السلام عليكم
الارملة اذا كان عقد زواجها صحيحا فقد وجب سبب توارثها ما لم يحدث بينهما الطلاق (اي ترث من زوجها بعد وفاته )فاذا حدث الطلاق وانقضت العدة ولم يراجعها زوجها فلا توارث بينهما
والارملة في هذه الحالة (الزوجة المتوفي عنها زوجها ) ترث 4/1 عند عدم وجود الفرع الوارث ، وترث 8/1عند وجود الفرع اي لها نصيب في تركة زوجها سواء المنقولات منها او العقارات مثلا : المسكن الذي تركه المرحوم وهو ملك له لها نصيب فيه
م. ع.غ.ا.ش قرار رقم 105366 م.ق 1994 عدد2 ، ص 88 ينص على ما يلي :
من المقرر قانونا ، عند وفاة احد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق ، ان يستحق الحي منهما الارث
الاستخلاص : الزوجة المتوفي عنها زوج ولم يحدث بينهما الطلاق لها الحق في ميراث زوجها كما هو موضح اعلاه
الاجراء الاول : رفع دعوى استعجالية لاسترداد متاع البيت اي الاشياء التي كانت لها ببيت الزوجية في حياته بعدما ما تتمكن من استرداد المتاع تلجأ الى
الاجراء الثاني : رفع دعوى من قبل الزوجة المتوفي عنها زوجها امام المحكمة المختصة تطالب فيها بحقها في ميراث زوجها المتوفي
وتكون هذه الدعوى مصحوبة بطلب خبرة لحصر جميع تركة الهالك العقارية منها او المنقولة وقسمتها على الورثة ، لان لها نصيب في تركة زوجها حتى ولو لم يكن لديها اولاد منه ، فشرط الميراث بين الزوجين قانونا وشرعا هو عدم صدور حكم بالطلاق قبل الوفاة فقط كما هو موضح اعلاه والسلام