|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-03-24, 08:51 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
مشكووووووووووووووور على محهود
|
||||
2013-02-14, 19:42 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
سيدي الفاضل هل تبليغ العون موضوع المتابعة التأديبية عن طريق المحضر القضائي سواء فيما يتعلق بالإطلاع على الملف التاديبي أو المثول أمام المجلس التاديبي أو تبليغه أي وثيقة إدارية يمكن الطعن فيها من حيث الشكل ما دام قانون الوظيفة العمومية ينص على تبليغ المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة وقد لا حظت انكم وضعتم علامات الأستفسار أمامها و شكرا . كما اريد أن ألتمس منكم خدمة في هذا الموضوع و لكن عن طريق الخاص لأن الموضوع جد حساس و يخص عمال مهددين بالتسريح و شكر و انا أنتظهر ردكم بفارع الصبر . |
|||
2013-02-14, 22:24 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
قانون الوظيفة العمومية نص على إجراءات قانونية واضحة من حيث الشكل..ومنها التبليغ..فالمادة 168 تنص صراحة على وجوب أن يكون بموجب البريد الموصى عليه مع وصل استلام..وماعدا ذلك من صور التبليغ يمكن الطعن فيها لمخالفتها لأحكام المادة المذكورة أعلاه.. وتفضل أخي في تفصيل الوقائع قصد تقديم المساعدة هنا أو عبر رسالة خاصة.. ووفقكم الله.. |
||||
2013-02-15, 07:54 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
لك مني جزيـــــــــــــــــل الشكر على كل ماقدمته لنا من إفادة و تنوير .. |
|||
2013-02-15, 15:33 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
أخي الكريم بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير على كل هذه التوضيحات ، و نحن جد ممتنين لما تقومون به من مجهود لأجل تنوير عقول الموظفين و تعريفهم بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ، كما لا يفوتني أن أعيد السؤال السابق بصيغة أخرى و هي : |
|||
2013-02-15, 20:04 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
وكما أشرت إليه أعلاه..فالأوضاع المقررة قانونا من حيث شكل الإستدعاء الذي يكون عبر البريد الموصى عليه مرفوقا بوصل استلام..والبيانات التي يتوجب أن يتضمنها كحق الإستعاني بمحامي،شهود وحق الإطلاع على الملف..كلها جاءت صريحة ومحددة.. وماعدا ذلك يمكن الطعن فيه..أي بنظرة عكسية يتم الطعن في التبليغ المقدم من طرف المحضر القضائي لعدم مراعاته للإجراءات الشكلية الجوهرية للإستدعاء المقررة بنص المادة 168 من قانون الوظيفة العمومية.. أما عدم صدور النصوص التنظيمية للجان المتساوية الأعضاء فهو من الدفوع الموضوعية التي يتم الطعن فيها بعدم تأسيس القرار التأديبي..ويكون الدفع كمايلي: -حيث وباستقراء نص المادتين 72و73 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 15/06/2006 فإن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء تحدد عن طريق التنظيم،وبما أنه لم تصدر أي نصوص تنظيمية لقانون الوظيفة العمومية منذ تاريخ صدوره إلى يومنا هذا فإن المجلس التأديبي للجنة المتساوية الأعضاء يعد باطلا وقراراته باطلة وفقا للمبدأ القانوني "كل مابني على باطل فهو باطل"،مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي.. |
||||
2013-02-15, 15:45 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
هناك حالة تم توقيف موظف ، فقام برفع دعوى على مستوى الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار بتوقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و بعد أيام قليلة انعقدت لجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للبت في الموضوع مع العلم أن المدة ما بين قرا التوقيف و المثول أمام المجلس التأديبي تجاوزت 45 يوم فقام الموظف موضوع التوقيف بمراسلة مفتش الوظيفة العمومية لمعرفة الرأي القانوني فيها ، لم يستلم اي رد و تجاهله كما أخطر أعضاء المجلس التاديبي بتجاوز المدة القانونية و هي 45 يوم و بقرار الغرفة الإدارية إلا ان هذه الجهات تجاهلته و لم تعر له أي أهتمام ، آخر تعديل LARBI ALI 2013-02-15 في 15:47.
|
|||
2013-02-15, 21:53 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة لتجاوز مدة 45 يوما لانعقاد المجلس التأديبي..هذا مايعد بمفهوم قانون الوظيفة العمومية سقوط الخطأ..أو بمفهوم قانوني آخر "التقادم".. وهو من الدفوع الشكلية التي يتوجب إثارتها في الطعن..الذي يتوجب تقديمه إلى لجنة الطعن المختصة في أجل شهر من تبليغ القرار التأديبي وفقا لنص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية.. وهذا الطعن عند دفعه والتأشير عليه تقدم نسخة منه إلى السلطة الوصية قصد توقيف تنفيذ القرار بقوة القانون.. أما عن رفع الدعوى في الغرفة الإدارية لإلغاء القرار التأديبي فلا تتم إلا بعد استنفاذ إجراءات الطعن.. ووفقكم الله.. |
||||
2013-02-15, 22:20 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
رابط يحتوي على نصوص قانونية في هذا الصدد: |
|||
2013-02-16, 13:44 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
[size="5"]أخي طالب العلم والمعرفة:السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بالفعل أن كل ما قدمته لنا من شرح و توضيح للمواد القانونية المتعلقة بالإجراءات التاديبية و اللجان المتساوية الأعضاء و الطرق و الإجراءات القانونية الواجب إتباعها أمام لجان الطعن المختصة أنار لنا الطريق و بحول الله تعالى سيعيد للمظلومين حقوقهم و لا و لن ننساك بدعواتنا القلبية الخالصة و نتمنى من المولى العلي القدير ان لا يخيب أمل كل واحد منا ، و شكرا ألف شكر و بارك الله فيك. |
|||
2013-02-19, 22:34 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا جزيلا |
|||
2013-02-24, 09:56 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لو تفضلتم بتوضيح هذه النقطة : |
|||
2013-02-24, 10:07 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
على المعني مباشرة إجراءات الطعن بناءا على المراسلة الإدارية..وهنا يثير دفعا بعدم تسليم مقرر العقوبة التأديبية..كما يطعن في صحة التبليغ عن طريق هذه المراسلة.. وعليه أن لايترك أجل الشهر لإيداع الطعن يمر.. كما عليه التحقق أيضا من لجنة الطعن المختصة..فهناك لجنة الطعن الولائية وتختص في طعون الموظفين المصنفين في الصنف 12 ومادونه.. وهناك اللجنة المركزية للطعن ومختصة بالأصناف 13 فمافوق..وهنا يمكن كذلك الإستفسار لدى مديرية الوظيفة العمومية الولائية.. ووفقكم الله.. |
||||
2013-02-24, 10:51 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-02-24, 22:32 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
أخي الكريم : ما هي المدة القانونية لأنغقاد لجنة الطعن للنظر في الطعن المقدم لها و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم .
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتساوية, المجان, الأعضاء..عند, الطعن, انعقادها, تأديبية.., إجراءات, قرارات, كمجالس |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc