التعويض في القانون الدولي الانساني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التعويض في القانون الدولي الانساني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-28, 10:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 التعويض في القانون الدولي الانساني

المقدمـــة:

لقد رافقت الحروب الدامية البشرية منذ فجرها، حيث أخذت بأرواح الملايين من الناس ودمرت المدن والقرى وأهلكت القيم المادية والروحية. كما أن معدلات الآثار المترتبة عن الحروب لازالت تتفاقم استنادا وارتباطا بالتطور التقني والتكنولوجي والعسكري.
من هنا بدا النظر إلى الحرب باعتبارها عملا يهدد الكيان الإنساني والبشرية في مجموعها يلزم التخفيف من شرورها. وقد تمحور هذا التوجه في ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية عند وقوع الحرب.
إذن وبسبب ما أصاب البشرية خلال الحروب الدولية و الداخلية من أهوال ومآس فقد اتجه المفكرون والفقهاء والساسة والهيئات الدولية والوطنية والعديد من الدول إلى المطالبة بالعمل على الحد من آثار الحرب وعدم تجاوزها للضرورة العسكرية، وهو ما توج بإٍرساء الكثير من القواعد العرفية والاتفاقية لحماية ضحايا النزاع المسلح و الأموال الضرورية لهم. و تنطوي هذه القواعد على نقل الأفكار والقيم الأخلاقية، وعلى الأخص الإنسانية إلى مجال القانون الدولي العام، حيث أطلق على القواعد التي تحمي حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة اصطلاح القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الإطار يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تحمي في حالات النزاع المسلح الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه، وفي إطار واسع حماية الممتلكات ( الأعيان ) التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فهو مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو العرف والرامية إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي الأعيان و الأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب المنازعات المسلحة.
إن هذا القانون يضم فرعين اثنين؛ هما قانوني لاهاي وجنيف، لكن ومع اعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 واللذين يجمعان بين كلا الفرعين، لم يعد لهذا التمييز الآن سوى قيمة تاريخية و تعليمية.
وفي إطار التعريف بالقانون الدولي الإنساني فلا بد أن نميزه عن قانون حقوق الإنسان، وهذا لوجود تقارب كبير بينهما، حيث يسعى كلاهما إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفة. إلاّ أن القانون الدولي الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح، في حين تحمي قواعد حقوق الإنسان أو على الأقل بعضها الفرد في جميع الأوقات ( الحرب والسلم )، غير أن بعض قواعد حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات الطوارئ؛ وهي النزاعات المسلحة.
و فيما يخص احترام قواعد هذا القانون، فإن قاعدة الالتزام باحترامه والعمل على احترامه من طرف الآخرين هي قاعدة عامة تضمنتها المادة الأولى المشتركة من الاتفاقيات الأربع لجنيف، وكذلك المادة الأولى من البروتوكول الأول.
لكن ورغم وجود هذه القاعدة، فإن معظم النزاعات كانت تحمل معها أخبارا عن انتهاكات منظمة لقواعد هذا القانون، وهو ما كان قد تنبأ له موقعي اتفاقيات لاهاي وجنيف، لذا لجؤوا إلى إدراج مواد تتعلق بالتعويض نتيجة هذا الخرق، وهذا من خلال المادة 3 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907، وكذا المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1977.
وفي هذا الصدد فنحن نرى بأن لموضوع التعويض أهميته في وقتنا الراهن، وهذا بسبب كثرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي كثيرا ما يحصل خلالها خرق أحكام القانون الدولي الإنساني (قتل المدنيين، تعذيب الأسرى، تدمير الممتلكات المدنية،...)، هذا مع عدم تمكن الضحايا من تحصيل أي تعويض يكون كجبر للأضرار التي لحقتهم، وهذا يكون عادة نتيجة عدم معرفتهم للشخص المفوض للقيام بالمطالبة، وكذا لوسيلة هذه المطالبة، وأخيرا الجهة التي تقدم إليها هذه المطالبة.
إذن ونتيجة أهمية هذا الموضوع من وجهة نظرنا، فإننا نعتقد أنه يستحق الدراسة كغيره من المواضيع القانونية الأخرى. ولتعقده فهو يطرح العديد من الإشكاليات القانونية:
- ما هي الطبيعة القانونية للتعويض؟
- ما هي الأشكال المختلفة للتعويض، وكيف يتم تقديره؟
- من هو الشخص المفوض للقيام بالمطالبة، وما هي الوسائل التي يتبعها لذلك؟
- هل أن التطبيقات العملية لفكرة التعويض جاءت مسايرة للقواعد النظرية لهذا الموضوع؟
من أجل الإجابة على كل هذه الأسئلة، فإني اخترت الخطة التالية:
الفصل الأول : العناصر القانونية للتعويض .
المبحث الأول : مضمون التعويض .
المبحث الثاني : الأشكال المختلفة للتعويض .
الفصل الثاني : التعويض من خلال العمل الدولي .
المبحث الأول : تعويضات الحربين العالميتين الأولى و الثانية .
المبحث الثاني : تعويضات حرب الخليج الثانية (حرب العراق-الكويت).









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الانساني, التعويض, الدولي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc