناك حوالي 108 دولة من أصل 119 دولة ديمقراطية تنص دساتيرها على حق المواطنين في اختيار ممثليهم السياسيين، بعض هذه الدول نصت دساتيرها على قواعد انتخابية مفصلة، وبعضها الآخر أعلن هذا الحق كحق أساسي تاركاً للقوانين وضع القواعد التفصيلية التي تتضمن ممارسته وحمايته، كما هو الحال في اليابان مثلا. جاء ذلك بعد أكدت المعاهدات والإعلانات الدولية على واجب الدول في حماية حق الانتخاب لمواطنيها، وبعد أن كرس كأحد الحقوق الأساسية في القوانين الدولية.
ثانياً: حق الانتخاب في القانون الدولي
أولى النصوص الدولية التي تناولت هذا الحق كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد في المادة 21 منه على حق الناس في المشاركة في سياسية شؤون بلدهم مباشرة أو عبر ممثلين يتم اختيارهم بحرية، معتبراً أن الانتخاب يعبر عن الإرادة الشعبية، وفي الفقرة الثالثة نص الإعلان على الصفات أو الخصائص التي يجب أن يتمتع بها حق الانتخاب وهي: (الدورية، النزاهة، العمومية، المساواة، السرية).
وبعد أن صدر الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح ملزماً بعد تصديقه من قبل أكثر من 150 دولة، أصبح بالإمكان القول أن القانون الدولي قد نص على هذا الحق وكرسه عندما أضاف على ما ورد في الإعلان العالمي، النص على أن المواطنين فقط لهم حق الاقتراع، كما ألزم الدول باتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من توفر الفرص لجميع المواطنين للتمتع بهذا الحق .
أما على صعيد المعاهدات الإقليمية فقد فرضت المادة 03 من البروتوكول رقم(p3-01) الصادر عام 1952. والملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950. على الدول إجراء انتخابات حرة ضمن فترات معقولة بالاقتراع السري، ووفق شروط تؤكد على التعبير الحر لإرادة الناس في اختيار ممثليهم. وأمنت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الحماية لهذا الحق، كما فعلت اتجاه باقي الحقوق والحريات .
ثالثاً: حق الانتخاب في فرنسا
الجدل الذي دار حول الانتخاب في فرنسا كان مختلفا عن الجدل الأمريكي، لأن النقاش دار في فرنسا بين نظريتين "السيادة الوطنية والسيادة الشعبية"، وتغير مفهوم الاقتراع تبعاً لتغير التوجه نحو إحدى هاتين النظريتين. ففي منطق السيادة الوطنية يكون صاحب السيادة هو الأمة أو الوطن" Nation"، ويعود لها سلطة تعيين أو اختيار ممثليها . وهنا لا يعود الأمر، وجود حق أو عدم وجوده، بل تسيطر نظرية الواجب الذي تفرضه الأمة. أو تكلف به بعض الأشخاص.
أما في منطق السيادة الشعبية فالسيادة هي للشعب، وكل فرد من هذا الشعب هو بالضرورة صاحب قسم من هذه السيادة. إذن هو صاحب حق ويترجم في الممارسة أن الانتخاب هو حق يملكه كل مواطن.
وهاتان النظريتان للسيادة، أعطيتا معنيين مختلفين للاقتراع، معنى الحق الذي نادى به روسو Rosseau ومعنى الواجب الذي تبناه باقي مفكري الثورة الفرنسية، وأبرزهم "سييس Sieyos".
وفي المرحلة الأولى التي تلت الثورة، تغلب منطق سييس، إذ سيطر مفهوم السيادة الوطنية، وكان الانتخاب واجبا على الفرد وليس حقا له.
وهذا كان خيار فرنسا خلال القرن التاسع عشر. لكن دستور 1946 أو دستور الجمهورية الرابعة، أعلن أن السيادة الوطنية هي ملك الشعب، مما يعني تغلب مفهوم الحق الانتخابي على مفهوم الواجب وأما دستور 1958 فقد ورد فيه عبارة أريد لها أن تكون خلاصة ما بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية. شكلت نوعا من التلاقي بين النظريتين، لأن تطور الديمقراطية أدى إلى تعميم الحق الانتخابي على جميع المواطنين وانتفت بالتالي الحاجة إلى تبريرات فقهية تخفي مصالح فئات اجتماعية متناقضة والكثير من النتائج السياسية والقانونية مازالت مرتبطة بفكرة السيادة الوطنية، كما هي حال النيابة مثلاً في دستور 1958، الذي اعتبر أن كل نيابة مشروطة باطلة، وأن النواب أحرار كليا بالنسبة لمنتخبيهم الذين لا يملكون حق إعطاء أي أوامر لمرشحيهم أو وضع قيود، وعلى هؤلاء الآخرين واجب التداول بحرية من دون أي ضغط من قبل الناخبين .
الفرع الثاني: طبيعة الحق الانتخابي
لوقت غير بعيد كان يثار جدل فقهي كبير حول طبيعة الانتخاب، ولذلك نقسم التكييف القانوني للانتخاب إلى خمسة فروع، خصص الفرع الأول لمناقشة الرأي القائل بأن الانتخاب حق شخصي، أما الفرع الثاني فقد خصص لمناقشة الرأي القائل بأن الانتخاب هو وظيفة اجتماعية، في حين خصص الفرع الثالث لمناقشة الرأي القائل بأن الانتخاب وظيفة(أي المزج بين الرأيين الأول والثاني)، أما الفرع الرابع فقد خصص للرأي الذي يقول بأن الانتخاب سلطة قانونية، أما الفرع الخامس فقد وضع للرأي الراجح بين هذه الآراء.
أولا: الانتخاب حق شخصي
ذهب بعض الفقهاء في القرن الثامن عشر إلى القول بأن الانتخاب حق شخصي(droit individuel) لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينزع أو ينقص منه، وقد عبر على ذلك العلامة جان جاك روسو بقوله:"إن التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين. كما قال في هذا المجال أن التصويت حق لا سبيل لسلبه من أبناء هذا الوطن، "ويثبت حق الانتخاب في رأي هؤلاء الفقهاء على أرض الدولة صفة المواطن لكل فرد، على أساس المساواة بين المواطنين ويعد حقاً طبيعياً لا يمكن انتزاعه من أي فرد، ومادام كذلك فإنه يكون أسبق على وجود المشروع، ولا ترقى إليه سلطة التشريع المنظمة للانتخاب.
هذا ويترتب على الأخذ بنظرية الانتخاب حق شخصي اعتبار الانتخاب حقا وليس واجبا أو وظيفة، فللناخب الحق في ممارسة أو عدم ممارسة هذه الصلاحية دون أن يتعرض لأي مسؤولية فالانتخاب هنا اختياري وليس إجباريا، كما يترتب عن الأخذ بهذه النظرية تقرير الاقتراع العام وبناء عليه لا يجوز حرمان أي مواطن من الانتخاب استناداً للشروط الاستثنائية كالحد الأدنى من التعليم أو النصاب المالي أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية.
كما لا يحق بأي حال من الأحوال أن يتدخل المشرع في هذه المسألة ويحاول وضع قيود تمس بهذا الحق ما عدا فيما يتعلق بصورة محدودة بالنسبة للسن.
لهذا أراد أنصار هذه النظرية وعلى رأسهم دوبسين وبيتيون تقرير مبدأ الاقتراع العام، مما يتعارض مع ما سعت إليه البرجوازية في الاستحواذ على السلطة، لذا لم يحظ هذا الاتجاه إلا بتأييد ضعيف في الجمعية التأسيسية من أبناء الطبقة البرجوازية.
ثانياً: الانتخاب وظيفة اجتماعية
إذا كانت النظرية السابقة تجعل الانتخاب حق شخصي لكل فرد بمجرد كونه مواطنا، فإن هذه النظرية ترى بأن الانتخاب وظيفة اجتماعية مقررة من أجل الصالح العام، وتنطلق هذه النظرية من مبدأ سيادة الأمة، فبسبب تبني زعماء الثورة الفرنسية له، والذي يعتبر لسيادة الأمة كمجموع قانوني متميز عن الأفراد المكونين له، ترتب على ذلك أن سلطة الانتخاب لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب سيادة ولكن بصفتهم ملزمين، باختيار ممثلين عن الأمة ليعبروا عن سيادتها . وهم إذ يمارسون عملية الاختيار هذه لا يمارسون حق شخصيا لهم وإنما يمارسون وظيفة وبالتالي لا تعطى هذه الوظيفة إلا للأجدر والأكثر كفاءة، فينحصر ذلك في فئات قليلة من الناس، ولا بد عندها من توفر شروط معينة في الناخبين لضمان حسن أدائهم لوظيفتهم ، وقد لفي هذا الرأي قبولاً كبيراً في بداية عهد الثورة الفرنسية، حيث أيدته الجمعية التأسيسية في عام 1791، وتضمنه الدستور الصادر في العام نفسه، وكذلك نظام الانتخاب الذي تم إقراره حينذاك وطنياً، شأنها شأن الخدمة العسكرية. وما يقتضيه ذلك من تشديد عقوبة التخلف عن المشاركة في التصويت، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة الاستدعاء للخدمة العسكرية. ويترتب عن الأخذ بهذا الرأي نتائج مغايرة للقول بأن الانتخاب حق شخصي منها:
تقرير مبدأ الاقتراع المقيد: فيما أن هيئة الناخبين تمارس وظيفة. فيحق للمشرع تقييد حق الانتخاب بشروط تتعلق بالكفاءة العلمية أو النصاب المالي، ويقتصر الانتخاب فقط على من تتوفر فيه هذه الشروط.
1. تقرير مبدأ الانتخاب الإجباري: بمعنى أن للأمة أن الناخبين على الإدلاء بأصواتهم باعتبار أن من صفات الوظيفة وجوب إلزامية أدائها ومن ثمة فرض الجزاء على من يتخلف عن القيام بذلك. وقد أخذت بذلك العديد من الدول بحيث توقع دولة الأرجنتين عقوبة الغرامة من 50 إلى 500 دولار على المتخلفين عن التصويت، بالإضافة إلى حرمانهم من شغل الوظائف العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفي أستراليا توقع عقوبة من 03 إلى 15 دولار وفي اسبانيا تعلن أسماء المتخلفين دون عذر ويشهر بهم لتخاذلهم عن أداء الواجبات الوطنية ومن الدساتير التي عملت بهذا الرأي الدستور الفرنسي الصادر عام 1791، وكذلك الدستور المصري الصادر عام 1930. كما اعتنق المشرع المصري بعد الثورة الفكرة القائلة بأن الانتخاب يدخل في عداد الواجبات الوطنية، فترتب على ذلك الإجبار في الانتخاب.
ثالثا: الانتخاب حق ووظيفة:
حاول البعض الأخذ بموقف وسط هو الجمع بين الفكرتين السابقتين، على أساس أن الانتخاب ليس وظيفة اجتماعية خالصة وإنما فيه شيء من صفة الحق الفردي، فلو كان الانتخاب وظيفة اجتماعية خالصة لما اعترض على المشرع عند تضييقه دائرة الناخبين، أو اشتراطه نصاباً مالياً في الناخب، كما أن المنتخبين لا يعملون لحسابهم دائما للمجموع وللصالح العام. ويذهب جانب من أصحاب هذا الرأي إلى أن ذلك لا يعني الجمع بين هاتين الصفتين المتعارضتين في لحظة واحدة، وإنما يعني أن الانتخاب حق ووظيفة على التتابع، فذهب الفقيه كاريه دي مالبيرج إلى أن الانتخاب يعتبر حق شخصي تحميه الدعوى القضائية في البداية، عندما يقوم الناخب بتقييد اسمه في الجداول الانتخابية غير أنه يتحول إلى وظيفة بعد ذلك أثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت والمساهمة في تكوين الهيئات العامة في الدولة، أي أن هناك تتابع بالأخذ بالصفتين، فأولاهما كون الانتخاب حق، وثانيهما كونه وظيفة.
ويميل الدكتور (داود الباز) لإلى تأييد هذا الرأي بالقول أن " هذا التكييف يفصل بين مرحلتين (القيد والتصويت)، ويجعل من كل منهما عملا منفصلاً عن الآخر بالنسبة لاكتساب الوصف الخاص به، وعملا متكاملاً بالنسبة لممارسة التصويت، التي يستلزم وجود الحق في التصويت .
بينما يرى العميد موريس هوريو أن الجمع بين النظريتين يقوم على أساس أن الانتخاب هو حق فردي وهو في الوقت نفسه وظيفة اجتماعية وواجب مدني، مما يؤدي إلى جواز النص على جعل التصويت إجبارياً
رابعاً: الانتخاب سلطة قانونية
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تكييف الانتخاب باعتباره سلطة أو (مُكنة) قانونية مقررة للناخب لا لمصلحته الشخصية، ولكن لمصلحة المجموع، وهذه السلطة يحدد مضمونها وشروط استعمالها بالقانون وبطريقة واحدة بالنسبة لجميع الناخبين، ويترتب على هذا المنطق أنه من حق المشرع التدخل بالتنظيم والتعديل في أي وقت شاء، لأن الانتخاب ليس حقا شخصيا مولدا لمركز ذاتي، ولكنه سلطة قانونية لا يعترف بها لكل شخص، إنما يعترف بها للأفراد الذين يحددهم القانون، وفقا للشروط التي يقررها، وللمشرع أن يعدل فيها كونها تولد مراكز عامة مجردة، لا مراكز شخصية.
ومن أنصار هذا الرأي من الكتاب العرب، الدكتور ثروت بدوي والدكتور محمد أنس جعفر، والباحث علي محمد الدباس وآخرون.
كما يرى جانب من الفقه الدستوري أن الانتخاب هو حق سياسي يستمده المواطن من الدستور والقانون، وينتهي هذا الرأي إلى نفس النتائج المترتبة على اعتبار الانتخاب سلطة قانونية .
كما يرى اتجاه آخر أن الانتخاب سلطة قانونية مقررة للفرد ليس بصفة شخصية، إنما بصفة جماعية، ولمصلحة المجموع، لذلك يحق للمشرع التدخل بالتنظيم والتعديل وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة فهو يولّد مركز عام ومجرد، وليس مركز ذاتي حسب هذه النظرية.
ويقول الفقيه النوني "بارتلمي" في هذا الشأن أن"المشاركة الانتخابية تستمد شرعيتها من قانون الانتخابات الذي يقررها ويحدد كيفية ممارستها .
خامساً: الرأي الأرجح
نرى أن الرأي الأرجح في تكييف الانتخاب وما يترتب على ذلك من نتائج، أنه حق خاص لم يأت من مكنة أو سلطة قانونية وبالتأكيد هو ليس وظيفة وذلك للأسباب الآتية:
1. هذا الرأي هو الأكثر انسجاماً مع الروح الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كونه ينبع أساساً من المفهوم الديمقراطي لحق المشاركة السياسية وآليات تطبيق هذا المفهوم مع ميل الديمقراطيات الحديثة إلى الأخذ بهذا التكييف، وبما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
2. إن الأخذ بهذا التكييف لحق الانتخاب لا ينال من حق الدولة في القيام بتنظيمه بمقتضى ما لها من صلاحية في إصدار القواعد القانونية مع الإشارة إلى أن اعتبار الانتخاب حق له فائدة في التأكيد على أن القوانين التي تسنها الدولة في هذا الشأن يجب أن تستمد شرعيتها من مبادئ قانونية كبرى تتعلق أحكامها بالمجتمع البشري قاطبة، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
3. إن النقد الذي يوجه لهذا التكييف في أنه يسمح بإجراء مختلف التصرفات على هذا الحق هو انتقاد يمكن الرد عليه بأن هناك العديد من الحقوق ذات طبيعة خاصة تجعلها غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها من قبل أصحابها، وفي مقدمتها الحقوق السياسية كحق المشاركة الانتخابية، مثال ذلك الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الشخص كإثبات قانوني لدرجة كفاءته العلمية، فهذه الحقوق شخصية لا يمكن التصرف بها بأي حال من الأحوال.
4. من الصعب القبول بالنتائج التي تترتب على كون الانتخاب وظيفة من حيث:
‌أ. لم يثبت نجاح الأخذ بالتصويت الإجباري كأحد نتائج نظرية تكييف الانتخاب كوظيفة في الدول التي أخذت بذلك لتحقيق نسب مشاركة عالية.
‌ب. إن اشتراط الكفاءة العلمية يخالف المبدأ الديمقراطي القائم على توسيع المشاركة السياسية والوعي الشعبي، قد يعوّض عن الوعي الأكاديمي.
‌ج. إن سبب قلة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع ليس مرده كون الاقتراع اختياريا وليس إجباريا بل إن الأمر قد يعود إلى أسباب أخرى منها: عدم اكتراث الناخب للعملية السياسية في بلاده، أو اعتقاد الناخب أن صوته غير مؤثر، أو لكثرة عمليات التزوير التي تشوب الانتخاب والإجراء الصحيح هو قيام الدولة بمعالجة هذه الأسباب لجعل الانتخاب إجبارياً.
المطلب الثاني: مصادر الحق الانتخابي في القانون الجزائري
سنستعرض فيما يلي مصادر النظام الانتخابي في الجزائر على أن يتم التركيز على النظام الانتخابي الجديد الصادر بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 و الذي ألغى صراحة و بموجب المادة 237 منه الأمر 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن قانون الانتخابات المعدل و المتمم.
الفرع الأول: الدستور كمصدر للحق الانتخابي في الجزائر
إذا كان الدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد نظام الحكم وبين السلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض وبالأفراد، وهو الذي يبين أيضا ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة، وما عليهم من واجبات إزاءها. فإنه يعتبر مصدر لجميع القوانين العضوية والعادية ومن بينها بطبيعة الحال القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ولذلك نجد قانون الانتخابات لسنة 1980 مستمد أحكامه من دستور 1976، الذي ينتمي إلى طائفة الدساتير التي يغلب عليها الطابع الإيديولوجي على الطابع القانوني، ومع ذلك وردت فيه مختلف الأس والمبادئ التي تقوم عليها التشريعات المتعلقة بالأنظمة الانتخابية في الدول العصرية كمبدأ المساواة أمام النظام الانتخابي، ومبدأ الاقتراع العام المباشر والسري، وشخصية التصويت.
إلا أن دستور 1989 جاء بمبادئ جديدة فيما يتعلق بتنظيم السلطات والعلاقات القائمة فيما بينها، من حيث استقلالية كل منها عن الأخرى، وتكريسه لمبدأ حرية الممارسة السياسية التعددية، التي نبر على أساسها نظام الانتخابات بموجب القانون 89/13 المؤرخ في 07/08/1989 والذي منح حرية الترشح لجميع المواطنين والمواطنات مهما كانت انتماءاتهم السياسية.
وتكرست هذه المبادئ بصفة راسخة في دستور 28 نوفمبر 1996، والذي تبنى نفس الأسس الديمقراطية الواردة في دساتير الدول المتقدمة، حيث نصت المادة 07 على أن: "... يمارس الشعب سيادته عن طريق الاستفتاء، وبواسطة ممثليه المنتخبين ..."، والمادة 11 على أن: "تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب"، وفي المادة 08 على أن: "يختار الشعب لنفسه مؤسسات ...". وجسد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الترشح والانتخاب في المادة 50 حيث نص على أن: "كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب ويُنتخب"، وأخرى حرية إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون".
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها مجال الانتخابات، اشترط الدستور أن يخضع نظام الانتخابات للتشريع بموجب قانون عضوي "المادة 123"، وبناء على ذلك صدر الأمر 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتعلق بالقانون العضوي لقانون الانتخابات، إلا أن هذا الأمر تم إلغاؤه بموجب المادة 237 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بنظام الانتخابات وهو ما سيتم التطرق إليه في الفرع الثاني مع بيان أحكامه وأسسه وأهميتها في اختيار ممثلي الشعب في مختلف المؤسسات المنتخبة.
الفرع الثاني: التشريع كمصدر للحق الانتخابي في الجزائر
بموجب دستور 1996 تم إسناد نظام الانتخابات للقانون العضوي بهدف تجنيبه للتعديلات المكررة، وبالتالي تحقيق الاستقرار القانوني لأكبر مدة زمنية ممكنة.
وينبغي الإشارة إلى أن أول قانون عضوي متعلق بنظام الانتخابات هو الأمر 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 وقد صدر في عهد المجلس الوطني الانتقالي. إلا أن هذا الأمر تم إلغاؤه بموجب المادة 237 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بنظام الانتخابات وهو الأمر الذي يمكن اعتباره مساهمة فعالة في إرساء مؤسسات الدولة، وإرجاعها إلى الشرعية لممارسة الوظائف المنوطة بها.
إن إدخال القوانين بصفة عامة ضمن التشريع الجزائري بالكيفية التي وردت في الدستور وتوزيعها بين مجلسين نيابيين، ومجلس دستوري يعد عاملا مساعدا على وجود توازن بين السلطات العامة، كما يعد استقرار في المنظومة القانونية بوجه عام.
إن أهم ملاحظة يمكن إدراجها في هذا الشأن هي أن القوانين العضوية ليست وليدة البيئة الجزائرية، فهي مستوحاة من الخارجـ حيث ارتبط وجودها بتطورات سياسية معينة وتقاليد دستورية لبعض الدول، مثل فرنسا التي ظهر بها في دستور 1848. LOI ORGANIQUE"
إن القانون العضوي يصدر عن السلطة التشريعية، إلا أنه من الوجهة القانونية يعتبر أسمى من القانون العادي، ويرجع هذا السمو إلى طبيعة المواضيع المخصصة له، والإجراءات الخاصة بالمصادقة عليه، كما أن المصادقة على القانون العضوي تتم بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الأمة (3/4)، زيادة إلى خضوعه لمراقبة المجلس الدستوري، وهنا يكمن الفرق بينه وبين القانون العادي ، حيث أن رئيس الجمهورية يستطيع إصدار القانون العادي دون إخطار المجلس الدستوري.
وطبقا للمادة 165 من الدستور فإن المجلس الدستوري يفصل في دستورية لقوانين برأي قبل أن تصبح هذه الأخيرة واجبة التنفيذ، بمعنى أن القانون العضوي يفصل فيه بواسطة رأي وليس قرار.
و هو ما تأكد من خلال إصدار المجلس الدستوري للرأي رقم 03/ ر م د /11 المؤرخ في 22/12/2011 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور الصادر في العدد الأول من سنة 2012 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وقد شمل القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بنظام الانتخابات ، كل المراحل والإجراءات التي تمس جانب الانتخابات بدء من التسجيل في القوائم الانتخابية وإلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.
لقد أوكل مهمة إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها للإدارة كونها صاحبة الاختصاص الطبيعي في التحضير للعملية الانتخابية، و قسم هذا القانون الجديد مواده وأحكامه إلى ثمانية (08) أبواب هي:
01- الباب الأول: وتضمن الأحكام المشتركة لجميع الاستشارات القانونية
-فحدد في الفصل الأول الشروط المطلوبة في الناخب (المواد 03 إلى 05 من القانون العضوي رقم 12-01).
- وبين في الفصل الثاني القواعد المسيرة للقوائم الانتخابية من خلال تحديد شروط التسجيل في القوائم الانتخابية (المواد06 إلى 13 من القانون العضوي رقم 12-01)، وحدد كيفيات وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها (المواد14 إلى 23 من القانون العضوي رقم 12-01) ، وهي مرحلة هامة جدا كونها تمس هيئة الناخبين التي يقع على عاتقها أمر اختيار من ينوب عن الشعب في تولي الشؤون العامة. و ادرج قسما لبطاقة الانتخاب من خلال المادة 24 من القانون العضوي رقم 12-01 .
-كما نظم في الفصل الثالث مراحل عملية الاقتراع ، من خلال تنظيم العمليات التحضيرية للاقتراع (المواد25 إلى 29 من القانون العضوي رقم 12-01)، بالإضافة إلى ذلك فقد نص القانون على مختلف الجوانب المتعلقة بإجراء عمليات التصويت، والمتمثلة في كيفية تشكيل مكاتب التصويت، والصلاحيات المخولة لأعضائها (المواد 30 إلى 52 من القانون العضوي رقم 12-01) ، كما بين أحكام التصويت بالوكالة (المواد53 إلى 64 من القانون العضوي رقم 12-01).
02 –الباب الثاني و تضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة
- فحدد في الفصل الأول الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، من خلال تحديد الأحكام المشتركة (المواد 65 إلى 77 من القانون العضوي رقم 12-01) ،و بين في القسم الثاني الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية (المواد 78 إلى 81 من القانون العضوي رقم 12-01) ، كما حدد في القسم الثالث الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية (المواد 82 إلى 83 من القانون العضوي رقم 12-01).
- في الفصل الثاني فقد بين الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (المواد 84 إلى 98 من القانون العضوي رقم 12-01).
- في الفصل الثالث فقد نص المشرع على كيفيات استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و المجلس الشعبي الوطني (المواد 99 إلى 103 من القانون العضوي رقم 12-01).
- أما في الفصل الرابع فقد بين الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الآمة المنتخبين (المواد 104 إلى 131 من القانون العضوي رقم 12-01).
03 –الباب الثالث و تضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية و الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء .
- فحدد في الفصل الأول الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية (المواد 132 إلى 145 من القانون العضوي رقم 12-01).
- أما في الفصل الثاني فقد بين الأحكام المتعلقة بالاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء (المواد 146 إلى 148 من القانون العضوي رقم 12-01)

04 –الباب الرابع و تضمن الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية
- فحدد في الفصل الأول الأحكام المتعلقة باللجنة الانتخابية البلدية ، من خلال تحديد تشكيلتها و دورها (المواد 149 إلى 150 من القانون العضوي رقم 12-01).
- - أما في الفصل الثاني فقد بين الأحكام المتعلقة باللجنة الانتخابية الولائية ، من خلال تحديد تشكيلتها و دورها ، كما نص المشرع على إنشاء اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية ، اضافة الى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج (المواد 151 إلى 159 من القانون العضوي رقم 12-01).
05- –الباب الخامس و تضمن الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت و المنازعات الانتخابية
- فحدد في الفصل الأول مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية و حيادهم (المادة 160 من القانون العضوي رقم 12-01).
- في الفصل الثاني فقد بين الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية (المواد 161 إلى 164 من القانون العضوي رقم 12-01).
- أما في الفصل الثالث فقد بين الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية (المواد 165 إلى 167 من القانون العضوي رقم 12-01).
06–الباب السادس و تضمن آليات الإشراف و المراقبة
- فحدد في الفصل الأول إحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات(المواد 168 إلى 170 من القانون العضوي رقم 12-01).
- أما في الفصل الثاني فقد نص المشرع على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كما بين صلاحياتها و تنظيمها و وسائل سيرها (المواد 171 إلى 187 من القانون العضوي رقم 12-01).
07–الباب السابع و تضمن الحملة الانتخابية و الأحكام المالية
- فحدد في الفصل الأول الأحكام المنظمة للحملة الانتخابية (المواد 188 إلى 199 من القانون العضوي رقم 12-01).
- أما في الفصل الثاني فقد نص المشرع على الأحكام المالية (المواد 200 إلى 209 من القانون العضوي رقم 12-01).
08–الباب الثامن و تضمن أحكام جزائية
-و قد تضمن هذا الباب الجزاءات و العقوبات الواجب فرضها في حالات التزوير أو تعكير صفو إجراء العملية الانتخابية ، أو استعمال التهديد ضد الناخبين .. وقد تضمنت هاته الجزاءات ، عقوبات سالبة للحرية و كذا غرامات مالية (المواد 210 إلى 236 من القانون العضوي رقم 12-01).
و إضافة إلى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بنظام الانتخابات ، فقد صدرت عدة نصوص قانونية ، مصاحبة له و هي :
- القانون العضوي 12-02 المؤرخ في 12/01/2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
- القانون العضوي 12/03 المؤرخ في 12/01/2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
- القانون العضوي 12/04 المؤرخ في 12/01/2012 ،المتعلق بالأحزاب السياسية.
- القانون العضوي 12/05 المؤرخ في 12/01/2012 ،المتعلق بالإعلام.
- القانون العضوي 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 ،المتعلق بالجمعيات .
- الأمر رقم 12/01 المؤرخ في 13/02/2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
الفرع الثالث: النصوص التنظيمية كمصدر للحق الانتخابي في الجزائر
تختص السلطة التنفيذية بوضع النصوص التنظيمية في الحدود التي خولها إياها الدستور، وتتمثل هذي السلطة في كل ن رئيس الجمهورية والوزير الأول الذين تثبت لهما سلطة تنظيمية عامة، كما تتمثل في الوزراء الذين تثبت لهم سلطة تنظيمية محصورة في مجال اختصاص كل منهم، وتضاف إلى هؤلاء سلطات إدارية أخرى (الولاة، رؤساء البلديات، رؤساء المصالح) التي خولت لها سلطة تنظيمية محددة بموجب تفويض تشريعي.
وتقع على رأس هذه التنظيمات المراسيم الرئاسية والتنفيذية، تليها القرارات الوزارية أو القرارات الوزارية المشتركة، والقرارات الصادرة عن مسؤولي المؤسسات المحلية.
ومن بين النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الانتخابات يمكن الإشارة إلى مجموعة من المراسيم الرئاسية و المراسيم التنفيذية:
أولا: المراسيم الرئاسية
01- - مرسوم رئاسي رقم 12/67 المؤرخ في 10/02/2012 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
02- مرسوم رئاسي رقم 12/68 المؤرخ في 11/02/2012 المحدد لتنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
03- مرسوم رئاسي رقم 12/69 المؤرخ في 11/02/2012 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
ثانيا : المراسيم التنفيذية يمكن أن نستعرض على سبيل المثال بعض منها:
1- مرسوم تنفيذي رقم 12/24 المؤرخ في 24/01/2012 المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
2- مرسوم تنفيذي 12/25 المؤرخ في 24/01/2012 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
3- مرسوم تنفيذي 12/28 المؤرخ في 06/02/2012 ، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني و كيفيات ذلك.
4- مرسوم تنفيذي 12/29 المؤرخ في 06/02/2012 ، الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات.
5- مرسوم تنفيذي 12/30 المؤرخ في 06/02/2012 ، الذي يحدد شكل و شروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب .
6- مرسوم تنفيذي 12/31 المؤرخ في 06/02/2012 ، الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات .
7-مرسوم تنفيذي 12/32 المؤرخ في 06/02/2012 ، المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت و كيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم .
8- مرسوم تنفيذي 12/81 المؤرخ في 14/02/2012 ، الذي يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية.
9- مرسوم تنفيذي 12/86 المؤرخ في 26/02/2012 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 05 من الامر رقم 12-01 المؤرخ في 13/02/2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان .
يتضح مما سبق أن النظام الانتخابي قد واكب التحولات التي عرفها المجتمع خاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وعرف تعديلات هامة مست توسيع دائرة الترشح لمختلف المؤسسات المنتخبة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، كما مست سير العملية الانتخابية وإجرائها، في جو من الشفافية والمساواة بين الجميع، من بداية عملية الاقتراع إلى غاية استلام محاضر الفرز، وهي حقوق يمكن تصنيفها ضمن خانة الانجازات الديمقراطية منذ الإصلاح السياسي سنة 1989. والذي كرس ممارسات سلوكية أصبح يتحلى بها المواطنون والمرشحون والأحزاب السياسية والإدارة.
ولم تأت هذه الأمور إلا بفضل الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع والتي أعطت الثقة لدة الجميع في نزاهة وشفافية وصحة الانتخابات.


المبحث الثاني : متطلبات ووظائف الحق الانتخابي
المطلب الأول: متطلبات الانتخابات
يمكن تلخيص الإطار الذي يحدد المتطلبات الرئيسية للانتخابات الديمقراطية في الأسس العامة الرئيسية للديمقراطية والتي تدور في مجملها حول:
الفرع الأول : تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل المؤسسات: وذلك من خلال الاستناد إلى مبدأ حكم القانون، أي تقييد سلطة الحكومة بدستور يخضع له الحكام والمحكومون على قدم المساواة، ويوفر آليات محددة لصنع القرارات. وأخرى للمساءلة السياسية، وقيام نظام قضائي مستقل لحماية مبدأ أحكام القانون، وصيانة حريات الأفراد وحقوقهم والنظر في مدى دستورية القوانين، هذا فضلا عن ضمان عدم خضوع السياسيين المنتخبين الذين يمارسون وظيفة السلطة السياسية السيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة كالمؤسسات العسكرية، الأمنية أو الدينية، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ووجود آليات للتوازن بين تلك السلطات.
الفرع الثاني : تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية
واعتماد مبدأ التداول على السلطة السياسية، وحق كافة القوى السياسية في التداول والتنافس على مقاعد الحكم. وذلك من خلال الاستناد إلى مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن الحكومة تقوم بممارسة مظاهر السلطة بهدف تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وليس تحقيق مصالح فئة ما، ولهذا فإن حرمان الشعب من التنافس على أي من المناصب التنفيذية أو التشريعية يتناقض مع مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، كما أن حرمان المنتخبين من ممارسة بعض سلطاتهم يتناقض مع هذا المبدأ.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ أن الشعب هو المصدر النهائي للسلطة لا يعني غياب أية مرجعيات عليا، ففي الديمقراطيات الغربية المعاصرة على سبيل المثال، ثمة مرجعية عليا أعلى من الدساتير لا يستطيع النواب تجاوزها وسن تشريعات تتعارض مع مبدئها العليا وقيمتنها الإنسانية، وهي الأفكار المذهبية الفردية (الإيديولوجية الليبرالية)، التي جاءت في مجموعة من الوثائق التاريخية كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، وإعلان الاستقلال الأمريكي، وتضم الآليات التي طورت هناك بهدف وضع الضوابط اللازمة لهذا المبدأ أمرين رئيسيين هما وضع الدساتير لا تناقض المرجعية العليا التي تستند إليها تلك الدساتير.
الفرع الثالث: تنظيم علاقات مؤسسات الحكم بالجماهير على لأساس علاقة المواطنة.
أي تمنع كافة الفئات في المجتمع بكافة الحقوق والواجبات على قدم من المساواة، وتساوي فرض المشاركة وفي عملية وضع القرارات السياسية أمام المواطنين البالغين بلا أي شكل من أشكال التميز على أساس الأصل واللغة أو العرق أو الدين أو المذهب، أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. هذا فضلا عن وجود ضمانات لحريات الأفراد وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمانات الدستور وقانونية لجمالية و حريات وحقوق الأقليات والفئات الضعيفة في المجتمع.
المطلب الثاني: وظائف الانتخابات
الفرع الأول : التغيير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة
الانتخابات الديمقراطية تقوم بوظيفة التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، وتنفيذ آلية التنفيذ النيابي وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الناخبين لممارسة أظهر صور للمشاركة السياسية في عملية صنع القرارات وهو الاقتراع العام، وبهذا يتحقق الفصل بين الشخص الحاكم والسلطة التي هي وظيفة يؤديها الحكام لحساب الجماهير وبتفويض منهم، وليس ملكا يتولونها من غير قبول من المحكومين ويرتبط أن مبدأ الشعب هو مصدر السلطات بحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد من يحكمها عن طريق صناديق الانتخاب، دون تأثير مباشر أو غير مباشر من أي فرد أو مجموعة من الأفراد من داخل المجتمع أو من أي قوة أو هيئة خارجية، ولهذا فإن محاولات بعض القوى الدولية التأثير في نتائج الانتخابات في دول أخرى أمر يتنافى مع مبدأ الانتخابات الديمقراطية ، من ذلك مثل محاولة الو.م. أ التحديد المسبق لنتائج صناديق الاقتراع في بعض الدول العربية بحيث تستبعد بعض التيارات، بل ومقاطعتها لحكومة السلطة الفلسطينية التي شكلتها حكومة حماس في أعقاب فوزها بالأغلبية في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في يناير .2006 .
الفرع الثاني : اختيار الحكام
توفر الانتخابات الطريقة التي يتم من خلالها اختيار الحاكم بتفويض شعبي، وذلك من خلال انتقال السلطة إلى المرشحين الفائزين في الانتخابات، وذلك فيما يتصل برئاسة السلطة التنفيذية أو أعضاء المجالس التشريعية النيابية.، وذلك وفقا لقواعد ذات صلة النظامين السياسي والانتخابي، فعلى سبيل المثال تقرير الانتخابات في الديمقراطيات الغربية المعاصرة سلطة تشريعية تكون مسؤولة أمام هيئة الناخبين وسلطة تنفيذية تكون مسؤولة أمام الناخبين كما هو الحال بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية، أو أمام هيئات خيالية منتخبة كما هو الحال للوزارات في النظم البرلمانية أو شبه الرئاسية، هذا وفضلا عن اختيار المسؤولين بالانتخاب في بع المجالس الإقليمية والمحلية في جل الديمقراطية المعاصرة.
وفي الديمقراطيات المعاصرة لا يفترض بالضرورة أن يقوم نواب المجالس النيابية بالعمل وفقا لرغبات محددة للناخبين، إذن أن جوهر عملية الانتخابات هو ما يسمى نظرية التفويض العام، أي تفويض هؤلاء النواب قدرا كافيا من السلطة لاقتراح سياسات واتخاذ قرارات، وذلك تبعا للأوضاع والمتغيرات التي يواجهونها أثناء فترة عملهم كنواب عن الشعب، وبغرض تحقيق ما يرونه متوافقا مع المصالح العامة للناخبين. وتضمن المجالس التشريعية النيابية التعددية السياسية وذلك من خلال تمثيل كافة التيارات السياسية الرئيسية في المجتمع وتمثيل أفضل للنساء والأقليات في الدول ذات التعددية العرقية أو اللغوية أو الدينية، وذلك وفقا لقواعد النظامين السياسي والانتخابي المعمول به في الدولة.
الفرع الثالث : تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية
توفر الانتخابات آلية للتداول على السلطة وتغيير مركز القوة، وإمكانية تقلد قوى المعارضة –حال فوزها في الانتخابات- الحكم بديلا من الحكومة القائمة، أي أن الانتخابات هي آلية لتسوية الصراعات السياسية في الدولة الحديثة ب طرق سلمية، وهي تؤدي إلى قبول كافة المتنافسين على المناصب السياسية المختلفة بنتائج الانتخابات، والتسليم بشرعية الفائزين لاسيما المتنافسين الخاسرين في الانتخابات، لذا فالنظام الديمقراطي لا يسمح بتغيير الحكومات بطرق غير الاحتكام إلى أغلبية أصوات الناخبين، كالانتقال العنيف للسلطة بانقلاب عسكري أو ثورة مسلحة بشكل مباشر، كما لا يمكن إقصاء حكومة جاءت باختيار الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة بشكل غير مباشر.
الفرع الرابع: توفير الشرعية السياسية وتجديدها
فالانتخاب يقوم بوظيفة توفير شرعية شعبية للحكومة المنتخبة أو تحديد شرعية الحكومة القائمة، فعن طريق الانتخابات يصل إلى مواقع صنع القرار أولائك الذين يحظون بقبول شعبي من طرف الناخبين. فالشرعية تستند إلى ان الحكومة المنتخبة تعمل في إطار المبادئ الديمقراطية وتخضع لإرادة الشعب من خلال آلية الانتخابات التنافسية والدورية، وهذا في وجود إطار دستوري يحترمه الجميع وآليات للمشاركة السياسية وأخرى لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم، وكذلك وجود استقلال قضائي، و صحافة حرة ومستقلة،كما توفر الانتخابات الديمقراطية آلية لتجديد شرعية الحكومات القائمة وحكومات الدول الديمقراطية قد يعتريها الضعف مع مرور الوقت، ومن ثم تحتاج إلى تجديد شرعيتها وسط ناخبيها وهنا يستطيع النظام الديمقراطي أن يجدد شرعية الحكومات القائمة ويعزز من الدعم الذي يوفره الناخبون لمن هم في مواقع صنع القرار.
الفرع الخامس: محاسبة الحكام
للانتخابات مقصد هام هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخاب إما من خلال تقويم برامج المتنافسين قبل الانتخاب، أو عن طريق مكافأة أو معاقبة السياسيين إذا ما أرادوا الترشح مرة ثانية وهذا الهدف يعد واحدا من أبرز أهداف الانتخابات الديمقراطية النظم السياسية المعاصرة وأحد الآليات الرئاسية التي يمكن من خلالها التأكد من الحكومة المنتخبة تستجيب بانتظام لمطالب الناخبين، وترعى مصالحهم المختلفة وقد اهتم الكثير من خبراء السياسة بمناقشة محمل الجوانب المتصلة بالمسائل الانتخابية أي مسألة الحكام عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة بصفة دورية وجعل بقائهم في أماكنهم مرهون بأصوات الناخبين.
ولأن المساءلة تعد محاسبة المسؤولين عما فعلوه في السابق، فإن آلية المحاسبة هي انتخابات للتجديد أو الحصول على فترة جديدة، وليس الانتخابات نفسها ولهذا فالمسألة هي أحد الأسباب الأساسية وراء السماح بحق الترشح لأكثر من فترة واحدة، كما أن هناك وسائل تستهدف مساءلة الحكام قبل اختيارهم كأن يخضعوا لتقدير وحكم الناخبين من خلال وعودهم الانتخابية وحملتهم الدعائية، كما أن هناك حالات يلزم فيها القانون الحكام باستشارة الناخبين عن طريق الاستفتاء قبل اتخاذ القرار مثل التعديل الدستوري، أو القرارات المصيرية مثل الانضمام أو الانسحاب من تكثر إقليمي أو منظمة دولية .
الفرع السادس: التجنيد السياسي
تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تعبئة الجماهير، فهي مصدر رئيسي من مصادر التجنيد السياسي، ووسيلة هامة من وسائل المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية المعاصرة عادة ما يقوم السياسيون وقادة الأحزاب بمهمة اختيار المرشحين للمناصب السياسية، وإعداد البرامج السياسية لمواجهة المشكلات والتحديات العامة التي تواجهها مجتمعاتهم. لذا فالانتخابات تلعب دورا محوريا في إعداد وتدريب السياسيين وتأهيلهم لمناصب أعلى، الأمر الذي يسهم في تحديد حيوية المجتمع ويضن مشاركة عناصر جديدة في وضع السياسات وصنع القرارات.
وعلى العكس من ذلك نجد المجتمعات التي لا تجرى فيها انتخابات ديمقراطية غير قادرة على تحديد حيوية المجتمع ولا الدفع بعناصر جديدة إلى موقع صنع القرار، فتفقد بذلك أجيال الفرصة في المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار، وما الانتخابات التي يجريها بعض الحكام إلا وسيلة للسيطرة من خلال ترشيح أتباعهم، وضمان فوزهم بعد التلاعب بقوانين واجراءات الانتخابات. إذ يتوقف دور الحكام على تبرير تصرفاتهم وسن القوانين التي تضمن لهم البقاء في الحكم لأطول مدة.
هذا النوع من الانتخابات ليس وسيلة للتجنيد السياسي والمشاركة السياسية إنما هو أداة للسيطرة، والحيلولة دون بروز سياسيين جدد يتنافسون على مواقع السلطة.
الفرع السابع: التثقيف السياسي
تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تثقيفي عام، فهي تشارك في تثقيف المواطنين بالمسائل المتصلة بالعمل والشؤون السياسية قبل وأثناء عملية الانتخابات، وذلك من خلال إذاعة وإعلان البرامج المختلفة للمرشحين والأحزاب، ومواد الدعاية الانتخابية خلال فترة الانتخابات، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الجماهير للاطلاع ومناقشة المشكلات التي يواجهونها، لذا ففي الدول الديمقراطية المعاصرة هناك علاقة طردية بين مستوى الوعي والثقافة والتعليم من جهة، ومستوى المشاركة في الانتخابات من جهة أخرى، وعلى العكس من ذلك نجد العلاقة سلسة في الكثير من الدول غير الديمقراطية، فلانتخابات لا تجري على أساس الأفكار والبرامج التي تعالج الشأن العام، وإنما على أساس الأشخاص وأداء الخدمات والمصالح الشخصية، ولهذا يعزف المتعلمون والمثقفون عن المشاركة فيها.
المبحث الثالث: معايير الانتخابات الديمقراطية
إن أكبر مشكلة تتخبط بها دول العالم الثالث حاليا هي مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم في السلطة نتيجة غياب حرية ونزاهة الانتخابات، والتي اعتبرت الوسيلة الأنسب نحو تكوين حكم راشد، يكون الشعب هو السيد فيه، ويخلق جوا من التنافس الشريف بدل أن تكون هذه الانتخابات أداة لإعادة انتاج نفس النخاب والسياسات منذ عقود. وهنا يطرح التساؤل حول: ما هي معايير حرية الانتخابات ونزاهتها؟ وما هي متطلباتها بحسب النصوص الدولية وتحليل الفقهاء.
المطلب الأول: معايير الحرية ومتطلباته
يعني معيار الحرية احترام الحقوق والحريات السياسية الرئيسية كحرية الحركة، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية المشاركة في التصويت وغيرها، والواردة في مجموعة من الوثائق والاتفاقيات الدولية، وعدد من الوثائق الإقليمية. وهذه الحريات تتفق مع الأمور التي اعتبرها "دال" شروط مسبقة لما أسماه البولارشية، أي أن معيار حرية الانتخابات يشكل في نفس الوقت أحد متطلبات الانتخابات الديمقراطية، وفي تصورنا فإنه يمكننا أن نضيف إلى تلك الحريات والحقوق بعدين جديدين، الأول أن تجري الانتخابات في ظل حكم القانون، والثاني أن تقسم الانتخابات بالتنافسية.
الفر ع الأول: احترام مبدأ حكم القانون
لعل أول وأبرز معايير حرية الانتخابات الديمقراطية في النظم الديمقراطية أن تلك الانتخابات، لابد أن تحترم مبدأ حكم القانون (Rule of law) بمعنى خضوع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين، وإدارة إلى كل قانون مسبق يحدد التزامات وحقوق كل طرف، ويطبق بكل حذافره دون ضغوط أو تحايل من السلطة، وهو ما يعبر عن سيادة القانون بدل سياسة استبداد الحكام بالسلطة.
وفق هذا المجال يمكن للطرف المتضرر المطالبة بحقوقه المكفولة قانونا، ولا تملك السلطة مجالا للتلاعب أو الاحتيال.
ومثال ذلك: كيفية التقدم للترشح، مرورا بالقواعد التي تنظم الحملات الانتخابية، انتهاء بالمسائل المتصلة بتنظيم يوم الانتخابات.
الفرع الثاني: احترام مبدأ التنافسية
أي وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة، ويتضمن هذا المعيار أمرين رئيسيين هما: المعيار الكمي الصرف: وهو ضرورة أن لا تقتصر الانتخابات على مرشح واحد فقط، كما كان الحال مع النظم الماركسية ذات النظام الواحد في الاتحاد السوفياتي الواحد ودول شرق أوروبا والعدد من دول إفريقيا وآسيا قبل موجات الحول في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، وقد أفرزت بعض الانتخابات ذات مرشحين متعددين. لكن دون أن تترك للناخبين حرية الاختيار وذلك باستعمال أساليب متعددة من الترغيب أو الترهيب أو التزوير بغية ضمان فوز مرشحي التيار الحكومي فقط. وهذا ما كان عليه الحال في الجزائر قبيل سنة 1989 حين كان المرشحين يخرجون من بوابة حزب جبهة التحرير فقط، وبالتالي تكون أمام استفتاء بنعم أو لا ولا يمكن حتى أن نسميه انتخاب .
ما المعيار الثاني فهو كيفي، أي أن الانتخابات التنافسية الحرة لابد أن توفر أمام الناخب اختيارات وبرامج متعددة ومختلفة فتشابه البرامج وتقاربها يقلل من درجة التنافسية التي يجب أن تتمتع بها الانتخابات الديمقراطية كما أن هناك انتخابات تسود فيها جبهات قومية مع سيطرة الحزب بحاكم وذلك كما كان الحال في بولندا وألمانيا الشرقية إبان الحكم الشيوعي.
وبجدر الذكر في الأخير أن مبدأ التنافسية ليس مبدأ مطلق بل ترد عليه بعض القيود، فتمتع بعض الأحزاب بالقوة والنفوذ والإمكانيات المادية والبشرية يجعلها تسيطر بطريقة غير مباشرة على الساحة الانتخابية ولا تدع مجالا واسعا لباقي الكتل السياسية الصغيرة في التحرك رغم وجود التنافس الحر، وهو ما نجده حاصل في أعرق الديمقراطيات، في أمريكا حيث يسيطر عليها الحزب الجهوي والديمقراطي، وفي انجلترا نجد حزب المحافظين والعمال .
الفرع الثالث: ضمان حرية المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام
تعد حماية حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية و لاسيما حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام، من معايير حرية الانتخابات الديمقراطية، وتتصرف حرية المعرفة إلى حق الناخبين في وعرفة ومناقشة آراء وأفكار وبرامج كل المترشحين في الانتخابات دون قيد أو شرط أو خوف من التعرض إلى الأذى من السلطات، ويتطلب كل هذا ضمان حق المترشحين للمناصب السياسية في الإعلان عن أفكارهم وبرامجهم والترويج لها بين الناخبين دون قيود أو معوقات، وكذا حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية والتجمعات الجماهيرية، وذلك ودن تمييز أو قيود من السلطة. يرتبط هذا بحق كل المرشحين في الحصول على فرص متساوية في استخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام المختلفة اعرض برنامجه وآرائه بحرية دون خوف من بطش السلطة التنفيذية، وقد أثارت هذه الحريات الكثير من النقاش حول ضرورة ضمان حد أدنى من هذه الحقوق ولاسيما حق استخدام وسائل الإعلام، وعقد المؤتمرات الانتخابية كل المرشحين الأغنياء منهم والفقراء عن طريق تخصيص الإعتمادات المالية لهذا الغرض .
الفرع الرابع: حرية تشكيل منظمات سياسة مستقلة عن السلطة التنفيذية
يرتبط بعنصر التنافسية ضرورة ضمان حرية تشكيل المنضمات السياسية المستقلة عن سلطة التنفيذ من أحزاب وتكتلات للسياسة، وكذا ضمان حرية الترشح في الانتخابات وهذا يعني عدم وجود قيود رسمية (دوجير،dejure) أو فعلية " defacto " على إنشاء تلك المنظمات والتنافس على المناصب السياسية والمقاعد النيابية، ومن هنا فإن الانتخابات الديمقراطية لا يجب أن ت شهد ممارسات مثل إقصاء فئة أو جماعة ما من حق الانتظام في حزب أو تكتل سياسي أو ترشح لمناصب سياسية، وذلك مثل ما فعل الحزب الحاكم في المكسيك قبل عام 2000، حينما أقصى الأحزاب الدينية والجهوية والمستقلين من التنافس الانتخابي.أو مثلما فعل حكام كينيا، وزمبيا، وكوت ديفوار، عندما منعوا المنافسين الحقيقيين من فرصة الترشح .
المطلب الثاني: معيار نزاهة الانتخابات ومتطلباته
يرتبط معيار نزاهة الانتخابات بعنصر الحياد imparttiality الذي يجب أن تتسم به الجهة المشرفة على الانتخابات، في تعاملها مع كل أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومراقبين وفي جميع مراحلها، بدءا من حق الاقتراع، مرورا بكيفية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد سياسية، وكيفية ممارسة هذا الحق، وانتهاء بكل ما يتصل بالإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج. ونعني بالحياد حياد، حياد القوانين والقواعد والأنظمة المنظمة لعملية الانتخاب، وكذا حياد الهيئة المشرفة أو الإدارة في تنفيذها لتلك القوانين والقواعد.
الفرع الأول: حق الاقتراع العام
ترتبط الانتخابات الديمقراطية التنافسية بحق الاقتراع العام "universal Vote" أي حق كل المواطنين البالغين المسجلين في الاقتراع في الانتخابات دونما تمييز، ويرتبط بحق الاقتراع العام قاعدة "شخص واحد، صوت واحد" "One nam, one vote" بمعنى أن لكل ناخب صوت أو ما يسمى الوزن المتساوي للأصوات equal weighting of votes، وحق الاقتراع العام وقاعدة أن لكل شخص صوت واحد يرتبطان بمبدأ المساواة السياسية، الذي يعني تكافؤ الفرص أمام المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية.
لذا فإن حرمان جماعة ما أو فئة معينة من حق الاقتراع ينقص من نزاهة الانتخابات، ومثال ذلك حرمان المرأة من حق الترشح والاقتراع في الكويت قبل عام 2006، أو الحرمان غير المباشر باستعمال طرق ملتوية كالتشديد في إجراءات تسجيل الناخبين أو التلاعب في سجلات الناخبين .
الفرع الثاني: تسجيل الناخبين بشفافية وحياد
على الرغم من أن تسجيل الناخبين في سجلات انتخابية ليس شرطا ضروريا لانتخابات ديمقراطية، إلا أنه يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين، فهو يوفر آلية للنظر في المنازعات التي قد تثار في شأن حق الفرد في التصويت، وذلك بشكل منتظم وقبل يوم الانتخاب، وهذا في حالة ما إذا حاول شخص لا يملك حق الانتخاب أن يدلي بصوته في الانتخابات، أو عندما يحاول شخص ممارسة حقه مرتين، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن تسجيل أسماء الناخبين في سجلات انتخابية يسهل عملية التنظيم وتحديد الدوائر الانتخابية وتحديد القوة البشرية المشرفة على الدوائر الانتخابية.

الفرع الثالث: الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات
من أبرز معايير الانتخابات الديمقراطية حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءا بالإشراف على تسجيل الناخبين والمرشحين، ومرورا بإدارة يوم الانتخاب وانتهاء بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية والإشراف على حق الناخبين في الشكوى والتظلم والطعن.
من الناحية الوظيفية، تعمل الإدارة المشرفة في إطار النظام القانوني السائد، واحترام مبدأ سيادة القانون، لذا فإن التأكد من معاملة كل الناخبين والمرشحين وفقا للقانون ودون أدنى تمييز، يعد من أكبر مهام تلك الإدارة وتكتسب الإدارة المشرفة على الانتخابات ثقة المواطنين من خلال الالتزام بالحياد السياسي والحزبي، الذي قد يفهم من القيام ببعض التصرفات تغليب مصالح الحكومة القائمة أو مصالح فئة ما أو حزب سياسي، في حال الإعلان على مواقف سياسية محددة أو الخوض في نشاطات ذات صلة بأحد الجهات المتنافسة.
الفرع الرابع: قانون انتخابي عادل وفعال
تسند نزاهة عملية إدارة الانتخابات إلى القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخاب في مراحلها المختلفة، فالمنطق إذن يجب أن يكون صحيحا، حتى يستطيع أن يأتي التطبيق فيما بعد معبرا فعلا عن إرادة الشعب، فتبني القانون لنظام انتخابي معين له الأثر البالغ في تحديد النتائج وفرز الأصوات، ولذلك يجب أن يعمل كل نظام انتخابي على تحقيق كافة أهدف رئيسه.
- تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التمثيلية بالبرلمانات.
- توفير الآلية التي يمكن من خلالها للناخبين محاسبة ممثليهم.
- توفير حوافر للمتنافسين من أجل عرض برامجهم وآرائهم وتمثيل كافة فئات المجتمع .
ومن أخطر الأمور على الإطلاق أن تكون عدم النزاهة بسبب القانون نفسه، بحيث نجده يتعارض مع حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. بحيث يكون تصنيف باب الترشح ووضع شروط تعجيزية لا تسمح إلا لفئة محددة بذلك، وهو ما نصت عليه المادة 76 من الدستور المصري حيث جاءت بقائمة طويلة من الشروط التعجيزية التي كانت محل انتقاد شديد من طرف الرأي العام المصري. كما أن الدستور السوري جعل الوصول لكرسي الرئاسة لا يكون إلا من بوابة حزب البعث الذي اعتبره القائد في المجتمع والدولة.
الفرع الخامس: دورية الانتخابات
نعني بدورية الانتخابات إجراؤها على فترات زمنية دورية، ويقتضي ذلك أنه لا يوجد منتخب مدى الحياة، كما كان سائدا في ليبيا، حيث أن الرئيس تواجد في سدة الحكم منذ 1969 وإلى غاية سنة 2011 دون إجراء أية انتخابات. وتكمن أهمية هذا المعيار في حدوث التغيير الذي هو عنصر مهم جدا في التطوير والنمو، وتحقيق التداول على السلطة التي هي من أسس الديمقراطية، وتجعل المنتخب يعمل كل ما في وسعه خلال عهدته من أجل كسب ثقة المصوتين خلال الانتخابات القادمة.
إضافة إلى معيار دورية الانتخابات، هناك معيار ضامن لهذه الدورية، وهو تحديد العهدات الانتخابية المسموح بها لنفس الشخص وهذا ما يعطي فعالية أكبر ومصداقية لمعيار دورية الانتخابات.

خاتمة الفصل التمهيدي
لقد تمت محاولة تحديد مفهوم الانتخاب من حيث تعريفه وتكييف طبيعته و استنتاج خصائصه، ومن حيث بيان القيم السياسية و الاجتماعية و القانونية لممارسة الانتخاب تجسيدا للديمقراطية .
كما تم التعرض في هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الحق الانتخابي ، ومدى ارتكاز الديمقراطيات الحديثة في بنائها عليها ، وهذا من خلال التطرق إلى حق الانتخاب في القانون الدولي وفي فرنسا بالخصوص .وتعرضنا كذالك إلى طبيعة الحق الانتخابي كونه حقا شخصيا أو وظيفة اجتماعية وكذلك الرأي الراجح بين الموقفين
ونستنتج من خلال الدراسة ان للانتخاب مصادر مختلفة متمثلة في الدستور كمصدر أساسي ، وكذا التشريع والنصوص التنظيمية. ومن خلال التجربة الجزائرية يتبين لنا إن للحق الانتخابي وظائف ومتطلبات لازمة لسير و تنظيم العملية الانتخابية و تمكين المواطنين في صنع القرارات السياسية.
ولترسيخ القيم الديمقراطية بصورة منظمة يجب أن يعطى الشعب حق التعبير على انه هو مصدر السلطة ومصدر اختيار الحكام . كما انه من وظائف الحق الانتخابي تسوية الصراعات السياسية بالطرق السلمية وتوفير الشرعية السياسية و تجديدها، و يعمل على محاسبة الحكام ، كما يقوم الانتخاب بدور تعبوي عام فهو مصدر للتجنيد السياسي ووسيلة من وسائل المشاركة السياسية ،حيث يسهم في ضمان مشاركة عناصر جديدة في صنع القرارات .
ومن خلال ما سبق تتضح الحاجة إلى معرفة معايير الانتخابات الديمقراطية والمتمثلة في معيارين أساسيين : أما الأول فهو معيار الحرية ، وينطوي على مبادئ نظامية وضمانات و هي :
احترام مبدأ حكم القانون و مبدأ التنافسية ،وضمان حرية المعرفة و التعبير والاجتماع و الإعلام ، وحرية تشكيل منظمات سياسية مستقلة عن السلطة التنفيذية .
أما المعيار الثاني فهو النزاهة وهذا بالاحتكام إلى حق الاقتراع العام ومبدأ الشفافية و الحياد، مع تمتع القائمين على العملية الانتخابية بالحياد السياسي ضمانا لتحقيق مبدأ الديمقراطية .
والخلاصة إن النظام الانتخابي بكل أسسه و مبادئه و مصادره الوطنية و الدولية ،وبكل عملياته و مراحله وإجراءاته وضماناته الوطنية والإقليمية و الدولية يضبط و ينظم الممارسات الانتخابية المختلفة . ويجسد قيمها و فضائلها السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية ويوفر لها كافة ضمانات حماية مشروعيتها و نزاهتها.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 10:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الأول

الفصل الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية لممارسة الانتخابات:
تتعدد الضمانات المتصلة بالعملية الانتخابية، فمنها سابقة أو ممهدة للتصويت، ومنها ما هو معاصر، ومنها ما هو لاحق للتصويت.ولقد اخترنا في هذا البحث أن تعتبر الفترة الممهدة للعملية الانتخابية هي الفترة التي تتخذ بها جميع الإجراءات التحضيرية من قبل السلطات المعنية بالعملية الانتخابية ولغاية بدء الحملة الانتخابية .
إن المرحلة التي تسبق يوم التصويت هي مرحلة بالغة الأهمية في الإعداد للانتخابات وفيما يتوجب القيام به لضمان حرية ونزاهة هذه الانتخابات، فمن الأخطاء الشائعة أن تزوير وتشويه الانتخابات يجري فقط يوم الاقتراع.أو عند العد أو الفرز بينما ـ وكما سيتوضح لنا من خلال هذا الفصل إن تشويه وسائل المشاركة وعمليات تزوير الانتخابات يمكن القيام بها خلال الفترة الممهدة والسابقة ليوم التصويت ،وتتبين نتائجها في يوم الاقتراع او عند إعلان النتائج .
كما أن الضمانات الممهدة متعددة وكثيرة وتترك أثارا خطيرة على مجمل العملية الانتخابية ، فعملية تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية طالما كانت موضوعا هاما بال الفقهاء والمشرعين ،لتحديد الضمانات المتعلقة بالعملية الانتخابية ، ذلك أن هذا التقسيم قد استغل ومنذ أمد بعيد لتشيه المشاركة الانتخابية .
وللإدارة التي تدير وتشرف على العملية الانتخابية دور بارز في توفير الضمانات الحقيقية لنزاهة الانتخابات فقيل كل عملية انتخابية يجب إعداد سجل للناخبين ،يتولى تبيان هيئة الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب ،لذلك يجب أن تتوفر له ضمانات حقيقية كي تكون العملية نزيهة وحيادية .لذلك سنتناول في هذا الفصل مبحثين ،حيث خصص المبحث الأول للدوائر الانتخابية وطرق تقسيمها واهم الضمانات المتعلقة بها .أما المبحث الثاني فقد خصص لضمان حياد الإدارة من حيث صدق الجداول الانتخابية .



المبحث الأول: ضمان الحيدة في تقسيم الدوائر الانتخابية:
تعد مسالة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية واحدة من أهم العوامل المؤثرة في العملية الانتخابية، وذلك لما يمثله وجوب هذا التقسيم وعدالته من أهمية بالنسبة لها ، التي تأتي من أن الحكومة تستطيع من خلال سيطرتها على عملية تحديد الدوائر الانتخابية في البلاد أن تسيطر على إدارة العملية الانتخابية ونتائجها بوسائل مختلفة ومتنوعة تتركز في جوهرها بالتلاعب بحجم هذه الدوائر عن طريق دمجها أو تمزيقها حسب مقتضيات مصلحة أعضائها ومؤيديها من الناخبين والمرشحين وبما يضمن لها تحقيق الفوز على معرضيها .
فيجب أن تتوفر الضمانات الكافية حتى لا تحقق الحكومة أهدافها ،ومنه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب ،الأول يتعلق بالإطار المفاهيمي ، والثاني بطرق تقسيم الدوائر الانتخابية والجهة المختصة في ذلك ،أما المطلب الثالث فخصص للضمانات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للدوائر الانتخابية
سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الدوائر الانتخابية وأهميتها ،ثم أساليب الدول في تقسيمها :
الفرع الأول: مفهوم الدائرة الانتخابية وأهميتها
يختلف مفهوم الدائرة الانتخابية من دولة إلى أخرى ,حيث عرفها الفقه بما يلي: «الدائرة الانتخابية هي ذلك الجزء من إقليم الدولة الذي يشكل وحدة قائمة بذاتها،والتي يقوم أفرادها المقيدون بالجداول الانتخابية بها بانتخاب مثليهم داخل البرلمان وفقا للمبادئ والإجراءات المنظمة لذلك»
البعض الأخر يعرفها بأنها«عبارة عن وحدة انتخابية قائمة بذاتها،يتيح فيها المشرع للأفراد المقيدون بجداولها الانتخابية بانتخاب ممثل أو أكثر لهم في المجلس النيابي»
ويقصد بالدائرة الانتخابية في كندا بأنها «الإقليم الجغرافي الذي يعيش فيه عدد من السكان يتم إدراجهم تحت قائمة أو لائحة انتخابية واحدة تشكل أساس الديمقراطية البرلمانية الكندية وهو مثبت تاريخيا لأنه مصطلح مطابق للمقاطعات». في اللغة الانجليزية الاسم الرسمي هو المقاطعة الانتخابية على الرغم من انه في أكثر الأحوال يسمى ركوب أو دائرة.
وتكمن أهمية التقسيم في أن التمكين الصحيح لهيئة الناخبين من ممارسة حقها الانتخابي بسهولة ويسر وتحقيق انتخابات حرة وعادلة يستوجب تقسيم البلد إلى مجموعة من الدوائر الانتخابية ،حسب مقتضيات عدد السكان ومساحة الإقليم وطبيعة النظام الانتخابي ،فالتقسيم يعد لازما لإسباغ الجدية والنزاهة على الانتخابات ،وحتى تأتي إرادة الناخبين معبرة تماما عن الإرادة العامة للشعب . كما أن التقسيم يشكل أداة لا غنى عنها لتمكين الناخبين من الاختيار الأمثل بين المرشحين ،الأمر الذي يكون غير متاح أو بالغ الصعوبة بالنسبة لهم في الحالة التي تكون فيها الدولة دائرة انتخابية واحدة مما يعيق الناخبين من التعرف الجيد بالمرشحين ،وما ينجم عنه من صعوبة في الحكم على ما يتمتع به كل منهم من كفاءة.
الفرع الثاني : أساليب الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية
تعتمد الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسلوبين ،أسلوب الدائرة الواحدة ويشمل الدولة في مجموعها .وأسلوب تعدد الدوائر حسب ظروف كل دولة .
أولا ـ أسلوب الدائرة الواحدة:
هو أسلوب نادر جدا ،إذ أصبح يعتبر في نظر البعض استثناءا على القاعدة العامة وهي تعدد الدوائر ،وظهر أول تطبيق لهذا النظام في ايطاليا بناءا على قانون 17 ماي 1828 كما اعتمد لدى دولة البرتغال في دستور 1933
غير انه ترك انطباعا سيئا في ايطاليا لكونه كان استفتاء أكثر منه انتخاب .أما في البرتغال فلقد شهد نوعا من المنافسة الانتخابية بين عدة قوائم بها.
أما في الوقت الحالي فلم يبقى من تطبيقات لها النظام إلا في دولة إسرائيل من خلال انتخاب البرلمان الإسرائيلي. ـ الكنيست ـ

ثانيا ـ أسلوب تعدد الدوائر:
لقد سلكت الدول اتجاه تعدد الدوائر الانتخابية بالرغم من أن نتائج الانتخابات تعبر عن رأي الأمة، وليس عن الدائرة ولعل ذلك راجع لسببين.
1 ـ السبب التاريخي: في القرن 12م قام ملك انجلترا عام 1254 بدعوة فرسان المقاطعات للمشاركة في المجلس الكبير،بحيث يتم اختيارهم بواسطة الانتخاب المباشر من قبل أهالي مقاطعتهم محاولة منه للتخلص من الضائقة المالية ،ومن ثمة تمكين ممثلي كل مقاطعة من حضور اجتماعات البرلمان .
وما لبث أن ظهرت إصلاحات برلمانية في النظام الملكي في بريطانيا ،بحيث توزع المقاعد في البرلمان على أساس عدد السكان في الدائرة وليس على أساس مصالح اقتصادية.
2ـ السبب العملي: من اجل ضمان نزاهة وجدية الانتخاب يفترض وجود علاقة بين المرشح والناخب.لذلك سلكت الدول اتجاه الدوائر المتعددة . غير أن تحديدها يختلف بحسب النظام الانتخابي المطبق فان كان النظام فردي فتقسم الدولة إلى دوائر صغيرة ويخصص لكل دائرة عدد من النواب يتوافق وعدد سكانها .
أما إذا كنا أمام نظام الانتخاب بالقائمة فتقسم الدولة إلى دوائر كبيرة ويخصص لكل دائرة عدد محدد من المقاعد ويطبق هذا النوع في عدة صور منها:
نظام القائمة المغلقة وفيه يلزم الناخب بالتصويت على إحدى القوائم الانتخابية المتنافسة دون أن يكون له الحق في إجراء أي تعديل أو إعادة ترتيب الأسماء. أما نظام المزج بين القوائم للناخب حرية في تكوين القائمة التي يراها مناسبة عن طريق المزج بين الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية المغلقة.
المطلب الثاني : طرق تقسيم الدوائر الانتخابية والجهة المختصة في ذلك:
نتناول في هذا المطلب طرق تقسيم الدوائر الانتخابية،والجهة المختصة بهذا التقسيم وكذا الأساليب المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
عدد المقاعد الانتخابية الدوائر الانتخابية الرقم عدد المقاعد الدوائر الانتخابية الرقم
القانون القديم القانون الجديد القانون القديم القانون الجديد
10 12 قسنطينة 25 04 05 أدرار 1
10 11 المدية 26 11 13 الشلف 2
08 09 مستغانم 27 04 06 الأغواط 3
10 12 المسيلة 28 06 08 أم البواقي 4
09 10 معسكر 29 12 14 باتنة 5
06 07 ورقلة 30 11 12 بجاية 6
15 18 وهران 31 07 09 بسكرة 7
04 05 البيض 32 04 05 بشار 8
04 05 ايليزي 33 10 13 البليدة 9
07 08 برج بوعريريج 34 08 09 البويرة 10
08 10 بومرداس 35 04 05 تمنراست 11
04 05 الطارف 36 07 08 تبسة 12
04 05 تندوف 37 11 12 تلمسان 13
04 05 تيسمسيلت 38 11 11 تيارت 14
06 08 الوادي 39 11 15 تيزي وزو 15
04 05 خنشلة 40 32 37 الجزائر 16
05 06 سوق أهراس 41 10 14 الجلفة 17
06 07 تيبازة 42 07 08 جيجل 18
08 10 ميلة 43 16 19 سطيف 19
08 10 عين الدفلة 44 04 05 سعيدة 20
04 05 النعامة 45 10 11 سكيكدة 21
04 05 عين تيموشنت 46 07 08 سيدي بلعباس 22
04 05 غرداية 47 07 08 عنابة 23
09 10 غيليزان 48 05 06 قالمة 24
381 454 المجموع الفرعي
08 08 الجالية الوطنية المقيمة بالخارج
389 462 المجموع العام
الفرع الأول: طرق تقسيم الدوائر الانتخابية : تحديد الدوائر الانتخابية يكون بعدة طرق فالدساتير المختلفة لا تنص على طريقة واحدة بل توجد عدة طرق :
الأولى: قد يحدد الدستور عدد أعضاء البرلمان حيث يكون عددهم ثابتا يوزع على دوائر تتفق بصفة عامة مع الأقسام الإدارية الانتخابية تبعا لنضام الانتخاب السائد فقد يكون نظام الانتخاب فردي أو نظام الانتخاب بالقائمة فان كان نظام الانتخاب الفردي هو السائد فإن عدد الدوائر يكون مساويا لعدد النواب بحيث يمثل كل دائرة انتخابية نائب
واحد في البرلمان ،لكن إذا كان نظام الانتخاب بالقائمة هو السائد فإن عدد الدوائر الانتخابية يكون
مساويا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد لكل قائمة.
الثانية: أن يحدد الدستور عدد أعضاء البرلمان تبعا لعدد السكان، بحيث يحدد عضو لعدد معين من السكان، كأن يكون هناك نائب لكل ألف نسمة، فهنا تقسم الدائرة الانتخابية تبعا لعدد السكان . وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة الأولى في أن عدد أعضاء البرلمان لا يظل ثابتا أو جامدا بل إنه يكون محلا للتغير تبعا لمعدلات النمو السكاني أو انخفاضها.
الثالثة: تجمع هذه الطريقة بين الطريقتين السابقتين، بمقتضاها يتم تحديد أعضاء البرلمان لعدد السكان بشرط أن لا يتجاوز هذا العدد الحد الأقصى لعدد أعضاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور.
الرابعة: في هذه الطريقة تجرى الانتخابات على أساس أن الدولة دائرة واحدة، وقد يكون ذلك لصغر حجم الدولة
ومن بين هذه الطرق المتعددة ذهب جانب من الفقه إلى تفضيل الطريقة الثانية التي تعتمد على تحديد عدد أعضاء البرلمان تبعا لعدد السكان بتحديد عضو لعدد معين من السكان .
وبالتالي من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية يجب مراعاة معيار الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي كذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية. وبالنسبة للمشرع الجزائري الطريقة التي اتبعها من أجل تحديد الدوائر الانتخابية هي الطريقة الثانية ،أي قام بتوزيع المقاعد في كل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية. فنجد المادة 4 من الأمر 12-01 توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر..
حيث بعد قيامنا بدراسة مقارنة بين قانون الانتخابات الجديد و القديم لاحظنا أن المشرع ظل محافظا على نفس الطريقة في تقسيم الدوائر الانتخابية لأنه قد تم توزيع المقاعد وفقا لعدد سكان الولاية، حيث تم نشر مقال في جريدة الشروق جاء في مضمونه أن عدد المقاعد الخاصة بالبرلمان مرتبط بالكثافة السكانية و ليس بعدد الناخبين.حيث وضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية وأن الإحصاء العام للسكان و السكن لسنة 2008 سجل زيادة سكانية قدرت ب 4 مليون نسمة وهذا ما يؤدي إلى زيادة منطقية لعدد المقاعد الحالية . وأكدت الداخلية بأن توزيع المقاعد ليس مرتبطا بالزيادة في عدد الناخبين بل مرتبط أساسا بالكثافة الديمغرافية.
أما في فرنسا نصت المادة 125 من قانون الانتخابات الفرنسي بأنه يتم مراجعة الحدود الجغرافية لهذه الدوائر الانتخابية بناءا على ازدياد السكان بكل منطقة وذلك تبعا للتعداد السكاني العام .ومن خلال هذا نجد أن المشرع الفرنسي يتفق مع المشرع الجزائري في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية¹.
أما في لبنان تحدد الدوائر الانتخابية حسب المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون .الدائرة الصغرى تضم أقل من5 مقاعد و الدائرة الوسطى تضم مابين 5و10 مقاعد والدائرة الكبرى أكثر من 10 مقاعد وفقا لهذا التحديد تصبح الدوائر الصغرى في لبنان دوائر وسطى و المحافظات كما هي في الوقت الراهن دوائر كبرى.
ومن أجل المحافظة على نزاهة العملية الانتخابية يجب أن تكون هنالك مراجعة فاحصة للمراحل السابقة على العملية الانتخابية أي يجب الأخذ بمبدأ المساواة في تقسيم الدوائر كما يجب على الهيئة التي تتولى عملية تقسيم الدوائر أن تكون هيئة محايدة وعادلة ومستقلة وهذا من أجل ضمان نزاهة وصدق الانتخابات.كما يجب التشجيع على عملية التثقيف الانتخابي والهدف من هذا خلق وعي عام وجعل الناخب مسئولا عن نزاهة الانتخابات ورقيبا على كل مراحلها فيحول بذلك دون الانتهاكات والتلاعب ويعيد الثقة بديمقراطية الانتخابات .
الفرع الثاني: الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية: حيث نجد أن أغلب الدساتير اتجهت إلى إناطة الاختصاص بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى الهيئة التشريعية. ولهذا نجد أن من الضمانات الجوهرية لسلامة العملية الانتخابية ضرورة أن يكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون صادر عن السلطة التشريعية على سبيل الحصر لأجل الحلول دون تدخل السلطة التنفيذية في هذا الشأن وما قد يؤدي إليه هذا التدخل من تعسف وتحيز في تحديد الدوائر الانتخابية على النحو الذي يمكنها من تحقيق أغراضها وفوز مرشحيها . كما تكفل ضمانة تحديد الدوائر الانتخابية من قبل السلطة التشريعية في البلاد مراعاة التقارب إلى أقصى حد ممكن في الوزن النسبي للصوت الانتخابي بين جميع هيئة المشاركة الانتخابية على نحو من شأنه التعبير عن الرأي العام في البلاد بصورة أكثر انضباطا وجدية على الرغم من أن إعطاء الصلاحية في هذا الشأن للسلطة التشريعية لا يعني بحال من الأحوال أن السلطة التنفيذية سوف تفقد القدرة تماما على التدخل في تحديد الدوائر الانتخابية لمصلحتها فتستطيع السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على سبيل المثال أن تلجأ لفكرة التفويض التشريعي في تنظيم الكثير من المسائل البالغة في الأهمية والخطورة كمسألة تحديد الدوائر الانتخابية بموجب قرارات قانونية .
ففي مصر نص دستور سنة1971على هذه الضمانة الجوهرية حيث أوجب بنص صريح أن تحدد الدوائر الانتخابية في الدولة بموجب قانون ، وقد صدر بالفعل في السنة التالية لصدور الدستور القانون رقم 38 سنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الشعب متضمنا تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 176 دائرة انتخابية والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 114 لسنة 1983 إلى أن أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وحددها ب222 دائرة انتخابية موزعة على محافظات جمهورية مصر العربية .
الفرع الثالث: أسلوب المشرع في تقسيم الدوائر الانتخابية:
الجزائر منذ الاستقلال عدة مراحل من أجل تقسيم الدوائر الانتخابية ومن بين هذه المراحل نجد في سنة 1997 هنالك مرحلتين بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية. ففي المرحلة السابقة للتعددية الحزبية شهدت الجزائر ثلاث انتخابات تشريعية الأولى كانت في 25/2/1977 وفي ظل هذه الانتخابات نجد أن الأسلوب الذي اتبعه المشرع من أجل تقسيم الدوائر هو اعتماده على السكان كأحد المعايير للتقسيم إلا أن ذلك التقسيم أدى إلى تفاوت كبير في ثقل أصوات الناخبين بين منطقة وأخرى. بمعنى هنالك منطقة توجد فيها كثافة سكانية كبيرة وتم تخصيص لها نائب واحد من أجل تمثيلها ؛ بينما نجد في منطقة أخرى كثافة سكانية قليلة وتم تخصيص لها نائب واحد ليمثلها .
ولهذا نجد أن التفاوت في ثقل الأصوات بين المناطق راجع إلى ربط مسألة التقسيم بالحدود الإقليمية للدوائر الانتخابية حيث كان من الأفضل لو تم الاعتماد الحدود الإقليمية للولايات لأن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفارق الكبير في ثقل الأصوات بين المناطق. أما الانتخابات الموالية التي كانت في 5/3/1982 -26/2/1987 فنجد أن مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية لم تختلف عما سبق ذكره لأن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية كان حسب معيار الكثافة السكانية كما تم الاعتماد على الحدود الإقليمية للدوائر الانتخابية في عملية التقسيم وما يمكن الإشارة له أن مسألة تقسيم الدوائر في هذه المرحلة لم تكن لها أهمية لأن جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الواحد وهو الذي يقدمهم للانتخاب كما أن الحديث عن مسألة التلاعب بالدوائر الانتخابية لم يكن وارد في ذلك الوقت .
12-مجموعة من الطلبة،المرجع السابق، ص.47-48.
أما تقسيم الدوائر الانتخابية التعددية الحزبية فنجد خلال التجربة الأولى للانتخابات التشريعية في ظل التعددية الحزبية تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى وحدات جغرافية صغيرة دون مراعاة الاعتبارات السكانية أي تم التقسيم بطريقة تفصيلية وهذا ما أدى إلى إضعاف القوة الصوتية لناخبي بعض المناطق بسبب منح ناخبي المناطق الأخرى قوة تصويتية أكبر حيث تم الاعتماد على المعيار الجغرافي في عملية التقسيم بدلا من الاعتماد على المعيار الديمغرافي ، وهذا التقسيم كان غير عادل ومجحف ولم يحقق المساواة بين الجميع لأن المشرع أعطى قوة تصويتية كبيرة لسكان ولايات الجنوب على حساب سكان المدن الكبرى. فعلى سبيل المثال في ولاية تمنراست وصلت القوة التصويتية إلى ما يزيد عن 06 مرات للقوة التصويتية لسكان ولاية الجزائر العاصمة واستمر الوضع إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية في ظل التعددية لسنة 1997 وخلالها تم الاعتماد على الحدود الإقليمية للولايات لمعيار تقسيم الدوائر الانتخابية مع إمكانية تقسيم الولايات إلى دائرتين انتخابيتين و أكثر وفقا للكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي حيث تم الاعتماد على معيار السكان لتوزيع كأصل عام و من خلال هذا استطاع المشرع تدارك الأخطاء السابقة و وضع في عين الاعتبار مسالة تطور الكثافة السكانية في تحديد مقاعد لكل دائرة انتخابية . وتم الاعتماد على نفس الأسلوب في عملية تقسيم الدوائر في ظل الانتخابات التشريعية لسنة 2002 و 2007. و في ظل القانون الجديد للانتخابات نجد الأمر 12 – 01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان و جاء بثمانية مواد , حيث نجد المادة 02 من هذا الأمر تبين أن الدوائر الانتخابية تحدد بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية . والمادة 3 منه توضح بأن توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية يكون بحسب سكان كل ولاية حيث تحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف 80000 نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف 40000 نسمة غير أنه يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المعدل .كما أن المادة 05 منه تنص بأنه يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية 08 أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني.
ونجد المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 26 فبراير 2012 يحدد كيفيات تطبيق المادة 05 من الأمر 12 -01 وهذا المرسوم جاء بثمانية مواد توضح كيفية تطبيق المادة سالفة الذكر حيث تبين المادة 02 من هذا المرسوم أن الجالية الوطنية المتواجدة في الخارج يمثلها 08 أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية و الكثافة السكانية والمادة 03 منه تبين كيفية توزيع هذه المقاعد حيث تم تأسيس أربع 04 مناطق جغرافية .
فالمنطقة الأولى تضم الدوائر القنصلية لمدن( باريس، نانتير ،بربينبي ،فيتري ،بونتواز، ليل ،ستراسبورغ ،ميتز) وخصص لها مقعدان اثنان 02 ويتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس ، أما المنطقة الثانية تضم الدوائر القنصلية لمدن( ليون، نانت، بيزانسون ،غرونوبل نسانت ايتيان ،مرسيليا ،نيس، مونبيليه، تولوز و بوردو )وخصص لها مقعدان اثنان ويتم إيداع الترشيحات لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا. أما المنطقة الثالثة تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي والمشرق وإفريقيا واسيا وأقيانوسيا وخصص لها مقعدان اثنان 02 ويتم إيداع الترشيحات لدى السفارة الجزائرية في تونس .
المنطقة الرابعة تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا وخصص لها مقعدان اثنان02 ويتم إيداع الترشيحات لدى السفارة الجزائرية في واشنطن .
والمادة 04 توضح ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة من أجل إرسال الترشيحات المودعة لدى السفارة المعنية بالإيداع أما المادة 05 تبين انه يجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها .
وما يمكن ملاحظته على التعديل الأخير لقانون الانتخابات أن المشرع الجزائري ظل محافظا على نفس الأسلوب في تقسيم الدوائر الانتخابية أي ظل معتمدا على معيار الكثافة السكانية في عملية التقسيم مع مراعاة التواصل الجغرافي ومن خلال هذا الأسلوب يمكن أن نلتمس مدى واقعية وعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية .
المطلب الثالث: الضمانات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية
نجد أن مختلف دساتير الدول المعاصرة أقـرت بمجموعة من الضمانات القانونية بهدف تحقيق العدالة المساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتجنب الآثار السلبية لتمزيق العدم العدالة في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، ومن خلال هذا سوف نتعرض لأهم هذه الضمانات وذلك في ثلاثة فروع,سنتطرق في الفرع الأول إلى تحديد الحجم المناسب للدوائرأما في الفرع الثاني نتحدث عن ضرورة المحافظة على التكافؤ النسبي في وزن الأصوات للدوائر الانتخابية،وفي الفرع الثالث نتناول الرقابة القضائية كضمانة من ضمانات عدالة توزيع الدوائر الانتخابية
الفرع الأول: تحديد الحجم المناسب للدوائر الانتخابية
من العوامل الحاسمة في تحديد قدرة أي نظام انتخابي على ترجمة الأصوات إلى مقاعد تناسبية،هو العامل المتعلق بحجم الدائرة الانتخابية، وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم في كل دائرة انتخابية، فإذا كان من المهم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية فإنه من الضروري أيضا أن تكون هذه الدوائر بحجم مناسب لكي تكفل سلامة المشاركة الانتخابية و تحقيق الغرض منها، إن المبالغة في ضخامة حجم الدائرة الانتخابية وبالتالي وجود عدد كبير من المقاعد ومن ثم عدد كبير من المترشحين وما يتبع ذلك من كبر المساحة الجغرافية للدائرة .كل ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية أهمها عدم تمكن الناخبين من التعرف بيسر على المرشحين و برامجهم السياسية ، الأمر الذي يجعل مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم قائمة على أساس غير سليم بالإضافة إلى ضعف الرابطة بين العضو المنتخب و دائرته. كما أن صغر حجم الدائرة الانتخابية يجعلها هدفا سهلا لمباشرة التأثيرات من قبل الحكومة على هيئة الناخبين مما قد ينحرف بالعملية الانتخابية من تحقيق نتائج نزيهة و تناسبية كما أن للنظام الانتخابي المطبق تأثيرا كبيرا على حجم الدائرة الإنتخابية .ففي حين يكون حجم الدائرة في ظل نظام العضوية المنفردة مثل نظام (الفائز الأول ،التصويت البديل ،نظام الجولتين(
صغيرا ،فان حجم الدائرة في ظل التمثيل النسبي يكون كبيرا نسبيا .وغالبا ما تتبع الدوائر الإنتخابية في العديد من البلدان تقسيمات إدارية موجودة سابقا حدود الولاية أو المحافظة أو حتى القضاء وهو ما يعني إمكانية التنوع الكبير في حجم الدائرة .في حين يمكن أن يشكل بلد بأكمله دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها المرشحون لشغل جميع مقاعد المجلس المنتخب يمكن أن تكون الدائرة على مستوى اصغر يصل حجم الدائرة فيها إلى مقعد واحد فقط .
الفرع الثاني :المحافظة على تكافؤ الوزن النسبي لجميع الاصوات ووسائل تشويه المشاركة الانتخابية
جدية المشاركة الانتخابية وفعاليتها لا تتحقق إلا بمراعاة الحجم المناسب للدائرة الانتخابية ويجب أن يكون هذا الحجم متكافئا بين جميع الدوائر الانتخابية في البلاد بما يضمن تحقيق نوع من المساواة في الوزن النسبي لأصوات الناخبين, والمقصود بالمساواة هنا ليس المساواة الحسابية المطلقة لعدد الناخبين في كل دائرة فان من المنطقي استحالة تحقيق ذلك إنما المقصود هو المساواة النسبية بين عدد الأصوات في كل دائرة بحيث لا يكون هنالك فوارق كبيرة في عدد الهيئة الانتخابية لكل دائرة ومحاولة إيجاد نوع من التقارب النسبي المنطقي فيما بينها جميعا والمساواة في تحديد الدوائر الانتخابية تتعارض في كثير من الأحيان مع الاعتماد على معيار التقسيم الإداري لإقليم الدولة كأساس لتحديد دوائرها الانتخابية وذلك لوجود بعض المناطق الشاسعة في الدولة ذات الكثافة السكانية المحدودة كما هو الحال في المناطق النائية بينما توجد مناطق أخرى مكتظة بالسكان رغم صغر مساحتها كما هو الحال في المدن وإذا كان من الضروري الأخذ بهذا المعيار لاعتبارات تنظيمية أو سياسية معينة فيجب أن يؤخذ إلى جانبه بمعيار عدد السكان في كل دائرة بحيث يمكن أن تكون دائرة معينة ممثلة بنائبين أو أكثر رغم صغر حجم مساحتها إذا ما كانت كثيفة السكان أو تكون دائرة أخرى ممثلة بنائب واحد رغم كبر حجم مساحتها إذا كانت محدودة السكان.
كما أن مبدأ المساواة يتعارض مع التحديد العام لعدد الدوائر على مستوى الدولة بغض النظر عن التغيير الذي يطرأ على سكان الإقليم زيادة أو نقصانا إذ أن ضمان المحافظة على التكافؤ النسبي للأصوات يقتضي عدم إغفال التغيرات التي تطرأ على السكان كزيادة عدد المواليد أو الهجرة السكانية من منطقة إلى أخرى. لذلك ينبغي إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية من فترة لأخرى تبعا للظروف السياسية و الديمغرافية في البلد حيث أنه في بريطانيا أوجب القانون القيام بمهمة المراجعة العامة كل عشر سنوات أما في الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل إحصاء عام للسكانَّ، وسائل تشويه المشاركة الانتخابية عن طريق التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية ويكون هذا بإحدى الطريقتين إما تمزيق الدوائر الانتخابية، فعندما تتمتع المعارضة بتأييد شعبي كبير في دائرة انتخابية قريبة من حدود دائرة انتخابية أخرى موالية للحكومة فإن الحكومة تتعمد إلى اقتطاع جزء من الدائرة المعارضة وضمها إلى الدائرة المؤيدة لتفتيت أصوات المعارضة و تشتيت خصومها في دائرة متفرقة و تعرف هذه الوسيلة في الولايات المتحدة الأمريكية باسم (جري ماندرنج). أما بخصوص توسيع الدائرة الانتخابية فعندما يتمركز التأييد الانتخابي للمعارضة في منتصف الدائرة الانتخابية مما يصعب معه اقتطاع جزء منها وضمه إلى دائرة أخرى فان بعض الحكومات تلجا إلى ضم مناطق أخرى مؤيدة للحكومة من دائرة مجاورة لتلك الدائرة لتزيد عدد الأصوات المؤيدة لها مما يؤدي إلى عدم حصول المعارضة على الأصوات التي تؤهلها للنجاح في الانتخابات .
الفرع الثالث :الرقابة القضائية:
تعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات الجوهرية التي من شأنها تحقيق المساواة و العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية و المحافظة على التكافؤ النسبي للأصوات جميع أعضاء هيئة المشاركة الانتخابية في الدول وذلك من خلال قيام الأجهزة القضائية بمراقبة أعمال السلطة العامة لا سيما فيما يتعلق بحق المواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة .وفيما يخص المشرع الجزائري نجد أنه أسند مهمة تحديد الدوائر الانتخابية إلى السلطة التشريعية البرلمان وبالرجوع إلى المادة 163من دستور 1996 نجدها أسندت للمجلس الدستوري اختصاصات ضبط النشاط القانوني للسلطات العمومية وحماية حقوق وحريات المواطنين. وما يمكن فهمه للوهلة الأولى أن المجلس الدستوري هو المختص بمراقبة مدى احترام المشرع لمبادئ المساواة في تقسيمه للدوائر الانتخابية ولكن لا يستطيع المجلس ممارسة رقابة دستورية على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من طرف إحدى السلطات الدستورية الثلاث التي تتمتع بسلطة الإخطار.و بالتالي ما يمكن قوله أن الرقابة على دستورية القوانين المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية منعدمة حيث تظل مراقبة المجلس مراقبة وثائق وليست مراقبة وقائع في عين المكان
المبحث الثاني:ضمان حياد الإدارة من حيث صدق الجداول الانتخابية
تعتبر إدارة العملية الانتخابية على نحو مستقل وغير متحيز أمرا جوهريا في سير الانتخابات الحرةو النزيهة ، حيث أن قيام تلك الإدارة بمهامها بموضوعية و حيادية من شأنه أن يبعث الثقة في نفـوس الناخبين فيزدادوا بذلك ليس استعدادا للمشاركة في عملية الاقتراع فحسب و إنما أيضا تزداد قدرتـــهم على التعبير بحرية عن إرادتهم السياسية في مراكز الاقتراع دون رهبة أو خوف ، لذالك فإن حياديـة السلطة المشرفة على الانتخابات تلعب دورا أساسيا في نجاح الانتخابات و تحقيق أهدافها الديمقراطية، و الحقيقة إنه لا يكفي أن تكون الإدارة أمينة و نزيهة في إجراء العملية الانتخابية فقط ، وإنما عليها أن تعطي الانطباع للكافـة بتوافـر هذه الأمانة و النزاهة و بكل قوة ، أخذين بنظر الاعتبار أنه مهما كـــان النظام الانتـخابي المراد تطبيقـه في البلـد مثاليا وعادلا فإنه لا يستطيع بمفرده تأميـن انتـخابات نزيهــة و شفافة ما لم تكن الإدارة الانتخابية صادقة و أمينة في تطبيق هذا النظام ، لأنه لا فائدة ترجي من نظام انتـخابي مثالي إذا ما قامت الإدارة الانتخابية بتزوير سجلات الناخبين أو صعبت طريقة التصويـت أو باعدت بين الناخبين و مراكز الاقتراع .
إن حيادية الإدارة الانتخابية تلعب دورا أكثر أهمية في الدول لذلك سيقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب ، المطلب الأول خصص للإطار ألمفاهيمي ، أما المطلب الثاني فخصص لعملية القيد الانتخابي ، وسنناقش في المطلب الثالث عملية القيد الانتخابي من حيث الطعون و الجرائم الانتخابية .

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لعملية القيد الانتخابي
يعد القيد في الجداول الانتخابية خطوة ضرورية لكي يتسنى للمواطنين مباشرة حقوقهم السياسية في التصويت، و للبحث في الإطار المفاهيمي نتطرق في هذا المطلب إلي مفهوم القيد و أهميته ، ثم إلـى البطاقة الانتخابية باعتبارها أثر من الآثار المترتبة عن عملية القيد.
الفرع الأول : مفهوم القيد و أهميته
تعرف الجداول الانتخابيـة بأنــها "الكشوف التي تضم أسماء المواطنين المؤهلين للاقتـراع أو التصويت في الانتخابات و ذالك بما يضمن المشاركة في هذه الانتخابات"
وفي نفس الإطار نجد القوائم الانتخابية تعرف علي أنها " الوثيقة التي تحصي الناخبين و ترتب فيـها أسمائهم ترتيبا هجائيا، و تحتوى على البيانات المتعلقة بالاسم الشخصي و العائلي و تاريخ الميلاد و مكانه و مكان الإقامة أو السكن بالدائرة الانتخابة " هذا قريب مما قرره الفقه الفرنسي من أجل الجداول الانتخابية حيث قال بأنها الوثيقة التي تحصي الناخبين و ترتب فيها أسمائهم هجائيا مع ذكر بعض البيانات الأخرى .
كما تعرف أيضا بأنها " جداول مرتبة أبجديا تتضمن أسماء الناخبين في منطقة معينة تتوافر فيهم لحظـة تحريرها الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين و ممارسة الحق في التصويت و ترتبط ممارسة هــذا الحق بالقيد في جداول الناخبين التي تراجع سنويا ".
تكمن أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية باستبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم الأهلية المطلوبة للعملية الانتخابية و تحديد المواطنين ذوي الأهلية ليتسنى لهم المشاركة في التصويت، كما أن دقة عملية التسـجيل ووجـود سجل انتـخابي كامل و شامل تعد عنصرا حاسـما في إرساء الممارسـة الكاملـة لحــق الاقتراع ، إن هذه الجداول يجب أن يتم تحريرها بطريقة منظمة و دقيقة لضمان المساواة و الديمقراطية فقد يبدو الأمر بسيطا من الناحية النظرية و لكن هذا الأمر من الناحية العملية – يستلـــزم جهدا كبيرا – سواء من الناخب الذي يريد قيد اسمه أو من جهة الإدارة التي تتولي عملية الحــذف و إعادة هيكلة هذه الجداول .
ففي فرنسا يوجد حوالي 6 من الناخبين أي ما يعادل ثلاثة ملايين،لا يتم قيدهم بسبب إهمالــهم التوجه إلى مكاتب التسجيل ، كما يشترط ضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية و ذالك للحرص على نزاهة الانتخابات و منع الغش و التزوير و تحقيق المساواة بين المواطنين لتفادي التصويت عدة مرات على حساب أشخاص آخرين ، و هذا ما جاء في المادة 6 من قانون الانتخابات الجديد التي تنص على أن " التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية "
و من خلال القيد يمكن معرفة العدد الحقيقي للناخبين و منه حساب كل من الأغلبية العددية أو القاسم الانتخابي اللازم تحقيقه خلال الاقتراع للفوز بمقعد في البرلمان
الفرع الثاني : البطاقة الانتخابية
هي بطاقة تقدمها إدارة الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للناخب كدليل على حقه في الاقتراع و تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية ، و تتضمن البيانات التالية : اسم الناخب و لقبه ، تاريخ و مكان ميلاده و عنوانه، المركز الانتخابي التابع له الناخب، المكتب الـذي يقوم بالتصويت أمامه بحيث تنص المادة 28من قانون الانتخابات الجديـد " تعد إدارة الولايـة بطاقــة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابيـة و تسلم لكل ناخب مسجـل في القوائم الانتخابيــة و تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و استبدالها و إلغائها و مدة صلاحيتها عن طريق تنظيم" ومنه فإن البطاقة الانتخابية هي قرينة علي أن صاحبها مسجل في القوائم الانتخابية و بالتالي فإنه متمتع بالشروط اللازمة للانتخاب و هذا يمنع الغش لكون التصويت شخصي.

المطلب الثاني : عملية القيد الانتخابي
لما كان سير العملية الانتخابية على أسس ديمقراطيـــة صحيحة يتطلب أن تتوافر في الناخـــب شروط معينة لاكتساب صفة النزاهــة فإنه لابد على الإدارة أن تتحقق من توافر هذه الشروط أو عـــدم توافرها قبل اليوم المحدد للاقتراع و ذلك عن طريق تحرير كشوف بأسماء المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، و لتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون تسند مهمة تحرير القوائم الانتخابية إلي لجـــان إدارية خاصة يحددها القانون و ينظم كيفية عملها و مواعيد اجتماعها، لذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، الأول يتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية أما الثاني فسيناقش الموطن الانتخابي و إشكالية القيد المتعدد.
الفرع الأول : مراجعة القوائم الانتخابية من حيث الأحكام المتعلقة بها و إعلاناتها
تختلف الدول بخصوص أساليب التسجيل في القوائم الانتخابية، منـها من تأخذ بأسلوب التسجيــل التلقائي – بقوة القانون- حيث تكون الإدارة ملزمة قانونا بتسجيل كل شخص تتوافر فيه شروط التسجيل بالقائمة الانتخابية معتمدة في ذلك على أساس محل الإقامة المعتادة للمواطن و الاستعانة بكافـة سجلات الحالة المدنية وبالإحصاء السكانــي القائم علي أساس محل الإقامـة و قد أخذت به إنجلترا طبقـا للقانـون الصادر سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات ، كما أخذت به الجزائر في السنـوات الأولي للاستقلال بموجب المرسوم رقم 63 – 306 المتضمن قانون الانتخابات . أما الأسلوب الثاني للتسجيل في القوائم الانتخابية فيتمثل في التسجيل بناءا علي طلب المواطن ، و هـنا يتقدم المـواطن الذي تتوافر فيه الشروط القانونيـة بطلب كتابي موجه للإدارة المختصـة إقليميا ملتمـسا تسجيله في إحدى القوائم الانتخابية ، وقد تم انتقاد هذا الأسلوب لأنه يؤدي إلى قلة عدد الناخبين بسبب إهمال المواطنين و عدم اكتراثهم بأمور السياسة .
قد أخذ بهذا الأسلوب المشرع الجزائري في الأمر97 -07 و يكون بذلك قد تخلي عن أسلوب القيد بقوة القانون علي الرغم من أن المادتين 6 و7 من قانون الانتخابات الجديد تنصان علي إجبارية التسجيل في القوائم الانتخابية ، وعليه نري ضرورة إعادة النظر في طريقة التسجيل و جعلها إلزاميــة و تلقائية بالنسبة للأشخاص الذين بلغو سن الرشد السياسي من قبل الجهات المختصة أي البلدية و يـؤدي هذا إلي توسيع نطاق هيئة الناخبين و يمنع التلاعب بالقوائم،كما أن هذا التزام واقع علي عاتق البلديــة بموجـب الـمادة 70 من قانـون البلديـة رقم 90 – 08 التي تنص " يقوم رئيـس المجلس الشعـبي البلدي بإحصـاء سنـوي لفئات المواطنيـن المعنييـن بالخدمـة الوطنيـة و المولودين أو المقيمين بـها ، و يقــوم كذلك بضبط بطاقــة الخدمة الوطنية " و منه فلا تكلف الخزينـة العموميـة شيئا لأن سن الرشد السياسي مطابق لسن الخدمـة الوطنية و عليه سنتناول في هذا الفرع شروط التسجيل و الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها
أولا : شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
نصت الـمواد 5، 6، 7 من قانون الانتخابــات الجديــد1 ، علي أنـه يعد ناخبا كل من تتوافر فيـه الشروط التاليـة : لا يسجل في القوائـم الانتخابيـة كل من : سلك سلوكا أثناء الثورة التحريريـة مضـادا لمصالح الوطن، حكم عليه في جناية و لم يرد اعتباره ، حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكـم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و 9 مكرر و 14 من قانون العقوبات ، أشهر إفلاسه و لم يرد اعتباره ، المحجوز و المحجور عليه كما تنص المادة 6 علي أن التسجيل في القوائم يكون وفقا للشروط المطلوبة قانونا، كالجنسية و بلوغ سن 18 سنة كاملة و غيرها، و تضيف المادة 7 أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية.
و عليه إذا توافرت هذه الشروط يحق للمواطن التسجيل في القوائم الانتخابية علي مستوي البلديــة محل الإقامة علي أن هذا الحق شرط لممارسة الحقوق السياسية و ليس شرطا لاكتسابها فالقيد ليس منشئا للحق في الانتخاب أو الترشح و إنما هو مقرر و كاشف لحق سبق وجوده ، لكن ما يعاب علي المــشرع أنه ساوي في هذه الشروط بين الناخـب و المنتخـب حيث أن الـدور الذي يلعبـه الناخب – يقتصر علي الإدلاء بصوته- ليس كدور المترشح.
ثانيا : الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها
نصـت المادة 16 من قانون الانتخابات الجديد علي أن الجهـة المختصـة هي لجـان إداريـة عـلي مستوي كـل بلديـة مشكلـة من قاضي يعينـه رئيـس المجـلس القضائي المختص إقليـما (رئيسا)، رئيــس المجلـس الشعـبي البلدي (عضوا)، ممثـل عـن الوالي (عضوا)، كاتبـة دائمـة للجنـة ينشطـها الموظــف المسؤول عن الانتخابات علي مستوي البلدية .
ما يعاب علي المشرع أنه وضع رئيس اللجنة الإدارية قاضي، و هذا يعد عدم احترام لمبدأ الفصل بين السلطات .
أما علي المستوي الخارجي فقد إستحدثة لجنة إدارية و التي تتشكل من : رئس الممثلية الدبلوماسيـة أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير (رئيسا)، ناخبان (عضوان)، موظف قنصلي كاتب اللجنة .
تقوم هذه اللجنـة بمراجعـة القوائـم الانتخابيـة في الثلاثي الأخير من كل سنة في إطار المراجعــة العادية بناءا علي قرار من الوالي يتضمن تسمية تشكيلة اللجنة و تاريخ ابتداء المراجعة و نهايتها و يأمر رئيس المجلس الشعبي بتعليق إشعار فتح مراجعة القوائم الانتخابية خلال الشهر الموالي للإعلان، إبتداءا من الفاتح أكتوبر من كل سنة، ثم تقوم اللجنة بدراسة طلبات تسجيل أو شطب الناخبين،كما ألزم المشرع السلطات القضائيـة المختصـة بإخطار البلديـة المعنيـة بأحكام الإدانات النهائيـة التي صدرت ضد بعـض المواطنيـن و التي ترتب عنها حرمانـهم من مباشرة الحقوق السياسيـة و المدنيـة لأن اللجنة معنيـة بـهذا الإخطار، إضافة إلي ما يقدمـه الوالي مـن تعديلات أثناء إعداد القوائـم الانتخابيـة النهائيـة علي مستوي الولاية حسب المادة 27 من قانون الانتخابات الجديد .
كما يمكن مراجعة القوائم الانتخابية استثناءا بمقتضي المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة المتعلق باقتراع ما، حسب الفقرة 2 من المادة 16 من قانون الانتخابات الجديد، و تقوم اللجنـة بنفس الإجراءات المقررة في المراجعة العادية من شطب و تسجيل لكن خلال فترة زمنية قصيرة جدا بحيث لا تتعدى 15 يوما.
و قد أثبت الواقع العملي أن الإقبال علي التسجيل في المراجعة العادية ضعيف مقارنة مع المراجعة الاستثنائية الأمر الذي يثير شبح التلاعب بهذه القوائم بسبب عدم إمكانية فرض اللجنة الإدارية لرقابتـها علي القوائم بصورة دقيقة أثناء المراجعة الاستثنائية نظرا لقصر المدة المقررة لذلك .
الملاحـظ في هذا المقام أن المشرع الفرنـسي قد تفادى هذا الانتـقاد بنصـه علي أن المراجعـة الاستثنائية تتم عن طريق القضاء و هذا بعد تقديم طلب التسجيل لرئيس البلدية حيث يقوم هذا الأخير بإرساله إلي المحكمـة الابتدائيـة التي تبت في الأمر خلال 15 يوما و علي الأكثر 4 أيام قبل تاريـخ الاقتراع.
و رجوعا إلي المشرع الجزائـري فبعد نهايـة المراجعـة يأمر رئس المجلس الشعبي بتعليـق إشـعار اختتام عملية المراجعة وفقا لما نصت عليه المادة 17 من قانون الانتخابات الجديد، و هـناك من يعـيب علي المشرع الجزائـري هـذا الإجراء علي أساس أنـه لـيس مـن المنطــق أن تعطي صلاحيات افـــتتاح و اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية لعضو في اللجنة الإدارية في حين تسحب هذه الصلاحيات من رئيس اللجنة، كما أن وجود رئيس البلدية ضمن أعضاء اللجنة الإدارية قد يؤدي في بعض الأحيان إلي التلاعب في قوائم الناخبين و هو ما يترتب عليه تشويه الإرادة الشعبيـة و إفراغ العمليـة الانتخابيـة مـن محتواها السياسي.
و عليه، بعد تعليق إشعار اختتام مراجعة القوائم يحق لكل مواطن ناخب الإطلاع علي القائمة التي تعنيه وفقا لما جاء في الـمادة 18 من قانون الانتخابات، كـما نجـد وفقا لـهذه المادة أنه يحق للممثلين المعتمدين قانـونا للأحزاب السياسيـة المشاركة في الانتخابات و كذا المترشحين الأحرار الإطلاع علي القائمة الانتخابيـة للبلدية و كذا الحصول علي نسخة منها . و حسب رأي المجلس الدستوري " اعتبارا أن هدف المشرع حين مـكن بعض الأشخاص مــن الحصول علي نسخـة من القائمة الانتخابيـة للبلديـة كان لتقرر حق للأطراف المشاركة في الانتخابات، اعتبارا أن تقريـر هـذا الحـق لا يمكن ممارستـه دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغيـر بموجب أحكام الدستور لاسيما المادة 63 منه، و اعتبارا أن المواد 35، 36، 39 الفقرة الأولي من الدسـتور قــد أسسوا لمبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصـة للمواطنين و أقروا حمايته بموجب القانون لتكون بذلك المخالفـة المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا، و اعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي للانتخابات الأحكام الجزائيـة لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصـة بالناخبين لأهداف غير تـلك المقــررة بمـوجب القانـون العضوي المتعلق بنظام الانتـخابات و لم يضبط شروط و مـجال و كيفــيات استعمال القوائم الانتخابية " .
الفرع الثاني: الموطن الانتخابي و إشكالية القيد المتكرر
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، حيث يتم القيد في القوائم الانتخابية للبلدية محل الإقامة حسب المادة 6 من قانون الانتخابات الجديد، و بالرجوع إلي المادة 36 من القانون المدني التي تحدد الموطـن بأنـه " موطن كل جزائــري هو المـحل الذي يوجـد فيه سكناه الرئيسي و عند عــدم وجود سكن يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن و لا يجوز أن يكـون للشخص أكثر من موطن واحــد في نفس الوقت" ، و هــذا الموطن كأصل إلا أنه فرض عليـه استثناءات، حيث يرد الاستثناء الأول علي الجزائرييـن المقيميـن بالخارج و المسجلين لدي الدبلوماسيـة و القـنصليـة الجزائريـة فيمكنهم أن يطلبـوا تسجيلـهم بمناسبـة الانتـخابات إما في بلد مسقط رأس أحد الأصـول، أو في بلـد إقامـة الناخـب، و هـناك استثناء أخر يتعلق بأعضاء الجيش الشعبي و أسلاك الأمن حيث يمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم إما في بلديـة مسقط رأس المعني أو بلديـة أخر موطن للمعني أو بلدية مسقط أخر موطن للأصول و هذا إذا لـم تكــن تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا.
و قد يسجل الشخص في أكثر من قائمة انتخابية في دوائر انتخابية و هذا ما يسمى بالقيد المتكرر، فمعلـوم أن القيد في الجـداول تحكمـه قاعدة و هي وحدة القيد فلا يستطيع الشخـص التسجيل في جــدول انتخابي لدائرة أخرى ما دام قيده الأول قائـما و إذا قام بذلك فيكـون قـد ارتكب جريمـة انتخابيـة يعاقـب عليها.
المطلب الثالث : عملية القيد الانتخابي من حيث الطعون و الجرائم الانتخابية
لـما كانت مرحلة القيد في القوائـم الانتخابيـة هي التي تحدد المركـز القانـوني للناخب و بالتالي بتطبيق أحكام قانون الانتخابات بقرارات إدارية تؤثر في هذا المركز سلبا أو إيجابا الأمر الذي يستدعي وجـود ما يسمي بالطعون الانتخابية أي الرقابـة القضائيـة و التي أحاطها المشرع بجملة من الضـمانات الجنائية و ذلك بتجريمه لبعض الأفعال المخلة بها و بإجراءاتها و التي تسمي بالجرائم الانتخابية.
و عليه سوف نقسم هذا المطلب إلي فرعين، الأول يتعلق بالطعون الانتخابية و الثاني بالجرائم الانتخابية
الفرع الأول : عملية القيد الانتخابي من حيث الطعون الانتخابية المتصلة بها
في إطار تحقيق سلامة القوائم الانتخابية فقد مكن المشرع المواطنين من الاعتراض علي ما جــاء في هذه القوائم بتقديم شكاوي إلي رئيس اللجنة الإداريـة في الحالات المنصوص عليها في المادتيـن 19 و 20 و التي تتمثل فيما يلي : 1) كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية له الحق في الاعتراض و ذلك بطلب تسجيله.
2) كل مواطن مسجل في احدي القوائم الانتخابية له أن يطلب كتابا شطب شخص مسجل بغير حق.
3) كل مواطن مسجل في احدي القوائم الانتخابية له أن يطلب كتابا تسجيل شخص أغفل تسجيل نفسه في نفس الدائرة.
و يلاحظ أن حق الفرد في طلب التسجيل يعتبر نوعا من الرقابة الشعبية علي أعمال اللجنة الإدارية كما تزداد هذه الرقابة في إطار التعدديـة الحزبية أين توكل مهمة الطعن في القوائم إلي ممثلي الأحــزاب و المرشحين الأحرار، كما أن تقديم الاعتراض إلي رئيس اللجنة الإدارية يعد مساسا بمبدأ التقاضي علي درجتين باعتبار أن رئس اللجنة الإدارية له صفة القاضي .
و لقد حدد المشرع الجزائري أجلا لهذه الطعون سواء للتسجيل أو للشطب من القوائم الانتخابيــة، و ذلك في المواد 21 و 22 من قانون الانتخابات الجديد2 و هي علي الشكل التالي:
يجب أن يقدم الاعتراض خلال 10 أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام عملية التسجيل في القوائم و يخفض هذا الأجل إلي 5 أيام في المراجعة الاستثنائية. تقوم بعد ذلك اللجنة الإدارية بالبت في الطعون المرفوعة إليها بموجب قرارات كتابية جلال 3 أيام و علي رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ المعنيين بموطنهم خلال 3 أيام كاملة بكل وسيلة قانونية. وتضيـف المادة 22 من قانون الانتخابات الجديـد أن للأطراف المعنيـة الطعن في هذه القرارات خــلال 5 أيام كاملة إبتداءا مـن تاريخ التبليغ، و في حالة عـدم التبليغ يمكـن تسجيل الطعن في أجل 8 أيام مــن تاريخ الاعتراض، فيسجل الطعن بمجرد تصريح لدي كتابة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم في ظرف أقصاه 5 أيام و يرسل إلي الأطراف المعنية قبل 3 أيام و يكون حكم المحكمـة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
الفرع الثاني : عملية القيد الانتخابي من حيث الجرائم الانتخابية المتصلة بها
لم يكتفي المشرع الانتخابي بإقرار الرقابة القضائيــة و الإدارية علي مرحلة القيد بل أحاط هــذه المرحلـة كذلك بضمانات جنائية من خلال تجريم بعض الأفعال الماسة به – القيد - و المخلة بإجراءاتـــه و هذا ما يعرف بالجرائم الانتخابية الواردة في الباب الخامس من قانون الانتخابات الجديـد، من بينــها جريمـة القيد أو الشطب من الجـدول الانتـخابي باستعمال تصريـحات مزيفـة أو شـهادات مزورة سـواء كانت صادرة من رجل الإدارة أو الغير دون وجه حق، هذا ما نصت عليه المادة من قانون الانتخابات الجديد.
كذلك القيد المتعدد أو المتكرر في أكثر من جدول انتخابي حسب المادة من قانون الانتخابات الجديد، حيث تقوم الجريمة عند التصريح المزيف أو إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية.
و قد قرر المشرع الجزائري لكل جريمـة عقوبـة تتمثل في الحبس من 3 أشهر إلي 3 سنــوات و بغرامة مالية من 1500 إلي 15000 دج، و قد شدد العقوبة بالنسبة للموظف، و يلاحظ أنه لم ينص علي عقوبة الشروع في جريمة الاعتداء علي الجداول الانتخابية كالمشرع المصري.

-خاتمة الفصل الأول –
وبهذا الصدد نخلص الى تقديم جملة من النتائج والاقتراحات كما يلي
أولا- النتائج:
ـ أصبح مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلبا داخليا ودوليا لما له من تأثير على الاستقرار السياسي ،في المحيط الإقليمي والدولي.
ـ إن تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية يمثل عاملا أساسيا في التهيئة المسبقة لانتخابات عادلة ونزيهة، ولهذا يجب إحاطة عملية التقسيم بالضمانات الكافية لذلك .
ـ إن وجود إدارة انتخابية محايدة وشفافة من أهم العوامل التي تساعد للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. ومع اختلاف دول العالم في تطبيق هذا الأسلوب إلا أن التطبيق الدولي يتجه نحو إسناد هذه المهمة إلى هيئات مستقلة تزود بالإصلاحات الكافية للقيام بمهمتها مع تكفل الدولة بحياديتها وعدم التعرض للضغوط المختلفة .
ـ ان دقة وصحة الجداول الانتخابية تعد من العوامل المهمة والحاسمة في أي انتخابات يراد بها أن تكون حقيقي تعبير عن إرادة الناخبين ،ولذلك وجب رفع الوعي الانتخابي للمواطن وإتباع
طرق فعالة لنشر المفاهيم الديمقراطية والوطنية.
ثانيا - الاقتراحات :
ـ ونقترح ضرورة تحديد الإطار الإقليمي للدائرة الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني،والمجلس الشعبي الولائي بالحدود الإقليمية وذلك حتى تتوثق الصلة بين الناخب والمرشح .
ـ إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من قبل السلطة التشريعية مع اعتمادها على مبدأ المساواة التقريبية ، ومبدأ تكافئ الفرص.
ـ أما بخصوص الجداول الانتخابية فنقترح إعادة النظر في سن التسجيل بالقوائم الانتخابية وجعله متطابقا مع الأهلية المدنية، وهذه هي السن التي يكتسب فيها الشباب الخبرة والكفاءة والاختيار.
ـ تعليق القوائم الانتخابية يوم الاقتراع بمراكز الانتخاب والتصويت وفي أماكن يستطيع المواطن الاطلاع عليها وهو إجراء يضفي مصداقية وشفافية أكثر.
ـ نشر الوعي الانتخابي لدى المواطنين, وحثهم على مراقبة القوائم الانتخابية من تسجيل وشطب في الدورات العادية، والسماح للمنظمات الوطنية المستقلة بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 10:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثاني

الفصل الثاني: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الموضوعية للانتخابات:
الترشح للانتخابات أي كان نوعها هو من الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وتحقيق هذا الحق يعبر عن مدى الديمقراطية التي تتمتع بها الدولة من الناحية السياسية أو القانونية، ولتأكد هذا الحق فإنه لابد من توفر الشروط التي ينص عليها القانون لاكتساب صفة المترشح وإتباع أساليب وطرق الترشح بالوجه الصحيح، ما تعلق منه بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
فهذا الحق يخول لكل مترشح للانتخابات خلال الحملة الانتخابية العمل على دعم أعماله ونشاطاته من خلال شرح برنامجه للناخبين بوسائل مشروعة وقانونية، يعمد فيها المرشح للانتخابات على إقناع الناخبين بأنه الأفضل والأصلح، حتى تدار العملية الانتخابية على النحو السليم، وتكون حرة ونزيهة دون اللجوء إلى ممارسة ضغوطات تؤثر على الإرادة الحرة للمواطن أو الناخب كما أنه خلال هذه الفترة يبرز الدور الهام لوسائل الإعلام بكل أشكاله في مدى التأثير على سير الحملة الانتخابية بنحو إيجابي أو سلبي.
ولمعرفة هذه النقاط الهامة فانه لابد من طرح تساؤلات أهمها:
إلى أي مدى ضمن القانون الجديد حرية الترشح ؟ (المبحث الأول)
ماهي الضمانات التي وضعها القانون الجديد لتسير الحملة الانتخابية بشكل جيد ؟ (المبحث الثاني). 
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بحق الترشح
يأتي حق الترشح لشغل وظائف سياسية في مقدمة الحقوق السياسية التي كلفتها الوثائق الدستورية في العصور الحديثة ، ففي الجزائر نص الدستور في المادة 50 على أنه: "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب ويُنتخَب".
المطلب الأول: المفاهيم الخاصة بحق الترشح.
الفرع الأول: تعريف حق الترشح
نظرا إلى أن النظم الديمقراطية الحديثة تأخذ بالانتخاب كوسيلة للاختيار، فإنها بدورها تقرر الحق في الترشح والذي يعتبر أحد جوانب الحقوق السياسية التي يتمتع بها الفرد إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية المطلوبة، سواء كان الترشح لمنصب رئيس الدولة أو المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، وعملية الترشح من أهم العمليات التي تصحب الانتخابات وهي مرحلة تحضيرية للعملية الانتخابية والترشيح عمل قانوني يعبر فيه الفرد صراحة وبصفة عامة رسمية أمام الجهات المختصة عن إرادته في التقدم لشغل المنصب المطلوب شغله بالانتخابات.
وهناك من يعرفه بأنه ذلك الإجراء من إجراءات العملية الانتخابية الذي يتم بمقتضاه اكتساب المواطن صفة المرشح والصلاحيات المؤهلين لدخول المنافسة الانتخابية والسعي للحصول على أصوات الناخبين من أجل الفوز بالمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثاني: المبادئ الخاصة بحق الترشح
1. مبدأ حرية الترشح من المبادئ الدستورية التي تعمل الدول على إرساءها في الانتخابات العامة إذ يتم بمقتضى هذا المبدأ فتح باب الترشح على أساس من المساواة أمام المواطنين الذين يرغبون في الحصول على أصوات الناخبين للفوز بعضوية البرلمان أم إلى مقعد الرئاسة، وبمعنى آخر إذا كان الاتجاه الغالب في الفكر الديمقراطي المعاصر يتطلب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات تطبيقا لمبدأ الاقتراع العام، يقتضى ذلك الاتجاه أيضا تبنى مبدأ الترشح العام من أجل كفالة ممارسة فعالة لحق الترشح ولذلك تكون منتقدة وغير مبررة، عملية الفوز التي لا يترشح فيها سوى عدد من الأشخاص يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة المترشح عنها.
إذ يشكل هذا الإحجام دليلا على هيمنة فئة معينة على إرادة الناس وتحكمها بمسار العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا.
2. أما مبدأ إعلان الترشح، ويقصد به أن المشرع الانتخابي يلزم كل من يرغب في ترشيح نفسه بتقديم طلب بذلك قبل إجراء عملية الاقتراع بفترة يحددها قانون الاقتراع، كما يقضي بضرورة إعلان الترشح من قبل الجهة الإدارية خلال مدة زمنية يحددها القانون.
3. مبدأ أهلية الترشح، فتعني توفر شروط موضوعية وشكلية في الشخص الذي يتقدم للترشح، وذلك من أجل الكشف عن رغبته في ترشيح نفسه، وتختلف هذه الشروط من دولة لأخرى.
الدور الذي يلعبه المرشح في المشاركة السياسية لا يقل أهمية عن دور الناخب، بل يزيد، فكان من المنطق التشدد في الشروط الواجب توفرها في المترشح، والتي من بينها الأهلية في الانتخاب يضاف إليها أهلية الترشح.
4. مبدأ التنافسية: أي وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة، ويتضمن هذا المعيار مفهومين:
المفهوم الكمي الصرف وهو ضرورة أن لا تقتصر الانتخابات على مرشح واحد فقط، كما كانت الحال في النظم الماركسية ذات نظم الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي السابق، قبل موجات التحول في الثمانينات، وقد أفرزت بعض التجارب انتخابات ذات مرشحين متعددين لكن دون أن تترك للناخبين حرية الاختيار، إذ تمارس السلطة الترغيب أو الترهيب، أو التزوير بغية ضمان فوز مرشح تيار الحكومة فقط.
*أما المفهوم الثاني، فهو كيفي، أي ضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس الانتخابي يتوفر أمام الناخب برامج متعددة ومختلفة، فتشابهها جعل الكثير من الباحثين ينظرون إلى الانتخابات الأمريكية على أنها شبه تنافسية، كما أن هناك انتخابات تسود فيها جبهات قومية مع سيطرة الحزب الحاكم، وذلك كما كان الحال في بولندا أو ألمانيا إبان الحكم الشيوعي.
أنظمة الترشح:
الترشح بالقائمة:
هو أن تقسم الدولة إلي دوائر انتخابية كبيرة بحيث يقوم كل ناخب بالتصويت لعدد معين من المرشحين ، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من النواب .
مزاياه:
عدم معرفة الناحبين للنواب مما يحقق استقلاليتهم وعدم الضغط عليهم و اعتبارهم ممثلين للأمة وتقليل فرص رشوتهم و هو ما يتطابق و النظام النيابي .
كما أن الناخبين يصوتون علي برامج و أفكار و ليس علي الأشخاص وبالتالي اهتمام الناخب ينصب علي المسائل لا علي الأمور المحلية الخاصة بدائرته .
كما أنه يضاعف حقوق الناحب إذ يشركه في احتيار عدد كمن النواب .
يؤخذ عليه بالمقابل أنه يقلل من حرية الناخب حين يضطر إلي منح صوته لقائمة لا يعرف معظم أعضائها كما أن النائب يمثل حزبه أكثر من أي شيء أخر لأن عملية اختياره تعود غي حقيقة الأمر ألي الحزب وليس الناخبين.
و ما يزيد من مساوئ هذا النظام هو الأخذ بصورة القائمة المغلقة حيث يتم خداع الناخب لأن الأحزاب كثيرا ما تلجأ إلي وضع اسم شخصية لها مكانة في نفوس الناخبين علي رأس القائمة فيضطر الناخب إلي اختيار تلك القائمة التي قد تكون شخصيتها مجهولة للناخب أو محدودة الكفاءة وبهذا لن يكون الانتخاب بالقائمة مرآة صحيحة للرأي العام.
وتجنبا للعيوب التي لحقت بنظام الانتخابات بالقائمة جاءت الصور الثلاث لهذا الاقتراع و هي:
القائمة المغلقة:
يعني أن الناخب يصوت لصالح القوائم الحزبية المرشحة بكاملها و ذلك دون إمكانية إجراء أي تعديل عليها سواءا في ترتيب المرشحين و زيادة أو حذف أسماء أخرى
القوائم المغلقة مع التفضيل:
هذا النوع صورة شبه مماثلة للقائمة المغلقة حيث تختلف عنها في إعطاء الناخب حرية أعادة ترتيب الأسماء الواردة في القائمة المختارة دون منحه الصلاحية في قبول أو رفض بعض المترشحين الذين يراهم غير أهل للمسؤولية.
نظام المزج بين القوائم:
يقصد به أن ليتقيد الناخب بقائمة انتخابية واحدة كما هي ، بل له الحق في تقديم قائمة من عنده بأسماء المرشحين الذين يختارهم من مختلف القوائم المقدمة إليه غير أن هذه الطريقة معقدة تجعل عملية فرز الأصوات و تحديد النتائج عملية صعبة تحتاج إلي وسائل و إمكانيات لا تتوافر لجميع الدول.
الترشح الفردي: هو أن تقسم الدولة إلي دوائر انتحابية صغيرة حيث يقوم كل ناحب بالتصويت لمرشح واحد فقط و هو ماينتج عن تمثيل كل دائرة من دوائر الانتخاب بنائب واحد فقط


مميزاته:
يمتاز ببساطته حيث تسهل مهمة الناخب باختبار الشخص الذي يراه أهلا لتمثيله ، والتمثيل الصغير للدوائر يسمح للناخب بمعرفة المرشحين معرفة جيدة.
كما يؤدي إلي الاستقرار الحكومي و تفادي الأزمات السياسية مما يقلل من حدة الصراعات السياسية.
كما يسمح هذا النظام للمواطنين بالإفلات من هيمنة الأحزاب في اختيار من يريد ترشيحه لأن الأحزاب تضطر لترشيح الشخص الذي يحظي برضا المواطنين قبل كل شيء.
رغم كل هذه المزايا فقد تبرز عيوبه في كون عملية رشوة المرشحين للناخبين سهلة و مؤثرة في إرادتهم لصغر الدوائر الانتحابية و هذا يؤدي إلي تسهيل عوامل الضغط التي كثيرا ما تلجأ إليها الإدارات في الانتخابات و الذي يؤدي إلي إفساد النظام الانتخابي.
كما يؤدي إلي إضعاف الروح القومية للمجالس النيابية إذ تحل المصلحة الفردية محل المصلحة العامة و كذالك تمزيق الدوائر الانتحابية من وقت لأخر حتى يتناسب عدد نواب الدائرة مع عدد السكان.
تعدد النتائج بحصول المرشح علي أغلبية الأصوات المعبر عنها و هي الأغلبية المطلقة في الدور الأول و الأغلبية البسيطة في الدور الثاني.
هذا المبدأ الذي تم اعتماده في انتخابات 1991 أدي إلي فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان لكن المسار الانتخابي تم توقيفه لبعض الأسباب القانونية التالية:
- عدم سلامة القوائم الانتخابية باعتبارها تضمنت أسماء أشخاص غير مؤهلين للانتخاب كفقدانهم لصفة الانتخاب أو عدم بلوغهم السن القانونية للانتخاب.
-العمل علي عدم تساوي الدوائر من حيث الحجم السكاني عمدا ،فقد أعطية التجمعات السكانية المعارضة لسياسة الحكومة القائمة عدد أقل من الدوائر (أي الممثلين) مقارنة بالتجمعات التي كانت لصالحها حيث أشارت بعض الأحزاب السياسية بهذا الصدد إلي أن بعض الدوائر تضم أقل من 5000 نسمة في حين أن دوائر أخري في المدن الكبرى (أكثر من 85000 نسمة) لها نائب واحد كذلك.
الشروط الواجب توافرها في ظل الإنتخاب الفردي و بالقائمة.
الشرط الأول:إجادة القراءة و الكتابة.
يعد شرطا هاما ولازما بالنسبة لمن يسعي لنيل عضوية مجلس الشعب ، فليس من المستساغ أن ينتمي أمي لمجلس الشعب سيما أن عضو المجلس يباشر مهام الرقابة و التشريع و التصديق علي المعاهدات و إقرار الموازنة العامة للدولة.
الشرط الثاني : عدم سبق إسقاط عضوية البرلمان عن المرشح.
هذا الشرط يقضي بعدم قبول ترشيح من سبق أن سقطت عضويته في مجلس الشعب بسبب فقد الثقة و الاعتبار ،أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية و مع ذلك يجوز له الترشح في احدي الحالات التالية:
1-انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
2-أن يكون الترشيح للفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
3- صدور قرار مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع مع الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية.
الشرط الثالث: أن يكون نصف المرشحين عمالا و فلاحين
ملاحظة: لم يتضمن قانون الإنتحابات الجزائري شرط إجادة الكتابة و القراءة في المترشح للمجالس النيابية و المحلية كما لا نجد شرط أن لا يكون المرشح قد سبق و أن سقطت عضويته لأسباب تتعلق بفقدان الثقة أو الاعتبار
الشروط الواجب توافرها في ظل نظام القائمة فقط.
-الشرط الأول:أن يتم الترشح من خلال إحدى القوائم الحزبية.
يترتب عن هذا النظام أنه إذا رغب المواطن في الحصول علي العضوية في البرلمان فإن الطريق الوحيد إلي ذلك أن يكون عضوا في حزب من الأحزاب و أعتبر هذا من شروط ممارسة حق الترشح.
1- معايير اختيار الأحزاب لمرشحيها:
-مساحة الدائرة الانتخابية:كلما صغرت الدائرة كلنا أصبحت معرفة الناخبين لشخصية المرشح ممكنة و بالتالي يختار الناخب من بينها مرشحه تبعا لصفاته الخاصة لاتبعا لانتمائه الحزبي.
أما إذا اتسعت مساحة الدائرة فعندها يصبح الشعار السياسي هو العنصر الأساسي في توجيه التصويت.
-الخبرة الانتخابية:إن خوض المرشح لمعارك انتخابية سابقة يعد معيارا للتفضيل بين مرشحي الحزب اعتمادا علي خبرته التي اكتسبها من الخطط الانتخابية و وسائل الدعاية علاوة غلي معرفة أهالي الدائرة لأسمه.
-الجانب الشخصي:كالنشاط الحزبي و درجة أدائه و القدرة علي مخاطبة الجماهير و التأثير فيها و قوة الشخصية و الثقة بها و الرغبة في خدمة التنظيم السياسي و الولاء لمبادئه بالإضافة إلي مدي قدرة المرشح علي القيام بخدمة الحزب على المستوي المحلي و القومي.
-المركز المالي:أي قدرت المرشح علي تغطية نفقات الحملة الانتخابية هو المعيار الأساسي في اختيار الحزب لمرشحيه.
الشرط الثاني:تخصيص مقاعد للنساء.
قواعد التنظيم القانوني للترشح.
‌أ) قواعد الاختصاص والتفسير وتنحصر في:
- القانون وحده هو الذي يضع القيود علي حرية الترشح.
- لا وجود لعدم صلاحية الترشح دون نص.
- القواعد التي تضع قيودا علي الترشيح يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا.
‌ب) سمات عدم الصلاحية للترشيح.
- الصفة الشخصية: أن تكون تتعلق بذات الشخص الذي يكون في حالة تجعله غير صالح للترشيح.
- الصلاحية للترشيح تكون مستمرة إلي يوم الانتخاب: إذا كان المرشح في حالة تجعله غير صالح للترشح ولكن في الفترة ما بين الانتخاب و تقلد المهام الوظيفة عدلت حالته لتصير موافقة لما يتطلبه القانون فإن هذا التعديل لا يصحح عدم صلاحيته للترشيح من البداية.
- عدم الصلاحية للترشيح من النظام العام :و بالتالي فإنه يمكن لإثارته في أية حالة تكون عليها الدعوي كما يمكن أن يثار في الاستئناف لأول مرة.
الفرع الثالث: طرق الترشح
الترشح من قبل المنظمات والأحزاب السياسية:
يعتبر هذا الأسلوب الأكثر انتشارا في العالم في الوقت الراهن، حيث تتميز به الدول التي أخذت بنظام التمثيل النسبي، وخصوصا انتخابات مجلس النواب، ومن بين الدول التي أخذت بهذا النظام ألمانيا وفنلندا واليابان والجزائر وغيرهم، وتذهب بعض الأنظمة في هذا الأسلوب ولتأمين الفوز بأغلبية أصوات الناخبين إلى إجازة إقامة التحالفات وخوض الانتخابات بقائمة واحدة، تكون مشتركة بين مجموعة من الأحزاب.
*ترشيح الأفراد لأنفسهم:
يتطلب هذا الأسلوب أن يقوم الذي تتوفر فيه الشروط بتقديم طلب خطي موقع وتشترط بعض التشريعات أن يتضمن الطلب توقيعين لشاهدين كفيلين، يقومان بتزكية مقدم الطلب، بالإضافة إلى ذلك اشترطت الكثير من التشريعات الانتخابية أن يكون طلب الترشيح مرفق بتأمين مالي، يتم إعادته في حال فوز المترشح بالانتخابات أو في حال حصوله على عدد من الأصوات حتى إن لم يفز.
*الترشح من قبل هيئة الناخبين:
حيث يقوم الناخبين بترشيح من يودون أن يمثلهم في أجهزة السلطة المنتخبة وقد اختلفت التشريعات الانتخابية في تحديد العدد الأدنى للناخبين، ففي فرنسا مثلا ناخب واحد.
*الترشح من قبل عدد من أعضاء البرلمان:
ويتبع هذا الأسلوب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ففي فرنسا ومصر، وقد عرفت دول المنظومة الاشتراكية أسلوب الترشيح عن طريق المجاميع العالمية الكبيرة، وذلك كتزكية مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية، وانتخابات أجهزة الإدارة الذاتية.
المطلب الثاني: شروط اكتساب حق الترشح وفقا للقانون العضوي 12/01:
لفهم الحق الانتخابي يجب فهم مجموعة القواعد التي تعرف سلطة انتخاب والتي تعد وتهيؤ التطبيقات، فهو إذن فرع للحق الذي يسمح بإعطاء محتوى ملموس لتأكيد الأساس التالي: "السيادة الوطنية للشعب".
بالرغم من وجود عمومية الترشح الذي يجعل أكبر عدد من المتنافسين في الانتخابات إلا أن المشرد وضع عدة شروط لاكتساب صفة المترشح والدخول إلى العملية بالأحرى المعركة الانتخابية.
الفرع الأول: بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية:
المشرع الجزائري لم يغلب فئة على أخرى بشأن الترشح للانتخابات البلدية وعليه فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية المذكورة في المادة 78 من القانون 12/01 وهي:
- إن الشروط المذكورة في المادة 3 من القانون نفسه وهي أن يبلغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون المترشح مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
- أن يكون بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
- أن يكون ذا جنسية جزائرية.
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من القانون العضوي ولم يرد اعتباره.
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
يجب أن تعد القائمة الانتخابية للبلدية، ويتغير عدد الأعضاء حسب تغير عدد السكان طبقا لنص المادة 79 من هذا القانون، والمادة تبين ذلك.
أن يكون المترشح تحت رعاية حزب ونتيجة لذلك يجب أن تزكى القائمة من طرف إما حزب سياسي تحصل خلال الانتخابات التشريعية الثلاث الأخيرة على أكثر من 4 أصوات المعبر عنها موزعة على 50 زائد واحد من عدد الولايات على الأقل دون أن يقل على 200 صوت معبر عنه في كل الولاية زمن هنا أعطى المشرع للحزب ثقله السياسي ووجوده في البرلمان.
وأما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 600 منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية والوطنية والولائية موزعين على 50 زائد واحد من عدد الولايات على الأقل دون أن يقل عن 20 منتخب في كل الولاية وفي كلا الوضعيتين أعلاه يعفى الحزب من عملية جمع التوقيعات.
كما أنه عليه تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية يرفق ملف الترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوفقها مسؤول الحزب أو مسؤولي الأحزاب المعنية أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
أما بالنسبة لحظوظ تمثيل المرأة في المجالس البلدية فإن 30 بالمائة في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي تزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة.
*تعلن نتائج الانتخابات في مدة قدرها 15 يوم ويعين رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه ويكون من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، أما في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقوائم الحائزة على 35 مقعد على الأقل من المقاعد تقديم مرشح ويكون سريا، أما في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثاني لتعيين رئيس المجلس البلدي طبقا للمادة 80 من القانون 12/01.
بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية:
كما هو الحال بالنسبة لشروط انتخاب المجلس الشعبي البلدي، حدد المشرع الجزائري كذلك شروط انتخاب المجالس الشعبية الولائية.
فطبقا لقانون الانتخاب الجديد فإنه يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية مثلما هو الحال في المجالس الشعبية البلدية ويكون ضمن هذه الشروط المحددة في المادة 82 من قانون 12/01.
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة.
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و650.000 نسمة.
- 43 عضوا في الولايات التي تتراوح عدد سكانها بين 650.001 و950.000 نسمة.
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة.
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و1.250.000 نسمة.
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة.
وقد وضع شرط آخر وهو أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الأقل، كما عين المشرع الأشخاص غير القابلين للانتخابات في نص المادة 83 من القانون نفسه.
أما بالنسبة لحظوظ تمثيل المرأة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية فان 30 بالمائة لها عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا.
-35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا. كل هذا حسب قانون 12/03 المتعلق بتمثيل المرأة.
مع استفاء شروط المادة 78 السالفة الذكر.
-نظم المشرع الانتخابي الوظائف والأشخاص الذين يعدون غير مؤهلين لممارسة حقهم في الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية بحكم وظائفهم وهم معينون في المادة 83 وهم: رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة. أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفوا أسلاك الأمن، محاسبو أملاك الولايات، الأمناء العامون للبلديات، الولاة.
بالإضافة إلى حالات التنافي المحدد في المادة 3 من القانون 12/02.
الفرع الثاني: بالنسبة إلى المجلس الشعبي الوطني
*شروط الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني:
أعد المشرع الجزائري على الشروط الواجب توفرها في من يرشح نفسه لعضوية المجلس الشعبي الوطني، في نص المادة 90 من قانون 12-01 التي نصت على الشروط التالية:
- أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يرشح بها أو ذا أهلية، وليس به أي حالة من حالات فقد الأهلية.
- أن يكون بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
- أن يكون ذا جنسية جزائرية.
- أن يثبت أدائه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها
- أن لا يكون محكوم عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 12-01 ولم يرد اعتباره.
- أن لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
*القيود المتعلق بحق الترشح للمجلس الشعبي الوطني:
أورد المشرع الجزائري قيودا على كل مترشح للمجلس الشعبي الوطني وهي متمثلة في تحديد مجموعة من الأشخاص غير قابلين للترشح للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم، ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم وهم: الولاة، الأمناء العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفوا أسلاك الأمن، محاسبوا أموال الولاية، لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة في نفس الاقتراع.
*إجراءات الترشح للمجلس الشعبي الوطني:
يتم التصريح بالترشح عبر عدة خطوات نص عليها المشرع في القانون العضوي للانتخابات بتسجيل المترشحين بالترتيب في كل دائرة في القوائم تشمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد مع إضافة 3 مترشحين.
إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة.
تعد الإدارة استمارة يملأها ويوقعها كل مترشح بخط أيديهم أو بصمتهم ويصادق عليها من طرف موظف عمومي، يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع. تقدم الاستمارات المستوفاة للشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 45 يوما كاملا من تاريخ الاقتراع مع الإشارة إلى أنه تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاث التي سبق انقضاء المدة النيابية الجارية.
حالات التنافي مع العهدة البرلمانية:
حالات التنافي مع العهدة البرلمانية نص عليها المشرع الجزائري في المادة 03 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1933 والتي جاءت بما يلي:
-تتنافى العهدة البرلمانية مع:
*وظيفة العضو في الحكومة.
*العضوية في المجلس الدستوري.
*عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب.
*وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارة العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية.
*وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي.
*ممارسة نشاط تجاري.
*مهنة حرة شخصا أو باسمه.
*مهنة القضاء.
*وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.
*رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.
كما وضع المشرع أنه لا تدخل ضمن حالات التنافي ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية. وكذلك ممارسة مهنة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة.
إجراءات التنافي: لابد على من أثبتت عضويته في البرلمان أن يتقدم بتصريح يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل لدى مكتب الغرفة المعنية خلال 30 يوما. كذلك نفس الإجراءات تتبع إذا قبل العضو في البرلمان أثناء عهدته البرلمانية في الوضعيات السابقة.
آثار التنافي:
*يخير العضو المعني بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
*يتوقف العضو عن ممارسة العهدة أو الوظيفة التي تتنافى مع عهدته البرلمانية.
*في حالة عدم القيام عضو البرلمان بالتصريح مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
*يفقد صفة العضوية تلقائيا من البرلمان العضو الذي تعينه الحكومة أو انتخابه في المجلس الدستوري.
تمثيل المرأة في المجالس الشعبية:
تختلف الطرق المتبعة لضمان تمثيل المرأة في المجالس الشعبية ,ففي القوانين من تحجر نسبة معينة من الممثلين المنتخبين من النساء وقد يتطلب القانون أن تترشح نسبة معينة من النساء في المعركة الانتخابية بدون الالتفات الضمان نجاحهن أم خسارتهن في النبال مثلا تشترط أن يكون خمسة بالمائة من مرشحين المنطقة من النساء أما في الجزائر.
وفقا للقانون العضوي رقم 12-03 الذي يحدد كيفية توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وذلك بوضع نسب كما جاءت به المادة 02 منه على أنه لا يجب أن تقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب.
انتخابات المجلس الشعبي الوطني:
20% عندما تكون عدد المقاعد يساوي (4) مقاعد.
30% عندما تكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق (5) مقاعد.
35% عندما تكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق (14) مقعد.
40% عندما تكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق (32) مقعد.
20% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
انتخابات المجالس الشعبية الولائية :
30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و43 و47 مقعدا.
35% عندما تكون عدد المقاعد51 إلى 35 مقعدا.
انتخابات المجالس الشعبية البلدية:
30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.



الفرع الثالث: شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
بالنظر إلى هذا المنصب الحساس، فقد خصص المشرع قواعد ومبادئ مكرسة في تنظم إجراءات الترشح وشروطه، وأخرى في قوانين عضوية منها ثلاثة عشر مادة بالنسبة لقانون 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى قواعد حددت عن طريق التنظيم.
كما أن حق الترشح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21 منه والتي تنص على: "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بواسطة ممثلين يختارون في حرية"
وفيما يلي نذكر الشروط الشكلية لمنصب رئيس الجمهورية:
أولا: طلب الترشح: هو عبارة عن تصريح للمترشح يبين من خلاله ممارسة الحق ورغبته في الدخول إلى العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية حسب المادة 136 من قانون 12/01 وذلك بإيداع طلب تسجيل يتضمن:
-اسم المعني، لقبه، توقيعه، مهنته، وعنوانه.
بالإضافة إلى:
-نسخة كاملة عن شهادة الميلاد للمعني.
-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.
-تصريح بالشرف بعد إجراء المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، أي عدم وجود جنسية أخرى مكتسبة للمترشح.
-مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
-شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، هنا لا يشترط الجنسية الأصلية.
-صورة شمسية حديثة للمعني.
-شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين.
-بطاقة الناخب للمترشح.
-شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو إعفاء منها.
-تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن أو خارجه.
-شهادة تثبت المشاركة في ثورة 1 نوفمبر 1954 للمولود قبل 1 يوليو 1942.
-شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد 1 يوليو 1942 في أعمال مناهضة لثورة 1 نوفمبر 1945.
كل هذه الشروط السابقة تكون على شكل تصريح يودع لدى المجلس الدستوري مقابل وصل.
ثانيا: تعهد كتابي: أضافت المادة 134 من القانون 12/01 هذا التعهد والذي يوقعه المترشح المعني، ومن خلال برنامج المترشح تجسد مضمون التعهد والمبادئ المذكورة في الدستور الجزائري.
-عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث: الإسلام، العروبة، والأمازيغية لأغراض حزبية.
-الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها.
-احترام مبادئ 1 نوفمبر 1954 وتجسيدها.
-احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها.
-نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء في السلطة والتنديدية.
-احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق...
-رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
-توطيد الوحدة الوطنية.
ثالثا: الإجراء الشكلي الخاص بتقديم التوقيعات:
على المترشح أن يقدم قائمة توقيعات في مطبوع فردي، رسمي مصادق عليه يودع لدى المجلس الدستوري، وله الاختيار في الاختيار:
-إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.
-وإما قائمة تتضمن 6000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
رابعا: إجراءات فحص مطابقة الترشح:
كما سبق وقلنا فإن التصريح بالترشح يقدم إلى المجلس الدستوري، وذلك في فترة 45 يوما على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، هذا ما جاءت به المادة 137 من القانون 12/01 وأضافت الفقرة 2 إمكانية تخفيض هذه الفترة لـ 8 أيام في إطار تطبيق ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون.
-إن هذا الفصل يعد ضمانا على إيداع ملف الترشح ولا يعد قبولا للملف الذي يفصل فيه المجلس الدستوري بقرار في ظرف 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويعلم المعني تلقائيا فور صدور قرار المجلس هذا ما جاءت به المادة 138 بفقرتيها 1 و2 وتجدر الملاحظة أنه لا يمكن لأي مترشح سلم وأودع الترشيحات والوثائق أن يسحب حسب المادة 141، إضافة إلى ذلك يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق أو كان شفويا أو دعائم كتابية أخرى.
ملاحظة:
- لم يشترط المشرع تصريح المترشح الفائز بممتلكاته بعد انقضاء ولايته سواء بسبب انقضاء المدة أو بسبب الاستقالة على عكس القانون القديم أي اشترط ذلك.
- نلاحظ أنه لم يتطرق إلى الشرط المتعلق باستبيان الدين الإسلامي رغم أنه مكرس في الدستور: الإسلام دين الدولة.
-عدد المشرع الانتخابي فترة تقديم التصريح بالترشح والتي حددت بـ 45 يوما على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية بعدما كانت الفترة 15 يوما مما يعني إعطاء المترشحين مدة أكبر لتقديم ملفات الترشيح.
-كما أضافت مدة استدعاء الهيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما كان 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
أحكام خاصة بالمنازعة الانتحابية:
في الجزائر: لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات الحق في الاعتراض علي صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48ساعة الموالية لإعلان النتائج .
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداءا من تاريخ التبليغ.
يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال 3أيام، و إذا تبين أن الطعن يستند إلي أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرار معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا و هذا ما جاء في المادة 166 من قانون الانتخابات.
وقد جاء في المادة 167 بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجات في المحضر الموجود في مكتب التصويت.
ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
المطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بحق الترشح:
لعملية الترشيح مكانة مهمة في الانتخابات مهما كان نوعها، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يحق لهم خوض معركة الانتخابات من أجل الفوز بالمقاعد المطلوب شغلها، فيجب أن تحظى بحماية إدارية حيث كل طلبات المرشحين التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة قانونا.
الفرع الأول: جريمة تسجيل الناخب لأكثر من قائمة انتخابية:
حسب القانون الجزائري للانتخابات 12/01 فان المشرع الجزائري اشترط أن يقدم المتر شح للرئاسة قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر25 ولاية على الأقل لكن إذا كان موجود بالتوقيع في القائمة لأكثر من مرشح يعد لاغيا ولا يحسب توقيع الناخب، ويتعرض صاحب التوقيع للجزاء الجنائي المتمثل في الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 2000 دينار إلى عشرين ألف دينار 20.000 دينار، ويأخذ شكل التسجيل عدة طرق إما بصفات مزيفة وتحت أسماء أخرى، أو إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون. حسب المادة 210 قانون 12/01 ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في تسجيل الناخب لنفسه في القائمة الانتخابية.
وإذا انعدم هذا الركن لا يسأل ولا يعاقب على هذا الفعل جنائيا أما الركن المعنوي فيشمل القصد الجنائي العام، بركنيه العلم والإرادة، بحيث يكون الموقع عالما أنه يوقع من أجل الانتخابات وتتجه إرادته إلى منح المرشح صوتين من أجل الحملة الانتخابية، ولا يعاقب على الشروع فيها.
الفرع الثاني: جريمة تزوير في شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية:
وذلك من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ستة آلاف إلى ستين ألف دج، وأما المحاولة أو الشروع في هذه العقوبة يعاقب بها وبنفس العقوبة، ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في القيام بفعل التزوير والغش واستعمال أساليب احتيالية على شهادة التسجيل أو شطب القوائم الانتخابية، أما الركن المعنوي فيتمثل في العلم والإرادة أي العلم بأن استعمال الغش والتزوير جريمة يعاقب عليه القانون وتتجه إرادته إلى القيام بهذه الأفعال رغم ذلك.

الفرع الثالث: جريمة اختطاف صندوق الاقتراع:
بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة فقد خصص المشرع عقوبة قاسية، الحبس من 5 إلى 10 سنوات، لأنها تعدي على المصلحة العامة، ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في اختطاف صندوق الأصوات التي لم يتم فرزها أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي العام، وهو العلم بأن الإتيان بهذا الفعل هو فعل مجرم يعاقب عليه القانون ومع ذلك قام بفعل الاختطاف بإرادته إلى القيام بذلك.
أما إذا كان الاختطاف من طرف مجموعة من الأفراد باستعمال العنف فقد تضاعف العقوبة السجن 10 سنوات إلى 20 سنة، بالإضافة إلى هاتين الجريمتين توجد جرائم أخرى متعلقة بالمواطنين مثل جريمة اعتراض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو إتلاف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يزورها المادة 212 القانون 12/01. أو كل من سجل نفسه أو حاول تسجيل شخص وشطبه من القائمة انتخابية بدون عذر أو وجه حق وباستعمال تصريحات مزورة حسب المادة 213 قانون 12/01، كما توجد جرائم أخرى متعلقة بالموظفين مثل جرائم الإخلال بالاقتراع الصادر منع عضو أو عون من أعوان مكتب التصويت حسب المادة 223 من القانون نفسه...
من خلال ما سبق نجد أن جميع الجرائم السابقة تشترك في شرعية الجرائم الانتخابية التي كفلها الدستور والقوانين التنظيمية، كذلك تشترك في التفسير الضيق للنصوص الانتخابية الجزائية بحيث يلتزم القاضي بعدم التوسع في نطاق التجريم القائم، عليه أن يلتزم بالتشريع كما هو دون أن يمد انطباق النص، إلى الحالات الأخرى لم ينص عليها القانون، أو إظهار إرادة الشارع التي يتضمنها نص القانون بالإضافة إلى اشتراك جميع الجرام الانتخابية في المساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة كالمادة 211 من قانون الانتخابية في جريمة الغش في العمليات الانتخابية، هذا الاتجاه أو المبدأ من شأنه تحقيق الردع الخاص والعام على حد سواء.
كما نجد أن المشرع الجزائري دائما ومن خلال قانون الانتخابات قد صنف جرائم الانتخابات إلى جرائم تتعلق بالمرحلة التحضيرية للانتخابات كجريمة القيد غير المشروع في الجرائم الانتخابية وجريمة التمويل والإنفاق غير المشروع وجريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة بالدعاية والى جرائم مرحلتي التصويت والفرز وإعلان النتائج مثل جريمة التصويت المتكرر وجريمة استعمال القوة أو التهديد وإعلان النتائج الانتخابية خلافا للحقيقة. المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحملة الانتخابية:
من المهم أن تدار العملية الانتخابية على نحو سليم وفعال حتى تكتسب شرعية الانتخابات عن طريق وسائل مشروعة وقانونية.
المطلب الأول: المفاهيم الخاصة بالحملة الانتخابية:
الفرع الأول: تعريف الحملة الانتخابية:
هي الأعمال والنشاطات التي يقوم بها الأحزاب المسجلة والمرشحون كل يعمل على شرح برنامجه للناخبين لحثهم على التصويت لصالحه حيث تشتد المنافسة. تستمر هذه الحملة فترة زمنية محددة قانونا أين تكون المنافسة مشروعة ورسمية بين المرشحين تحكمها مبادئ المساواة العادية في منح الفرص لكل من المرشحين لإبداء أفكارهم وأعمالهم بالكلمة والصورة المرئية والمسموعة تحقيقا لمبدأ المساواة والحياد السياسي للحكومة في مواجهة كل المرشحين.
وهناك من يعرفها بأنها نوع من الضغط يمارس على الإرادة الحرة للمواطن لإتباع موقف معين دون أن يؤدي ذالك إلى سلب تلك الإرادة.
الفرع الثاني: آجال وخصائص الحملة الانتخابية:
أولا: أجالها: تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذا أجري دور ثاني للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للدور الثاني تفتح قبل إثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع وذلك طبقا للمادة 188 من قانون الانتخابات الجديد 1012_01.
ثانيا: خصائص الحملة الانتخابية:
من أجل السير الحسن للحملة الانتخابية وحتى تكون حرة ونزيهة، فإنه لابد من توافر الخصائص التالية:
1. المساواة: أي كفالة المساواة في استخدام وسائل الإعلام، من جانب الأحزاب والمرشحين.
وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن الرأي العام يجب العمل على كفالة المساواة في استخدام وسائل الإعلام، من جانب المرشحين والأحزاب وهذا يقتضي عدم التمييز بينهم بسبب ثقل المراكز المالية أو التأييد الحكومي، وأن يحكم مبدأ المساواة منح الفرص المتكافئة لكل المرشحين للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية و بجميع وسائل الاتصال.
2. حياد السلطة الإدارية: تقوم السلطة الإدارية بمهمة التنظيم المادي للعملية الانتخابية مع الالتزام بواجب الحياد إزاء المرشحين وقوائم الترشيح.
إن كون السلطة الإدارية الحاكمة تتحصل على العديد من الإمكانيات التنفيذية في مجال الدعاية وأن قيام الحزب الحاكم باستغلال هذه الإمكانيات لصالح مرشحيه، يعد إخلالا واضحا بمبدأ المساواة، ولذالك حرصت التشريعات المتعلقة بالحملات الانتخابية على ضمان حياد السلطات الإدارية حرصا على توفير فرص متساوية بجميع الأطراف المتساوية.
3. سلامة الإجراءات والوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية: حتى لا يقع الناخب ضحية للمكر والخداع والوقوع في الغلط منع القانون استعمال بعض الطرق وقد اتفقت اغلب تشريعات العالم عليها ومنها :
- منع استعمال الطرق الإشهارية التجارية لغرض الحملة الانتخابية.
- منع استعمال الوسائل والممتلكات التابعة للشخص المعنوي، سواءا كان خاصا أو عاما.
- منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية، والسهر على السير الحسن للحملة.
- منع أي انحرافات وحظر استعمال رموز الدولة.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص عليها في المادة 197 من القانون العضوي رقم 2012_01.
الفرع الثالث: وسائل الحملة الانتخابية.
هناك اختلاف في وسائل الدعاية الانتخابية من حيث التقنيات المستخدمة فيها.
أولا: الاتصال الشخصي: من الوسائل التقليدية يتم من خلال توجيه المرشح رسالة مباشرة إلى الناخبين، ويتوقف على مدى قدرة المرشح على القناع، فيجب أن ينوع لهجته ولغته وأن يكون تلقائيا ومباشرا في اتصاله مع جمهور الناخبين وقد لجا إليه العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، غير أن عدم رضي عدد كبير من الناخبين على المرشح يشكل هذا خطرا عليه.
ثانيا: الاتصال الجماعي: وفيه يلقي المرشح خطابا على الناخبين من اجل إقناعهم بأنه الأفضل وهذا الأمر يتطلب منه قدرات شخصية حتى يتسنى له انتزاع التقدير وإعجاب الناخبين من ثم كسب أصواتهم وقد يكون الاتصال عن طريق المؤتمرات كما قد يكون عبر شاشات التلفزيون ومن صور هذا الاتصال ما يلي:
المؤتمرات الانتخابية: وتتم عن طريق إقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية التي يتم فيها لقاء المرشحين بالناخبين وجها لوجه وحرية الاجتماع من المبادئ الهامة التي يجب أن لا تخضع إلي قيود إلا في أضيق الحدود، كما لا يتوقف انعقادها على إذن أو تصريح مسبق من قبل الإدارة ولا يجوز فضها أو منع انعقادها إلا إذا كانت تهدد الأمن العام.
في الانتخابات الرئاسية في مصر في سنة 2005 اشتكى مرشحي المعارضة من بعض المضايقات التي تعرضوا لها من قبل قوات الأمن التي أعاقتهم.
المظاهرات: تعد المظاهرات المكان الأمثل لمرشحي المعارضة، لنشر أفكارهم على المتظاهرين لما تحمله من أجواء لها تأثيرها الخاص.
المراكز الثقافية: وهي أماكن فعالة في تنشيط الحملات الانتخابية البرلمانية والمحلية، لانتشارها في جميع الدوائر الانتخابية، والتي يركز فيها كل مرشح نشاطاته في الدائرة المرشح عنها، غير أن أهميتها تقل في الانتخابات الرئاسية.
ثالثا: الاتصال الجماهيري: ويقصد به اتصال المرشح بالناخب عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المكتوبة فهي تخاطب المواطنين في جميع إنحاء البلاد.
في الانتخابات التشريعية الجزائرية لسنة 2012 م وقبل عملية الاقتراع قال الأمين العام للأرندي: "أن بعد الانتخابات سيكون حديث واسع عن مجال السمعي البصري في الجزائر، مطالبا القنوات الوطنية أن تبدأ رحلتها المهنية في الدفاع عن البلاد، حيث ربط بين ثلاثية الإعلام والانتخابات المقبلة"، وما بات يعرف بالربيع العربي قائلا: "خلال السنة الفارطة سمعنا بثورات عربية، وقرأنا لافتات يخاطب أصحابها أعتى الدكتاتوريات أن ترحل لكن أين هم اليوم ؟ أليسوا في المؤخرة، أقول هذا الكلام لأخاطب الإعلام الوطني، دعكم من النقد الهدام ولا تقلدوا منظر الدعاية في عهد النازية "غوبلز" فتكرار الكذب لا يحوله إلى حقيقة.
رابعا: اللافتات والملصقات: وتعد من أقدم مسائل الدعاية الانتخابية ومازالت لحد الآن شائعة نظرا لقلة التكلفة المادية لهذه اللافتات، وسرعة تجهيزها وسهولة استخدامها وذلك بتعليقها في الميادين الأكثر أهمية من حيث توافد المواطنين عليها، كما يقوم المرشحون بطبع صورهم وتوزيعها على الناخبين.
حيث طبقا للمرسوم رقم 2012/29 المؤرخ في 06 فيفري 2012 م الذي حدد كيفيات إشهار الترشيحات خلال الحملة الانتخابية."على أنه تحدد الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى البلديات حسب الكثافة السكانية في كل بلدية ابتداءا من 15 مكان بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20 ألف نسمة أو أقل و20 مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 و40 ألف نسمة وفيما يخص المواقع المخصصة للإشهار لكل مترشح أو قائمة مترشحين فإنها تحدد تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، وفيما يخص إشهار المترشحين خارج الوطن، فتكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين للمواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
خامسا: الانترنت: تعد أحدث وسيلة في الدعاية الانتخابية، فيلجا إليها المرشحون من أجل التعريف بأنفسهم وبرامجهم، عن طريق إقامة مواقع خاصة بحملاتهم الانتخابية، غير أن هذه الوسيلة لم تزل غير شائعة بالشكل الكافي بين المواطنين في دول العالم الثالث في ماعدا الأوساط المتعلمة.
نص المشرع الجزائري على مبادئ أساسية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية جعل من أهمها حياد السلطة الإدارية الحاكمة، فتحقيق هذا المبدأ تعبير وجود عملية انتخابية نزيهة. كما عدد في الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية دون الإخلال بمبدأ المساواة والمنافسة الشريفة.
المطلب الثاني: التنظيم القانوني للحملة الانتخابية
الفرع الأول: التنظيم التشريعي للحملة الانتخابية:
نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابية في الفصل الأول الباب السابع من القانون العضوي للانتخابات تتضمن قواعد هامة يستوجب التقيد بها من قبل المرشحين أثناء سير الحملة الانتخابية وذلك لتجنب وقوع الناخب في غلط وقد جاءت في المواد 188 إلى 198 من قانون الانتخابات الجديد (12-01).
لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها 188 من القانون (12-10)
- يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
-يمنع استعمال أي طريقة إشهارية لغرض الدعاية الانتخابية.
-يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين قبل اثنين وسبعين ساعة وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
-تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات وتوسيع مساحتها بالتساوي ويمنع أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
- يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحا على خلاف ذلك .
-يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارة العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماءها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
-يجب على المتر شح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي وان يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
-يحظى الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
الفرع الثاني: الجهة المختصة بتنظيم الحملة الانتخابية:
أوكل مهمة مراقبة العمليات الانتخابية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد وبصفة خاصة من أن كل الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا الأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها طبقا لقرارات محددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
يتم وضع هذه اللجنة بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات ويكون مقر هذه اللجنة بالجزائر العاصمة وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.
كما تستفيد من دعم اللوجستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها.


الفرع الثالث: مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتكاليفها:
ماهية النفقات الانتحابية.
هي تلك النفقات التي يتحملها المرشح أو الحزب خلال الحملة الانتخابية بهدف التماس الأصوات لتأمين انتخابه.
تقسم النفقات الانتخابية إلى نفقات قانونية أخرى غير قانونية.
• الإنفاق القانوني ويشمل:
الحملة الدعائية: تشمل الإعلانات الانتخابية في الوسائل المرئية والمسموعة الإعلانات الصحفية اللوحات الإعلانية و طباعة الملصقات.
إدارة الحملة الانتخابية: المندوبون، فريق عمل الحملة، المكاتب والتجهيزات، الطعام، الاتصالات.
• الإنفاق غير القانوني و يشمل:
-قيام المرشح بدفع الأموال لرؤساء الأحزاب: وذلك لضمان ترشيحهم أو لوضعهم في المراتب الأولى في القوائم الحزبية.
-رشوة المسؤولين و الموظفين ومن له تأثير علي مجريات العملية الانتخابية.
-استغلال المرشحين لمناصبهم.
-توزيع رشاوى عينية و نقدية علي الناخبين.
-دفع رشاوى للأشخاص النافذين و الفاعلين في المجتمع المحلي.
-تبرعات غير دورية للجمعيات والمؤسسات الخيرية والنوادي.
-التوظيف المقنع ذو الأبعاد( الانتخابية (التوظيف المفاجئ قبل وأثناء الانتخابات وبعدها.
نص المشرع الجزائري في القانون العضوي للانتخابات على أنه يتم تمويل الحملة الانتخابية بواسطة موارد يجب أن تكون صادرة عن:
-مساهمة الأحزاب السياسية
-مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
-مداخيل المترشح.
كما منع المشرع على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك للمحافظة على السيادة الوطنية.
حتى يتسنى مواجهة أعباء الدعاية تضمن القانون 12-01 على أنه لكل مرشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة بالمائة. عندما يحرز المرشحين للانتخابات الرئاسية نسبة تفوق 10% وتقل أو تساوي 20% من الأصوات المعبر عنها. ويرفع هذا التعويض إلى 20% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
أما بالنسبة لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20% على الأقل من الأصوات المعبر عنها تحصل على تعويض قدره 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى به.
يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، يتم إعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها، والنفقات الحقيقية في حالة رفضه من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206، 208 طبقا للمادة 209 من قانون 12-01.
كما يتعين علي المرشح أن يقدم حسابا تفصيليا للمجلس الدستوري عن نفقات حملته الانتخابية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إعلان النتائج و ذلك حسب المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عملي المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و إذا رفض المجلس الدستوري حساب المرشح لا يحق له التسديد الجزافي .
مثال عن حساب الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة التي نشرها المجلس الدستوري.

مجموع الإيرادات = 15000000
مجموع النفقات =14999480
أصبحت الدعاية تكلف نفقات باهظة مما نتج عن ذلك توجيه التصويت لذا فقد قرر المشرع حدا أقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لا يجوز للمترشح أن يتعداه ويختلف ذلك الحد في الانتخابات التشريعية عنه في انتخابات الرئاسة وذلك على النحو التالي : بالنسبة لنفقات المترشح في الانتخابات الرئاسية نص المشرع على أنه يجب أن لا تتجاوز قيمة النفقات 60 مليون دينار جزائري في الدور، ويرفع هذا المبلغ إلى 80 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
بالنسبة لنفقات الحملة لكل قائمة في الانتخابات التشريعية يجب أن لا تتجاوز النفقات مليون دينار جزائري عن كل مترشح.
المطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية.
الفرع الأول: في الآجال الزمنية:
لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها قانونا وقد جاء القانون العضوي الجديد للانتخابات وأكد على ذلك من خلال نص المواد 188-189 من القانون رقم 2012/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012م.
الفرع الثاني: في الوسائل والأهداف:
أولا: يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية طبقا للمادة 193 من القانون رقم 2012/01 الجديد.
ثانيا: تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
*يمنع استعمال أي شكل أخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض وهذا طبقا للمادة 195 من القانون رقم 2012/01.
ثالثا: يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية على خلاف ذلك.
رابعا: يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتمائها لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال طبقا للمادة 197 من القانون رقم 2012/01.
خامسا: يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية وذلك طبقا لنص المادة 198 من القانون رقم 2012/01.
الفرع الثالث: جريمة الرشوة:
هي إقدام المرشح على منح أموال وعطاءات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للناخب من أجل توجيهه على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع ويؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية ويكون بطريقة غير مباشرة في شكل قروض أو بتعهد يعطي الناخب نقود أو منفعة أو أي مقابل أخر وهو الأكثر شيوعا.
وتتمثل صورة الرشوة في الانتخابات حسب القانون الجزائري فيما يلي:
أولا: التأثير على الناخب بالهبات أو العطايا أو بوعود ووظائف أو مزايا أخرى للحصول على صوت الناخب أو العدول عن التصويت.
ثانيا: يحضر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أخرى أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
الإخلال بالقوانين الانتخابية هو ارتكاب للجرائم، لابد من العقاب عليها جزائيا فقد نصت المادة 229 من القانون العضوي رقم 2012/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012: "يعاقب بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من ستة آلاف دينار (6.000 دج) إلى ستين ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون.

خاتمة الفصل الثاني:
إذا كانت الديمقراطية بمفهومها الواسع تعني حكم الشعب ومن أجل الشعب فإن الانتخابات هي الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مبتغى الشعب لفرز أفضل العناصر أصحاب الكفاءة ليكونوا ممثلين مخلصين ينفذون ما يطمح إليه الشعب.
ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:
*فيما يخص حق الترشح:
-أغلب تشريعات العالم بما فيها الجزائر اتفقت على أن حق الترشح هو مبدأ مكفول دستوريا وأحاطته بعدة مبادئ وهذا ما يضمن وجوب احترامها، المادة 5 من الدستور الجزائري.
-خصص المشرع الانتخابي أحكام خاصة متعلقة بكيفية انتخاب كل من رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي والمجلس الشعبي الوطني في عدة قوانين.
-بفضل قانون الانتخابات الجديد وقانون العقوبات عاقب المشرع الجزائري على كل إخلال بالاقتراع أو التصويت أو التسجيل سواء من طرف الموظفين المسؤولين أو من طرف المصوتين أو المترشحين وخصص لها أحكام جزائية تضمن انتخابات نزيهة.
-يتم تحديد نطاق المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية عندما يتسع نطاق المواطنة وتمنح حقوق المشاركة السياسية للبالغين من الجنسين كافة، من بين المقيمين إقامة دائمة في البلد المعني، هذه هي المعايير التي على أساسها تستدل على وجود عملية ديمقراطية ويقيم بها أداءها.
*فيما يخص الحملة الانتخابية:
-نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابية من كل الجهات وأكد على وجود حياد السلطة الإدارية كمبدأ أساسي للعملية الانتخابية.
-عدد الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية دون الإخلال بمبدأ المساواة والمنافسة النزيهة.
-كما نظم الحملة الانتخابية في عدة قوانين ومراسم.
-أعطى المشرع للحملة الانتخابية حماية قانونية وإدارية إذا كان هناك إخلال أو مساس بالوسائل أو الآجال الزمنية فنص عليها قانون العقوبات وقانون الانتخابات.
اقتراحات
إن تغيير القوانين الانتخابية قبل فترة وجيزة عن انتخابات جديدة، تنم عن أن القانون أصبح خدمة لإرادة المسؤولين، فيصبح هناك خلل تمييع وانحراف تشريعي للنصوص الانتخابية، ويصبح وسيلة لتحقيق مصالح وأهداف غير مشروعة لذا نقترح عدم تغيير القوانين والنصوص الانتخابية بقترة قصيرة لانتخابات جديدة.
-العزل الذي يكون من طرف الإدارة على القوائم الانتخابية، الأفضل أن يكون من طرف القضاء بحكم مسبب قابل للطعن فيه بالإلغاء.
-بالنسبة لحق التصويت اقترحنا اعتناق مذهب التصويت الإجباري وفرض عقوبة المناسبة على المتخلفين عن التصويت دون عذر مشروع، وتطبيق هذه النصوص من الناحية الواقعية.
-كذلك إتباع أسلوب التصويت الالكتروني، لإسهامه في الحد من الجرائم الانتخابية، وسرعته في عملية التصويت والفرز.
-استعمال الصناديق البلاستكية أو الزجاجية الشفافة، بدلا من الصناديق الخشبية والتي تستخدم في بعض الدول وذلك لكي يسهل الاطلاع على محتوياتها والحد من عمليات التزوير، فضلا عن قلة تكلفتها.
-واقترحنا أيضا أن يكون هناك تعريف تشريعي للحملة الانتخابية فإيراد مثل هذه التعريف يوضح المقصود بالدعاية الانتخابية ولو بكلمات موجزة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثالث

الفصل الثالث : الضمانات المتعلقة بالإجراءات المصاحبة و اللاحقة لعملية التصويت
يعد الانتخاب دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة لتكوين حكومة نيابية، تستمد وجودها في السلطة، واستمراريتها من استنادها إلى الإرادة الشعبية، وهذه العملية تقوم على عدة مراحل من بينها مرحلة التصويت وما يليها من العمليات اللاحقة لها وهي فرز الأصوات وإعلان النتائج، والتي تعد المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية، لذا من الضروري التخطيط بعناية لإجراءات واليات التصويت والفرز، فأي عيب في حساب الأصوات من شأنه أن يزعزع ثقة الجمهور في الانتخابات، ويدفع المترشحين والأحزاب السياسية إلى التشكيك في النتائج.
وهذه المراحل أحاطها المشرع بنصوص قانونية، يمكن الرجوع إليها لمعرفة الآليات والإجراءات التي تتبع للقيام بها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه النصوص القانونية التي وضعها المشرع كافية لتحقيق القيام بهذه العمليات على وجه الدقة، وضمان حريتها ونزاهتها، أم أن هناك نصوص لم تصل إلى الحد المطلوب تحقيقه؟
ولهذا سنتناول هذا الموضوع في مبحثين، المبحث الأول يتعلق بعملية التصويت والضمانات التي تحكمها ويتفرع عن هذا المبحث ثلاثة مطالب، أما المبحث الثاني فيتعلق بعمليتي الفرز وإعلان النتائج والضمانات التي تحكمها ويتفرع عن هذا المبحث ثلاثة مطالب كذلك.
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت
تعد مرحلة التصويت من أهم مراحل العملية الانتخابية، فهي المرآة العاكسة لدرجة الحرية الديمقراطية داخل الدولة إذ تمثل الوسيلة التي من خلالها يمارس الناخب حقه وواجبه في المشاركة السياسية، ومن أجل الحفاظ على سلامة وانتظام هذه العملية أحاطها المشرع بضمانات عديدة، يجب مراعاتها بصرامة للوصول إلى نتائج صحيحة ونزيهة ولهذا سنتناول في مطلب أول: مفهوم هذه العملية والضمانات التي تحكمها وفي مطلب ثاني: الضمانات أو الضوابط القانونية التي تحكم هذه العملية وفي مطلب ثالث: الجرائم التي يمكن أن تقع خلال مرحلة التصويت.
المطلب الأول: مفهوم عملية التصويت والضمانات التي تحكمها
التصويت الطريق الذي يعبر فيها كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معين وهذه العملية لها عدة ضمانات تحكمها.
الفرع الأول: مفهوم عملية التصويت
أولا: تعريف التصويت وطبيعته
التصويت هو العملية التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب عن تفضيلا تهم السياسية، أو هو تعبير كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معين بشأن انتخاب مرشح أو قائمة مرشحين، أو إبداء رأي يتعلق بموضوع ما، وهو يمثل الوسيلة المادية التي يمارس من خلالها الناخب حقه وواجبه في الحياة السياسية .
ولقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في طبيعته هل هو إلزامي أم اختياري؟
فهناك من يرى أن التصويت هو بطبيعته إلزامي، لأن عدم الانتخاب يعد مخالفة وتقصير في أداء المهام، وتجب معاقبته بغرامة مالية، لكن هذا الرأي من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع لمناقضته لمبدأ حرية التعبير.
أما الرأي الأخر الذي يرى في أن التصويت هو حق شخصي مكفول لكل فرد قانوني، وهو حر في الذهاب إلى صناديق الاقتراع أم لا، وبالتالي فهو يجسد الممارسة الديمقراطية الفعلية، والدستور الجزائري أقر هذا الحق لكل المواطنين وإعطاء لهم الحرية بالإدلاء بصوتهم أو الامتناع.
ثانيا: أساليب التصويت
تتعدد طرق وأساليب التصويت من دولة إلى أخرى، ويمكن تصنيفها إلى عدة أصناف كما يلي:
1 - الاقتراع العام والمقيد:
الاقتراع العام يعني أن جميع المواطنين يتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء، ودون شروط، سواء المتعلقة بممارسته مثل
شرط السن والجنسية، أما الاقتراع المقيد هو الذي يقيد العملية الانتخابية بشروط معينة، مستوى تعليمي معين، أو نصاب مالي، أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية محدودة، وقد استعمل هذا القيد في الو.م.أ سابقا وبالتالي فهذا النظام أخذ بمبدأ أن الاقتراع وظيفة وليس حق شخصي.
2 - الاقتراع السري و العلني:
التصويت العلني هو الذي يتم علنا برفع الأيدي تأييدا لمرشح ما وحجة أصحاب هذا النظام هو ترسيخ الشجاعة السياسية فهو على حد قول Robes pierre أسلوب يطور شجاعة المواطن وحسه المدني، كما يعرف أيضا هو أن يختار الناخب ممثله أو يعبر عن رأيه إزاء هذا المترشح أو ذلك بصفة علنية وأمام الملأ بحيث يعلم العام والخاص بالموقف أو الصوت الذي أدلى به لفائدة مترشح ما.
أما التصويت السري فغالبا ما يتم في معزل عن أي شخص أخر، ويشترط أن يضع الناخب ورقته في الصندوق بنفسه حتى لا يتم فتحها من طرف فرد أخر، وبالتالي هو يتيح للناخب إبداء رأيه في سرية تامة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري
3 – الاقتراع الفردي والاقتراع بالقائمة:
التصويت الفردي وفيه يقوم الناخبين باختيار مرشح واحد عن الدائرة، ويعتمد هذا النظام على تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة نسبيا، يحدد لكل دائرة مقعد واحد.
ويؤخذ بهذا النظام دائما في الانتخابات الرئاسية التي تعتمد على مرشحين أفراد ومن مزاياه سهولة اختيار المرشحين ومعرفة المرشح للمطالب الحقيقية للمنطقة بحكم صغرها، إلا أنه يعاب بأن الفائز في هذا النظام يغلب المصالح الخاصة بمنطقته على المصلحة العامة.
أما الاقتراع بالقائمة يقوم على مبدأ اختيار الناخب للقائمة بدل الفرد، ففيه يتجمع المترشحين في قوائم مختلفة تمثل كل منها اتجاها سياسيا أو حزبيا مميزا، بحيث يعرضون أنفسهم بصورة جماعية، ويقوم الناخب بالتصويت لصالح إحدى هذه القوائم ، والقوائم تكون إما مغلقة يمنع على الناخب إدخال أي تعديل عليها بالإضافة أو الحذف ( طبق في تركيا 1950-1960 )، وهناك ما يعرف بالقوائم المفتوحة، يسمح للناخب فيها بإعادة ترتيب الأسماء الواردة في القائمة أو استبعاد بعضها .


4 – الاقتراع المباشر والغير مباشر:
التصويت المباشر هو الذي يقوم فيه الناخبون بانتخاب نوابهم مباشرة دون أية وساطة على درجة واحدة وهذا النوع هو الأقرب للديمقراطية، أما التصويت الغير مباشر هو الذي يقتصر فيه دور الناخبين على انتخاب مندوبين عنهم ثم يقوم هؤلاء باختيار النواب وهو يسمى أيضا بالانتخاب على درجتين.
الفرع الثاني: الضمانات التي تحكم عملية التصويت
تكرس دساتير الدول الديمقراطية وقوانينها الانتخابية عدد من الضمانات والآليات اللازمة لكفالة سلامة سير العملية الانتخابية وبالتالي تعبر بصدق عن إرادة الشعب في الاختيار ومن أهم هذه الضمانات:
أولا: الحرية التصويت
يجب أن يتخذ المشرع التدابير الكفيلة لتأمين حرية الناخب وهو يدلي بصوته، والمشرع إذ يفعل ذلك لا يحمي الناخب من ضغط الإدارة فقط بل يحميه أيضا من تحكم الأفراد وتأثيرهم على رأيه واتجاهه، وتتحقق حرية الناخب متى كان يستطيع أن يتخذ قراره بالتصويت بعيدا عن كل ضغط، ولقد عاقب المشرع الجزائري في نص المادة 226 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات كل من أخل بحرية الانتخابات أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد، ونفس الأمر نص عليه المشرع المصري في نص المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ثانيا: مبدأ شخصية التصويت
ومؤدى ذلك هو قيام الناخب بممارسة عملية التصويت شخصيا، فلا يسمح لغيره بأن يقوم بهذه المهمة بدلا عنه، بل يجب عليه أن يحضر بنفسه يوم الانتخاب وأن يضع بيده التصويت في صندوق الاقتراع، والغرض من ذلك هو التأكد من نسبة كل صوت إلى صاحبه، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في نص المادة 31 من القانون العضوي 12/01 ونفس الأمر نصت عليه المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري.
ثالثا: مبدأ سرية التصويت:
أضحى هذا المبدأ من أهم الضمانات الجوهرية لتطبيق المشاركة الانتخابية، لما يوفره هذا المبدأ من حرية للناخبين وتخليصهم من جميع مصادر التأثير والضغط على إرادتهم من قبل المرشحين، وسرية التصويت تعني أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون أن يشعر أحد بالموقف الذي اتخذه في التصويت، وذلك بالقيام بإيداع بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتراع بطريقة لا تسمح للآخرين بمعرفة اتجاهه في التصويت ، ويفرض الاقتراع السري التزامات على الناخب ولجنة الانتخاب معا، وقد ذكر هذا المبدأ في إطار القاعدة الدستورية التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة 3 من الدستور الفرنسي العام 1958، وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في نص المادة 31 من القانون العضوي 12/01.
ثالثا: مبدأ العدالة في التصويت
المقصود به أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط، ولا يباشر التصويت إلا في دائرة انتخابية واحدة، وهذا هو الأصل في التصويت، ولقد نصت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق كل مواطن ينتخب في انتخابات حرة ونزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام على المساواة مع الناخبين الآخرين .
كما تبنى النظام الانتخابي المصري مبدأ المساواة في الاقتراع في المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 .
وعليه فإن عملية التصويت بمفهومها تحكمها عدة ضمانات، هذه الضمانات هي التي تكفل تأمين حرية الناخب في التصويت.
المطلب الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم عملية التصويت وسيرها
طريقة التصويت لابد أن تكون بالشكل المحدد قانونا، فبعد أن تتوافر في المواطن شروط الناخب، وبعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع في يوم محدد، يتوجه الناخب إلى مكاتب التصويت للإدلاء بصوته، واختيار المرشح الذي يريده، ويضع المشرع والسلطة التنظيمية العديد من الإجراءات والضوابط، التي تبين كيفية إعداد مكاتب التصويت وإدلاء الناخبون بأصواتهم، بما يضمن عدالة الانتخابات ونزاهتها، ولهذا سنتناول في فرع أول تشكيل أعضاء مكتب التصويت ومهامهم، وفي فرع ثاني إجراءات عملية التصويت وكيفية الرقابة عليها والمنازعات المتعلقة بها، وفي فرع ثالث تصويت المرأة وبعض الفئات الأقليات الأخرى.
الفرع الأول: تشكيل أعضاء مكتب التصويت ومهامهم
مكتب التصويت هو الهيئة المكلفة بإدارة عملية الاقتراع، لهذا سنتطرق إلى تشكيلة أعضاء هذا المكتب، والواجبات الملقاة على أعضاءه.
أولا: تشكيل أعضاء مكتب التصويت
لقد نص المشرع الجزائري على هذه التشكيلة في نص المادتين 35 و 36 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد، حيث نصت المادة 35 على ان مكتب التصويت يتشكل من رئيس، نائب رئيس كاتب ومساعدين اثنين، حيث أن هذه القائمة والأعضاء الإضافيين يسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأوليائهم، والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين، على أن تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت، والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد 15 يوما من قفل قائمة المترشحين، ويمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل )المادة 36 من القانون العضوي 12/01(.
ويؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين اليمين، نص المادة 37 من القانون العضوي 12/01، وإذا تغيب يوم الاقتراع عضو من أعضاء مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين، ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة .
أما بخصوص تشكيلة أعضاء مكتب التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبين فإنه يتشكل من رئيس ونائب ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، كما يزود المكتب بأمانة يتولاها كاتب ضبط، يعينه وزير العدل )المادة 115 من القانون العضوي 12/01(.
ولقد نص المرسوم التنفيذي 12-32 المؤرخ في 06-02-2012 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم في المادة 3 منه على أنه يمكن أن تكون قائمة الأعضاء محل اعتراض، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم لهذه القائمة وتدرس هذه الاعتراضات في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة التي تصدر قرار بالقبول أو الرفض، حيث يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، حيث يفصل فيه خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل الطعن، وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين في الخارج )المادة 7 من المرسوم 12-32(.
ثانيا: مهام أعضاء مكتب التصويت
يقوم أعضاء مكتب التصويت بعدة مهام منها:
1 – قبل بدء عملية التصويت:
يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية، مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات كما يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط بقفلين مختلفين، يكون أحدهما عند الرئيس، والأخر عند المساعد الأكبر سنا هذا ما نصت عليه المادتين 43 و 44 من القانون العضوي 12/01.
2 – أثناء عملية التصويت:
لقد نصت المادة 39 من القانون العضوي 12/01 على أنه لرئيس مكتب التصويت، سلطة الأمن داخل مكتب
التصويت، ويمكنه طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز، وله عند الضرورة تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام.
3 – بعد انتهاء عملية التصويت:
بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات )المادة 47 من القانون العضوي 12/01(.

الفرع الثاني: كيفية سير عملية التصويت
لكي تكون الانتخابات ناجحة وحرة ونزيهة، يجب إيجاد قواعد قانونية مفصلة لتنظيم سير عملية التصويت، ويتعين أن توفر الجهات القائمة على إدارة عملية التصويت المستلزمات التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته ولذلك لابد من تبيان كيفية سير هذه العملية من خلال أولا تبيان إجراءات عملية التصويت، والمنازعات المتعلقة بهذه العملية وأخير كيف تتم الرقابة على هذه العملية أي عملية التصويت.
أولا: إجراءات عملية التصويت
من أجل نزاهة التصويت وسلامته، فإن هناك العديد من الإجراءات التي يكلف بها مكتب التصويت، ويمكن تلخيص هذه الإجراءات بما يلي:
- تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، حيث يوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختم في نفس اليوم في الساعة 7 مساء، حسب نص المادة 29 من القانون العضوي 12/01 غير أنه يمكن للوالي عند الاقتضاء بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه أي أن عملية التصويت تدوم يوما واحدا، ويمكن للوزير المكلف أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر، في بعض البلديات لأسباب معينة، ويمكن الترخيص بقرار وزاري مشترك بتقديم الافتتاح به 12 ساعة قبل اليوم المحدد بطلب من السفراء و القناصلة حسب نص المادة 31 من القانون العضوي 12/01.
- يكون التصويت شخصي وسري، وتوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم حسب نص المادة 32 من القانون العضوي 12/01، حيث يجرى التصويت ضمن أظرفه تقدمها الإدارة، تكون هذه الأظرفة غير شفافة، وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
- تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخاب )م 15 ق العضوي 12/01(، موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، هذا حسب نص المادة 34 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات.
- يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الاضافيون اليمين) المادة 37 من القانون العضوي 12/01(.
- يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل، حيث يجب أن تضمن سرية التصويت لكل ناخب )المادة 42 من القانون العضوي 12/01(.
- يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وفي الصندوق، أن يستعين بشخص يختاره بنفسه )المادة 45 من القانون العضوي 12/01(.
- يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت، ثم تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي، ويثبت عليها تاريخ الانتخاب )المادة 46 من القانون العضوي 12/01(، وعند استحالة تقديم بطاقة الناخب يمكن تقديم بطاقة التعريف الوطنية، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
- بالنسبة لمراكز التصويت المتنقلة فإنها تلحق بأحد مراكز التصويت، في الدائرة الانتخابية ويمكن أن يساعد أعضاء هذا المكتب المتنقل عند الحاجة في مهامهم، عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير الوالي )المادة 41 من القانون العضوي 12/01(.
ثانيا: كيفية مراقبة عملية التصويت
لقد نصت المادة 161 من القانون العضوي 12/01 على أنه يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، ويمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور عمليات التصويت أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت وممثل واحد في كل مكتب تصويت ولا يمكن حضور أكثر من 5 ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
وفي حالة وجود أكثر من 5 مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا وان تعذر ذلك يكون عن طريق القرعة، حيث يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال 20 يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع .
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة أيام قبل يوم الاقتراع للتعويض في حالة غياب المراقبين.
وعليه فإنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت وأن يسجل في محضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية وهذا حسب المادة 163 من القانون العضوي 12/01.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين الممثلين من بين الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا وفقا للمادة 162 من القانون العضوي 12/01.
ثالثا: المنازعات الانتخابية المتعلقة بعملية التصويت
- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به، ويدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه عن صوته ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية حيث تبت في الاحتجاجات المقدمة لها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها الاحتجاج، ويمكن أن تكون قراراتها محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا .
- لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك، الحق في الاعتراض على عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال ثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج ويفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال 3 أيام، ويمكنه أن يصدر قرار معللا إما بإلغاء الانتخاب أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وهذا حسب نص المادة 166 من القانون العضوي 12/01.
- يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت و يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
الفرع الثالث: تصويت المرأة وفئات أخرى
أولا: تصويت المرأة:
لقد منح الدستور الجزائري للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في التصويت بدون تمييز بين الجنسين وهذا ما ذهبت إليه المادة 50: " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب " فالتصويت هو حق من الحقوق السياسية الممنوحة للمرأة، باعتبارها فرد من أفراد المجتمع.
ولقد نصت المادة 3 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات أنه " يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدد في التشريع المعمول به"، ولقد نصت المادة 90 من الدستور المصري على حق المرأة في التصويت في الحقوق السياسية، وكذلك الفصل السادس من الدستور المغربي نص على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، غير أن هذا الحق لا يتوقف على التصويت المرحلي فقط، وإنما يتعداه إلى حق الرقابة على المنتخبين .
ثانيا: تصويت فئات أخرى
لقد نصت المادة 53 من القانون العضوي 12/01: أنه يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت، لكن يكون عن طريق الوكالة بطلب منه، وهذه الفئات هي:
1/ المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم.
2/ ذوي العطب الكبير أو العجزة.
3/ العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/ أو الذين هم في تنقل، أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
4/ الطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج ولايتهم الأصلية.
5/ المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
6/ أفراد الجيش الوطني، والأمن الوطني والحماية المدنية، ومستخدموا الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
وعليه فالتصويت هنا يكون بالوكالة التي تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام اللجنة الإدارية الانتخابية، وتعد الوكالات الصادرة عن المرضى محررة أمام مدير المستشفى، وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من م 53، تعد محررة أمام قائد الوحدة، ويجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبين هويته وأسباب إعطاء الوكالة حيث لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة وهذا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي 12-30 المؤرخ في 6-2-2012 الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخابات.
أما بالنسبة للأشخاص المقيمين في الخارج تكون الوكالة محررة بعقد أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات وكذلك الانتخابات البلدية والولائية وهذا ما نصت عليه المادة 54 من القانون العضوي 12/01، والمرسوم التنفيذي 12-28 المؤرخ في 6-2-2012 في المواد 11 و12 و13 و14.
يمكن أن تلغى الوكالة من طرف الموكل في أي وقت قبل التصويت، كما يمكن أن تلغى بقوة القانون في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه .
وعليه فإن الضوابط القانونية التي وضعها المشرع لتحكم عملية التصويت، تمتاز بالدقة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية التصويت، وكيفية الرقابة على هذه العملية، وان كان المشرع لم يسند تشكيلة أعضاء مكتب التصويت إلى هيئة قضائية، وذلك لأنها تمتاز بالحياد.
المطلب الثالث: الجرائم الواقعة خلال مرحلة التصويت وضمانات ردعها
تعد مرحلة التصويت الأهم في سير العملية الانتخابية، وخلالها يعبر كل ناخب عن رأيه، فالتصويت يعد الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس الناخب حقه في الانتخاب، وامتناع الناخب عنه يعد تقاعسا عن أداء واجب وطني فيجب أن تحاط بضمانات للحفاظ على سلامتها وانتظامها،وذلك بحماية الناخب من كل تأثير، وهذه المرحلة قد تتخللها عدة جرائم منها جرائم متصلة بصحة وسلامة التصويت، وأخرى متصلة بحسن سير عملية التصويت.
الفرع الأول: الجرائم المتصلة بصحة وسلامة التصويت
يبدأ سير العملية الانتخابية بمرحلة التصويت، وهي مرحلة قصيرة لا تستغرق إلا يوما واحدا ، والتي من خلالها يبدي الناخب رأيه بكل حرية، وقد تتخلل هذه المرحلة بعض التجاوزات تؤثر على صحة وسلامة التصويت، وهذه التجاوزات أو الجرائم تتمثل في استعمال القوة والتهديد للتأثير على الناخب أو منعه من الانتخاب، وكذلك جرائم متعلقة بالتصويت الغير مشروع.
أولا: جريمة استعمال القوة والتهديد للتأثير على الناخب أو منعه من إبداء رأيه
تقوم هذه الجريمة في مرحلة التصويت، حيث يتعرض الناخب إلى ضغوطات غير مشروعة، من أجل توجيه إرادته توجيها معينا، للتصويت على نحو معين، فاستعمال القوة ينصرف إلى إكراه الناخب ماديا، والإكراه المادي يمارس على الجسم، ويتمثل في قوة لا يستطيع مقاومتها، كأن يتعدى الجاني على الناخب بالضرب لمنعه من الوصول إلى مكان الاقتراع.
أما لفظ التهديد فهو الوعيد بالشر الذي يصيب الشخص في نفسه أو ماله أو عرضه، مما يحدث الرعب في نفسه مهما كانت الوسيلة المتبعة، ويجب أن يكون هذا التهديد مباشر أو شخصيا كتهديد أرباب العمل لعمالهم من أجل حملهم على التصويت لصالح مرشح معين ولقد نص المشرع الجزائري على معاقبة مرتكبي هذه الأفعال التي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ حرية التصويت أو الانتخاب بالمادة 226 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات والتي تنص: " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من ألفي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى ضرر وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264، 266، 442 من قانون العقوبات".
ثانيا: جرائم التصويت بغير وجه حق والعقاب عليها
تتعدد هذه الجرائم بحسب السلوك الذي يلجأ إليه الفاعل لارتكابها، فقد يرتكبها بناء على انتحال اسم أو صفة الغير أو قد يرتكبها بناءا على تصويت لاحق على سقوط حقه في التصويت، كما يمكن أن تتحقق الجريمة عن طريق التصويت المتكرر في انتخاب واحد.
1 - جريمة التصويت بانتحال اسم أو صفة الغير:
لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 215 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات على: " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي دج إلى عشرين ألف دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محمل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 210 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل"، وهذا على خلاف م 199 من قانون الانتخابات القديم 1997.
ولقد نص المشرع المصري على هذه الجريمة أيضا بالبند الثاني من المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وهذه الجريمة تعد من الجرائم المادية أو ذات السلوك المحض، فبمجرد قيام الفاعل بفعل التصويت منتحلا اسم الغير تقوم الجريمة، وهناك من يعتبرها جناية معاقب عليها بقانون العقوبات .
2 – جريمة التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت:
قد يسقط حق الناخب في التصويت لأسباب عديدة، كفقدان الناخب الشروط اللازمة لممارسة حقوقه السياسية وذلك كمن يحكم عليه بجناية، أو أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره، ومع ذلك يقوم الناخب بالتصويت، فهنا يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 214 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي دج إلى عشرين ألف، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد له اعتباره، وصوت عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه " .
– جريمة التصويت المتكرر:
من ضمانات سلامة العملية الانتخابية، أن يقيد الناخب مرة واحدة في أحد الجداول الانتخابية، حتى لا يسمح له أن يدلي بأكثر من صوت واحد، وعليه يعد القيد المتكرر من أجل التصويت أكثر من مرة جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 215 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات.



الفرع الثاني: الجرائم المتصلة بحسن سير عملية التصويت
تقوم خلال هذه المرحلة بعض الأفعال والتي تؤدي إلى إحداث الاضطراب أو الخلل للسير المعتاد لعملية التصويت وتتمثل في :
أولا: دخول مكان التصويت مع حمل السلاح
إن من الأفعال التي تخل بحسن سير عملية التصويت هو الدخول إلى مكان التصويت مع حمل السلاح، ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في نص المادة 217 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات: " يعاقب بالحبس من6 أشهر إلى 3 سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا "، وعليه فتواجد السلاح في يد أي كان من أطراف العملية الانتخابية ينعكس سلبا على إرادة الناخب وبالتالي وضع المشرع هذا النص من أجل بعث الطمأنينة في نفوس المنتخبين عند تواجدهم في مكاتب التصويت.
ثانيا: جريمة تعريض عملية التصويت للإضراب
لقد نص المشرع في نص المادة 219 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات :" يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وإذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها أعلاه في الفقرتين 1 و 2، اثر خطة مدبرة في تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات".
كما نص قانون العقوبات الجزائري على ذلك أيضا في نص المادة 102، وهذه الجريمة تتطلب توافر القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة، وقد اعتبرها المشرع الجزائري من قبيل الجنح وعاقب عليها بعقوبة أصلية سالبة للحرية دون المال.
ثالثا: الجرائم التي يرتكبها القائمون على تسيير عملية التصويت والجرائم التي ترتكب ضدهم
تتكون مكاتب التصويت حسب نص المادة 35 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات من رئيس
ونائب رئيس، كاتب ومساعدين اثنين وبالتالي هم عبارة عن أعوان إداريين يخضعون في تعيينهم للوالي الذي يخضع بدوره لوزير الداخلية، ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأعوان إلى جرائم قد ترتكب ضدهم، وهم الذين يرتكبون هذه الجرائم .
1 – الجرائم التي ترتكب ضد أعضاء لجنة الانتخاب:
لقد نص المشرع الجزائري على الجرائم التي ترتكب ضد القائمين على تسيير عملية الانتخاب بالمادة 221 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات "تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها"، وعليه فيجب لقيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة، دون القصد الخاص، ولقد أحال تطبيق العقوبات لقانون العقوبات 08/47، كما نص المشرع المصري على ذلك أيضا .
2 – الجرائم التي يرتكبها أعضاء لجنة الانتخاب:
لقد وفر المشرع لأعضاء لجنة الانتخاب مما يسمح بالسير الحسن لعملية الانتخاب، ويوفر لهم العمل دون عراقيل أو مضايقات من قبل الأفراد، ولكن أيضا يجب أن تحمى العملية الانتخابية من أفعال بعض الأعضاء المشرفين على سيرها، والتي قد تؤدي إلى الإخلال بحسن سير العملية الانتخابية وبالتالي تعطيلها أو تأخيرها، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 223 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات :"يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها" .
كما نصت المادة 233 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات على أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من أربعين ألف دينار إلى مائتي ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
ولقد اشترط المشرع في هاتين الجريمتين القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة وهدف المشرع من العقاب هو ضمان حياد الإدارة ومنع هؤلاء القائمين على تسيير العملية الانتخابية من التلاعب والإخلال بها، وقد شدد المشرع العقوبة لخطورة مهمتهم، وذلك لكونهم موظفين عموميين أيا كانت الجهة التي يتبعونها أكان الجهاز تنفيذي أو أي جهة أخرى .
ومن الواضح أن عملية التصويت هي من أهم المراحل في العملية الانتخابية، ولقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لضمان سلامتها ونزاهتها، فنص المشرع على مجموعة من العقوبات في حال المساس بأي حال من الأحوال بهذه النزاهة عند وقوع جرائم وشدد العقوبة على كل من يرتكب هذه الجرائم، فقد نص على عقوبات سالبة للحرية وأخرى تمس بالذمة المالية.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالمراحل اللاحقة لعملية التصويت
تعتبر المراحل اللاحقة لعملية التصويت أي مرحلة الفرز وإعلان النتائج المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية، لذا من الضروري إحاطة هذه المراحل بضمانات من شأنها بعث الثقة في نفوس المنتخبين فأي عيب في عملية الفرز من شأنه أن يزعزع ثقة المنتخبين في الانتخابات، ويبعث في الشك في النتائج، ولهذه الأسباب فقد أحاط المشرع هاتين المرحلتين بأحكام قانونية معينة، وسنتناول هذه المراحل في ثلاثة مطالب، الأول يتضمن عملية الفرز ثم في مطلب ثاني مرحلة إعلان النتائج، وفي مطلب ثالث الجرائم التي يمكن أن تحدث أثناء أي مرحلة من هذه المراحل.
المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بعملية الفرز
إن عملية فرز الأصوات تستوجب عدة ضمانات منها الدقة في تحديد الأوراق الصحيحة وغير الصحيحة، وبالتالي ضمان نتائج صادقة وانتخابات نزيهة، فأي إخلال في عملية الفرز يؤدي إلى تغيير إرادة الشعب الحقيقية، مما يدفعه للامتناع عن التصويت في الانتخابات القادمة، لهذا فرضت معظم التشريعات بعض المبادئ والأحكام القانونية لتنظيم هذه العملية، وعليه سوف نتناول المبادئ الأساسية لعملية الفرز في فرع أول، ثم الضوابط القانونية لهذه العملية في فرع ثاني.
الفرع الأول: المبادئ الأساسية لعملية الفرز
تحكم عملية الفرز عدة مبادئ أساسية، وضعتها جل التشريعات من أجل ضمان نتائج صادقة وانتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين الفعلية.
أولا: الشفافية والاحترافية
إن شفافية عملية الفرز تعني أنه يجب أن يسمح لمندوبي الأحزاب السياسية حضور العملية والمشاركة فيها والحصول على نسخة من النتائج، وكذا في بعض الدول ومن بينها الجزائر، تسمح للناخب حضور عملية الفرز لإعطاء أكثر شفافية لهذه العملية، كما يجب أن تتسم هذه العملية بالاحترافية التي يجب أن يكون المسؤلون فيها قد تلقوا تدريبا جيدا ولديهم إلمام عميق بالإجراءات، ويتعاملوا باللوازم والتجهيزات بكل دقة، حيث يقوم بالفرز مراجعين يختارون من بين مندوبي المرشحين أو مندوبي القوائم، أومن بين الناخبين الحاضرين.
ومع ذلك يمكن لأعضاء لجنة الانتخاب أن يباشروا بأنفسهم عملية الفرز إذا وجدوا صعوبات في العثور على مراجعين لعد الأصوات بشرط أن يجرى الفرز في حضور عدد من الناخبين .
ولقد انتهج المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة 49 من قانون الانتخابات 12/01 الجديد.
ثانيا: السلامة والدقة
يقتضي تأمين سلامة أوراق التصويت والصناديق من بدء التصويت حتى نهاية الفرز، ويجب على كل الحاضرين في مكتب التصويت الانتباه للصناديق والأوراق لأنه غالبا ما ترتكب جرائم في هذه المرحلة كخطف صناديق التصويت أو استبدالها بأخرى، وبالتالي عدم نزاهة وصدق العملية الانتخابية، كما تقتضي عملية الفرز أن تكون دقيقة لأن وجود أخطاء وتصحيحات، قد تؤدي إلى اتهامات بالتلاعب و التزوير، لذا فإن استخدام إجراءات وأدلة واضحة وتدريب ملائم للموظفين هي من تحدد صحة الفرز ودقته.
ثالثا: السرعة والعلنية
إن كل تأخير في فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية، يهدد نزاهة الانتخابات ويزعزع ثقة الناخب في هذه النتائج وهذا يؤدي إلى التأثير على نفسية المواطن من عدم جدوى تحمل مشقة الذهاب للإدلاء بالصوت، مادامت النتائج تزيف وتزور وتعلن بالصورة التي تريدها الحكومة وفي الوقت الذي تريده، لهذا لابد من السرعة في عملية الفرز، أما العلنية فتعد قاعدة أساسية في عملية الفرز من مقتضاها أن عمليات الفرز التي تتم في سرية تعد مخالفة للقانون، وكذلك عمليات الفرز التي لا تتم علنا أمام الناخبين الموجودين حول طاولة الفرز.



الفرع الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم عملية الفرز
إلى جانب المبادئ الأساسية السالفة الذكر، هناك ضوابط قانونية تحكم هذه العملية، وهي ما حدده المشرع من شروط لصلاحية بطاقة الاقتراع، وكذلك فيما يتعلق أيضا بالجوانب المادية لهذه العملية، وما يترتب عليها من أثار.
أولا: صلاحية بطاقة الاقتراع
لقد حدد المشرع الجزائري الأوراق الملغاة في نص المادة 52 من القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات الجديد:
1/ الظرف المجرد من الورقة أو الورقة المجردة من دون الظرف.
2/ عدة أوراق في ظرف واحد.
3/ الظرف أو الورقة التي تحمل أية علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
4/ الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون العضوي.
5/ الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
والمشرع الجزائري حدد حالات بطلان أوراق التصويت، لكنه في المقابل لم يحدد حالات صحتها، كما أنه لم يتسنى حتى للقضاء أن يبين موقفه من هذا الأمر على خلاف الأنظمة الأخرى. مثل الجمهورية العربية السورية حددت الحالات التي تكون فيها ورقة الاقتراع صحيحة في نص المادة 38 من قانون الانتخابات .
وعموما فإن الورقة تكون صالحة ومعبرة إذا كانت توضح اتجاه الناخب واختياره في التصويت.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع للفصل الثالث

ثانيا: الجوانب المادية لعملية الفرز
يقصد بالجوانب المادية لعملية الفرز، تكوين لجنة الفرز، وإجراءات عملية الفرز، وكذلك كيفية أو طرق إجراء الفرز
1 – تكوين لجنة الفرز:
في التشريع الجزائري ووفقا للقانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد في المادة 49 منه فإن لجنة الفرز تتكون من الناخبين المسجلين في مكتب التصويت، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين، وإذا لم يكن هناك العدد الكافي من الفارزين، يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت المشاركة في عملية الفرز.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري أشرك في عملية الفرز المرشحين أو وكلائهم والناخبين كي يضفي عليهما نوعا من الشفافية والمصداقية عن طريق الرقابة الشعبية.
2 – إجراءات عملية الفرز حسب نص المادة 47 من القانون العضوي 12/01:
فبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات ثم يبدأ الفرز فورا دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما، كما يجب أن يتم الفرز في مكتب التصويت إلزاما إلا فيما يخص مكاتب التصويت المتنقلة فيتم في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 27 من هذا القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات.
كما يكون الفرز أيضا فوق طاولات يسمح للناخبين بالطواف حولها. وتبدأ عملية الفرز بفتح صناديق الاقتراع، ثم عد المظاريف التي تحتوي على بطاقات التصويت ومطابقتها مع عدد الناخبين الموقعين على كشوف التوقيع، ثم تبدأ عملية تلاوة بطاقات الاقتراع، وعد النقاط، بعد ذلك يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وكذلك أوراق التصويت الذي يشك في صحتها أو نازع ناخبون في صحتها .
3 – طرق الفرز:
هناك طريقتان هما الأكثر استخداما في عملية الفرز، الأولى هي الفرز في مكاتب التصويت، أما الطريقة الثانية فتتمثل في الفرز المركزي أو الفرز في مراكز التصويت.
أ/ فرز الأصوات في مكاتب التصويت:
في هذه الحالة يبدأ الفرز مباشرة بعد انتهاء أجل الاقتراع، وتبقى الصناديق في مكاتب التصويت، ثم يقوم الموظفون بإحصاء الأوراق غير المستعملة، ثم حساب العدد الإجمالي للناخبين الذين مارسوا حقهم، وبعدها ينزع القفل الموجود على الصندوق، وتحسب المظاريف ثم يقابل عدد المظاريف بعدد الأشخاص الذين صوتوا، ثم تبدأ عملية الفرز وتستمر إلى غاية انتهاءها دون توقف.
ب/ الفرز المركزي:
يتم الفرز المركزي بإجراءات مختلفة عن تلك المستخدمة في مكاتب الاقتراع، فعند إقفال مكاتب الاقتراع يبقى فيه الأشخاص المسموح لهم بغية تحضير الصندوق لنقله إلى مركز التصويت، فيتم إقفال الصندوق مع ختم ثقبه، وإدخال جميع المستندات داخل ظروف مختومة وتعليقها بالصناديق، كما تتخذ أيضا إجراءات أمنية للتأكد من وصول الصناديق إلى مركز الفرز، ومراقبة نقل الصناديق، وملء جميع مستندات النقل، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الفرز، وتتبع نفس الإجراءات المتبعة في مكاتب الاقتراع.
أما النتائج المسجلة على بيان أصوات كل صندوق فيجب إرسالها إلى الشخص المكلف بتجميعها في مركز الفرز، وفي هذه الحالة يمكن إعداد ونقل تقارير متلاحقة إلى المكتب المركزي للجهاز الانتخابي ثم تنقل النتائج النهائية مباشرة إلى الجهاز الوطني الذي يجمعها وينشرها بالتتابع .
أما المشرع الجزائري ومن خلال نصوصه القانونية في قانون الانتخابات الجديد 12/01 يتضح أنه يعتمد على طريقة الفرز في مكاتب التصويت حسب المادة 48 من القانون العضوي12/01 غير أنه يجرى الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 27 من هذا القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات.
ثالثا: الآثار المترتبة على عملية الفرز
بعد انتهاء عمليات الفرز تقوم كل لجنة بتحرير محضر الفرز، حيث يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو
تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم.
ويحرر محضر الفرز في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع كالأتي:
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت.
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية.
- نسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
على عكس ما كانت تنص عليه م 56 من الأمر رقم 97-07 " يحرر فقط في نسختين".
كما يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز) المادة 51 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات(.
- تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته.
- وتسلم كذلك نسخة من المحضر مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل الاستلام.
وأخيرا بخصوص هذه العملية (الفرز) نرى أن المشرع قد وفق في وضع النصوص المتضمنة لهذه العملية وضماناتها فكانت هذه العملية تمتاز بالشفافية والسلامة والسرعة والعلنية، كما أنه لم يهمل الجانب المادي، وقد أحسن عندما نص على تسليم نسخ من محاضر الفرز إلى المترشحين أو ممثليهم وذلك قد أضفى نوعا من الرقابة الشعبية.
المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بعملية إعلان النتائج
بعد القيام برصد الأصوات التي احتوت عليها صناديق التصويت من قبل أعضاء لجنة الفرز تبدأ عملية تحديد النتائج وإعلانها، وهي آخر مرحلة في العملية الانتخابية، إذ تعتبر المرآة الصادقة والعاكسة لسلامة الانتخابات ككل، لذا فإن عملية إعلان نتيجة الانتخاب ما هي إلا نتيجة منطقية للإحصاء العام للأصوات، يجب حمايتها من كل تزوير لأن ذلك سيؤدي إلى إهدار الإرادة الشعبية وبالتالي انعدام الديمقراطية، وعليه سوف نتناول في فرع أول أساليب وطرق تحديد النتائج وفي فرع ثاني كيفية إعلان النتائج.
الفرع الأول: أساليب وطرق تحديد النتائج
يقصد بتحديد النتائج توزيع الأصوات التي رصدت في كشوف الفرز على المترشحين وفقا لنسبة ما حصل عليه كل منهم
أو على القوائم في حالة الأخذ بنظام القائمة، وعليه تحدد نتائج الانتخابات وفقا لنظامين أساسيين هما: نظام الأغلبية، ونظام التمثيل النسبي.
أولا: نظام الأغلبية:
يقوم هذا النظام على تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية، ينتخب في كل دائرة منها نائب واحد أو عدد من النواب حيث يعتبر من حصل على أكبر عدد من الأصوات بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين فائزا، سواء كان الانتخاب فرديا أو عن طريق القائمة، ونميز هنا بين الأغلبية المطلقة، والأغلبية النسبية والأغلبية الموصوفة.
1/ الأغلبية المطلقة:
هنا يتطلب أن يحصل المتر شح أو القائمة على أكثر من نصف أصوات المسجلين المصوتين أي نسبة 50 % زائد صوت (50 %+1)، وإذا لم يحدث ذلك في الدور الأول يجرى دور ثاني يشترك فيه من كانت لهم نسبة هامة من الأصوات في الدور الأول، ويعتبر فائزا من حصل على عدد أكبر من الأصوات حتى بأغلبية بسيطة.

2/ الأغلبية النسبية:
وتسمى أيضا بالأغلبية البسيطة، وفيها تفوز القائمة أو المتر شح الذي يحصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين مهما كان مجموع الأصوات التي حصلوا عليها، حتى وإن تجاوز عدد أصواته، وهذا النظام مطبق في إنجلترا.
3/ الأغلبية الموصوفة:
وهي عندما يشترط القانون نسبة معينة للفوز مثل 60% أو غير ذلك، بأن يفوز بالمقعد أو المقاعد المخصصة لدائرة المرشح أو المرشحين الذين حصلوا على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
ثانيا: نظام التمثيل النسبي:
وفقا لهذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، ويطبق هذا النظام في الانتخابات بالقائمة فقط دون الانتخابات الفردية، لأن التنافس يدور حول منصب واحد فقط، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري.
ويعتمد النظام على قواعد حسابية لتوزيع المقاعد على قوائم المرشحين وهي: المعامل الانتخابي، العدد الموحد، المعامل الوطني أو طريقة المتوسط القومي، وكذلك طرق توزيع المقاعد الباقية.
1/ طرق توزيع المقاعد:
يتم توزيع المقاعد المتنافس عليها من طرف الأحزاب أو القوائم المشاركة بالطرق التالية:
أ – المعامل الانتخابي:
في هذه الطريقة يتم تقسيم مجموع الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، والنتيجة المحصل عليها تسمى المعامل الانتخابي.
ب - طريقة العدد الموحد:
هنا يتدخل المشرع ليحدد عن طريق القانون ما هو عدد الأصوات الواجب الحصول عليها للفوز بمقعد في الدائرة الانتخابية.
ج/ طريقة المعامل الوطني:
يتم الحصول على المعامل الوطني عن طريق تقسيم جميع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد في كل الوطن، وبعد معرفة المعامل الوطني، تقوم كل دائرة انتخابية بتقسيم عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على المعامل الوطني فنحصل على عدد المقاعد التي تعود له في هذه الدائرة، إلا أن هذه الطريقة تحتاج إلى الوقت الطويل، مما يتيح فرصة التزوير والغش .
2/ طرق توزيع المقاعد الباقية:
بعد أن يتم توزيع عدد المقاعد على الأحزاب أو القوائم المشاركة يحدث دائما أن تكون هناك بقايا من المقاعد، ومن الأصوات للأحزاب المشاركة وهناك عدة طرق لتوزيع هذه المقاعد المتبقية، فيمكن أن يتم على المستوى الوطني، أو على مستوى كل دائرة.
أ- على المستوى الوطني:
تقوم بجمع بقايا الأصوات في كل الوطن لكل حزب ثم تقسم مجموع هذه الأصوات على العدد الموحد الذي حدده المشرع، والنتيجة تعطينا عدد المقاعد الذي يكون قد حصل عليه كل حزب على المستوى الوطني يضاف إلى عدد المقاعد الذي يكون قد حصل عليه على مستوى كل دائرة انتخابية.
ب- على مستوى كل دائرة انتخابية:
وهي الطريقة المفضلة ولها عدة أساليب أهمها:
* الباقي الأكبر:
هنا ننظر إلى الحزب الذي له باقي أكبر من غيره، ونعطيه صوت، ثم الحزب الذي يليه وهكذا حتى يتم توزيع جميع المقاعد المتبقية.
* المعدل الأقوى:
وهنا نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على عدد المقاعد التي أخذها زائد مقعد من المقاعد المتبقية، فنحصل على معدل الأصوات بالنسبة لكل حزب، والذي يكون له المعدل الأقوى من غيره يأخذ المقعد.
* طريقة هوندت (hondt):
هو عالم بلجيكي من علماء الرياضيات، وقد ابتكر عملية حسابية بموجبها، نتمكن من الحصول على قاسم مشترك نستطيع أن نقسم عليه عدد أصوات كل حزب، ونحصل مباشرة على عدد المقاعد التي تعود له وتكون نتيجة هذه الطريقة هي دائما نفس نتيجة طريقة معدل الأقوى.
ثالثا: تقييم النظامين وموقف المشرع الجزائري من النظامين
1/ تقييم النظامين:
إن اختلاف الدول بشأن الأخذ بأحد النظامين يعود إلى اختلاف الفقه بشأن مدى تماشيهما مع الديمقراطية، حيث يرى أنصار نظام الأغلبية بأنه يحقق الانسجام بين البرلمان والحكومة، ويقضي على الأزمة الوزارية الناتجة عن كثرة الأحزاب الممثلة للبرلمان، هذا فضلا عن بساطة الانتخابات في نظام الأغلبية، إلا أن هذا النظام ما يعاب عليه أنه لا يسمح للأقليات أن تكون ممثلة إلا بصعوبة كبيرة وعلى مستويات محلية عادية .
في حين يرى أنصار التمثيل النسبي أنه النظام الأمثل لكونه يحقق تمثيل الأمة في البرلمان كما أنه يسمح للأحزاب أن تحافظ على صفائها الأيديولوجي وطابعها الخاص، بحكم إمكانية تواجدها باستمرار، ولو من خلال تمثيل ضعيف حتى على مستوى محلي، إلا إنه يعاب بكونه يسمح بتفكيك البرلمان نتيجة كونه مكونا من عدد من الأحزاب مما يقلل من فعاليته .
2/ موقف المشرع الجزائري من النظامين:
إن النظام الانتخابي الجزائري يقوم على نظام الانتخاب بالقائمة، وبالتمثيل النسبي وطريقة المعامل الانتخابي وذلك بالنسبة للانتخابات المحلية والتشريعية.
- فبالنسبة للانتخابات المحلية نصت المادة 65 من القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات أنه "ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة"، كما توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى،حيث ان أن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
- أما الانتخابات التشريعية فقد نصت المادة 84 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات "ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة"، حيث أنه بالنسبة لكل دائرة انتخابية يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد الذي يكون بالتناسب حسب عدد الأصوات هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 85 من القانون العضوي 12/01، على عدد المقاعد المطلوب شغلها )المادتين 87، 88(.
- أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن المرشح الفائز لابد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها هذا حسب نص المادة 71 من الدستور.
الفرع الثاني: كيفية إعلان النتائج
تعد هذه المرحلة آخر مراحل عملية المشاركة، والتي تنتهي بانتهائها، ويرتبط إعلان النتائج ارتباطا وثيقا بإعدادها حيث يكون موضوع القرار الصادر بإعلان النتيجة منصبا على النتائج التي جرى إعدادها وفقا لعناصر تحديد النتائج إذ يسمح ترتيب أرقام فرز بطاقات التصويت، وقواعد توزيع المقاعد بحسب طرق الانتخاب، بتسجيل النتائج وإثباعها، لهذا سنتناول أولا الإحصاء العام للنتائج ثم الإعلان عن النتائج النهائية.
أولا: الإحصاء العام للنتائج
تتولى كل من اللجان البلدية، واللجان الولائية، واللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، بإحصاء النتائج على مستوى مكاتب التصويت.
1/ اللجنة الانتخابية البلدية:
تتألف هذه اللجنة الانتخابية حسب نص المادة 149 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات من
قاض رئيسا، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
تقوم هذه اللجنة بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى لبلدية وتسجيلها في محضر رسمي في 3 نسخ بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين حيث توزع النسخ الثلاث كما يلي:
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية.
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
- نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الولاية.
كما يوقع هذا المحضر البلدي للأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية .
كما تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة نسخة مصادق على مطابقتها للأصل، كما تسلم كذلك نسخة إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.
2/ اللجنة الانتخابية الولائية
تتشكل هذه اللجنة من 3 قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل حسب نص المادة 151 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات، حيث تقوم هذه اللجنة بمعاينة وتجميع النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.

3/ اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
تنشأ هذه اللجان الانتخابية لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية، المادة 158 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات والمادة 9 من المرسوم التنفيذي 12/28 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين بالخارج.
4/ اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
تنشأ هذه اللجنة بنفس الكيفية التي تنشأ بها اللجنة الولائية، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، كما يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية، حيث تحرر اللجنة محاضر من 3 نسخ تودع فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، وتحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الولائية ,أو لجنة الدائرة الإنتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج حسب الحالة. حيث ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية، وتسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، كما ترسل نسخة أيضا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، وهذا ما ورد أيضا في نص م 10 من المرسوم التنفيذي 12/28 المؤرخ في 6-2-2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا: الإعلان عن النتائج النهائية
تنتهي العملية الانتخابية بإعلان النتائج الانتخابية النهائية، وتختلف طريقة إعلان النتائج النهائية والجهة المختصة بذلك حسب نوع الانتخاب.
1/ الانتخابات المحلية:
المشرع الجزائري بالنسبة للانتخابات المحلية، أناط مهمة تسجيل وجمع النتائج إلى اللجان البلدية، وبعدها تقوم اللجنة الولائية بمراجعتها حيث تجتمع هذه اللجنة بمقر المجلس القضائي، بحيث يجب أن تنتهي مهمتها خلال 48 ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع، بعدها تعلن هذه اللجنة النتائج وفقا للمادة 165 من القانون العضوي 12/01.
كما تبت هذه اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج.
2/ الانتخابات التشريعية:
حيث تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية، ويجب أن تنتهي أشغال هذه اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
كما تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج التصويت لمجموع الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية حيث يجب أن تنتهي أشغال هذه اللجنة خلال 72 ساعة الموالية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من 3 نسخ، وتودع هذه المحاضر فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، حيث يقوم هذا الأخير بضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية ويبلغها للوزير المكلف من أجل إعلانها للجمهور وذلك حسب المادة 125 من القانون12/01.
3/ الانتخابات الرئاسية:
تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بجمع النتائج للبلديات التابعة للولاية، وتقوم بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري حيث يعلن هذا الأخير النتائج النهائية للانتخاب في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تسلمه محاضر اللجان الانتخابية وذلك وفقا لنص المادة 145 من القانون العضوي 12/01.
وعليه وأخيرا فإن مرحلة إعلان النتائج هي المرحلة الحاسمة في العملية الانتخابية لأنه على أساسها يتحدد مسار العملية الانتخابية، وما تسفر عنه. لذلك المشرع أحاطها بنصوص قانونية هامة، ووضع لجان لتحكمها من أجل إضفاء النزاهة على العملية الانتخابية من وقوع التزوير.
المطلب الثالث: الجرائم المرتكبة أثناء عمليتي الفرز وإعلان النتائج وضمانات ردعها
تعتبر مرحلتي الفرز وإعلان النتائج من أهم المراحل في العملية الانتخابية لم تتضمنه من أصوات الناخبين الذين عبروا عن رأيهم، لكن قد يتخلل هاتين المرحلتين تجاوزات تؤدي حتما إلى تغيير نتائج الانتخابات، وبالتالي تفقد العملية الانتخابية مصداقيتها، ويؤدي إلى زعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، وتتمثل هذه التجاوزات أو الجرائم في ما يلي:



الفرع الأول: الجرائم المرتكبة أثناء عملية الفرز
عملية الفرز تتم على الأوراق التي عبر فيها الناخبون المسجلون في الجداول الانتخابية عن رأيهم، وهذه العملية قد يقع أثناء القيام بها عدة جرائم منها: جرائم متعلقة بصناديق الاقتراع، وأخرى متعلقة بأوراق الانتخاب ومحاضر الفرز.
أولا: الجريمة الواقعة على صندوق الاقتراع
صندوق الاقتراع هو المكان المخصص لوضع الأوراق التي عبر فيها الناخبون المسجلون في الجداول الانتخابية عن رأيهم، فيجب حمايته من كل فعل تعدي يقع عليه، فجرمت جل التشريعات الفعل أو الأفعال التي تقع على صندوق الاقتراع، وإن اختلفت في نطاق التجريم ومن بينها المشرع الجزائري، فقد نصت المادة 222 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات: " يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة" وهو نفس الأمر نصت عليه المادة 205 من الأمر 97-07 القديم والأفعال الإجرامية التي تقع على الصندوق تنجح بشكل مباشر في التأثير على نتيجة الانتخاب لأنه إذا وقعت الجريمة تهدر آراء الناخبين، ولا تدخل في عمليات الفرز وبالتالي فإن العملية الانتخابية لا تحقق هدفها وهو التعبير الصادق عن إرادة الناخبين.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري يشترط في الجريمة أن يكون الصندوق محتويا على بطاقات الانتخاب التي لم يتم فرزها فقط دون التي تم فرزها. والسبب في ذلك راجع لعدم أهمية تلك الأصوات بعد فرزها في التأثير على صحة العملية الانتخابية .
ثانيا: الجريمة المتعلقة بأوراق الانتخاب
أوراق الانتخاب هي تلك البطاقات التي يسجل الناخب رأيه عليها، وهي تكون محل تزوير في كثير من عمليات الفرز، لذلك يجب حمايتها من كل فعل تعدي يقع عليها وقد نصت المادة 216 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد: "يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل"، وعليه تقوم هذه الجريمة في حال القيام بعدة أفعال، وهي فعل الإنقاص أو الزيادة في أوراق التصويت، وترتكب هذه الأفعال من قبل أعضاء مكتب التصويت، وذلك بدس بطاقات في صندوق الاقتراع لصالح مرشح أو قائمة مرشحين من أجل زيادة عدد الأصوات التي يحصل عليها، كما يمكن أن يلجأ مرتكب هذه الجريمة إلى إنقاص بطاقات الانتخاب من أجل إسقاط مرشح أو قائمة مرشحين، كما يمكن أن تتحقق الجريمة بتشويه بطاقة الانتخاب وذلك قبل حسابها لإبطال صوت صاحبها، أو تلاوة اسم غير الاسم المدون في بطاقة الانتخاب .
وقد اعتبر المشرع هذه الجريمة من قبيل الجنايات وعاقب عليها بعقوبة السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
ثالثا: الجريمة المتعلقة بمحاضر الفرز
إن محاضر الفرز يعرف من خلالها عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح، والتي تعتمد في إعلان النتيجة، هذه المحاضر يمكن أن تتعرض إلى سلوكات وأفعال تجريمية تؤدي إلى تغيير ما تضمنته، وتتمثل هذه السلوكات في الزيادة أو الإنقاص في عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح في هذا المحضر، وهنا تتطابق هذه الجريمة مع جريمة التزوير فيمكن أن ترتكب بالطرق المادية للتزوير، أو بالطرق المعنوية وهي الأقرب للتجريم، لأن تغيير الحقيقة يكون أثناء إنشاء المحضر، وذلك بإدراج نتيجة غير التي أسفرت عنها عملية الفرز، إما بالزيادة لصالح مرشح معين، أو إنقاص أصوات لمرشح معين آخر، كما قد ترتكب بالطريق المادي، وذلك بعد تحرير المحضر، وتكون بالزيادة أو الإنقاص في النتائج على غير الحقيقة التي أسفرت عنها عملية الفرز، وهذه الجريمة عمديه يتطلب لقيامها القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة، وعليه لا يعد مرتكبا للجريمة من زاد أو أنقص الأصوات في محضر الفرز عن طريق الخطأ، أو كان مرتكبها مكرها، وقد اعتبر المشرع الجزائري هذه الجريمة من قبيل الجنايات، وعاقب عليها بعقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، وهذا يعتبر تشدد من قبل المشرع الجزائري .
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بعملية إعلان النتائج
عملية إعلان النتائج هي آخر مرحلة للعملية الانتخابية، حيث يعد الإعلان بمثابة فصل في عدد من المشاكل المرتبطة ببطاقات الاقتراع المخالفة للقانون، وهذه العملية قد يقع أثناء القيام بها عدة جرائم منها: جرائم تقع أثناء الإعلان عن النتائج، وجريمة أخرى تتمثل في الامتناع عن تسليم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح أو قائمة المرشحين.
أولا: الجرائم التي تقع أثناء الإعلان عن النتائج
إعلان نتيجة الانتخاب مرتبطة بنتائج الفرز ارتباطا وثيقا، حيث أنه يجب إعلانها وفقا لما حددته عملية الفرز، فإن التصور المنطقي للانتهاك الذي يمكن أن يقع خلالها والتلاعب فيها، وإظهار النتيجة على غير حقيقتها، ويتم ذلك وفقا لفرضيتين: الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل خلال مرحلة الفرز، ويترتب عنها إظهار النتيجة على غير حقيقتها، والفرضية الثانية وهو إعلان النتيجة بشكل مخالف لما أسفر عنه الفرز الصحيح للأصوات المدونة في محاضر الفرز.
ويتحقق في حالة إحصاء بطاقات الانتخاب، وتنتهي النتيجة بفوز مرشح أو قائمة بذاتها، رغم ذلك يتم إعلان النتائج بفوز مرشح آخر أو قائمة أخرى.
ولم يضع المشرع الجزائري، نصا خاصا للمعاقبة على جريمة الإعلان المسبق لنتائج الانتخاب للجمهور، وهذا الإعلان يكون أثناء سير عملية التصويت وقبل غلق مكاتب التصويت حسب الموعد المحدد لها قانونا، ويكون بوسائل الإعلان والاتصال السمعي أو البصري والمقروءة.
لكن نجد في قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري نص يشمل الإعلان المسبق لنتائج الانتخاب شريطة أن يكون هذا الإعلان كاذبا .
ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح أو قائمة المرشحين
لقد نص المشرع على وجوب تسليم محاضر الفرز للممثلين القانونيين للمرشحين بعد تحريرها من قبل الجهة المختصة وإعلان نتيجة الاقتراع، وقد نصت المادة 220 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد: "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات، أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين وعلاوة على ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات"، وعليه يتمثل السلوك الإجرامي لهذه الجريمة في الامتناع، وهو إحجام الشخص أو تقاعسه عن أداء التزام إيجابي محدد، كان يقع عليه قانونا عبء الوفاء به، وفي هذه الجريمة يقع الالتزام بتسليم محاضر الفرز على عاتق رئيس مكتب التصويت، ورئيس اللجنة الانتخابية البلدية وذلك بموجب المادتين 50، 150 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات ، ومن خلال هاتين المادتين يتبين أن جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز يرتكبها رئيس مكتب التصويت، أو رئيس اللجنة الانتخابية البلدية لأن الالتزام القانوني بالتسليم ملقى على عاتقهما، ولا يقوم الامتناع قانونا إلا إذا كان إراديا، وقد اعتبر المشرع هذه الجريمة من قبيل الجنح وعاقب عليها بعقوبة أصلية سالبة للحرية وهي الحبس من 1 إلى 3 سنوات، وبعقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات وهي الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 8 لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، )المادة 203 مكرر من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات القديم. (
وعليه ومهما تعددت الحماية الجنائية لعمليتي الفرز وإعلان النتائج، ومهما تمت إحاطتها بقوانين ونظم، تحميها من التزوير والتزييف، يبقى الاختبار الحقيقي لها هو الواقع العملي، ولن تتحقق هذه الحماية إلا بتحقيق وعي الهيئة المشرفة وحرصها على تطبيق واحترام القوانين.

خاتمة الفصل الثالث :
من كل ما تقدم يتبين لنا وبوضوح الأهمية المتزايدة التي تكتسبها عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج في تحديد المسار للعملية الانتخابية وما تسفر عنها هذه الانتخابات وبالإمكان تلخيص النتائج التي توصل لها من خلال البحث بما يلي:
1/ بالنسبة لعملية التصويت : – إن الأمر الذي يوازي إجراء الانتخابات في أهميته هو توفير الضمانات الكافية لتحقيق حرية ونزاهة الانتخابات ومن بين هذه الضمانات لابد من ضمان عملية التصويت.
– غياب العنصر القضائي في تشكيلة أعضاء مكتب التصويت، لأن العنصر القضائي أو الهيئة القضائية تمتاز بالحياد ولقد اقتصر وجودها فقط في انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
– لابد من إدخال طريقة جديدة للتصويت وهو التصويت الالكتروني و استعمال الصناديق الشفافة وهذه نقطة ايجابية.
– لابد من تشديد العقوبة على الجرائم التي ترتكب أثناء عملية التصويت لما لهذه المرحلة من أهمية.
– رغم شيوع المفاهيم الديمقراطية، وخصوصا حول دور المرأة في المجتمع إلا أنه يلاحظ أن تصويت المرأة أو مشاركتها في الانتخابات لاتزال ضعيفة نوعا ما.
2/ بالنسبة لعملية الفرز: – تبقى الإجراءات الخاصة بالفرز أهم مرحلة لذلك لابد من إحاطة هذه الإجراءات بأقصى قدر من معايير النزاهة والشفافية والحياد.
– الواقع هو أن الذين يقومون بعملية الفرز، هم أعضاء مكتب التصويت بحضور عدد من الناخبين، والسماح لممثلي الأحزاب من تسجيل ملاحظاتهم وتحفظاتهم على محاضر الفرز، هنا لا يسمح بالتلاعب في عملية الفرز.
– المشرع الجزائري كرس مبدأ علانية إجراءات عملية الفرز أمام الناخبين لأن عدم علانيتها يشوبها بعيب مخالفة القانون، ويمكن الطعن فيها و إبطالها، وكذلك إلزامية تسليم نسخة من محاضر الفرز لممثلي المترشحين وإلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات تعتبر نقطة ايجابية من أجل إضفاء نوع من الرقابة.
3/ بالنسبة لعملية إعلان النتائج: – بالنسبة لإعلان النتائج المشرع الجزائري لم ينص على تعديل النتائج من خلال القانون العضوي، وعليه فإن تدخل اللجان الانتخابية الولائية بالتعديل في توزيع المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، يمكن أن يؤدي إلى التلاعب في التعديل، وبالتالي انعدام الثقة بين المواطنين والسياسة.
– لقد قصر المشرع الاحتجاج على نتائج الانتخابات، على المترشحين وحدهم أو ممثليهم، وهذا يمنع من وجود رقابة شعبية.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الرابع

الفصل الرابع : الضمانات المتعلقة بآليات الرقابة على العملية الانتخابية
يشكل الانتخاب مصدرا لشرعية السلطة في جل الأنظمة السياسية الحديثة، ووسيلة أساسية لبناء نظام الحكم فيها، وهو آلية تستخدمها الأنظمة الديمقراطية كما توظفه الأنظمة الاستبدادية ولكن لمقاصد وأهداف أخرى حيث سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نقسم من خلاله الرقابة على العملية الانتخابية إلى رقابتين رقابة قضائية وشبه قضائية في مبحث أول ورقابة سياسية في مبحث ثاني محاولين تبيان الجوانب الايجابية والسلبية في كلا الرقابتين وذلك في إطار القانون رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، وكذا المراسيم الملحقة به.
وعليه فما هي آليات الرقابة على العملية الانتخابية ؟
وما هو أثرها على نزاهة العملية الانتخابية ؟
المبحث الأول الرقابة القضائية و شبه القضائية
تخضع العملية الانتخابية لرقابة قضائية و شبه قضائية و هدا ما سوف نتناوله في مبحث أول من خلال تقسيمه إلى 3 مطالب نتحدث فيها عن دور القضاء الإداري و كذلك المجلس الدستوري و في الأخير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
المطلب الأول دور القضاء الإداري في مجال المنازعات الانتخابية
يلعب القضاء الإداري دورا هاما و فعالا في إنجاح العملية الانتخابية و دلك من خلال دراسة و إصدار أحكام قضائية متعلقة بالطعون و خاصة فيما يتعلق برفض المترشحين و عليه سوف نتناول بالدراسة الطعون الانتخابية من خلال 3 فروع.
الفرع الأول الطعن القضائي و انعقاد الاختصاص للجنة الولائية الانتخابية
أولا : الطعن القضائي
-وهو الطعن الذي يتقدم به المترشح الذي رفض ترشيحه أو قائمته الانتخابية أمام الجهات القضائية المختصة
-و يجب ان يكون الرفض بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا مع التبليغ به للمعني بالأمر خلال 10 أيام بدءا من تاريخ إيداع التصريح بالترشح
-و يجوز للمترشح الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام بدءا من تاريخ تبليغه بقرار رفض ترشحه. كما أن المحكمة تفصل في الأمر خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن وان حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن
-و تجدر الإشارة إلى أن الحكم هدا الحكم الصادر يبلغ تلقائيا و فور صدوره الى الأطراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيده.
ثانيا: انعقاد الاختصاص للجنة الانتخابية الولائية
1-تشكيلتها
تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من 3 قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل وتجتمع الجنة الولائية بمقر المجلس القضائي . عكس ما كانت عليه في ظل القانون العضوي 04- 01 حيث كانت اللجنة تتشكل من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعنهم الوالي من بين الناخبين في الولاية
2-طبيعتها القانونية
لقد اختلفت وجوهات النظر حول تحديد الطبيعة القانونية للجان الانتخابية الولائية حيث
-ذهب فريق من الفقه لاعتبارها هيئات قضائية تصدر قرارات يمكن مراجعتها أمام جهة أعلى
-بينما يرى فريق آخر بأنها جهات إدارية تمارس أعمالا إدارية وتصدر قرارات يمك الطعن فيها أمام القضاء المختص
- موقف المشارع الجزائري
تنص المادة 154 من القانون 1201 المتعلق بنظام الانتخابات على أن "أعمال الجنة وقراراتها الإدارية قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة "
*بعد الحديث عن الطعن القضائي والجنة الانتخابية الولائية يمكن الإشارة فيما يتعلق بالطعن القضائي حول كونه قرارا قضائيا نهائيا غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن أن ذلك من شانه المساس بمصداقية العملية لانتخابية حيث كان من الأجدر أن يتم تقصير آجال الفصل والتبليغ حتى لا يتم الاحتجاج بطول المدة وان الوقت ليس في صالح العملية الانتخابية , ومنح صاحب الطعن فرصة أخرى للطعن كما كان الحال عليه في ظل القانون 04-01 حيث تنص المادة 18 منه على أن القرار قابل للنقض بالطعن أمام مجلس الدولة.
-أما فيما يتعلق باللجنة فيجب التنويه بها و الإشادة بدورها من خلال الحديث عن تشكيلتها القضائية البحتة من اجل ضمان الحياد التام ذلك انه كان فيما سبق يعين الوالي عضوين من المترشحين في الولاية اذ يصبح القاضي حكما و خصما في نفس الوقت.
كذلك تجدر الإشارة إلى دور اللجنة حيث أن دورها يمس جميع الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية وحتى الرئاسية.
الفرع الثاني : الطعن من حيث طبيعة والشروط الشكلية لقبوله واجراءات الفصل فيه
أولا: الطعن من حيث طبيعته القانونية و الشروط الشكلية لقبوله
1- الطعن من حيث طبيعته القانونية :
إن البحث عن الطبيعة القانونية للطعن لا يخرج عن أحد الاحتمالين التاليين إما اعتباره إبطال لعضوية عضو أو اعتباره طعنا انتخابيا بالمفهوم الفني.
- الطعن المقدم طعن في صحة العضوية
يهدف الطعن في صحة العضوية الى فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقديمه لطلب الترشح إلى حين الإعلان عن نتيجة الانتخاب.
وعليه فالطعن بهذا المفهوم يهدف إلى التحقق من مدى توافر الشروط الموضوعية في العضو المترشح من تاريخ ترشيحه، وعليه وحسب الأستاذ «عبد الغني بسيوني» فإن هذا الطعن أضيق مفهومها من الطعن الموجه الى نتيجة الانتخاب.
- الطعن بالمفهوم الفني
يعد الطعن المنازعة في صحة تعبير الانتخابات عن الإدارة الحقيقية للناخبين، وذلك خلال التشكيك في عملية الفرز وإعلان النتائج.
وبذلك يمكن القول بأن الطعن المقدم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات هو طعن انتخابي بالمعنى الضيق وبالمفهوم الفني.
• باستشفاف المادة 165 من القانون 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات فان المشرع الجزائري قد أخذ بالطعن الانتخابي بمفهومه الفني بقوله : « ... لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت ...»
• بعد رؤية الطبيعة القانونية للطعن واستكشاف رأي المشرع الجزائري حول موضوع يمكن القول بأن الطعن أو الأخذ بالطعن بمفهومه الفني لا يكفي لضمان نزاهة الانتخابات، بل يجب العمل كذلك بالطعن في صحة العضوية منذ الترشح إلى غاية إعلان النتائج وذلك تفاديا أو تجنبا لفقد المترشح أهليته أثناء هذه الفترة أو ارتكب جناية ولم يرد اعتباره.
2- الشروط الشكلية لقبول الطعن
- أصحاب الحق في تقديم الطعن
بناءا على نص المادة 167 من القانون 12-01 فانه يحق لكل من:
 المترشح.
 ممثله القانوني المؤهل في حالة الانتخابات الرئاسية.
 أي ناخب في حالة الاستفتاء.
أن يطعن في الانتخابات . ويفهـــم من هذا أنه يحق الطعن في كل من توفرت فيه صفة الناخب.
- ميعاد تقديم الطعن
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 166 من القانون 12-01 على أن مدة التقدم بالطعن هي 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
ويتم البث في هذا الموضوع خلال أجل أقصاه 10 أيام بدءا من تاريخ استلام الاحتجاج.
ثانيا : إجراءات الفصل في الطعن
إن إجراءات الفصل في الطعن لها مميزاتها الخاصة وهي:
1- عدم سريان الإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء
إن جملة الإجراءات الواجبة لرفع دعوى الإلغاء لا تتفق وطبيعة الطعون الانتخابية حسب رأي الأستاذ الدكتور « سليمان الطمــاوي » وذلك بالنظر لما تحتاجه هذه الطعون من سرعة فصل
لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة.
وفي رأي الأستاذ « أحمد محيو » فان الإجراءات البسيطة التي ميزت الطعون الانتخابية المحلية والتي تتميز بالسرعة هو رغبة النظام الانتخابي في تفادي الشكوك حول صحة الانتخابات.
2- سرعة البث في الطعون
فقد ألزم المشرع الجزائري اللجان الانتخابية الولائية بان تفصل في الطعون في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ استلامها بناء على نصت عليه المادة 165 من القانون 12-01، فإذا كانت سرعة العملية الانتخابية وما تتطلبه من ضرورة الفصل فيه سبب لإحالة اختصاص الفصل للجان الولائية فانه يمكن الوصول إلى نفس الهدف مع الاحتفاظ بالاختصاص للغرف الإدارية.
• بعد التطرق إلى الحديث عن الشروط الشكلية للطعن وإجراءات الفصل فيه بجدر الإشارة في موضوع أو عنصر أصحاب الحق في الطعن أن المشرع الجزائري وبعد إجازته الطعن لكل من تتوفر فيه صفة الناخب أنه وسع من دائرة الفئات التي يجوز لها الطعن.
كذلك الإشارة إلى إعطاء سلطة البث في الطعون للجنة الولائية دون الغرف الإدارية والتي ينص قانونها على ذلك بدون نفقات وفي مواعيد مقصرة(1). من أجل إعطاء المصداقية أكثر لعملية البث في الطعون
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الفصل في الطعن
إن اللجنة الولائية بصدد دراستها للطعون المقدمة أمامها وبعد الانتهاء من ذلك تصدر قرارات وهي:
أولا: إلغاء الانتخاب المتنازع فيه
بعد أن تستلم اللجنة الولائية للطعن فإنها تفصل فيه بعد دراسته في غضون 03 أيام، فإذا تبين لها بأن الطعن يستند إلى أساس جاز لها إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وهذا طبقا للمادة 166 الفقرة 03 من القانون 12-01.

ثانيا: تعديل نتائج الانتخاب
لم ينص المشرع على هذه الحالة، إلا أن قضاة اللجان الولائية استقر على أن يتدخل بالتعديل في توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، مثل الانتخابات المحلية لسنة 1997 والتي صاحبها عدد كبير من الطعون، فالنسبة للأرندي أصبح عدد المقاعد 7030 بعد أن كانت 7242 مقعد، وكذلك حماس التي أصبح عدد مقاعدها 924 مقعدا بعد أن كان لأول مرة 890 مقعد.

ثالثا: رفض الطعون
وهي الحالة الأخيرة التي تواجه من خلالها اللجنة الانتخابية موضوع الطعن، ورفض الطعن يؤسس على أحد السببين وهما:
 عدم احترام الشكليات المتطلبة في الطعن، كصدوره من شخص لا يملك هذه الصفة أو عدم تسجيله لدى مكتب التصويت.
 عدم تأسيسه على حجج كافية لإبطال نتائج الانتخابات.
* جدير بالذكر أن قرارات اللجنة الولائية محل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا
* بعد الحديث عن الآثار المترتبة عن الفصل بالطعن تجدر الإشارة إلى انه كان من الأفضل تبيان المشرع لحالتي التعديل ورفض الطعون والنص عليها قانونا كما فعل مع الإلغاء من أجل منح دستورية أكثر لهذين الاجرائين من جهة وغرس الثقة لدى المواطن في نزاهة الانتخابات من جهة أخرى.
المطلب الثاني : رقابة المجلس الدستوري وتحليل دوره وطبيعته في مجال العملية الانتخابية:
للمجلس الدستوري دور ثلاثي فهو يسهر على احترام المبادئ الديمقراطية و الحقوق الأساسية بالإضافة إلى شرعية الانتخابات التي تتألف من القواعد التي تحكم تنظيمها وإجراءها من مجموعة المصادر تختل فيها القواعد الدستورية ومن هنا تظهر بوضوح أهمية رقابة المجلس الدستوري لكن رغم هذا فالرقابة الدستورية لم تعرف قدرا من الاهتمام إلا في الآونة الأخيرة فقد توسعت اختصاصات المجلس الدستوري في الجزائر مع دستور 1989 إذ أصبحت تشمل إلى جانب وظائفه التقليدية اختصاصا جديدا في مجال المنازعات المتعلقة بصحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و إعلان نتائج هذه العمليات.
الفرع الأول : دور المجلس الدستوري في مختلف العمليات الانتخابية:
طبقا لنص المادة 163/2 من دستور1996" يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية يعلن نتائج هذه العمليات"
من خلال هذا النص تظهر مهمة المجلس الدستوري بالغة الأهمية لأنها تدخل في إطار مراقبة مسار التطبيق الديمقراطي و السيادة الوطنية عن طريق الاستفتاء و الانتخابات التشريعية و الانتخابات الرئاسية
أولا : دور المجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسية:
يبرز وجود المجلس الدستوري في أول مرحلة من الانتخابات الرئاسية و هي مرحلة الترشح إلى غاية آخر مرحلة و هي إعلان النتائج وعلى مدى كل هذه المراحل فإن المجلس الدستوري عليه أن يكون حياديا ويطبق نفس الإجراءات و الشروط على كل المرشحين لأن كل القواعد التي تحكم هذه العملية مشتقة من الدستور و القانون العضوي للانتخابات
- وبالنظر إلى المادة 108 من المجلس الدستوري يحق لكل شخص تتوفر فيه الحقوق القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يتقدم بطلب لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في الآجال التي يحددها المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية و بعد الإقدام على هذه الخطوة لا يمكن لأي مترشح أن ينسحب إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني.
ففي هذه الحالة يطرح إشكال إذا وقع قبل نشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد و لا يمكن أن يتجاوز الأجل هنا الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو 15 يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور
أما إذا كان بعد نشر القائمة في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما ، وعندما تنتهي مرحلة تقديم ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يقوم رئيس المجلس الدستوري بتعيين مقرر أو عدة مقررين تكون مهمتهم فحص ملفات الترشح مع مراعاة مدى تطابق كل الشروط المادية و القانون و أحكام الدستور طبقا لنص المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و وفقا لنص المادة 27 من نفس النظام يجتمع المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لدراسة نتائج فحص الملفات و الفصل في صحة الترشيحات
بعد إجراء عملية الانتخاب يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني
إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظل دستور 1996 كانت تلك التي جرت في أفريل 1999 والتي قدم السيد عبد العزيز بوتفليقة حسابه من إيرادات و نفقات واعتبر المجلس أنها مطابقة للقانون.
ويختص المجلس الدستوري أيضا بالفصل في كل الطعون المتعلقة بصحة الانتخابات الرئاسية وله الحق في إلغائها إذا كان لذلك وجه من الناحية القانونية بالإضافة إلى اختصاصه بالقيام بمهام حصر نتيجة اللجان ككل و إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
غير أنه أعتبر إعلان الرئيس اليامين زروال يوم 11 سبتمبر 1998 لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قرار مفاجئ لجميع الأوساط الوطنية و الدولية ولقد كثرت التأويلات و التفسيرات حول الطبيعة القانونية لهذا القرار وحول مدى دستوريته و الأسباب و الدواعي التي جعلته يقدم على اتخاذه.
ثانيا : دور المجلس الدستوري في مجال الانتخابات التشريعية:
إن المجلس الدستوري لا يتدخل في انتخابات المجلس الشعبي الوطني في مراحله الأولى للعملية سواء من حيث معاينة قائمة المرشحين أو مجريات العملية الانتخابية ذاتها إنما يأتي دوره في المرحلة الأخيرة بعد انتهاء العملية الانتخابية ذاتها
وعليه تقوم اللجان الانتخابية البلدية بتقديم له محضر به نتائج التصويت إلى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية وبعد جمع هذه الأخيرة لكل محاضر البلديات تقوم بتسجيل نتائجها بمحضر يرسل بصفة فورية إلى المجلس الدستوري الذي يقوم بضبط هذه النتائج على المستوى الوطني أما المقيمين بالخارج تقدم المحاضر في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام المحاضر وتبليغ النتائج إلى وزير الداخلية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وبعد إعلان النتائج يمكن لكل مرشح أو حزب سياسي أن يقدم طعنا حول هذه النتائج في أجل أقصاه 48 ساعة بعد الإعلان عنها يجب أن تتوفر الطعون على مجموعة من الشروط القانونية منها أن يكون الطعن في شكل عريضة وقد حددها القانون على أنها عريضة عادية.
أما في الحالات المتعلقة بالتسجيل في الانتخابات التشريعية فالطعون لا تتم بالضرورة أمام نفس الهيئات التي تنظر في صحة الترشيحات فبعد أن تقوم السلطة الإدارية بالنظر في المطالب يتم الطعن في قراراتها أمام المجلس الدستوري كما هو الشأن في تونس.
ولقد قام المجلس الدستوري بإصدار إعلان رقم : 01/97 المؤرخ في 09/06/1997 و الخاص بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حيث جاء فيه ما يلي " عدد الناخبين المسجلين، الناخبين المصوتين، نسبة المشاركة، الناخبين الممتنعين عن التصويت عدد الأصوات المعبر عنها وتلك الملغاة " وهذه الإحصائيات قدمت بصفة تفصيلية على المستوى الوطني بالنسبة للجالية بالخارج ثم قدمت إحصائيات حسب ترتيب الأحزاب الفائزة فكل حزب حدد له عدد الأصوات المتحصل عليها وما يقابلها من عدد المقاعد الفائز بها وأرفق الإعلان بقائمة الفائزين حسب الولايات .
أما عن الطعون التي قدمت في هذه الانتخابات فقد تم رفضها وصدر قرار المجلس في هذا الشأن ببيان صحفي صدر في : 17/06/1997 وقد بلغ عدد الطعون 329 طعن تم قبول ثلاثة منها فقط ورفض الباقي لعدم توفر الجانب الشكلي للطعن وخاصة تلك التي لم تحترم الآجال المحددة قانونا لتقديمها أو الجانب الموضوعي كغياب أدلة كافية لتبين مدى جدية تلك الاحتياجات .
أما الغرفة الثانية في البرلمان وهي مجلس الأمة الذي يعين ثلث أعضائها رئيس الجمهورية وثلثين ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي ، فالمجلس الدستوري لا يتدخل في المراحل الأولى للاقتراع وإنما يكون تدخله بعد تلقيه نسخة من محاضر الانتخابات ليعلن النتائج خلال 72 ساعة من ذلك وبعد هذا الإعلان يمكن لأي مترشح أن يطعن في النتائج خلال 24 ساعة من إعلانها لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري وبعد التأكد من صحة الطعن قانونا يعين مقررا أو أكثر من أعضاء المجلس من طرف رئيس المجلس الدستوري فإنه يبث فيه في مدة أقصاها 3 أيام في جلسة مغلقة بعد التحقيق و الدراسة يعد قرارا معللا وذلك إما بإلغاء الانتخاب أو يعد المحضر بإعلان الفائز و في حالة الإلغاء تجرى انتخابات أخرى في أجل أقصاه 8 أيام من تبليغ قرار المجلس الدستوري.
ثالثا : دور المجلس الدستوري في مجال الاستفتاء:
في حالة الاستفتاء نجد أن المجلس الدستوري يتدخل وفق المادتين 44-47 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري فبعد إتمام اللجنة الولائية الساهرة على تنظيم الاستفتاء يجب أن ترسل محاضرها في اليوم الموالي كأقصى حد في أظرفه مختومة وعندها يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا و عدة مقررين لفتح تلك الأظرفة و معاينة محتواها و في الأخير يعرض على المجلس لتحرير الإعلان النهائي لنتيجة الاستفتاء أما فيما يخص الطعون التي يتلقاها المجلس يجب أن تحتوي على البيانات الشخصية للمعترض و أسباب الاعتراض و الحجج المدعمة و يقدمها المعني بالأمر لدى مكتب التصويت الذي يدونها في محضر الانتخاب ويرفعها إلى المجلس الدستوري و الملاحظ أن الاحتجاج يجب أن يكون في مدة زمنية قياسية حيث تكون في نفس يوم الاستفتاء
والملاحظ أن المجلس الدستوري عند تقديمه لنتائج الاستفتاء و نشرها يعطي تفاصيل عن الطعون ونتائجها فمثلا الاستفتاء الذي كان في 16/09/1996 حول المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم و الوئام المدني فلم يشر إلى موضوع الطعون لا في الحيثيات ولا في الإعلان فهذا الأخير يتضمن إحصائيات عن الناخبين و عدد الأصوات ونتائجها فقط ، ولقد قام المجلس الدستوري بعمله في هذا الإطار من خلال التعديل الدستوري الذي مس دستور 1989 في يوم 28/11/1996 بإعلانه نتائج الاستفتاء التي وافق من خلاله الشعب الجزائري على التعديلات الدستورية الجديدة و ذلك عن طريق النتائج بصفة إحصائية بما فيها عدد الأشخاص الناخبين المسجلين ثم عدد المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها ب"نعم" والأخرى المعبر عنها ب"لا ثم قدم النتائج بصفة تفصيلية و الخاصة بكل ولاية على حدى إضافة إلى نتائج التصويت الخاصة بالجزائريين المقيمين بالخارج مع إعطاء إحصائيات خاصة بالمسجلين هناك.
الفرع الثاني:حدود رقابة المجلس الدستوري:
توسعت اختصاصات المجلس الدستوري مع دستور 1989 إذ أصبحت تشمل إلى جانب وظائفه التقليدية اختصاصا جديدا في مجال المنازعات المتعلقة بصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية وإعلان النتائج ، وقد كانت من اختصاص لجنة وطنية تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا وعضوين قضاة من بين أعضاء المحكمة العليا يتم تعينهم بواسطة أمر ثم عدل هذا الأمر في دستور 1976 الذي نص في المادة 131 منه على اختصاص المحكمة العليا بالمنازعات التشريعية بينما لم ينص على المنازعات المتعلقة بالاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية التي بقيت خاضعة للجنة الوطنية وبقي الأمر كذلك حتى صدور دستور 1989 وبهذا فإن الرقابة الدستورية جد ضعيفة و للوقوف على حدود رقابة المجلس الدستوري سوف نتناول أثارها في نقطتين هما:
المرحلتان القبلية و البعدية للعملية الانتخابية على اعتبار أن الرقابة يوم التصويت غير ممكنة بالنسبة لهذه الهيئة وهذا ما سنتناوله :
أولا : مرحلة ما قبل التصويت:
تبدأ مهمة المجلس الدستوري بالنظر في مدى دستورية القانون العضوي الخاص بالانتخابات ثم عليه إبداء رأيه في كل الأعمال التحضيرية لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الشروط و الأشكال الآجال المنصوص عليهما في القانون العضوي للانتخابات ويقوم بدراسة الملفات أو التقارير ويفصل في صحة الترشح ويتخذ القرارات المتعلقة بالترشحات ويعلن عن قبوله أو رفضه بواسطة قرارات فردية غير قابلة للطعن والملاحظ في هده المرحلة أن دور المجلس الدستوري يكاد ينعدم مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي ولما له من صلاحيات أكثر.
وفي هذا الإطار يقرا احد الأساتذة أن النصوص الدستورية والتشريعية العادية قد عينت بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بالمرشحين و المتعلقة بطلباتهم للترشيح وبحيث لا تكون الأخيرة صالحة لترتيب أثارها والقانونية من الدخول إلى حلبة الصراع والمنافسة للحصول على أصوات الناخبين ومن ثم شغل المقعد النيابي.
فأعضاء البرلمان لم يكون ليقبلوا برقابة السلطة القضائية على انتخاب أحد النواب وذلك تماشيا مع مبدأ سيادة الأمة وسيادة البرلمان الذي يمثلها فالبرلمان الذي كان يجد نفسه بحكم الهيئة العليا صاحبة السيادة ، كان من الصعب عليه القبول بخضوعه لرقابة جهاز قضائي يمكن أن يراقب انتخاب أعضائه وهذا مايفسر كيف أن الرقابة على الانتخابات من قبل النواب أنفسهم قد ترسخت مع ترسخ النظام البرلماني.
ثانيا : مرحلة ما بعد التصويت:
بعد إجراء الانتخابات وعلى أقصى تقدير في اليوم الموالي يتلقى المجلس الدستوري محاضر الانتخابات من اللجنة الولائية و اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو غيرها و مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء المادية ودراسة الطعون والفصل فيها و إعلان النتائج النهائية.
بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية فيعتبر التصريح بالنتائج المرحلة ما قبل الأخيرة في عمل المجلس الدستوري لمراقبة صحة عمليات الانتخاب في دورها الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحون للدور الثاني طبقا لنص المادة 142 من قانون الانتخابات ويعلن عن النتائج النهائية وتنتهي مهمته في مراقبة صحة الانتخابات كما يشرف المجلس أيضا على مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
وفي الاخير حدد للقاضي الدستوري حالات يمكن التصريح فيها ببطلان العملية الانتخابية جزئيا أو مطلقا وهي :
- إذا لم تجرى الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون
- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابه مناورات تدليسية
-إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم.
المطلب الثالث : اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات
تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات لا تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و يتم وضعها بمناسبة كل انتخاب و التي تتبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات و سيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة مع السهر على احترام الدستور و التشريع المعمول به و كذا السهر على تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ إيداع الملفات إلى غاية نهاية العملية الانتخابية



الفرع الأول : دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و كيفية لإتحاذها للقرارات
تمارس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور و التشريع المعمول به مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى غاية نهاية العملية الانتخابية
- يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع المعلومات المتعلقة بالملف و يمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية أو يطلب أي معلومة يراها ضرورية
- بعد نهاية التحقيق يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة على اللجنة أو اللجنة الفرعي المحلية
- تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف و يمكنها أن تفصل في الحين عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك
- لا تصح مداولات اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل و تصدر القرارات بالأغلبية و يرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات
- تبلغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للجنة
- يتعين على المتدخلين في العملية الانتخابية الإمثتال لقرارات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها و في حالة الامتناع تنفذ هده القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية
- يوقع رئيس و مقرر اللجنة الفرعية المحلية محاضر الاجتماعات و تحفظ في أرشيف اللجنة
الفرع الثاني : المهام الموكلة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يلي :
- تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم:12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هـ الموافق لـ 12 جانفي 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات و مؤسسات إدارية و أحزاب سياسية و مترشحين و ناخبين من تاريخ إيداع الترشيحات إلى غاية نهاية العملية الانتخابية
- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و نصوصه لتطبيقية
- القيام بزيارات ميدانية لاسيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12- 01 المذكور أعلاه و نصوصه التطبيقية
- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية
- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية و اتخاذ القرارات المناسبة في حدود اختصاصها
- الإطلاع على جميع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية
- كما يلتزم أعضاء اللجنة و اللجان الفرعية بالواجبات لاسيما التحفظ و الحياد و التجرد و التحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة كما يلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة
- يلتزم القضاة و الموثقون و المحضرون القضائيون و مستخدموا أمانات الضبط و الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية و كذا المستخدمون الموضوعيون تحت تصرفها بالسر المهني و عدم إفشاء أي معلومة أطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم
خــــلاصــــة
تتكون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من 316 قاضي تتدخل تلقائيا عند معاينتها أو إخطارها بأي مساس بأحكام القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و تقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل الدوائر الانتخابية خاصة مكاتب التصويت في يوم الاقتراع كما تتلقى أي احتجاج أو أي معلومات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أي مؤسسة رسمية
تم تنصيب لجان فرعية على المستوى الوطني يوم 06 مارس 2012 و تتكون من 69 لأجنة للإشراف على الانتخابات حيث يوجد 13 فرع على مستوى الجزائر العاصمة و حدها و البقية موزعة على كافة أنحاء التراب الوطني

المبحث الثاني: الرقابة السياسية:
قد تستعمل بعض الأحزاب السياسية في المعركة الانتخابية وسائل غير مشروعة و أساليب غير أخلاقية تعتمد على المكر و الخداع للنيل من سمعة المرشح وإطلاق دعاية مثيرة أو إشاعات كاذبة عن تصرفات المرشحين المتنافسين يكون من شأنها التأثير على موضوعية المعركة الانتخابية و نزاهتها وللحد من هذه التجاوزات وجدت وسائل تعتبر كضمانة سياسية والمتمثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والرقابة من قبل المرشحين و ممثليهم.
المطلب الأول: الرقابة من قبل المرشحين و ممثليهم:
من بين الآليات التي يوفرها القانون الانتخابي لمراقبة العملية الانتخابية إمكانية مراقبة الانتخابات من طرف المرشحين القانونيين دون السماح للناخبين بمراقبة العملية فلقد نصت المادة 161 من القانون 12-01 على يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤوليين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون يمكن للمرشحين بمبادرة منهم حضور عمليات المذكورة في الفقرة أعلاه أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة ممثلين في مكتب تصويت في آن واحد ومن هذه المادة نجد أن المشرع يسمح للمرشح نفسه وكذلك لممثليه القانوني مراقبة عمليات التصويت وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول وله أن يقدم احتجاجات وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.
الفرع الأول مراقبة عمليات التصويت:
إن المشرع أحاط عمليات التصويت بضمانات كثيرة أهمها مراقبة هذه العملية من قبل المرشحين أو ممثليهم فيوجد داخل مكتب التصويت أعضاء لجنة الانتخاب و المراقبين و المرشحين و الناخبين.
ولكن يجب التطرق إلى الشروط الواجب توفرها لتمثيل المرشح وكيفية مراقبة عملية التصويت.
أولا: الشروط الواجب توفرها لتمثيل المترشح:
- يجلس المترشح أثناء سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
- يجب أن يوفر هذا المكان الممثل رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
- لا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
- يحق لكل مرشح أو ممثله المعتمد قانونا حضور عمليات التصويت و الطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته المتحصلة في محضر الفرز ، الموجودة على مستوى مكتب التصويت ولا يمكن لأي كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المرشح أو ممثله المؤهل قانونا.
- خلال عملية الفرز يحق للمرشح غير الممثل داخل التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله بإدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز.
- إن من بين الضمانات الجديدة التي وفرت للمترشحين أو ممثليهم لمراقبة عملية الاقتراع في مكاتب التصويت حصولهم على نسخ من محاضر الفرز حيث تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس المكتب إلى المرشح أو ممثله.
ثانيا: كيفية مراقبة عملية التصويت:
طبقا للقانون العضوي 12-01 ولما كان المرشح لا يمكنه الحضور بنفسه وفي كل مكاتب التصويت فإنه يستطيع تعيين ممثل له الحضور عمليات التصويت في كل مكاتب التصويت يمكن لهذا الأخير القيام بمراقبة كافة عمليات التصويت وعدد الأصوات و فرز البطاقات في كل الأماكن حيث تجرى هذه العمليات بما في ذلك مكاتب التصويت المتنقلة.
ومن بين الوثائق التي له الحق في الحصول عليها هي:
- الحق في استلام نسخة من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.
- الحق في استلام المحاضر و إحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت .
- الحق في استلام الإحصاء على مستوى البلدية.
الفرع الثاني : تقديم الاحتجاجات:
عل خلاف القانون الانتخابي الصادر سنة 1989 إذ كانت المادة 117 منه تنص على : " حق كل ناخب في أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت" فإن المادة 167 من القانون العضوي 12-01 تنص على أنه " يحق لكل مترشح أو ممثله القانوني في حالة الانتخابات الرئاسية ولأي ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
فهي بذلك لا تسمح للناخب بالاعتراض على عمليات التصويت الذي يقتصر الاعتراض فيها على المرشحين أو ممثليهم القانونين فقط، كما لا تسمح للأشخاص الذين قدموا توقيعاتهم للمرشحين من الطعن أيضا على خلاف مايسمح به المشرع الفرنسي.
كما تنص المادة 166 من القانون العصوي 12-01 على أن " لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة الضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
كما يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال 3 أيام وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع عليه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا.
أولا: تدوين الاحتجاجات في محضر الفرز:
1 - الأشخاص المؤهلون لتدوين الاحتجاج:
بناءا على المادة 03 من المرسوم التنفيذي 99-59 يمكن تقديم الاحتجاج سواء من طرف ممثله المؤهل قانونا و تدوينه في محضر الفرز يوم الاقتراع
2 - البيانات الواجب توفيرها في محضر الفرز:
بموجب المادة 04 من نفس المرسوم التنفيذي يجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار تخصص الاحتجاجات المعلومات الآتية:
- اسمه و لقبه وظيفته و عنوانه
- رقم البطاقة و إثبات هويته و تاريخ ومكان إصدارها
- اسم المترشح الممثل و لقبه
- مضمون الاحتجاج
- توقيعه.
ثانيا : تبليغ الاحتجاج إلى المجلس الدستوري :
من أجل قبول الاحتجاج من طرف المجلس الدستوري يتعين احترام طريقة التبليغ و أجاله و مضمونه.

1- طريقة التبليغ:
إن المرسوم التنفيذي 99/56 الصادر في 2 مارس 1999 يستعمل صياغة غير دقيقة بهذا الشأن ، بحيث تنص المادة 5 منه على أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري و بواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقه يمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له ، حيث يجب بذل مجهودات لنفهم أن الطعن يوجهه المرشح أو ممثليه للمجلس الدستوري عندما تؤكد المادة أن الطعن يتم كمبادرة من صاحبه و على نفقته ولا يقدم الطعن من أي شخص كان.
2- آجال تبليغ الاحتجاج للمجلس الدستوري:
لم يتضمن القانون الانتخابي باستثناء النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري آجلا لتقديم احتجاجات المترشح أو ممثليه للمجلس الدستوري بإنشاء عبارة الإخطار الفوري الواردة في المادة 166 من القانون الانتخابي ونص المادة 5 من المرسوم التنفيذي 99/55 والنتيجة المتوصل إليها أن الاحتجاجات يجب تقديمها يوم إجراء العمليات الانتخابية يدعوا التساؤل هو وسيلة الإخطار التي تتم عن طريق البرق
فالمشكل الذي يعترض المترشح أو ممثليه هو توفر وسيلة البرق في كل المناطق التي توجد بها مكاتب التصويت خاصة إذا علمنا أن هذه الوسيلة ليست متوفرة في كل أنحاء الوطن لا سيما في المناطق النائية أو الصحراوية وبالتالي فإن الفورية التي يشترطها نص المادة 166 من القانون العضوي 12-01 ونص المادة 5 من المرسوم التنفيذي قد لا تتحقق بسبب أن المرشح أو ممثليه قد يضطر لتنقل لأماكن بعيدة للإرسال احتجاجية عن طريق البرق.
3- مضمون الاحتجاج:
الملاحظ هنا أن مضمون الاحتجاج يبقى غير محدد إلا أن الطعن ينص على صحة عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات.


أ- الطعن في صحة التصويت:
فبالنسبة ليوم الاقتراع فإذا جري قبل أو بعد اليوم المحدد قانونا أو بموجب قرار الوزير المكلف بالداخلية فإن عمليات التصويت تكون مشوبة باللاشرعية لعملية التصويت فتشمل مخالفة الشروط المتعلقة بـ:
- سرية وشخصية التصويت.
- توفير مكاتب و معزولة لضمان سرية التصويت.
- شكل ورقة التصويت و المظاريف.
- ضرورة وضع قائمة ناخبي مكتب التصويت في الطاولة التي يجلس حولها.
- أعضاء مكتب التصويت.
- تشكيل مكتب التصويت.
- توفير النظام داخل مكاتب التصويت.
- مخالفة شروط التصويت بالوكالة.
كما تشمل الشروط المرتبطة بانطلاق عملية الاقتراع وهي:
- التحقق من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية.
- ضرورة قفل صندوق الاقتراع بقفلين مختلفين و أن تكون له فتحة واحدة فقط.
- تناول الناخب لنسخة عن كل قوائم التصويت و الظروف وإثبات هويته و التوقيع على محضر التصويت ودمغ بطاقة الناخب.
- توقيع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية .
ب- الطعن في صحة فرز الأوراق وتعداد الأصوات:
تلي عمليات فرز الأوراق وتعداد الأصوات مباشرة بعد انتهاء عمليات التصويت وينبغي أن تستمر بدون انقطاع ولهذا الغرض فإن المنازعة في صحة عمليات فرز الأصوات وتعداد الأصوات
يمكن أن تنصب على مخالفة الشروط التالية:
- مكان فرز الأوراق الذي يجب أن يتم مكتب التصويت مع استثناء المكان المتنقلة التي تتم مراكز التصويت.
- تعيين الفارزين من طرف أعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين المسجلين بنفس المكتب.
- ضرورة تسليم أوراق النقاط من طرف الفارزين الموقعة من طرفهم إلى مكتب التصويت وقيامهم أيضا بتسليم مكتب التصويت الأوراق الانتخابية التي يشك أحد الناخبين أو ينازع في صحتها.
- كتابة محضر نتائج الفرز في نسختين موقعتين من طرف أعضاء مكتب التصويت.
- عدد المظاريف بالنظر لعدد تأثيرات الناخبين التي تكون مساوية لها و تدوين الفارق بينهما إن وجد الفارق بينهما.
- التصريح بالنتيجة علنا بقاعة التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت وتعليقها بنفس القاعة بمجرد تحرير المحضر.
- المخالفات المتعلقة بالأوراق الملغاة حيث لا يجب اعتبارها أصواتا لا سيما إذا كانت هذه الأوراق مجردة من الظرف أو إذا كان الظرف مجرد من الورقة أو عند وجود عدة أوراق في ظرف واحد أو الورقة.
-عدم جواز تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت و المستندات الملحقة بها.
المطلب الثاني : الرقابة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات :
نظرا للأهمية البالغة لمبدأ الحياد في العملية الانتخابية لماله من إمكانية جعل الانتخابات تسير في ظروف نزيهة و شفافة، من أجل التوصل إلى نتيجة تعبر حقيقة عن إرادة الشعب، فقد كلفت اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات بالمحافظة على هذا المبدأ ، و محاولة تكريسه لأنها بذلك تكون قد غلقت أبواب الملابسات والشكوك التي تدور حول نزاهة العملية الانتخابية.
- إن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية تعتبر الفاعل الأساسي في تحصين العملية الانتخابية من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بكل أشكال الانتهاك الذي يمكن أن يطال القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
حيث جاء القانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 صفر 1433 الموافق ل 12 يناير 2012 والذي يتعلق بنظام الانتخابات والذي حمل في طياته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب من حيث دورها والمهام الموكلة إليها تنظيمها ووسائل سيرها وصلاحياتها.
الفرع الأول : تنظيمها وصلاحيتها
أولا: تنظيمها:
: الآتية الأجهزة على الانتخابات لمراقبة الوطنية اللجنة تتوفر
العامة الجمعية وتنتخبه الرئيس، -
العامة الجمعية تنتخبهم رئيس، نواب ( 5 ) - المكتب ويتكون من
والبلديات الولايات مستوى على المحلية الفروع
أعلاه. المذكورة الوطنية اللجنة أعضاءها وتعين
تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات وكل البلديات تكلف بممارسة صلاحيات الهيئة الوطنية عبر دوائرها الإقليمية.
تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على الدعم اللوجيستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها ولا يحصل ممثلو الأحزاب على تعويض


ثانيا: صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة اﻻانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات اﻻانتخابية وحياد اﻷعوان المكلفين بهذه العمليات.
كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة اﻻنتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات اﻻانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من :
1 - أن عمليات مراجعة القوائم اﻻانتخابية تجري طبقا لﻸحكام القانونية، ﻻسيما فيما يتعلق باحترام فترات اﻹلصاق والحق في اﻻحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة،
2 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في اﻵجال المحددة لنسخة من القائمة اﻻنتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي اﻷحزاب السياسية والمترشحين اﻷحرار المشاركين في اﻻنتخابات، المؤهلين قانونا،
3 - أن قائمة اﻷعضاء اﻷساسيين و اﻹضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الوﻻية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم اﻻقتراع،
4 - أن كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعﻼه، لممثلي اﻷحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا لﻼنتخابات وإلى المترشحين اﻷحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعﻼ،
5 - أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم المترشحين وأن مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق اﻻنتخابية الضرورية، لاسيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف
6 - أن ملفات المترشحين لﻼنتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا لﻸحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة .
7 - أن كل الهياكل المعينة من قبل اﻹدارة ﻻحتضان تجمعات الحملة اﻻنتخابية و كذا الأماكن المخصصة ﻹشهار المترشحين قد تم توزيعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
8 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل اﻷطراف المعنية (اﻹدارة المحلية و اﻷحزاب السياسية وممثلي المرشحين)لتمكين اﻷحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت
9 – أن كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المتحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية و اﻻلتحاق بمراكز تصويت اﻹلحاق والمساهمة في حراسة الصندوق والوثائق الانتخابية إلى غاية اﻻنتهاء من عملية الفرز
10 - أن أعضاء اللجان اﻻانتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا ﻷحكام المادة 149 من هذا القانون العضوي،
11 - أن الفرز علني وتم إجراؤه من قبل فارزين معينين طبقا للقانون
12 - أن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة لﻸصل من محضر الفرز ومحضر اﻹحصاء البلدي لﻸصوات وكذا محضر تجميع النتائج وأن هذا التسليم يتم تلقائيا بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها
13 - أن الترتيبات الﻼزمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز
الفرع الثاني : مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و وسائل سيرها:
أولا: مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها ، كما يتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة و في أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا بالتدابير و المساعي التي شرع فيها
- اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة في ظل احترام الأجال القانونية ، لطلب استلام:
1- كل الوثائق و المعلومات من المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية قصد إعداد تقييم عام حول العمليات المذكورة في المادة 175من القانون 12/01
2- كل عريضة يرغب أي حزب سياسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أو كل ناخب في تسليمها له وأن تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفيد لدى السلطات المعنية.
- اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات
كما ويجب عليها عدم التدخل، بأي حال من الأحوال في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المنصوص عليه في المادة 168 من القانون 12/01
- تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار ممارسة أعمالها من استعمال وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها تقديم الدعم لها، ولهذا الغرض تخطر وسائل الإعلام من قبل رئيس اللجنة.
-تعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنشر تقارير عاما تقيميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
ثانيا: وسائل سير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
تحدث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، ويتم وضعها بمناسبة كل إقتراع ، وتكلف بالسهر بوضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات
تتشكل من أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم و ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلو المترشحين الأحرار عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين
تستفيد اللجنة من التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها كاملة في مجال المراقبة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل عملية من عمليات التنظيم الانتخابي.
يوجد مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسيرها عن طريق التنظيم.

خلاصة:
نستخلص من هذا المطلب أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تساهم في حسن سير العملية الانتخابية وترسل ملاحظاتها إلى الأحزاب و إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات .
إلا أنه تعتبر هذه المهام شكلية و أن مهامها مقيدة وأبرز دليل على ذلك تعليق اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية 2012 مهامها ثلاث مرات وهذا بسبب الضغوطات الممارسة عليها ومطالبة اللجنة بإعطائها كامل الحرية في أداء مهامها بكل شفافية و نزاهة
المطلب الثالث : الرقابة الدولية "الملاحظين الدوليين"
ان الرقابة الدولية أصبحت مطلبا هاما لتحقيق نزاهة الانتخابات والتي لم يعد إعلان نتائجها شأنا داخليا بل أصبح أبعد من ذلك في ظل عالم تسوده فكرة العولمة .
وقد ظهرت هذه الفكرة في إطار الأمم المتحدة ضمن برنامجها لمساعدة الشعوب. المستمرة على الاستقلال .
الفرع الأول : كيفية الرقابة الدولية وأهدافها
سوف نتحدث في هذا الفرع عن المراحل التي تمر بها الراقية الدولية على العملية الانتخابية من جهة وذكر أهدافها التي تتحقق من ورائها من جهة أخرى
اولا : كيفية الراقية الدولية
تتم الرقابة الدولية على الانتخابات على ثلاثة مراحل
-المرحلة الأولى
وهي المرحلة التي تسبق عملية الانتخاب حيث يتم فيها ملاحظة مدا حياد أجهزة الدولة في مواجهة المترشحين وخاصة بين من يمثل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة من خلال منحهم نفس الفرص
في إبداء أهدافهم والظهور أمام وسائل الإعلام الحكومية بشكل متساوي.
- المرحلة الثانية
وهي محلة مصاحبة لعملية الانتخاب ذاتها من خلال مناهضة وجود جداول انتحابية سليمة تعكس حجم الناخبين الحقيقية عدالة توزيع اللجان الانتخابية.
- المرحلة الثالثة
وهي المرحلة اللاحقة على إعلان نتائج الانتخابات ذاتها حيث تقوم فيها بنشر تقرير مفصل للرأي العام تبرز فيه مدى تجاوزات التي لحقت بالعملية الانتخابية وعدم مطابقتها وتعبيرها عن إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها .
ثانيا : اهداف الرقابة الدولية
ويمكن الإشارة لها من خلال النقاط التالية
1-التأكيد على متابعة نقاط التأثير في ضبط قواعد العملية الانتخابية بحيث تحقق هدف المساواة بين كافة القوى المنافسة.
2-الوضع في الاعتبار ان التشريعات المعيبة هي إحدى أهداف الرصد و المراقبة أيضا كذلك تطبيق القانون أو إهماله.
*كما يمكن أن يتحقق من وراء رقابة الأمم المتحدة أهداف نذكر منها
1-ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتم بالموضوعية و عدم التحيز.
2-ضمان سلامة العملية الانتخابية لما في ذلك ردع و كشف للعنف و التزوير.
3-الحاجة الى حماية حقوق الإنسان من خلال فترة الانتخاب.
4-الدعم الغير المباشر للتربية الونية و بناء مجتمع مدني
الفرع الثاني دور الملاحظين الدوليين
-اذ ان المراقبة الدولية تلعب دورا هاما في الحفاظ على نزاهة الانتخابات و ذلك من خلال
1-تنمية مهارات المراقبين النيين من خلال الاحتكاك و تبادل الخبرات.
2-تعزيز مصداقية و شرعية العملية الانتخابية إذ إن المراقبين يقدمون تقارير حول العملية الانتخابية و تحليلها للتأكد من شرعية الانتخابات من عدمه.
3-التشجيع على نبذ العنف و الترهيب في البلدان التي تشهد صراعات و نزاعات مسلحة إذ بوجود هو يمكن الحد نوعا ما من ذلك.
*بعد الحديث عن الرقابة الدولية على العملية الانتخابية و معرفة مراحلها و اهدافها تجدر الإشارة و بناءا على ضوء الأوضاع السياسية السائدة فانه و على الرغم من سمو الأهداف التي تسعى لتحقيقها إلى أن ذلك يبقى يتعارض مع فكرة السيادة الوطنية المطلقة و التي تتمتع بها الدول المستقلة و التي ينبغي لها تدبير شؤونها الداخلية بنفسها.
كما أن تسليط الضوء على الوضع الداخلي للدول و الذي من شانه تصعيد الأمور و الذي قد يصل إلى المطالبة بتدخل عسكري .و يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى موقف الصين الرافض للتدخل لرصد الانتخابات في دولة ذات سيادة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 خاتمة

خـاتمة
إذا كانت الديمقراطية بمفهومها الواسع تعني حكم الشعب،ومن أجل الشعب فإن الانتخابات هي الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مبتغى حكم الشعب،فالديمقراطية اكتسبت معنى أوضح وأدق معها،بحيث أضحت مقبولة بوجه عام،وأن قبولها سيصبح على ما هو مأمول فيه،ومن المعترف به الآن أن الانتخابات الدورية و الصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية لاختيار نوابه اختيارا حرّا هي أساس الديمقراطية،ومن ثم وبعد العرض التفصيلي و تحليل معطيات بحثنا،وجدنا أنه حتى تكون الانتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة وجب العمل بما يلي :
1/-وجوب تعميم ونشر الوعي السياسي في فئات المجتمع.
2/-ينبغي على كل الأحزاب السياسية أن تخضع لقواعد وقوانين الانتخاب السارية المفعول و أن تحترمها.
3/-أن تقدم كل الاحزاب السياسية والمرشحين المشتركين في الاقتراع تعاونها الكامل مع مسؤولي الانتخابات.
4/-حتى تكون الانتخابات حرة و نزيهة لا بد من تحقق شرطي الكفاءة و الأمانة في القائمين على هذه العملية.
5/-أن تتخذ الدولة السياسة الضرورية و الخطوات المؤسسة لضمان الإنجاز المطرد وتعزيز أهداف الديمقراطية،حتى تكون هناك انتخابات حرة و نزيهة وشفافة.
يقول"frank stacey " الانتخابات لا تكون حرة بالكامل ما لم تكن هناك حرية للتنظيم السياسي.
و فيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة مصحوبة ببعض الإقتراحات.



أولا : النتائج :
1/-بالنسبة لمرحلة تحديد و تقسيم الدوائر الإنتخابية:
أ/- للدوائر الانتخابية دور هام و أساسي في العملية الانتخابية،إذ تعتبر المرآة العاكسة لمدى نزاهة و جدية هذه العملية لذا فقد أولى المشرع لتقسيمها اهتماما كبيرا سواء من حيث تحديدها،أومن حيث إيجاد الآليات التي تمنع التلاعب بها.
ب/- نظرا لأهمية تقسيم الدوائر،وتأثيره على العملية الانتخابية،نجد أن معظم التشريعات ومنها المشرع الجزائري تسند مهمة تحديدها إلى السلطة التشريعية دون السلطة التنفيذية حتى لا تتخذه وسيلة لإنجاح أنصارها.
ج/-إن التقسيم غير العادل له تأثير سلبي على عملية الانتخاب لذا ينبغي أن يراعى فيه عدة مبادئ أساسية: المراجعة الدورية،المساواة النسبية،المعاملة بالمثل.
2/-بالنسبة لمرحلة القيد في الجداول الانتخابية:
أ/- القيد في الجداول الانتخابية،ليس منشأ للحق في الانتخاب أو الترشح،إنما هو كاشف لحق سبق وجوده وقرره الدستور ودليل على التمتع بهذا الحق.
ب/- إن وجود جداول انتخابية دقيقة و صحيحة،هي من العوامل الحاسمة و المهمة في أي انتخابات يراد لها أن تكون تعبير حقيقيا عن إرادة الناخبين.
ج/- يعد القيد في الجدول الانتخابي الأداة لتجنب التزوير،لأنه يسمح بالتحقق من أن كل مواطن ليس مقيدا إلا بجدول انتخابي واحد،ولم يقم بالتصويت إلا مرة واحدة.
د/- رغم وجود ترسانة من المواد التي تحمي الجداول الانتخابية جنائيا من كل أطراف العملية الإنتاخابية،إلا أنه في الغالب ما تشير أصابع الاتهام إلى القائمين على عملية القيد،ويطعن في هذه الجداول أمام القاضي الإداري،وبالتالي تعطيل الشق الجنائي الذي يحمي هذه الجداول.



3/-بالنسبة لمرحلة الترشح و إجراءاتها:
أ/- إن حق الترشح مبدأ مكفول دستوريا،وهذا ما يضمن وجوب احترامه.
ب/- ثقل الشروط و طول الإجراءات،قد يؤدي الى حرمان الكثير من المترشحين من إتمام الإجراءات،وعليه فإنها قد تشكل عائق أمام حرية الترشح.
ج/- لم يشترط المشرع الجزائري القيد في الجداول الانتخابية لاكتساب صفة المرشح في المجالس المحلية و النيابية،بينما المواطن الجزائري لا يحق له التصويت إلا إذا كان مقيدا به،وهذا فيه مفارقة من قبل المشرع،حيث تشدد في حق الانتخاب أكثر من تشدده في حق الترشح.
د/- نجد أن المشرع الجزائري لم يعطي الحماية اللازمة للأوراق و المستندات التي يتقدم بها المترشح حيث لم يعتبرها أوراق رسمية،ولم يدخلها في نظام التجريم المخصص لجرائم التزوير في المحررات الرسمية عند الاعتداء عليها.
4/-بالنسبة لمرحلة الدعاية الانتخابية:
أ/- إن الدعاية الانتخابية تعتبر القناة الاتصالية السياسية المخططة و المنظمة الخاضعة للتقويم و المتابعة،لأنها تستهدف جمهور الناخبين.
ب/- لقد وضع المشرع إجراءات جديدة لتنظيم الحملة الانتخابية،وأكد على وجوب حياد السلطة الإدارية،كمبدأ اساسي للعملية و الحملة الانتخابية.
ج/- إن المشاركة في المواعيد الانتخابية،خيار تتحمل مسؤوليته و تبعاته الأطراف المترشحة، والدولة ليست ملزمة بدفع مقابل مالي للمترشحين، وهذا ما يدل على وجود نوع من الصرامة في قانون الانتخاب.
د/- إن منع التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية،ومعاقبة كل من يقبل بذلك،فيه حماية من التأثير الأجنبي على مسار العملية الانتخابية،و المحافظة على نزاهتها.



5/-بالنسبة لمرحلة التصويت:
أ/- إن الأمر الذي يوازي إجراء الانتخابات في أهميته هو توفير الضمانات الكافية لتحقيق حرية و نزاهة الانتخابات و من بين هذه الضمانات لا بد من ضمان عملية التصويت.
ب/- غياب العنصر القضائي في تشكيلة أعضاء مكتب التصويت،و وجودها فقط في تجديد انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
ج/- يحق لكل مترشح أو ممثله أن يطعن في صحة عمليات التصويت،بإدراج إحتجاجه في محضر،تعد نقطة إيجابية لإضفاء نوع من الرقابة.
د/- رغم شيوع المفاهيم الديمقراطية،وخصوصا حول دور النساء في المجتمع،إلا أنه يلاحظ أن تصويت المرأة أو مشاركتها في الانتخابات،يمكن أن يكون ضعيفا نوعا ما.
هـ/- استعمال الصناديق الشفافة،وهذه نقطة إيجابية.
6/-بالنسبة لمرحلتي الفرز و إعلان النتائج:
أ/- تبقى الإجراءات الخاصة بالعد و الفرز و إعلان النتائج،أهم مرحلة لذلك لا بد من إحاطة هذه الإجراءات بأقصى قدر من معايير النزاهة و الشفافية و الحيادية.
ب/- المشرع الجزائري كرس مبدأ علانية إجراءات عملية الفرز أمام الناخبين،لأن عدم علانيتها يشوبها بعيب مخالفة القانون،يمكن الطعن فيها و إبطالها.
ج/- نص المشرع الجزائري على إلزامية تسليم نسخ من محاضر الفرز،للمرشحين أو ممثليهم،وعاقب الممتنع عن التسليم بعقوبة رادعة،وهذا ما يعتبر نقطة جد إيجابية.
د/- إن المشرع لم ينص على تعديل نتائج الانتخابات من خلال القانون العضوي،وعليه فإن تدخل اللجان الانتخابية الولائية بالتعديل في توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة،وبالتالي يمكن أن يؤدي الى التلاعب في هذا التعديل،ومن ثمة انعدام الثقة بين المواطن و الإدارة.



7/-بخصوص مرحلة الإشراف و الرقابة على العملية الإنتخابية:
أ/- بالنسبة لرقابة المجلس الدستوري:
1-عدم جواز الطعن في قرارات المجلس الدستوري،في جميع مراحل العملية الإنتخابية سواء عند الفصل في الترشيحات أو أثناء الإعلان عن النتائج،قد يؤدي الى نوع من التعسف أو خرق لهذه الهيئة للنصوص القانونية، لذا نقترح عدم تحصين قرارات المجلس الدستوري من الخضوع لرقابة القضائية أمام مجلس الدولة.
2-إن الأجل الممنوح للمجلس الدستوري للفصل في الطعون،هو أجل قصير و غير كافي للفصل في الطعون المقدمة بكل دقة،و بالتالي قد يؤدي الى نوع من التسرع في دراسة هذه الطعون بما لا يخدم الانتخابات.
ب/- بخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
1- اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لجنة مهمة بشرط تمكينها من الوسائل الضرورية لسير عملها.
ج/- بخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات:
1-ضمانا لفاعلية عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات،وحتى تكون لها دراية بالعملية الانتخابية على وجه أدق،مكنها المشرع من تبادل المعلومات بخصوص سير العملية الانتخابية مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار التزامها بعدم التدخل في صلاحيات هذه اللجنة.
ثانيا :الاقتراحات :
من خلال مجرى البحث،ومن أجل الوصول إلى انتخابات حرة و نزيهة،نتقدم بالاقتراحات التالية:
1/- ضرورة تحديد الإطار الإقليمي للدائرة الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني والولائي بالحدود الإقليمية،وذلك حتى تتوثق الصلة بين الناخب والمرشح.
2/- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من قبل السلطة التشريعية مع اعتمادها على مبدأ المساواة التقريبية ومبدأ تكافؤ الفرص،و اختيار ذوي الكفاءات العالية و الخبرة الطويلة في هذا المجال للقيام بهذه المهمة.
3/- إعادة النظر في سن التسجيل في القوائم الانتخابية ،و جعله متطابقا مع الأهلية المدنية.
4/- الاستعانة بالتقنيات الحديثة في عملية القيد والمراجعة،من أجل الحصول على بيانات سليمة و صحيحة،و تسيير أعمال اللجنة،و لتكون الجداول الانتخابية المرآة الحقيقية للتعبير عن هيئة الناخبين.
5/- ضرورة اعتبار الأوراق و المستندات التي يتقدم بها المترشح،أوراق رسمية و العقاب على كل اعتداء يقع عليها بإدخالها في نطاق جرائم تزوير المحررات الرسمية.
6/- ضرورة إحالة المترشحين على عطلة خاصة،تجنبا لأي تشكيك في نزاهة الانتخابات،و لا بد من استقالة الوزراء من الحكومة في حال ترشحهم.
7/- على المشرع النص على عقوبة رادعة لمن لا يحترم القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية،خاصة فيما يخص استعمال اللغة العربية،لأنها اللغة الرسمية و منصوص عليها دستوريا.
8/- لا بد من أن تكون تشكيلة أعضاء مكتب التصويت هيئة قضائية لأنها تمتاز بالحياد.
9/- إدخال نظام التصويت الإلكتروني، والفرز الإليكتروني للقضاء على التزوير
10/- إتاحة الفرصة لممثلي الأحزاب بالحضور في فترة نقل صناديق الاقتراع بالنسبة لمراكز التصويت المتنقلة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
11/- أن تكون تشكيلة اللجان الانتخابية البلدية و الولائية هيئة قضائية حتى تمتاز بالحياد و المصداقية.
12/- أن يعطى حق الطعن في قرارات المجلس الدستوري لأي طرف له مصلحة،بأن تجعل قراراته غير نهائية.
13/- إحداث نص يلزم المجلس الدستوري بتعليل قراراته لضمان الديمقراطية.
14/- من أجل تمكين المجلس الدستوري من أداء الدور الرقابي و الفصل في الطعون بكل نزاهة وجب تمكين الناخبين من الاحتجاج على نتائج الانتخابات و عدم قصرها على المرشحين وحدهم أو ممثليهم.
15/- توسيع نطاق صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حتى لا تكون مجرد لجنة إدارية، ، بل لابد من تكريس إشراف قضائي تام.
16/- منح صلاحيات إبداء تحفظات لممثلي الأحزاب بخصوص أعضاء مكاتب التصويت.
17/- ضرورة أن ينص القانون صرامة على أن يتم اختيار مراقبي الأحزاب عن طريق القرعة من بين الأحزاب التي قدمت قوائم اسمية كاملة فقط، حتى لا نصطدم في الواقع بوجود مكاتب دون مراقبين. وهذه المسألة بالغة الأهمية يجب مراعاتها في المستقبل.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 المراجع

قائمة المراجع:
الكتب العامة:
1- عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري،
2- نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، جامعة مؤتة، الأردن،1999.
3-أ. حمدية عباس محمد، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق، دراسة مقارنات مع بعض التشريعات العربية، رسالة ماجيستير، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل، 2001.
4- داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 في الدستور المصري مقارنة مع النظام مع فرنسا،دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
5- محمد مجذوب، القانون الدستوري والنظام الانتخابي، في لبنان، ط 4، منشور الجلي الحقوقية، لبنان، 2002.
6- سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانتها حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، ط 1، دار الدجلة، الأردن، 2009.
7- داود سليمان الغويل، الانتخابات والديمقراطية، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الطبعة الأولى، 2003.
8- علي محمد الدباس، نظم الانتخابات، دراسة مقارنة، رسالة ماجيستير في الحقوق، مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، 1997.
9- عفيف كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضمانتها الدستور القانونية، الدار الجامعية، 2002.
10- رشاد أحمد يحي الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، عين الشمس، 1995.
11- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.
12- السعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج 2، ط 2ن ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.
13- المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات، لبنان، 1997.
14- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، دراسة مقارنة، ط 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.
15- داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.
16- عبدو سعد، علي المقلد، عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، ط 1، منشورات الحلبي، سوريا،2005.
17- عمر حلمي فهمي، الانتخاب وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية، ط 1، جامعة عين الشمس، 1991.
18- إدريس بوكرا، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007.
19- أكرم عبد الحميد ومحمد حسين، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، عمان، 2007.
20- د. عبد القادر عبد الله قدورة، الموسوعة الحرة، جامعة بنغازي.
21- عبد المنعم عبد الله إبراهيم شرف، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة المانوفية.
22- طوني عطا الله، تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها، الركن اللبناني للدراسات، بيروت، 2005.
23- رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، ط 1، دار الفجرن الجزائر.
24- محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة.
25- د. هاني علي طهراوي، النظم السياسية للقانون الدستوري، ط 1، دار الثقافة، الأردن، 2007.
26- عبد العزيز زيادي، مدونة نصوص تشريعية، وزارة العلاقات مع البرلمان، 2004.
27- قسم الدراسة الانتخابية والقانونية، في مركز بيروت للانتخاب والمعلومات، قوانين الانتخابات في الدول العربية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
الرسائل والمذكرات الجامعية:
1- ظريف قدور، النظم الانتخابية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، الجزائر، جامعة سطيف، كلية الحقوق، 2004.
2- يعيش تمام شوقي، آليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة بسكرة، كلية الحقوق، 2009.
3- أحمد بينيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخظر باتنة، 2005،23006.
المقالات:
1- علي موسى، " نظرة جديدة للجرائم الانتخابية "، مؤتمر إصلاح النظام الانتخابي في مصر المنعقد في سبتمير 1997، تحرير نجا الرعي، جامعة التنمية الديمقراطية، القاهرة.
2- حسينة شرون، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد6، " ماي 2009".
3- منى حميتوش، الديمقراطية والإدارة المحلية في المملكة المتحدة، الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد الثامن سنة 2010.
4- عيسى توملوت، " النظام الانتخابي في الجزائر"، مجلة الفكر البرلماني، العدد 16،(2007).
5- الفكر البرلماني، المجلة التي يصدرها مجلس الأمة، العدد 22، (2009).
6- الفكر البرلماني، المجلة التي يصدرها مجلس الأمة، العدد 26، (2009).
النصوص القانونية:
1- القانون العضوي12/01 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بنظام الانتخابات.
2- القانون العضوي12/02 المؤرخ في 12/01/2012 يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
3- القانون العضوي12/03 المؤرخ في 12/01/2012 الذي يحدد كيفيات توسع خطوط تمثيل المرأة في المجالس النخبية..
4- القانون العضوي12/04 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.
5- القانون العضوي12/05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام.
6- القانون العضوي12/06 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات.
7- أمر 12/01 المؤرخ في 10/052/2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
المراسيم الرئاسية:
1- المرسوم الرئاسي 12/67 المؤرخ في 10/02/2012 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني.
2- المرسوم الرئاسي 12/68 المؤرخ في 10/02/2012 المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
3- المرسوم الرئاسي 12/69 المؤرخ في 10/02/2012 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سنة 2012.
المراسيم التنفيذية:
1- المرسوم التنفيذي 12/24 المؤرخ في 24/01/2012 المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
2- المرسوم التنفيذي 12/25 المؤرخ في 24/01/2012 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
3- المرسوم التنفيذي 12/28 المؤرخ في 06/02/2012 يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ذلك.
4- المرسوم التنفيذي 12/29 المؤرخ في 06/02/2012 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات.
5- المرسوم التنفيذي 12/30 المؤرخ في 06/02/2012 الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب.
6- المرسوم التنفيذي 12/31 المؤرخ في 06/02/2012 يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخاب.
7- المرسوم التنفيذي 12/32 المؤرخ في 06/02/2012 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم.
8- المرسوم التنفيذي 12/81 المؤرخ في 06/02/2012 الذي يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية.
9- المرسوم التنفيذي 12/86 المؤرخ في 06/02/2012 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 05 من الأمر 12/02 المؤرخ في 13/02/2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:16   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفهرس

الفهرس:
مقدمــة........................................... .................................................. .............1
الفصل التمهيدي: ماهية الانتخابات........................................ ................................5
المبحث الأول: مفهوم الحق الانتخابي ومصادره........................................... .............6
المطلب الأول: مفهوم الحق الانتخابي"تعريف-طبيعة"............................................ ....6
الفرع الأول: تعريف الحق الانتخابي......................................... .............................6
أولا: الحق الانتخابي كركيزة أساسية للديمقراطية الحديثة........................................... ..6
ثانياً: حق الانتخاب في القانون الدولي .................................................. .................7
ثالثا: حق الانتخاب في فرنسا............................................. ..................................8
الفرع الثاني طبيعة الحق الانتخابي......................................... ...............................9
أولا: الانتخاب حق شخصي.............................................. ................................10
ثانيا: الانتخاب وظيفة اجتماعية.......................................... ................................11
ثالثا: الانتخاب حق ووظيفة............................................ ...................................12
رابعاً: الانتخاب سلطة قانونية........................................... .................................13
خامسا: الرأي الراجح............................................ ..........................................14
المطلب الثاني: مصادر الحق الانتخابي......................................... ........................15
الفرع الأول: الدستور مصدر للحق الانتخابي في الجزائر..........................................1 6
الفرع الثاني: التشريع كمصدر للحق الانتخابي في الجزائر.........................................17
الفرع الثالث: النصوص التنظيمية مصدر للحق الانتخابي في الجزائر............................22
المبحث الثاني: متطلبات ووظائف الحق الانتخابي......................................... ...........24
المطلب الأول: متطلبات الحق الانتخابي......................................... ......................24
الفرع الأول: تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل المؤسسات.......................................24
الفرع الثاني: تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية...............25
الفرع الثالث: تنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالجماهير على أساس علاقة المواطنة.............25
المطلب الثاني: وظائف الحق الانتخابي......................................... ........................26
الفرع الأول: التعبير على أن الشعب هو مصدر السلطة............................................ .26
الفرع الثاني: اختيار الحكام............................................ ...................................26
الفرع الثالث: تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية............................................. 27
الفرع الرابع: توفير الشرعية السياسية وتجديدها.......................................... ...........27
الفرع الخامس: محاسبة الحكام............................................ ..............................28
الفرع السادس: التجنيد السياسي........................................... ..............................29
الفرع السابع: التثقيف السياسي........................................... ...............................29
المبحث الثالث: معايير الانتخابات الديمقراطية....................................... ................30
المطلب الأول: معيار الحرية ومتطلباته......................................... ......................30
الفرع الأول: احترام مبدأ حكم القانون........................................... ......................31
الفرع الثاني: احترام مبدأ التنافسية......................................... ..............................31
الفرع الثالث: ضمان حرية المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلان.................................32
الفرع الرابع: حرية تشكيل منظمات سياسية مستقلة عن السلطة التنفيذية.........................33
المطلب الثاني: معيار نزاهة الانتخابات ومتطلباته......................................... ...........33
الفرع الأول: حق الاقتراع العام............................................. .............................34
الفرع الثاني: تسجيل الناخبين بشفافية وحياد............................................. ..............34
الفرع الثالث: الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات........................................ .......34
الفرع الرابع: قانون انتخابي عادل وفعال............................................. ..................35
الفرع الخامس: دورية الانتخابات........................................ ................................36
الفصل الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الشكلية للانتخاب.......................39
المبحث الأول : ضمان الحيدة في تقسيم الدوائر الانتخابية. ........................................40
المطلب الأول: الإطار ألمفاهيمي للدوائر الانتخابية........................................ ......... 40
الفرع الأول : مفهوم الدائرة الانتخابية وأهميتها.......................................... ............40
الفرع الثاني: أساليب الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية........................................ .....41
المطلب الثاني: طرق تقسيم الدوائر الانتخابية........................................ ................43
الفرع الأول: طرق تقسيم الدوائر الانتخابية........................................ ...................43
الفرع الثاني : الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية........................................ ....47
الفرع الثالث: أسلوب المشرع في تقسيم الدوائر الانتخابية........................................ .48
المطلب الثالث: الضمانات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية .....................................51
الفرع الأول:تحديد الحجم المناسب للدائرة الانتخابية........................................ ........51
الفرع الثاني: المحافظة على تكافئ الوزن النسبي لجميع الأصوات ووسائل تشويه المشاركة الانتخابية........................................ .................................................. ...........52
الفرع الثالث: الرقابة القضائية تقسيم الدوائر الانتخابية........................................ ......54
المبحث الثاني: ضمان حياد الإدارة من حيث صدق الجداول الانتخابية...........................55
المطلب الأول: الإطار ألمفاهيمي لعملية القيد الانتخابي......................................... .....55
الفرع الأول: مفهوم القيد الانتخابي وأهميته........................................... ................ 56
الفرع الثاني: البطاقة الانتخابية........................................ ...................................57
المطلب الثاني: عملية القيد الانتخابية........................................ ............................58
الفرع الأول: مراجعة القوائم من حيث الأحكام المتعلقة بهاو وإعلاناتها..........................58
الفرع الثاني: الموطن الانتخابي وإشكالية القيد المتعدد........................................... ....63
المطلب الثالث: عملية القيد من حيث الطعن الانتخابية والجرائم المتصلة بها....................64
الفرع الأول: عملية القيد الانتخابي من حيث الطعون الانتخابية المتصلة بها.....................64
الفرع الثاني : مرحلة القيد الانتخابية من حيث الجرائم المتصلة بها...............................65
الفصل الثاني: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الموضوعية.............................67
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بحق الترشح............................................ ..........68
المطلب الأول: مفاهيم خاصة بحق الترشح............................................ ................68
الفرع 01: تعريف حق الترشح............................................ ............................68
الفرع 02: المبادئ الخاصة بحق الترشح............................................ .................68
الفرع 03: طرق الترشح............................................ ....................................76
المطلب الثاني: شروط اكتساب حق الترشح وفق قانون 12-01 ..................................77
الفرع 01: بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية......................................... .......77
الفرع 02: بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني............................................ ..............80
الفرع 03: بالنسبة لرئيس الجمهورية......................................... ........................84
المطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بحق الترشح............................................ ............88
الفرع 01: جريمة تسجيل الناخب لأكثر من قائمة انتخابية........................................88
الفرع 02: جريمة تزوير في شهادة التسجيل أو شطب القوائم الانتخابية.........................89
الفرع 03: جريمة اختطاف صندوق الاقتراع.......................................... ..............89
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحملة الانتخابية........................................ .......90
المطلب الأول: مفاهيم خاصة بالحملة الانتخابية........................................ .............91
الفرع 01: تعريف الحملة الانتخابية........................................ .......................... 91
الفرع 02: آجال الحملة الانتخابية وخصائصها.......................................... ............91
الفرع 03: وسائل الحملة الانتخابية........................................ ............................93
المطلب الثاني: التنظيم القانوني للحملة الانتخابية........................................ ...........95
الفرع 01: التنظيم التشريعي للحملة الانتخابية........................................ ..............95
الفرع 02: الجهة المختصة بتنظيم الدعاية الانتخابية........................................ .......96
الفرع 03: مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتكاليفها......................................... ......97
المطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية........................................ ..........99
الفرع 01: في الآجال الزمنية........................................... ...............................99
الفرع 02: في الوسائل والأهداف.......................................... ............................100
الفرع 03: جريمة الرشوة............................................ .................................100
الفصل الثالث : الضمانات المتعلقة بالإجراءات المصاحبة و اللاحقة لعملية التصويت.......104 المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت ..............................................104
المطلب الأول: مفهوم عملية التصويت والضمانات التي تحكمها.................................105
الفرع الأول: مفهوم عملية التصويت........................................... ......................105
أولا: تعريف التصويت وطبيعته........................................... ..........................105
ثانيا: أساليب التصويت........................................... .....................................106
الفرع الثاني: الضمانات التي تحكم عملية التصويت........................................... .....108
أولا: حرية التصويت........................................... .........................................108
ثانيا: سرية التصويت........................................... .........................................108
ثالثا: شخصية التصويت........................................... .....................................109
رابعا: المساواة في التصويت........................................... ................................109
المطلب الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم عملية التصويت وسيرها.........................110
الفرع الأول: تشكيل أعضاء مكتب التصويت ومهامهم........................................... .110
أولا: تشكيل أعضاء مكتب التصويت........................................... .....................110
ثانيا: مهام أعضاء مكتب التصويت........................................... ........................112
الفرع الثاني: كيفية سير عملية التصويت........................................... .................113
أولا: إجراءات عملية التصويت........................................... ............................115
ثانيا: كيفية مراقبة عملية التصويت........................................... ........................115
ثالثا: المنازعات الانتخابية المتعلقة بعملية التصويت........................................... ...116
الفرع الثالث: تصويت المرأة وفئات أخرى.............................................. ............117
أولا: تصويت المرأة............................................ ..........................................117
ثانيا: تصويت الفئات الأخرى............................................ .............................117
المطلب الثالث: الجرائم الواقعة خلال مرحلة التصويت وضمانات ردعها.....................119
الفرع الأول: الجرائم المتصلة بصحة وسلامة التصويت.........................................11 9
أولا: جريمة استعمال القوة والتهديد للتأثير على الناخب أو منعه من إبداء رأيه...............120
ثانيا: جرائم التصويت بغير وجه حق والعقاب عليها............................................. ..121
الفرع الثاني: الجرائم المتصلة بحسن سير عملية التصويت.......................................122
أولا: دخول مكان التصويت مع حمل السلاح............................................ ...........122
ثانيا: جريمة تعريض عملية التصويت للإضراب........................................... .......123
ثالثا: الجرائم التي يرتكبها القائمون على تسيير عملية التصويت والجرائم التي ترتكب ضدهم.............................................. .................................................. .....123
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالمراحل اللاحقة لعملية التصويت..........................125
المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بعملية الفرز............................................. .......126
الفرع الأول: المبادئ الأساسية لعملية الفرز............................................. ............126
أولا: الشفافية والاحترافية....................................... .......................................126
ثانيا: السلامة والدقة............................................ .........................................127
ثالثا: السرعة والعلنية.......................................... ..........................................127
الفرع الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم عملية الفرز...........................................12 8
أولا: صلاحية بطاقة الاقتراع.......................................... ...............................128
ثانيا: الجوانب المادية لعملية الفرز............................................. ......................129
ثالثا: الآثار المترتبة على عملية الفرز............................................. ...................131
المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بعملية إعلان النتائج........................................... 133
الفرع الأول: أساليب وطرق تحديد النتائج........................................... ................133
أولا: نظام الأغلبية.......................................... ............................................133
ثانيا: نظام التمثيل النسبي............................................ ....................................134
ثالثا: تقييم النظامين وموقف المشرع الجزائري من النظامين.....................................137
الفرع الثاني: كيفية إعلان النتائج........................................... ...........................139
أولا: الإحصاء العام للنتائج........................................... .................................139
ثانيا: الإعلان عن النتائج النهائية.......................................... ...........................142
المطلب الثالث: الجرائم المرتكبة أثناء عمليتي الفرز وإعلان النتائج وضمانات ردعها......143
الفرع الأول: الجرائم المرتكبة أثناء عملية الفرز............................................. ......144
أولا: الجريمة الواقعة على صندوق الاقتراع.......................................... ..............144
ثانيا: الجريمة المتعلقة بأوراق الانتخاب.......................................... ....................145
ثالثا: الجريمة المتعلقة بمحاضر الفرز............................................. ..................145
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بعملية إعلان النتائج........................................... .....146
أولا: الجرائم التي تقع أثناء الإعلان عن النتائج........................................... .........146
ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح او قائمة المرشحين147
الفصل الرابع : الضمانات المتعلقة بآليات الرقابة على العملية الانتخابية......................151
المبحث الأول : الرقابة القضائية و شبه القضائية .................................................. 151
المطلب الأول: دور القضاء الإداري في مجال المنازعات الانتخابية...........................151
الفرع الأول : الطعن القضائي وانعقاد الاختصاص للجنة الانتخابية الولائية..................152
أولا : الطعن القضائي........................................... ..................................... 152
ثانيا : انعقاد الاختصاص للجنة الانتخابية الولائية.......................................... .......152
الفرع الثاني : الطعن من حيث طبيعته القانونية و الشروط الشكلية لقبوله و إجراءات الفصل فيه............................................... .................................................. .......154
أولا : الطعن من حيث طبيعته القانونية و الشروط الشكلية لقبوله.............................. 154
الطعن من حيث طبيعته القانونية......................................... ........................... 154
الشروط الشكلية لقبول الطعن............................................. ........................... 155
ثانيا : إجراءات الفصل في الطعن............................................. ......................156
عدم سريان الإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء .................................................. ..156
سرعة البت في الطعون............................................ .....................................156
الفرع الثالث : الطعن من حيث الآثار المترتبة على الفصل فيه.................................157
أولا : إلغاء الانتخاب المتنازع فيه............................................... .....................157
ثانيا : تعديل نتائج الانتخاب.......................................... ..................................158
ثالثا : رفض الطعون............................................ .......................................158
المطلب الثاني: دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابية........................159
الفرع الأول : ضمانة المجلس الدستوري على الانتخابات........................................ .159
أولا : على الانتخابات الرئاسية.......................................... ..............................159
ثانيا: على الانتخابات التشريعية......................................... ...............................161
ثالثا : على الاستفتاء......................................... ...........................................163
الفرع الثاني : حدود رقابة المجلس الدستوري.......................................... .............164
أولا : ما قبل التصويت........................................... .....................................164
ثانيا : ما بعد التصويت........................................... ......................................165
المطلب الثالث : اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات.......................................1 66
الفرع الأول : دورها و كيفية اتخاذها للقرارات.......................................... ..........167
الفرع الثاني: المهام الموكلة لها............................................... ......................168
المبحث الثاني: الرقابة السياسية.......................................... ..............................170
المطلب الأول : الرقابة من قبل المترشحين و ممثليهم........................................... .170
الفرع الأول : كيفية مراقبة عملية التصويت و الشروط الواجب توافرها لتمثيل المترشحين......................................... .................................................. .....171
أولا :كيفية مراقبة عملية التصويت........................................... .......................171
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لتمثيل المترشحين......................................... ........172
الفرع الثاني : تقديم الاحتجاجات........................................ ...............................172
أولا : تدوين الاحتجاج في محضر الفرز............................................. ...............173
ثانيا: تبليغ الاحتجاج للمجلس الدستوري.......................................... ...................174
المطلب الثاني: اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات........................................ ..........177
الفرع الأول : تنظيمها و صلاحياتها......................................... ........................178
أولا: تنظيمها........................................... .................................................. 178
ثانيا:صلاحياتها................................... .................................................. ......179
الفرع الثاني: مهامها و وسائل سيرها............................................. ...................181
أولا: مهامها............................................ .................................................. .181
ثانيا: وسائل سيرها............................................. .........................................182
المطلب الثالث: الرقابة الدولية "الملاحظين الدوليين"......................................... ....183
الفرع الأول : كيفية الرقابة الدولية و أهدافها........................................... ...........183
أولا : كيفية الرقابة الدولية........................................... .................................183
ثانيا : أهدافها........................................... .................................................. 184
الفرع الثاني : دور الملاحظين الدوليين.......................................... .....................185
الخاتمة........................................... .................................................. .......187
قائمة المراجع
الفهرس
ملحق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية في الجزائر الصادرة سنة 2012










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 11:29   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 رد

لمن يريد تحميل المذكرة نسخة أصلية فهي موجودة على الموقع التالي

https://www.4shared.com/office/KyG1eN...___12-01.html?










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-30, 11:07   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الفاتحة
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الفاتحة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-30, 13:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاتحة مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

السلام عليكم صح عيد أختي فيك بارك الله اتمنى ان تستفيدي من هذه المذكرة









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 20:46   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
خولة لولو
عضو جديد
 
الصورة الرمزية خولة لولو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 21:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
12-01, الجديد, الحق, الإنتخابي, القانون, ضمانات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc