نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-26, 19:53   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الإقامة بعد السفر


س: مسافر أقام ببلد ثلاثة أيام، هل يحق له أن يفطر فيها، أم لابد من الصوم؟


ج: المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أقل من أربعة أيام فإنه يجوز له الفطر([1]) .



([1]) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 19:55   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

التردد في الإقامة


س: مسافر دخل بلدًا غير بلدة لقضاء حاجة له إلا أنه لا يعلم متى تنتهي حاجته، وكل يوم يظن أنه يقضيها ولا يتم له ذلك فهل يجوز له الفطر؟


ج: المسافر إذا دخل بلدًا غير بلده لقضاء حاجة له، أو في جهاد عدو، أو حبسه سلطان، أو مرض ولا يعلم هل تقضي حاجته في يوم أو أكثر فإنه يجوز له الفطر حتى تقضى حاجته، ولو مكث أشهرًا ([1]) فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر ([2]) يعني عام الفتح، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري كم يمكث في مكة، فقصر حتى خرج منها، وهذا يدل على أن المتردد الذي لا يعلم كم تكون مدة إقامته له الترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر.

([1]) وهو قول الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول.

([2]) رواه البخاري (2/561).










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 19:57   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

سفر المعصية


س: إذا سافر إنسان لفعل المعاصي، فهل يحق له الترخص برخص السفر، من فطر في رمضان وقصر للصلاة الرباعية؟


ج: من سافر سفر معصية فليس له الترخص برخص السفر ([1])؛ لأن الله عز وجل خفف عن المسافر غير الباغي، وغير العادي([2])، قال تعالى: }فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ{ [البقرة: 173] ففي هذه الآية لم يبح الله عز وجل للباغي والعادي أكل الميتة إذا اضطرا إليها، لأنهما خرجا للمعصية، فإذا حرم الله عليهما أكل الميتة عند الضرورة فكيف يبيح لهما الترخص برخص السفر؟ ثم إن إباحة الفطر في رمضان للخارج في معصية إعانة له على معصيته، وتقوية لجسده وشيطانه عليها، لذلك لا يجوز لمن خرج مسافرًا سفر معصية أن يفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية.

([1]) وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

([2]) قال مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير الباغي والعادي: قاطعًا للسبيل أو مفارقًا للأئمة أو خارجًا في معصية الله، انظر تفسير ابن كثير (1/249).










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 20:00   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الحجامة
س: ما حكم الحجامة للصائم؟
ج: الحجامة من المفطرات التي يفطر بها الحاجم والمحجوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم»([1]) .

([1]) حديث صحيح متواتر ، رواه عن رسول الله ص ثمانية عشر صحابيًا هم: ثوبان وشداد ورافع وجابر، وعائشة وعلي وأبو موسى، وأبو هريرة، وأسامة، وابن عباس، ومعقل وسمرة، وأنس وبلال، وابن عمر، وسعد ، وأبو زيد الأنصاري، وابن مسعود رضي الله عنهم، وقد صحح الحديث أئمة الحديث وجباله الأوزاعي وابن مهدي، وإسحاق، وابن المديني وابن حنبل وأبو زرعة والبخاري والترمذي وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي، وابن المنذر، وابن خزيمة وابن حبان والعقيلي، وأبو الوليد النيسابوري، والحاكم، وابن قدامة والنووي، وابن تيمية وابن القيم، وابن مفلح وابن عبد الهاجي والسيوطي رحمهم الله تعالى، والإفطار بالحجامة مذهب الإمام أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة، وقول عطاء وابن مهدي، وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 20:06   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

تحليل الدم


س: ما حكم تحليل الدم للصائم؟


ج: أخذ الدم من الوريد أو غيره للتحليل، الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إن كان الدم المأخوذ كثيرًا فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله بالنهار فالأحوط القضاء، تشبيهًا له بالحجامة ([1]) .

([1]) فتاوى وتنبيهات ونصائح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (389).











رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 20:09   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الكحل

س: ما حكم الاكتحال للصائم؟

ج: الكحل أنواع، فهناك أنواع حادة أو مطيبة قد تصل إلى الحلق، فإذا اكتحل الصائم بها، ثم وجد طعمها في حلقه، أو علم وصولها إلى جوفه أفطر ([1]) أما إذا كان الكحل من النوع البارد ولم يصل إلى جوفه أو حلقه فلا يفطر، واجتناب ذلك أفضل، حتى لا يعرض الصائم صومه إلى الفساد.



([1]) وهو قول المالكية والحنابلة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:05   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

السعوط


س: ما حكم استعمال السعوط في الأنف؟
ج: السعوط مفطر فيجب على الصائم الابتعاد عنه ([1]) .

([1]) وهو قول الجمهور، منهم: الشافعية والحنابلة، وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: يفطر إن وصل حلقه، والسعوط لا يؤمن من وصوله إلى الحلق.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:07   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقنة


س: ما حكم استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة؟


ج: لا يجوز استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة، سواء كانت في القُبل أو الدبر فإن ذلك كله مفطر ([1]) ؛ لأن الدبر منفذ إلى الجوف، وكذلك قبل المرأة، أما الرجل فلو استعمل قطرة أو نحوها في إحليله ([2]) فإنه لا يفطر، لأنه ليس بمنفذ إلى الجوف ([3]) .



([1]) وهو قول الجمهور، منهم أهل المذاهب الأربعة وذكر النووي: أنه قول عامة أهل العلم.

([2]) أي ذكره.

([3]) وهو قول الجمهور، منهم: الأحناف والمالكية والحنابلة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:09   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الجرح والدمل


س: إذا جُرح الصائم وسال منه دم، فهل يؤثر ذلك على صومه؟


ج: من جرح وهو صائم، أو عصر دملاً أو قلع ضرسًا أو نزف دم من أنفه أو من أي مكان من جسده فلا شيء عليه وصومه صحيح.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:11   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

القيء


س: صائم في نهار رمضان أحس بغثيان وحموضة فأدخل أصبعه في فمه حتى قاء (يعني استفرغ ما في بطنه) فهل يلزمه شيء؟


ج: من قاء متعمدًا بأن أدخل أصبعه في حلقه، أو عصر معدته، أو عمل أي عمل يقصد به إخراج ما في معدته من أكل، وهو ما يسمى بالاستفراغ فقد فسد صومه، وعليه القضاء، أما من ذرعه القيء أي خرج منه من غير اختياره وقصده فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عامدًا فليقض»([1]) .


([1]) رواه الإمام أحمد (2/498) وأبو داود (7/6) والترمذي (3/409) وابن ماجه (1/536) والدارمي (2/14) وابن الجارود (140) والطحاوي (2/97) وابن خزيمة (3/226) وابن حبان (5/212) والدارقطني (2/184) والحاكم (1/427) والبيهقي (4/219) والبغوي (6/293) والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حسن غريب وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد، وقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم، وسكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه النووي والسيوطي.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:13   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الردة عياذًا بالله

س: ما حكم الصائم إذا نطق بكلمة الكفر في نهار رمضان؟


ج: أجمع أهل العلم ([1]) على أن من ارتد عن الإسلام عياذًا بالله في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام في أثناء اليوم أو بعد انقضائه سواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به، أو شكه فيما يكفر به بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئًا أو غير مستهزئ، قال الله تعالى: }وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ{ [التوبة: 65، 66] وذلك أن الردة عياذًا بالله تحبط كل عمل صالح، والصوم مما تحبطه الردة.


وإني ناصح لك أخي المسلم لا تستهن بهذا الأمر، واحذر الوقوع فيه، من حيث تعلم أو لا تعلم، سواء كانت صائمًا أو غير صائم، احذر الكفر وأهله، الذين يقعون فيه، ولا يبالون من سب الدين والملة، أو تأليف ما يسمونه بـ (النكت) التي فيها جرح أو استهزاء بالله سبحانه وتعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، أو أهل الدين لدينهم أو فيها مدح للكفر وأهله، سواء كان قائلها جادًا أو مازحا حيث أنه لا فرق بين الجاد والهازل في الكفر، فهذا أمر جد خطير، ومصيبة حلت بين صفوف المسلمين، نسأل الله لنا ولهم السلامة.


وأنصحك أخي المسلم، لا ترض بقول هؤلاء المستهزئين؛ فإن الراضي بالكفر ومن صدر منه الكفر سواء، واحذر الجلوس معهم، واحذر الاستماع إلى أقوالهم، وأنكر عليهم، فقد قال تعالى: }وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا{ [النساء: 140] والله الموفق.

([1]) ذكر ذلك ابن قدامة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:19   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

صوم من لا يصلي


س: رجل يصوم رمضان ولا يصلي، ويقول: إن رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما من الذنوب، فهل قوله هذا صحيح، وإذا كان غير صحيح فما حكم صوم من لا يصلي؟


ج: أمر الصلاة عظيم، عظيم جدًا، أعظم مما يتصوره هذا المتكلم، ولو علمه لما قال ما قال، فالصلاة عمود الدين، فهي من الدين بمنزلة العمود في البيت، لا يقوم البيت إلا به، فإذا سقط العمود سقط البيت، كذلك الصلاة إذا تركها العبد سقط دينه قال صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، و عموده الصلاة»([1]) .


والصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة:


فإن صلحت حاسبه الله على بقية أعماله، وإن لم تصلح قذف به في النار قال صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله»([2]) .


والصلاة آخر ديننا: فإذا ذهب آخر الدين لم يبق منه شيء، قال صلى الله عليه وسلم: «لتنقضن عري الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة»([3]) .


وتارك الصلاة قد برئت منه ذمة الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله»([4]) .


وتارك الصلاة لا حظ له في الإسلام: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ([5]) .


وتارك الصلاة كافر خارج عن الملة: قال صلى الله عليه وسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»([6]) وقال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»([7]) .


وليس لتارك الصلاة دواء إلا السيف أو أن يصلي ([8]) : قال تعالى: }فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ{ [التوبة: 5] فأمر سبحانه وتعالى بقتلهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة، فإن لم يقيموها قتلهم المسلمون.


والصلاة هي العاصمة لدماء المسلمين: فمن تركها أهدر دمه قال صلى الله عليه وسلم: «أُمْرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»([9]) وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل ممن يستحقون القتل فينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: «لا، لعله أن يكون يصلي»([10]) فجعل العاصم لدمه الصلاة.


وتارك الصلاة يحشر مع رءوس الكفر: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يومًا فقال: «.. من لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان وأبي بن خلف»([11]) .


وتارك الصلاة مصيره أن يسلك في سقر: قال تعالى: }كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ{ [المدثر: 38-43].


وتارك الصلاة، أو مؤخرها عن وقتها توعده الله بويل، قال تعالى: }فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ{.


وتارك الصلاة توعده الله بغي: قال تعالى: }فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا{ [مريم: 59] قال ابن مسعود رضي الله عنه: غي: نهر في جهنم، خبيث الطعم، بعيد القَعْر، وقال أبو أمامة رضي الله عنه: هو في أسفل جهنم، يسيل فيه صديد أهل جهنم ([12]) .


ولو كان تارك الصلاة من الموحدين المسلمين لما أدخله الله قعر جهنم، لأن عصاة المسلمين إذا دخلوا النار أعاذنا الله منها كانوا في الطبقة العليا ([13]) فلما كان مصير تارك الصلاة قعرها علمنا أنه ليس من المسلمين.


قال الإمام إسحاق بن راهويه: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.


ولا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنى والسرقة وشرب الخمر، وأنه معرض لعقوبة الله وسخطه، وخزيه في الدنيا والآخرة ([14]) .


هذا أخي الكريم حكم من تهاون وتكاسل عن أداء الصلاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لك في أول الرسالة أن الإسلام شرط من شروط قبول الصيام، وأن الكافر لا تقبل منه العبادة، لذلك فإن صوم من لا يصلي غير مقبول، حتى يعود إلى الإسلام مرة أخرى ويلتزم أداء الصلاة كما قال تعالى عن تاركي الصلاة }إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا{ [مريم: 60] فمن تاب من ترك الصلاة، وآمن بالله بعد كفره، وعمل صالحًا فله الجنة.


أما قوله: إن رمضان إلى رمضان يكفر الذنوب، ومن أجل ذلك هو لا يصلي فنقول: هذا فهم منكوس ومغالطة واضحة، لا تخفى على عاقل، لأن آخر الحديث يرد على فهمه هذا الغريب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنب الكبائر»([15]) وتارك الصلاة لم يجتنب الكبائر، بل وقع في أعظمها وهي: الكفر بالله بترك الصلاة.
فعلى المسلم الحذر من هذه المغالطات، التي يروج لها بعض منكوسي الفهم هدانا الله وإياهم والله المستعان.

([1]) رواه الإمام أحمد (5/231) والترمذي (7/362) وابن ماجه (2/1314) والطيالسي (560) وعبد الرزاق (11/194) وابن أبي شبيبة (11/7) وعبد بن حميد (68) وابن حبان (1/218) والحاكم (2/413) والبيهقي (9/65) وفي الشعب (6/96) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان وابن القيم.

([2]) رواه ابن نصر في الصلاة (1/211) والطبراني في الأوسط (مجمع الزوائد (1/292)).

([3]) رواه الإمام أحمد (5/251) وابن نصر في الصلاة (1/415) وابن حبان (8/253) والحاكم (4/92) وصححاه وقال الذهبي والهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح.

([4]) رواه الإمام أحمد (5/238) وله شاهد في المسند (6/421) وقال الهيثمي (1/295) رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري (1/381) رواه الطبراني في الأوسط، ولا بأس بإسناده في المتابعات.

([5]) رواه الإمام مالك (1/40) والبيهقي (1/356) والدارقطني (2/52).

([6]) رواه مسلم (2/70).

([7]) رواه الإمام أحمد (5/346) والترمذي (7/269) والنسائي (1/54) وابن ماجه (1/342) وابن نصر في الصلاة (2/877) وابن حبان (3/8) والدارقطني (2/52) والحاكم (1/7) والبيهقي (3/366) وفي الشعب (6/84) والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان وقال الحاكم: صحيح لا تعرف له علة بوجه من الوجوه ووافقه الذهبي، وقال ابن القيم: إسناده صحيح على شرط مسلم.

([8]) وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف ومنهم: الثوري والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.

([9]) رواه البخاري (1/75) ومسلم (1/206).

([10]) رواه البخاري (8/67) ومسلم (7/163).

([11]) رواه الإمام أحمد (2/169) وقال المنذري (1/386) إسناده جيد وقال الهيثمي (1/292) رجال أحمد ثقات، وعبد بن حميد (139) والدارمي (2/301) وابن نصر في الصلاة (1/134) وابن حبان (3/14) وصححه.

([12]) عزاه في الدر المنثور (4/278) إلى ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في البعث.

([13]) إجماعًا ذكره الصنعاني.

([14]) ما بين القوسين من كتاب الصلاة لابن القيم (16).

([15]) رواه مسلم (3/117).










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:20   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

محظورات الإحرام للصائم


س: هل صحيح أن على الصائم اجتناب كل ما يجتنبه المحرم، من قص الشعر، والأظافر، والطيب والصيد؟


ج: هذه من محظورات الإحرام وليست من محظورات الصيام، فالصائم إذا قص شعره، أو أظافره، أو تطيب، أو صاد صيدا خارج الحرم، كل ذلك لا حرج عليه فيه، ما دام أنه ليس بمحرم، إلا البخور فإن الأحوط اجتناب استنشاقه لأن الدخان جرم يخشى دخوله جوف الصائم، لكن لو بخر ملابسه، فلا بأس إن شاء الله.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:22   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

استعمال الحناء


س: هل يجوز للمرأة الصائمة وضع الحناء على رأسها؟


ج: نعم يجوز لها أن تضع الحناء على رأسها وعلى يديها ورجليها كذلك.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 19:24   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

دهن الشعر


س: ما حكم استعمال دهن الشعر (الكريم) للصائم؟


ج: يجوز أن يستعمل الصائم دهن الشعر والجلد (الكريم) لأن مسام الجلد ليست منفذا من منافذ الجسم إلى الجوف.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc