عاجل جدا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات > السنة الثانية (ل. م. د LMD)

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل جدا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-08, 17:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
assia assousa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل جدا

[السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


من فضلكم أريد خطة بحث في موضوع (شروط رفع الدعوى القضائية)

اذا لديكم الاجابة فلا تبخلو علي بالرد من فضلكم لأنني أحتاجه في أقرب وقت
و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-09, 14:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انظري في :

https://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=24191










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-10, 20:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
assia assousa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك و بارك الله فيك على المساعدة
و لكن لم أجد في هذا الموقع










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 14:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
خطة البحث
المبحث الأول :شروط قبول الدعوى الإدارية
المطلب الأول : الشروط العامة
الفرع الأول :الشروط المتعلقة بالأطراف
أولا :المدعي و المدعى عليه
ثانيا :التدخل و الإدخال
الفرع الثاني :الشروط المتعلقة بالموضوع.
أولا :شرط عدم الفصل في الموضوع.
ثانيا :شرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب
المطلب الثاني :الشروط الخاصة
الفرع الأول :شرط القرار الإداري.
اولا : علاقة القرار الإداري في الدعاوى الإدارية
ثانيا :مدى وجوبيه القرار الإداري
الفرع الثاني :شرط التظلم الإداري
أولا:تعريفه و أهميته
ثانيا:مدى وجوبيته وكيفية اثباثه.
الفرع الثالث :شرط الميعاد..
أولا:بداية الميعاد
ثانيا :تمديد الأجل و قطعه
المبحث الثاني:إجراءات إعداد الدعوى الإدارية و تقديمها
المطلب الأول : مرحلة إعداد عريضة افتتاح الدعوى
الفرع الأول : الشروط العامة لعريضة افتتاح الدعوى.
أولا : شكل عريضة افتتاح الدعوى
ثانيا : مضمون عريضة افتتاح الدعوى
الفرع الثاني : الشروط الخاصة ببعض العرائض.
أولا: دمغ عريضة الدعوى الجبائية
ثانيا :شهر عريضة الدعوى الإدارية المنصبة على حقوق عقارية.
ثالثا:تقديم نسخة من القرار المطعون فيه.
المطلب الثاني :مرحلة الإيداع لدى أمانة الضبط.
الفرع الأول : الإيداع
الفرع الثاني : دورأمانة الضبط
أولا: قيد العريضة
ثانيا : إرسال العريضة إلى الجهة القضائية المختصة
الخاتمة.
قائمة المراجع
الفهرس.









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 14:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
assia assousa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك
و لكن الصفة و المصلحة و الأهلية تدخل كذلك في شروط رفع الدعوى القضائية
و لكن أنت ما ذكرتيهاش و علاش
أو هاد الخطة استعملتيها من قبل
شكرا و جزاك الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 15:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia assousa مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك
و لكن الصفة و المصلحة و الأهلية تدخل كذلك في شروط رفع الدعوى القضائية
و لكن أنت ما ذكرتيهاش و علاش
أو هاد الخطة استعملتيها من قبل
شكرا و جزاك الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
انبه الأخت الى هذا الخطأ او الخلط بين قانون الإجراءات المدنية القديم والجديد
على خلاف نص المادة 459من ق إ م التي حددت شروط قبول الدعوى بثلاثة إذ لايجوز لآحد ان يرفع دعوى امام القضاء مالم يكن حائزا لصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك اكتفى القانون الجديد بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى واحال عنصر الإذن الى تدخل القاضي فيما لو اشترطه القانون بينما اعتبر الأهلية مسألة موضوعية أدرجها ضمن الدفع بالبطلان.

الشرطان الأساسيان لقبول الدعوى
ميز المشرع من خلال نص المادة 13 من القانون الجديد بين الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى بحيث ابقى على الشرطين الشكليين وهما الصفة والمصلحة بينما احال الأهلية بوصفها شرطا موضوعيا الى المادة 64 من نفس القانون
في الأخير تقبلوا تحياتي

المصدر : كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (قانون رقم 08-09 المؤرخ في 23فيفري 2008)
للدكتور :برارة عبد الرحمن أستاذ محاضر بجامعة سعد دحلب بالبليدة _ طبعة ثانية مزيدة 2009 منشورات بغدادي
الصفحة رقم: 33 .









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-11, 16:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرط الصفة و المصلحة و الاهلية تذخل ضمن الشروط المتعلقة باطراف الدعوى اي ضمن المدعي و المدعى عليه .
هذه الخطة وضعتها انا فقط ( اي خطة مبدئية )و انت قومي بوضع التعديلات التي ترينها مناسبة .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-12, 20:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط قبول الدعوى


أولا شروط رفع الدعوى:

تنص المادة 13 من قانون رقم 08 / 09 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن الكتاب الأول الباب الأول بعنوان في الدعوى ضمن الفصل الأول بعنوان في شروط قبول الدعوى على ما يلي : " لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون " وفي الفقرة الثانية : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه . " و في الفقرة الثالثة : " كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون " ، كما نص المشرع في نص المادة 65 على شرط أخر و المتمثل في الأهلية .
إذن نستخلص من هذا النص أن شروط رفع الدعوى هي:
1- أن يتمتع رافع الدعوى و المدعى عليه بالصفة.
2- أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة.
3- أن يكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب.
4- شرط الأهلية .

1- شرط الصفة :

وهي صلة أطراف الدعوى بموضوعها أي نسبة الحق أو المركز المدعى به للشخص نفسه و ليس للغير و هذا يكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلب القضائي وهو صاحب الصفة السلبية و الذي يعتدي عليه أو يهدد بالاعتداء عليه ، لذا : تنص المادة 13 من قانون رقم 08 / 09 ".. ما لم تكن له صفة .." .
فنص أشار لأي شخص ، و المقصود هو الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي كشركات و المؤسسات سواء الخاصة أو العامة ، فمصطلح " شخص "هو أوسع يشملهما.
ويلاحظ أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 459 قانون الإجراءات المدنية ، لأن المشرع رفع اللبس الذي كان موجود بخصوص من يجب أن يتوفر فيه شرط الصفة ، هل هو المدعي أم المدعى عليه ؟
ففقه الإجراءات المدنية يشير لقاعدة " ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة " ، غير أن هذا المبدأ الفقهي لم يكن مجسد في قانون الإجراءات المدنية السابق ( 20 يوم تطبيق) ، غير أن المشرع تدارك هذا الغموض بتنصيص صراحة على أن شرط الصفة يجب أن يكون متوفر في رافع الدعوى موجه الطلب القضائي أي المدعي الذي يصبح يحتل مركز إجرائي ، و يجب أن يتوفر أيضا في شخص المدعى عليه صاحب المركز الإجرائي السلبي ، وتطابقها يجعل هذا الشرط متوفر .
أ- أنواع الصفة في الدعوى :
قد تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :
أ- 1- الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة :
إن الصفة في الدعوى تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم الخاصة و ذلك بالمطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم و ليس للغير إلا استثناء بنص القانون ، وعلى هذا تنقسم الصفة في الدعوى إلى الصفة العادية و الصفة غير العادية .
أ- 1-2 - الصفة العادية في الدعوى :
الصفة العادية في الدعوى عي الصفة التي تثبت لصاحب الحق أو المركز على فرض صحته ، المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء في مواجهة المعتدي أو المهدد بالاعتداء ، كون أن المدعى عليه مسؤول عن تجهيله بمركز المدعي القانوني ، و يقوم القاضي بفحص توافر هذا الشرط بأن يفترض مبدئيا صحة إدعاء المدعي ، و يبحث هل يعتبر المدعي هو صاحب الحق أو المستفيد منه وأن المدعى عليه الملوم به و المسئول عنه و يتم من خلال معرفة حالة الأطرف من خلال عريضة إفتتاح الدعوى .
مثال تطبيقي
مثال : يرفع (أ) دعوى ضد (ب) كونه قام بالتعدي على أرضه .
صفة (أ) و مركزه القانوني هو = مالك .
صفة المدعى عليه هو = من قام بالتعدي .
التحقق من صفة المدعي (أ) : البحث عن علاقة المدعي بالحق الموضوعي ( الأرض) و تثبت هذه العلاقة بواقعة قانونية سواء مادي ( حيازة ) أو تصرف قانوني ( ملكية بموجب عقد شراء) ، لذا نقول أن المدعي (أ) هو صاحي صفة على أن أثبت للمحكمة أنه يتمتك بمركز المالك كون أن العقد الذي قدمه يفيد أنه يملك عقار ما ( الحق الموضوعي ) لكن مركز المالك لا يثبت فقط بتقديم عقد الملكية ، فلو أن المدعى عليه دفع أن المدعي ليس مالك وأنه تصرف في العقار محل طلب القضائي ، فهنا على المدعي تقديم شهادة عقارية ( كشف المعاملات العقارية) يفيد أنه لا يوجد أية تصرف لاحق عن السند المؤسس عليه الطلب القضائي .
كما قد يثبت المدعي (أ) أنه صاحب صفة بأن يزعم أنه حائز، و الحيازة واقعة مادية على المحكمة التحقق منها ، بالتأكد من توافر أركانها و خلوها من العيوب ، أو أن يقدم المدعي ما يفيد أنه حائز على اعتبار أن المشرع الجزائري تشدد في إثبات الحيازة ضمن القانون رقم 90 / 25 المتضمن التوجيه العقاري ، فهنا على الحائز تقديم " شهادة الحيازة " عملا بنص المادة 39 من ذات القانون .
أ- 1-3 - الصفة غير العادية في الدعوى :
أن القانون في بعض الحالات قد يعترف لشخص نظرا لارتباط نفاذ مركزه بالمركز القانوني المدعي كالدائن في الدعوى غير المباشرة متى توافرت شروط معينة و التي حدده المشرع الجزائري ضمن المادة 189 من التقنين المدني ، فالدائن يرفع دعوى باسم مدينة و هنا المدعين هو صاحب الصفة العادية .
لذا فالصفة غير العادية تتميز عن الصفة العادية في أن المدعي لا يطاب بناء عليها بحق لنفسه و إنما يباشرها باسمه هو لما له من صفة في الدعوى ، لكن هذه الصفة غير العادية لا تنزع ممن يدعي أنه صاحب الحق أو المركز صفته العادية في الدعوى .
و يجب التفرقة في هذا السياق بين الصفة غير العادية في الدعوى و الصفة الإجرائية ، أن صاحب الصفة غير العادية يرفع الدعوى باسمه و لحساب الأصيل أما صاحب الصفة الإجرائية ( الممثل الإجرائي أو القانوني أو القضائي أو الإتفاقي) ، فهو يرفع الدعوى ب‘سم و لحساب الأصيل لذا فإن عدم وجود الصفة غير عادية و زوالها أثناء سري الدعوى يؤدي إلى الدفع بعدم القبول في حين أن عدم وجود الصفة الإجرائية أو زوالها أثناء سير الدعوى يؤدي إلى بطلان الإجراءات و هذا ما أشارت له المادة 64 من قانون رقم 08 / 09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن الفقرة الثانية.
ب- 1- الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :
قد يعترف القانون استثناءا لتنظيمات أو هيئات معينة أو لأشخاص بالصفة في الدعوىدفاعا عن جماعة معينة أو مصلحة عامة ما :
ب - 1- 1 الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية :
يقصد بالمصلحة الجماعية هي تلك التي تكون مشتركة لجماعة أو طائفة معينة تجمعهممهنة أو حرفة واحدة مثل النقابات المحامين الأطباء الخبراء أو تهدف لغاية واحدة مثل جمعيات حماية البيئة و الرفق بالحيوان ... الخ .، فنقابات مثلا لها الصفة في الدعوى باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة ، وقد تكون لها الصفة العادية وفقا لموقفها في الدعوى ، كما لو تعاقدت نقابة معينة مع مقاول لبناء أو ترميم مقرها ونج إخلال بالتزاماته ، فهنا النقابة ترفع الدعوى وهي ذات صفة عادية .
غير أنها قد تكون تحوز على الصفة غير العادية إذا كانت طرفا في عقد العمل الجماعي فلها صفة وغير عادية للمطالبة بحق العامل المنضم لها تجاه مثلا رب العمل أو العكس ، وقد نكون لها صفة دفاعا عن مصلحة عامة إذا رفعت دعوى ترمي من خلالها مثلا الدفاع على مصالح مهنية أو حرفة ما ، فلنقابة المحامين الصفة في رفع دعوى ضمن من يقذف مهنة المحاماة دون سند أن يحقر من شأنها
ب- 1- 2 الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة :
و يقصد بالمصلحة العامة ، تلك التي تهم المجتمع و تمس المصالح العليا للبلاد و القيم و الأخلاق المجتمع ، وهيئة التي لها الصفة في ذلك هي النيابة العامة
ملاحظة هامة : شرط الصفة من النظام العام أي للقاضي أن يثيره تلقائيا سواء انعدم هذا الشرط في المدعي أو المدعى عليه وفقا لنص المادة 13 فقرة 2 من قانون رقم 08 / 09 : " يثير القاضي تلقائيا إنعام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه " .
بعد التطرق لشرط الأول لقبول الدعوى ، نعرج إلى الشرط الثاني و هو شرط المصلحة:

2- شرط المصلحة القائمة أو المحتملة :

يعرف الفقه الغالب أن المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من الحكم له بما طلبه ، وهذا لا يعني الحكم لصالحه فقد يحكم لغير صالحه ورغم ذلك فالمصلحة متوفرة لأن مسألة القبول سابقة على الفصل في موضوع الدعوى ، لذا يجب التفرقة بين المصلحة في الدعوى و المصلحة في الحق الموضوعي .
المصلحة في الحق الموضوعي هي ركن في الحق الذي يعرفه بأنه مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون فهي موجودة قبل الاعتداء أو التهديد على الحق ، أما المصلحة في الدعوى فهي شرط لقبول الدعوى أمام القضاء و لا تتحقق هي المصلحة إلا بموجد اعتداء على الحق الموضوعي أو التهديد مركز قانوني للمدعي فيرفع دعوى قضائية ملتمسا بسط الحماية القضائية .
كما قد تتوفر للشخص مصلحة في الحق الموضوعي دون أن تتوفر له المصلحة في الدعوى ، فمثلا يرفع الدائن العادي أو المرتهن المتأخر في المرتبة دعوى قضائية ملتمسا إبطال إجراءات توزيع ثمن العقار على الدائنين المرتهنين السابقين عليه في المرتبة لأنه حتى لو حكم له بطلبه فلن ينال المدعي شيء من قيمة العقار نظرا لاستغراق حقوق الدائنين المرتهنين السابقين في المرتبة لكل ثمن العقار ،
فلا مصلحة للدائن العادي أو المرتهن المتأخر في المرتبة من رفع هذه الدعوى .
ولشرط المصلحة أوصاف وهي :

أ- أوصاف المصلحة :
أشار المشرع الجزائري ضمن المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
فمصطلح " يقرها القانون " أن تكون المصلحة قانونية أو مشروعة ، أما مصطلح " قائمة أو محتملة " بأن تكون عملية قائمة أي حالة أو محتملة الوقوع
أ- 1- يجب أن تكون المصلحة قانونية أو مشروعة :
ومفاد هذا الشرط هو وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة المدعي ، غير أن الرأي الغالب في الفقه يذهب للقول أن قانونية المصلحة يقد بها الإدعاء بحق أو مركز يحميه القانون و أساس الوصف هو أن القضاء يقوم بوظيفة قانونية محددة هي حماية النظام القانوني في الدولة من العوارض الذي تعترضه كجهل به أو التأخير في تنفيذه أو مخالفته و يكون ذلك عن طريق حماية الحقوق و المراكز القانونية فلابد أن يكون كل ما يعرض على القضاء من الحقوق أو المركز محمية قانونا وإلا فلا يوجد ما يبرر نظر الدعوى حرصا على وقت مرفق القضاء الذي يحقق منفعة عامة تتمثل في إشباع رغبات
الأشخاص من الحماية القضائية .
فمصطلح "يقرها القانون " هو الاعتراف بالحق أو المركز وعدم نكاره من خلال وجود قاعدة قانونية تحمي الحق أو المركز المدعى به وأن يكون هذا الحق مشروع أي لا يخالف النظام العام و هو استلزام منطقي لأنه لا يوجد قاعدة قانونية تحمي مصلحة مخالفة للنظام العام .
وأهم الدعوى التي تنطوي على عدم قانونية المصلحة نجد الدعوى القائمة على مصلحة اقتصادية أو أدبية .
مثال – الدعوى التي يرفعها التاجر على شركة ملتمسا من المحكمة غلقها لأنها تنافسه في تجارته، فمادام أن الشركة تمارس منافسة مشروعة فلا يمكن للتاجر مرافعتها لأن طلبه ينطوي على مصلحة اقتصادية بحتة يرمي من خلالها محاولة رفع هامش الربح المحقق من خلال استقطاب عدد أكبر من الزبائن، بما فيهم زبائن الشركة المنافسة له .
مثال – الدعوى الاستفهامية : وهي الدعوى التي يرفعها شخص على أخر قصد إلزامه بتخير أحد الأمرين في مدة معينة ، فللقاصر الحق بعد بلوغ سن الرشد بثلاث سنوات أن يقرر بطلان التصرف الصادر منه أو إيجازته ، فرفع الدعوى لتحديد هل يمكن التعامل معه أم لا ، تعتبر دعوى قائمة على مصلحة غير قانونية لأن ذلك يسلب المدعى عليه القاصر من حقه في التروي و التفكير من أجل اتخاذ قرار معين ، فمصلحة المدعي غير قانونية .
كما قد تكون المصلحة في لآن واحد غير قانونية و غير مشروعة لمخالفة النظام العام ، مثل المطالبة بدين القمار أو شراء مخدرات ، أو لمخالفة الآداب العامة.
أ- 2- يجب أن تكون المصلحة واقعية و عملية(مادية) :
فهي سبب الدعوى من ناحية الدافع و الباعث أي أن وجود الاعتداء أو التهديد به على حق معين أو مركز قانوني هو الذي دفع لرفع الدعوى من قبل المدعي ، فهنا نحن أمام الحاجة لبسط الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني المدعى به .
فالمقصود من مصطلح "قائمة " هو أن تكون حالة كما يعبر عن ذلك الفقه أي فعلا هناك تعدي على الحق أو المركز القانوني للمدعي وليس مجرد زعم بدون إثبات ، أو كما نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "محتملة يقرها القانون " فهنا لا يوجد تعدي بل التهديد بالتعدي على الحق أو المركز القانوني أي العمل على الإستثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ، وهذا النزع من الدعاوي يطلق عليه " الدعاوى الوقائية " .
ب-احتمالية المصلحة :
يرى الفقه الحديث سواء كانت المصلحة قائمة أو محتملة أي سواء وجد الاعتداء الفعلي أو هناك تهديد به فيجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة و ليس مجرد احتمال بعيد التحقق بل أن يكون التهديد ظاهر ووشيك و أن الحماية القضائية يجب أن تبسط وقاية للضرر محقق الحدوث مستقبلا .
و من تطبيقات الدعاوى الوقائية نذكر :
1- الدعوى التقريرية : وهي الدعوى التي يكون الغرض منها تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني دون إلزام المدعى عليه بأداء معين و دون تغيير الحق أو المركز القانوني مثال : دعوى صحة أو بطلان العقد ، دعوى مضاهاة الخطوط الأصلية و دعوى البطلان ، غير أن ذلك يعتبر استثناء لذا يجب أن يقر القانون هذه المصلحة ، وهذا ما أشار له المشرع بمصطلح " يقرها القانون" أي يعترف بها و يجيزها ، فهد هذه الدعوى هي إزالة الشك و الغموض.
2- دعوى قطع النزاع : وفيها يقوم شخص برفع دعوى على شخص أخر الذي يثير مزاعم مدعيا حق في ذمة المدعي ، فيقوم المدعي باختصامه لإثبات أمام القضاء وإن فشل و يحكم عليه بالكف عن هذه المزاعم و عدم أحقيته فيها ، فالهدف منها دفع ضرر محدق يتمثل في إزالة الشك حول الحق أو المركز المجهل مادامت مزاعمه جدية .
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة : فمادامت الحيازة تمثل مركزا واقعيا تنال حماية قانونية ، وذلك بوقف العمل الذي بدأ فيه لأن من شأنه لو تم لأعتبر تعرضا لحيازة شخص أخر فيرفع هذا الأخير دعوى لوقع الأعمال الجديدة أي منع الاستمرار فيها وفي دعوى وقائية لأنها تقي من ضرر محدق .
4- دعوى الإستعجالية : فهي دعوى ترمي إلى اتخاذ تدابير معجلة أو تحفظية ولا تمس بأصل الحق لأن المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتي ، فهي دعوى وقائية ، ويلاحظ أن المشرع الجزائري في نص المادة 521 قانون الإجراءات المدنية والإدارية خرج عن هذه القاعدة بحيث يمكن لرئيس القسم العقاري وحتى في حالة وجود منازعة جدية أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة ، وفي اعتقانا لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان النزاع مطروح على نفس القسم لتقدير التدبير والفصل فيه .
يجب أن تكون المصلحة المحتملة دائما تلك المصلحة التي أقرها القانون أي يحميها ، كون أن القضاء يفصل في النزعات القائمة أما المحتملة فهي تعتبر الاستثناء للقاعدة وبالتالي تعين وجود نص يشير لهذه الحالات ، فنجد مثلا الإجراءات المدنية يشير أيضا لدعاوى إثبات الحالة أو الإستثاق أو التوثيق ، دعوى سماع الشهادة ، دعوى تحقيق الخطوط أو مضاهاتها ...الخ .

3- أن يكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب.

أشار المشرع الجزائري في المادة 13 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية إلى شرط ثالث ، وهو شرط " الإذن" ، بنصها " كما يثير (القاضي) تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون "، و بالتالي على رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام بإستفاء هذا الشرط على اعتبار أن للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه .
ولقد أقر المشرع هذا الشرط قصد محاولة الفصل في النزاع قبل ذلك بالطرق أخر غير القضاء ، فمثلا على من يريد أن يرفع دعوى قصد إلغاء الترقيم المؤقت ملزوم قبل ذلك بأن يقدم احتجاج أمام المحافظ العقاري وفقا لنص المادة 15 من المرسوم رقم 76 / 63 المعدل برقم 93 / 123 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، وعلى هذا الأخير عقد جلسة الصلح مع الخصم قصد الوصول لحل ودي وترقين الترقيم المؤقت ، فإذا لم تنجح محاولة الصلح فإن المحافظ العقاري يحرر محضر عدم الصلح و الذي يعتبر قيد على رفع هذا النوع من الدعاوى لوجود احتمال فضه بطريق الودي .
فكأن هذا الشرط امتداد لشرط السابق المتعلق بالمصلحة، بحيث أن مصلحة الخصم رافع الدعوى تكمن في محاولة حل النزاع بطريق ودي قبل اللجوء للقضاء ، فعدم وجود محضر عدم الصلح ضمن ملف الدعوى ينطوي على وجود فرصة لفض النزاع المطروح على القضاء بطريق ودي .
فهدف هذا الشرط هو التقليل من النزاعات المطروحة على القضاء وهو نفس الشرط الذي اشترطه المشرع في القانون السابق ضمن المادة 459 قانون الإجراءات المدنية .

4- شرط الأهلية :

تنص المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية ، كما يجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض للممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي " ، وهي المادة التي فصلت في طبيعة هذا الشرط و الآثار المترتبة عن عدم توفره .
فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم يشير للأهلية ضمن المادة 13 تحت الفصل " شروط قبول الدعوى " ، بل في القسم الرابع ضمن العنوان " في الدفع بالبطلان" ، فهذا الشرط لا يخص شروط الدعوى القضائية فقط بل هو شرط عام يتعين أن يتوفر في الشخص الذي يباشر أية عمل قانوني ، لذا لم يضعه المشرع في نفس المادة ، ففقه المرافعات المدنية لا يعتبر شرط الأهلية شرطا لقبول الدعوى وإنما هو شرط لصحة المطالبة القضائية ، فإذا رفع شخص دعوى بدون أن يكون لديه أهلية التقاضي فيترتب بطلان العمل الإجرائي لأن رفع الدعوى يعتبر عملا قانونيا و يتطلب القانون في الشخص القائم به أهلية معينة وهي أهلية التقاضي وهو الرأي الذي ذهب إليه المشرع الجزائري ، وفصل هذا الشرط و حذفه من مادة الخاص بشرط الدعوى ووضعه في المكان المناسب أي المادة 64 - 65 وأشار أن حالات البطلان العقود غير القضائية تكون على سبيل الحصر في حالة انعدام الأهلية للخصوم (مدعي و مدعى عليه).
وعلى هذا تطرقت لهذا الشرط لتوضيحه و تبيان التعديل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تماشيا مع الفقه الحديثة في الإجراءات المدنية .
الأهلية : هي صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني ومباشرة إجراءات الخصومة القضائية و هي نوعان :

أ – أهلية الاختصام أو أهلية الوجوب : تعني صلاحية الشخص بأن يتمتع بالحقوق ويتحمل التزامات وهي تقترن بوجود الشخص من الناحية القانونية سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا نسخة و تثبت أهلية الوجوب للشخص الطبيعي بتمام ولادته حيا و تنتهي بوفاته و للشخص المعنوي حسب القانون فشركات التجارية تثبت أهليتها بقيد في السجل التجاري و تنتهي بحلها .

ب - أهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية : فهي مرتبط بأهلية الأداء هي قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية لأن مناطها العقل أي القدرة على التميز ، فلا يكفي توافر أهلية الوجوب بل يشترط لصحة الإجراءات أن يكون الشخص أهلا للقيام بها وعرفت المادة 40 من التقنين المدني أن أهلية التقاضي محددة ببلوغ الشخص 19 سنة ، فإذا لم يحز الشخص لأهلية الإجرائية فلا يجوز له أن يقوم بالأعمال الإجرائية وإنما يشترط أن يقوم بها شخص يمثله و يسمى بالتمثيل الإجرائي و يقوم به من ينوب ناقص الأهلية .
كما أكد المشرع في ذات المادة على الصفة الإجرائية أو ما يسمى بالتمثيل أو التفويض، وهو التعديل المهم أيضا الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لأنه يجوز للمحكمة إثارة عدم توفر هذا الشرط سواء في الشخص الطبيعي أو المعنوي ، ويترتب عن ذلك بطلان الإجراء القانوني مع العلم أنه يمكن تصحيح ذلك وفقا لنص المادة 66 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

ثانيا :آجــــــــال رفع الـدعوى

أشارت المادة 67 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم في حالات عديدة منها الأجل السقط و التقادم.
و بالرجوع إلى المادة 322 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنها تنص على أن كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن ، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن ، باستثناء القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير على السير العادي لمرفق العدالة .

وعليه فيجب على الخصم أو رافع الدعوى أو الطعن إحترام أجال الطعن حسب طبيعة الإجراء المراد القيام به و في بعض الحالات حسب طبيعة الحق المراد حمايته ، ومن أهم المواعيد المذكورة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نذكر :
- المادة 122 : الحكم الرافض لتنفيذ الإنابة أو المبطل للعقود التي تم تحريرها تنفيذا لإنابة ، يمكن إستئتافه من الخصوم و النيابة العامة في مهلة 15 يوم و لا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات .
- المادة 215 و التي تنص على إمكانية استئناف الحكم الأمر بإرجاء الفصل في نزاع خلال أجل 20 يوم من تاريخ النطق به .
308 - : تشير أن للمدين أجل 15 يوم من أجل الاعتراض على أمر الأداء .
329 - : و التي أشارت أن المعارضة لا تقبل إلا إذا رفعت في أجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي .
336 - : و التي أشارت أن الطعن باستئناف يتم خلال شهر 01 واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته وأن الأجل يمدد لشهرين 02 إذا تم تبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار .
354 - : أن الطعن بالنقض يرفع خلال أجل شهرين ( 02 ) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تن شخصيا و يمدد لثلاثة ( 03 ) أشهر إذا كان في موطنه الحقيقي أو المختار .
356 - : توقيف أجل الطعن بالنقض في حالة تقديم طلب المساعدة القضائية .
وعموما أشار المشرع لأجال ضمن المواد 367 - 384 - 393 - 401 - 412 - 434- 456 - 482 - 488 - 504 - 563 - 568 - 950-954-956-964-968 - 1033- 1035 -1057 - 1059 ...الخ.
524- فقرة 2: و التي تشير لعدم قبول دعاوى الحيازة بما فيها دعوى استرداد الحيازة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ التعرض .
504- و التي تشير إلي أنه يجب أن ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى .
فعموما هناك أجال متعلق بالإجراء ذاته و هناك أجل متعلق بالحق ذاته .

ثالثا : كيفية تقديم الوثائق والمستندات

لقد أوجد المشرع الجزائري فصلا كاملا يبين فيه كيفية تقديم المستندات ، و هو الفصل الرابع بعنوان " في تقديم المستندات " من المادة 21 إلى غاية المادة 24 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
إن الشخص وعند رفعه لدعوى قضائية يكون في أغلب الأحيان مطالب بإثبات مزاعمه ، و هذا ما أشارت له المادة 15 من ذات القانون بنصها في الفقرة السادسة( 06 ) أنه يتعين على رافع الدعوى وعند الاقتضاء أن يشير إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى ، فهو من يقع عليه عبء إثبات مزاعمه لتأيد طلبه القضائي و في المقابل فإن المدعى عليه أو المختِصم و المختصم له أن ينفي مزاعم المدعي وإذا انقلب عبء الإثبات فإنه يصب مدعي و منه مطالب بإثبات ما يدعه ، وعملية تبادل المستندات والوثائق تتم وفق المراحل التالية :

1- إيداع المستندات بأمانة ضبط الجهة القضائية :

لقد نصت المادة 21 من القانون رقم 08 / 09على هذه المرحلة بقولها : " يجب إيداع الأوراق و السندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم ، دعما لإدعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية ، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل .."
إن هذا الإجراء يعتبر جد مهم ، كون في كثير من الأحيان ترفع الدعوى و تقيد في الجدول ، وتحدد لها أول جلسة و تؤجل القضية مرة و اثنان لا لشيء إلا من أجل إحضار الوثائق من قبل رافع الدعوى ، وهذا ما يجعل وتيرة الفصل في النزاع جد طويلة يتحملها المدعى عليه و يتضرر منها وقد تصل لغاية شهر و أسبوع ، إذا منح القاضي للمدعي أجلين في كل أجل أسبوعين لذا فإنه بمجرد دخول القانون رقم 08 / 09 حيز التنفيذ في 2009/04/24 ، فإن على المدعي أو ممثله القانوني إلزاما - لأن المشرع استعمل مصطلح " يجب " - أن يقوم بإيداع ملف الدعوى و مستندات مع العريضة الافتتاحية ، و بالتالي فإن أول جلسة تكون لتسليم نسخة من المستندات للخصم إذا لم يلتمسها من أمين الضبط المكلف بالقسم ، وهذا الإجراء يقلص من فترة الفصل في نزاع معين بشكل جدي لاسيما أن هذا السبب ليس جدي ، فمن يريد رفع دعوى قضائية عليه أن يحضر وثائقه ومستنداته قبل ذلك .
و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري سمح للخصوم بتقديم :
- أصول المستندات : النسخة الأصلية و التي تتضمن توقيع و ختم الجهة المصدرة أو الأطراف .
- أو نسخة رسمية منها : النسخة الرسمية : هي النسخة التي تقابل النسخة الأصلية غير و صادرة من نفس الجهة ، كمن يلتمس من الموثق تقديم له نسخة رسيمة عن العقد فيقدم له نسخة تحمل ختمه من جديد .
- أو نسخ مطابقة لأصل : و بالتالي انتهى العمل بتقديم نسخ لا تحمل مصادقة الموظف العمومي ، إلا في حالات يقدرها القاضي وفقا لنص المادة 21 بنصها " غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها عند الاقتضاء " .
ملاحظة هامة :
يجب التنبه لمقتضيات المادة 08 من القانون رقم 08 /09 والتي تنص : " يجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول......يجب أن تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول " بالرجوع إلى نص المادة 13 و المادة 67 ، فلا نجد هذا الشرط ضمن شروط الدعوى ولكن هو من قبيل الدفوع بعدم القبول التي أشار إليها المشرع ضمن المادة 68 من قانون رقم 08 /09 بنصه " يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في
الموضوع " ، فضلا أن للقاضي سلطة إبداء الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه إذا كان من النظام العام وفقا لنص المادة 69 .

2- جرد المستندات و تأشير عليها :

تنص المادة 22 من القانون رقم 08 / 09 على ما يلي : " يقدم الخصوم المستندات ... إلى أمين الضبط ، لجردها و التأشير عليها ، قبل إيداعها بملف القضية ، تحت طائلة الرفض "
يتلو أمين الضبط بعد أن يتقدم الخصم بقيد عريضته بإيداع المستندات كما سبق الإشارة له في الفقرة السابقة ، ومن الناحية العملية فإن المحامي يقوم بهذا العمل أي الجرد ، وبالتالي فإن أمين الضبط يقوم بالتحقق من عدد المستندات و طبيعتها و من ترقيمها و يؤشر بعد ذلك عليها أي على الحافظة التي تضمنت هذه المستندات و الحافظة المتضمنة نسخ منها ، لكن القيام بذلك لا يترك أثر في الملف لذا ، فإن على أمين الضبط القيام بجرد الوثائق المقدمة على حافظة ملف القضية الحافظة التي تتضمن ملفات والمستندات الأطراف بالكامل و ليس الجرد المقدم من قبل المحامي ضمن حافظة المستندات الخاصة بخصم واحد .
و الجرد لا يقتضي ترقيم الوثائق فقط بل يصفها ، فإن كان لدينا مثلا ثلاثة ( 03 ) عقود ملكية على أمين الضبط أولا ترقيمها ، ثم تحديد مراجع العقد و الذي يكون بواسطة مراجع الشهر ، و هي رقم الحجم و رقم العقد و تاريخ الشهر ، وأهم من ذلك أن يذكر هل العقد كامل أم لا أم ناقص و هو أمر يتوقف على شكل السند و المهارات التي يتمتع بها أمين الضبط في هذا المجال ، لأنه في كثير من الحالات تودع نسخ من العقود غير كاملة أو بها أوراق مختلطة لعقود أخر أو ناقصة لاسيما عند نسخها .
بعد الجرد على أمين الضبط التأشير على كل مستند ، و تأشير هو وضع إمضاء أمين الضبط أو ختم المحكمة بما يفيد أن السند فعلا وضع بملف القضية و هو السند المعني بالتبليغ للخصم أخر و ليس سند أخر لم يستوفي إجراءات الإيداع .
و بهذه الكيفية يمكن أمين الضبط و القاضي متابعة احترام المبدأ الوجاهية ، من خلال تبليغ هذه الوثائق للخصم .
لكم المشرع الجزائري قرر جزاء مهم في حالة عدم إيداع الأطراف للوثائق أمام أمين الضبط بنص في المادة 22 على أن هذا الإيداع يكون تحت طائلة الرفض ، ولم يحدد المشرع الجزائري ماذا يقصد بالرفض ولكن المصطلح يفيد أن رفض الدعوى في الموضوع لأن المدعي لم يقدم المستندات التي يعزز بها طلبه و يؤيده ، وهو نفسه الذي يقابله باللغة الفرنسية "sous peine de rejet " وهو الجزاء صارم يبين مدى إهتمام المشرع بهذه المرحلة من الخصومة القضائية .

3- تسليم وصل استلام :

بعد أن يقوم أمين الضبط من التحقق من المستندات المودعة و بعد التأشير عليها وتحقق من عدد النسخ، يقوم بتسليم المودع سواء المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل أو المدخل في الخصام، وصل استلام ، ولم يحدد المشرع الجزائري شكل هذا الوصل، ولكن يمكن أن يتصور أن يكون يشابه وصل إيداع العريضة الافتتاحية أو وصل يعد مستقبلا خصيا لذلك، لأن الوصل يفيد تلقي الرسمي وإيداع الرسمي للمستندات القضية في ملفها ويساعد أمين الضبط على إثبات هذا الإيداع من خلال النسخة التي تبقى من دفتر الوصلات ، ويمكن في انتظار صدور ما يوضح هذه الطريق ، أن يقوم أمين الضبط عدة كثرة المستندات أن يحرر الجرد في ورقتين مع تاريخ و أسم الجهة القضائية المستلمة للمستندات ، و يسلم واحدة للخصوم و الثانية تحفظ في مجلد ترتب حسب التاريخ والقضية .

4- تبادل الخصوم للمستندات :

وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 08 /09 فإنه يمكن للخصوم تبادل المستندات سواء أثناء الجلسة وهي الطريقة المعمول بها سابقا ولا تطرح أية إشكال ، أو خارجها بواسطة أمين الضبط ، وهي الطريقة الجديدة التي أعتمدها المشرع الجزائري لأسباب تتعلق أساس بتقليص مدة الفصل في النزاع ، وهي فعلا طريقة تسمح بنوع من المرونة للخصوم و تمكنهم من تحضري أحسن لدفاعهم ، مادام أن لهم الحق في تبادل المستندات في كل ساعات العمل ، وعدم التقيد بتاريخ و أوقات الجلسة المحددة للفرع .
ولتفادي بعض الصعوبات في تطبيق هذه الطريقة الجديدة ، أشار المشرع في نص المادة 23 من نفس القانون ، أن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه و ثبت عدم إبلاغها للخصم الأخر ، يحدد أجل و كيفية ذلك الإبلاغ .
فأشارت المادة أنه يجب أن يثبت أنه لم تبلغ للخصم ، ولا يمكن ذلك إلا من خلال التأشير سواء الذي يقوم به آمين الضبط أو الذي يقوم به القاضي ، فعمليا على أمين الضبط مثلا أن يؤشر في حافظة ملف المدعي بعبارة : " سلم إلى المدعى عليه السيد/ اسم و لقب و رقم بطاقة التعريف و تاريخ صدورها أو اسم و لقب المحامي فقط بتاريخ /......... " ، ونفس الشيء يقوم به في حافظة ملف الأصل للمدعى عليه، وبالتالي إذا تقدم أحد الخصوم للقاضي و أشار أنه لم يطلع على وثيقة معينة أو أن يقوم بذلك القاضي من تلقاء نفسه وهو ما أتأكد منه دائما حتى يتحقق الوجاهية بين الأطراف ويتمكن كل واحد منهم من إبداء دفوعه بشأن وثيقة معينة لاسيما المنتجة في الدعوى .
كما للقاضي أن يحدد أجلا للخصم كي يقوم بتبليغ الوثيقة التي لم تبلغ له ، وهنا المشرع لم يحدد كيفية التبليغ ، ويمكن أن يتصور ذلك سواء عن طرق محضر قضائي أو الأفضل أن يكلف الخصم أو ممثله لتسلم له نسخة من الوثيقة أمام أمين ضبط القسم المودع بها القضية .
إن المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة ( 03 ) من نص المادة 23 رتب أثر جد مهم عن عدم التبليغ و هو قيام القاضي باستبعاد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال و بالكيفيات التي حددها ، كل ذلك احتراما لمبدأ المساواة و الوجاهية ، لكي تكون لإحكام القضائية فيما بين الخصوم حجية لم يمكن إثبات خلافها .

وقد أشار المشرع في المادة 24 من ذات القانون على أن القاضي يسهر على حسن سير الخصومة ، و يمنح الآجال و يتخذ ما يراه من إجراءات ، وهي مادة تمنح صلاحيات مهم للقاضي الذي يضع في اعتباره هدف واحد وهو ضمان فرص متكافئة للخصوم لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، وكذا احترام مبدأ الوجاهية ، وتقليص مدة الفصل في النزاع .
بعض الحالات الخاصة التي أشار لها المشرع :
- المادة 137 ، في حالة إجراء خبرة فإنه يمكن للقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة التهديدية بتقديم المستندات .
- المادة 184 من صلاحية المحكمة أن تأمر برد المستندات المقدمة في القضية .
- المادة 185 و التي تشير أنه لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة ضبط المطعون فيها بالتزوير ، إلا بموجب أمر على عريضة .
- المادة 306 في إطار أمر الأداء على الطالب أن يرفق طلبه بجميع المستندات المثبتة للدين .

5- إرجاع الوثائق :

وفي الخير أشارت المادة 30 و 31 عن كيفية استرجاع الوثائق المودعة ، وقد نصت المادة 30 : " يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء " ، وهي حالة جوازية لاسيما إذا كانت الوثائق ذات أهمية بالغة ولا يمكن استخراج نسخ منها وإن كانت حالات شاذة للغاية ، ففي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر الخصم الذي لم يرجع المستندات بإعادتها وإرجاعها لدى أمانة ضبط المحكمة ليسترجعها الخصم المعني كل ذلك تحت غرامة تهديدية .
أما عن من يتسلم هذه الوثائق فإن المادة 31 نصت على أن الخصوم ودون سواهم هم الذين يسترجعون الوثائق و المستندات أو الغير بموجب وكالة خاصة و ذلك عند انتهاء الخصومة ، وهنا يقوم أمين الضبط بتسليم الوثائق و المستندات للخصم المعني بموجب وصل يحرره أمين ضبط القسم يتضمن هوية الخصم و جرد للوثائق ، وفي حالة وجود نزاع فإن رئيس المحكمة هو المختصة بالفصل في أي نزاع يشوب عملية إرجاع الوثائق.

الخاتمة :

في ختام هذه المداخلة ، يمكن القول أن فانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو نص جاء بعديد من الحول التي كانت تطرح سابق و أوضح كيفيات رفع الدعوى و شروطها وحدد جملة من الشكليات فصلا في كل التأويلات التي كانت سابقا و تبسيط و شرحا لكل الإجراءات، و عليه يمكن القول كخلاصة للموضوع أنه يجب أن تتوافر جملة من الشروط في الدعوى بالإضافة إلى احترام شروط العمل الإجرائي بصفة عامة ، و يمكن تلخيص تلك الشروط و الشكليات فيما يلي ، على المدعي و المدعى عليه :
-أن يقدما مذكرات و مستندات محررة بالغلة العربية و مرفقة بترجمة .
- أن يكونا أصحاب صفة.
-أن يكون المدعي صاحب مصلحة أو له مصلحة محتملة يعترف بها القانون .
-أن يكونا ذوي أهلية كشرط لصحة العمل الإجرائي .
-أن يرفع المدعي الدعوى أو الطعن(الخصوم) في الأجل الذي حدده القانون سواء الإجرائي أو الموضوعي حسب الحال و كلاهما ، فلا يكون الأجل سقط ولا يكون الحق تقادم.
-عليه أن يودع المستندات لدى أمانة الضبط تحت طائلة عدم القبول .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-12, 20:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا بحث آخر


الباب الأول : شروط قبول الدعوى القضائية





1– تعريف: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء ، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضه .

والإدعاء هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة قانونية معينة ،وبذلك تختلف الدعوى القضائية عن المراكز القانونية المختلفة .

2– شروط ممارسة الدعوى القضائية:

خصص المشرع المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية لتحديد شروط رفع الدعوى القضائية وهي الصفة والمصلحة إذ تنص على أنه .* لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة .

- أ – الصفة : هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون الفرض منها حماية مصالح الغير فإنه مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة .

وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي … على صاحب الحق وحده ، فقد يكون للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير لكن لا تقبل دعوى التطليق من غير الزوجة لأنها وحدها من يملك صفة الزوجة الشرعية دون غيرها ، كما لا تقبل كذلك الدعوى المقامة على غير ذي صفة كالدعوى التي ترفع على الأب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببه ابنه البالغ ، فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي شرط جوهري ومن النظام العام وحتى وإذا لم يقره الخصوم أثاره القاضي من تلقاء نفسه وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13 .

وعلاقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون علاقة مباشرة فتكون أمام الصفة العادية أو غير مباشرة فتكون صفتهم غير عادية في الدعوى وتتوفر هذه الصفة حين يميز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك في الحالات التالية :

-1- الدعوى غير المباشرة أو الدعوى البولصية: إذا يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على الضمان العام.

-2- دعاوى النقابات والجمعيات: التي يكون موضوعها المطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا يقوم بالدفاع عن مصالح المشتركة التي أنشئت النقابة أو الجمعية قصد حمايتها مثل الدعاوى التي يرفعها اتحاد المحامين أو نقابة الأطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو محامي.

-ب- المصلحة :للمصلحة معنيان ، المعنى الأول أنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم بطلبه والثانية هي الحاجة إلى الحماية القضائية فإذا اعتدي على حق شخصي ما أو كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص المادة 13 ، ولا يكفي مجرد قيام المصلحة لصحة الدعوى وإنما يشترط في المصلحة شروط .

أ – أن تكون المصلحة قانونية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يدعي بحق يعترف به القانون ويحميه ، وإذا انعدام هذا العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا القاضي ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة مدى شرعية وقانونية المصلحة ولذلك فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بدين ناتج عن قمار أو رهان مثلا تكون غير مقبولة شكلا لعدم قانونية المصلحة ذلك أن المادة 612 من القانون المدني حظرت القمار .

ب- يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة حتى تقبل الدعوى يجب أن تكون المصلحة المحتج بها ذات أهمية خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة معنوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة 24 مكرر من القانون المدني إذ اعتبر استعمال الحق تعسفيا إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير واتخذ القضاء نفس الموقف في مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو غيرها .

أنواع المصلحة : يجوز مباشرة الدعوى القضائية من المدعى الذي يطلب حماية حق قد اعتدي عليه بالفعل ، فتكون في هذه الحالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز المشرع قبول الدعوى في حالة المصلحة المحتملة التي يقرها القانون فقرة 1 من المادة 13 وهي الحالات التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيا قبل الاعتداء على حقه مثل دعاوى الحيازة والقضاء الإستعجالي .

- ومن خلال استقرار نص المادة 13 نجد أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط الصفة فقط دون المصلحة من تلقاء نفسه حتى ولو لم يترك الخصوم ما معناه أن هذا الشرط من النظام العام يترتب على تخلفه البطلان كما أن هناك دعاوى قضائية لا يجوز مباشرتها دون الحصول على إذن مسبق كالدعاوى المرفوعة ضد القضاء أو ضد المحامين والذي يشترط القانون الأساسي لهذه المهن الحصول على إذن مسبق من الجهات التابعين لها قبل مباشرة أي دعوى قضائية ضدهم ، فإذا لم يتحصل المدعى على إذن بذلك جاز للقاضي ومن تلقاء نفسه إثارة انعدام هذا الشرط .



تقسيمات الدعاوى القضائية

تذهب بعض نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بالاختصاص إلى تقسيم الدعاوى إلى عدة أنواع :

1- الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة:

إن أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق محل الدعوى فتكون الدعوى عينية حين يكون محلها – أساسا- حقا عينيا وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا.

الدعاوى العينية : الحق العيني هو سلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات ، وتعد دعوى عينية كل دعوى يكون موضوعها تأكيد أو إنكار حق عيني أصليا كالملكية والانتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهن



ب – الدعاوى الشخصية : هذه الدعاوى يصعب حصرها لأن الحقوق الشخصية لم ترد في القانون على سبيل الحصر ، لأن الحقوق الشخصية تنشأ بموجب التراضي نظرا للحرية المعترف بها لكل شخص في الالتزام ، فتعد دعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا أيا كان مصدر الالتزام ، عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان محله التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل ، وحتى ولو تعلقت الدعوى بشيء معين فإنها ما دامت ترمي إلى حماية حق شخصي مثل التعويض عن الضرر اللاحقة بعقار أو منقول لأن محل النزاع في هذه الأحوال ليس وجود حق عيني وإنما تنفيذ الالتزام المقابل لحق المديونية ، وتعد دعوى شخصية كذلك الدعوى التي يكون محلها حقا إراديا كدعوى الفسخ والبطلان ، ويرد هذا التقسيم أيضا على الحقوق غير المالية كالدعاوى التي تحمي الحقوق المعنوية كحق الملكية الأدبية وكذلك الحقوق التي تتعلق بحالة الأشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى الشخصية لأسباب الملائمة الإجرائية .

ج – الدعاوى المختلطة : هي التي تأخذ في نفس الوقت من طبيعة الدعاوى العينية التي تقوم على الادعاء بحق الملكية وهو حق عيني ومن طبيعة الدعاوى الشخصية الناشئة عن التزامات شخصية ، وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى حقين في نفس الوقت ، حق شخصي من ناحية وحق عيني من ناحية أخرى ناشئين عن رابطة قانونية واحدة .و يميز الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة

- 1-دعوى تنفيذ تصرف قانوني الذي نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشاء حق الدائنين ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه بالتسليم والتي تستند إلى حقين الأول ملكية المدعى للعقار وهو حق عيني وبالتالي الالتزام الشخصي للبائع بتنفيذ العقد والمتمثل في العين المبيعة وهو حق شخصي .

-2-دعوى إبطال أو فسخ تصرف قانوني ناقل أو منشأ لحق عيني عقاري واسترداد الشيء محل التصرف ومثال ذلك دعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثمن والتي تستند إلى حقين الأول حق الفسخ وهو حق شخصي قرره العقد لأحد المتعاقدين في مواجهة الآخر والثاني هو حق الملكية الذي يسند إليه البائع للمطالبة باسترداد العقار من المشتري وهو حق عيني.

2– تقسيم الدعوى إلى منقولة وعقارية: ويرتكز هذا التقسيم للدعاوى على محل الحق ، فالدعاوى التي تهدف إلى الحصول على منقولة وتعتبر دعاوى منقولة وأما الدعاوى التي ترمي إلى الحصول على عقار فتعتبر عقارية ، والتمييز بين هاذين الدعوتين لأجل تحديد قيمة النزاع وبالتالي الاختصاص الإقليمي والنوعي ويعتبر هذا تقسيما للدعاوى العينية والدعاوى الشخصية وهو ما يسمح بتقسيم الدعاوى العينية إلى قسمين دعاوى عينية عقارية ، ودعاوى عينية منقولة ويمكن تقسيم الدعاوى الشخصية كذلك إلى قسمين دعاوى شخصية منقولة ودعاوى شخصية عقارية .

وإذا كانت المنقولات كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان الأصل أن ترفع الدعوى لحماية الحق الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث موضوعها إلى قسمين:

أ – دعاوى الحق : التي يتمسك فيها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب حق عيني عليه ويطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه ومثالها دعوى تثبيت الملكية ودعوى تقرير حق الارتفاق أو نفيه وهناك دعاوى أخرى يتمسك فيها المدعى بأنه صاحب مركز واقعيا على العقار وهو سيطرته العقلية عليه ويسمى هذا النوع من الدعاوى بدعاوى الحيازة وهي تنفرد بقواعد خاصة تتميز بها عن دعاوى الحق .

- دعاوى الحيازة: هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق





- أ - تعريف الحيازة وشروطها :

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران



1- عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.

2 -العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ.

- ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في المادة 524 إ م وهي:

الهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة .

الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.

الوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال .

الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.

شروط قبول دعاوى الحيازة:

لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ( صفة ومصلحة ) وشروط خاصة جاء بها المشرع في المواد 525-524 إ م

أ الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في المادة 524 ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )

ب – المصلحة : تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .

ج – الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما 524 / 2* لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض *

د – عدم الجمع بين الحيازة والملكية : وفقا للمادة 529 إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه وفقا للمادة 527

* لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك المادة 526 * إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 530 إ م.

أنواع دعاوى الحيازة: نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة هي :

ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما :

وقوع التعرض : ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه

احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول فعل للتعدي مادة 524 / 2 إ م.

- أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به .

ب – دعوى استرداد الحيازة : هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له وفقا لنص المادة 525 إ م * يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط



- صفة الحائز : يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة 817 /2 من قانون المدني التي تنص على أنه * لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه ..

- فقدان الحيازة: يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه سواء تم بالقوة أو دونها.

- احترام الميعاد يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاريخ فقدان الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك.

- أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا.

- 3 دعوى وقف الأعمال الجديدة: مادة 821قا مهي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق الارتفاق.

أ – شروط قبول الدعوى: تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي:

1– أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت شروطها.

2- أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري على عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض.

3- أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض.

4- أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاعتداء محتمل.



ب – الحكم الصادر في الدعوى :

يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة ما قام به المدعى عليه من أعمال ، لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ادعائه في دعوى وقف الاعمال الجديدة







المبحث الثاني: نظرية الاختصاص







1- الاختصاص النوعي : قواعد الاختصاص النوعي يتضمنها أساس قانون الإجراءات المدنية في المواد 32إلى 40 كما أن بعض القوانين الخاصة يتضمنها بعض القوانين الخاصة التي تحدد قواعد الاختصاص النوعي لبعض الجهات القضائية ولذلك تتعرض في الإطار إلى :



أ - الاختصاص النوعي للمحكمة .

ب – الاختصاص النوعي للمجلس القضائي .

ج – الاختصاص النوعي للمحكمة العليا .

أ – الاختصاص النوعي للمحكمة : المحكمة وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية فهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة وتفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و البحرية والتجارية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .

1– قسم شؤون الأسرة:ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى التالية : (المادة 423 ق إ م ) .

- الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية، وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة.

- الدعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة.

- الدعاوى المتعلقة بالكفالة .

- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والتقديم.

2– القسم الاجتماعي: يختص القسم الاجتماعي في المواد التالية (500 إ م)

- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين .

- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين .

- منازعات انتخاب مندوبي العمال .

- المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي .

- المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب .

- منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد .

- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل .

3– القسم العقاري: ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية ما 511 وينظر على الخصوص في القضايا التالية 512 إ م.

- حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية.

- في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن.

- في نشاط الترقية العقارية .

- في الملكية المشتركة للعقارات المدنية والملكية على الشيوع .

- في إثبات الملكية العقارية .

- في الشفعة .

- في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات .

- في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع .

- في القسمة وتحديد المعالم .

- في إيجار السكنات والمحلات المهنية .

- في الإيجارات الفلاحية .

- كما ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها ما 513 إ م

- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية ما 514 إ م .

- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 515 إ م.

- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 516إ م .

- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالمقايضة بين عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخصوص ما 517 إ م.

4– القسم المدني: يختص القسم المدني بالنظر في جميع الدعاوى التي تقوم على حقوق عينية أو شخصية أو على التزامات ، والدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار ، وبالنسبة للمحاكم التي تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية ما 3/32.

- تم جدولة القضايا أمام الأقسام المذكورة أعلاه حسب طبيعة النزاع ، وفي حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، وبعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .

- ويوجد على مستوى بعض المحاكم أقطاب تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والجوية ، ومنازعات التأمينات ، إلا أن قانون الإجراءات المدنية لم يحدد مقرات الأقطاب والجهات القضائية التابعة لها و إنما ترك ذلك للتنظيم وأشار فقط في المادة 32 على أنها تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاث قضاة في اختصاصات نوعية محددة على سبيل الحصر .

- المواد التي تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا :الأصل أن المحاكم تفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي وفقا لنص المادة 6* التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك * إلا أن المادة 33 تستثني من هذه القاعدة بغض النزاعات التي تفصل فيها المحكمة بحكم ابتدائيا ونهائيا وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين ألف دينار 200.000 د ج ، إذ أنه إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز 200.000د ج تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة بالإضافة إلى دعاوى أخرى وضعها المشرع في نصوص مختلفة مثل نص المادة 57 من قانون الأسرة التي تنص على أنه * تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية * .



- المجلس القضائي :la cour

أنشأت المجالس القضائية الحالية بموجب الأمر 278/65 المؤرخ في : 1965/11/16وهي تحتوي على غرف الغرفة المدنية ، غرفة شؤون الأسرة ، الغرفة الاجتماعية ، غرفة الاتهام ، والغرفة الإدارية ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى فروع .

- الاختصاص العام : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى وفقا لنص المادة 34 إ م * يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد ، حتى ولو كان وصفها خطئا *

- كما يختص المجلس القضائي بالفصل ابتدائيا بوصفه درجة أولى في القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه وكذا في قضايا المتعلقة برد القضاء .

- المحكمة العليا : تعتبر المحكمة العليا جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، بممارسة الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ، وهي رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية وقد أنشئت بموجب القانون رقم 218-63 المؤرخ في 1963/6/18 وصدر بتاريخ 1989/12/12 قانونا جديدا بلغي القانون السابق وتضمن قواعد جديدة ومتميزة ، سواء على مستوى التنظيم والتسيير أو على مستوى الإجراءات التبعة أمامها .

- وتتشكل المحكمة العليا من الغرفة المدنية ، وغرفة شؤون الأسرة ، الغرفة التجارية و البحرية ، والغرفة الاجتماعية ، غرفة الجنح والمخالفات وتختص المحكمة العليا أولا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها وتختص كذلك بالحكم في نتنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا ، وفي المخاصمة المقدمة بحق قضاء المجلس وفي الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن الحكم شبهات مشروعة ، وفي تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي .

طبيعة قواعد الاختصاص النوعي :

للحديث عن طبيعة قواعد الاختصاص النوعي لا بد من حصرها في ثلاث مسائل هي : نوع الجهة القضائية ودرجتها وطبيعتها .





1– نوع الجهات القضائية:

إذا أخطأ المدعى بأن رفع الطلب أمام الجهة الإدارية بدلا من المحكمة ، فإن عدم الاختصاص يكون مطلقا لأن كل منهما جهاز خاص له طبيعة نزاعاته والإجراءات التي ينظر بها هذا النزاع .

2– درجة الجهات القضائية: أمام القانون في بعض الدعاوى درجة واحدة للتقاضي في دعاوى أخرى درجتين وتعتبر هذه القواعد إلزامية وهكذا ينشأ عدم اختصاص مطلق – إذا أراد المتقاضي إضافة درجة ثانية كأن يقدم للمجلس استئنافا ضد حكم ابتدائيا ونهائيا ، أو أن يقوم المدعي بمباشرة دعواه لأول مرة أمام المجلس

طبيعة الجهات القضائية: تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة فيجوز لأي قسم من أقسامها الفصل في أي مسألة وذلك لأن تخصيص أقسام معينة داخل المحاكم هو بمثابة تنظيم إداري داخلي وقد أعطى المشرع حلا لذلك في المادة 32 إ م في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.

وبالنسبة للمحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستئناف القضايا الاجتماعية لأن لها تشكيلية خاصة .



- الأقطاب المتخصصة :

استحدث المشرع قسما خاصا في بعض المحاكم دون أخرى أطلق عن تسمية الأقطاب المتخصصة والتي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ، ومنازعات التأمينات وتفصل في هذه النزاعات بتشكيلة جماعية ، وقد ترك المشرع مقرها والجهات القضائية التابعة لها للتنظيم لاحقا .



2-الاختصاص المحلي – الإقليمي :

تشكل المواد 40-39-38-37 من قانون الإجراءات المدنية النص الأساسي الذي يرتكز عليه الاختصاص المحلي للمحاكم ، وتتضمن هذه المواد قاعدة مبدئية ومجموعة من الاستئناف .



أ – المبدأ العام :

نصت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلال ذلك .

- وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم .

ب – الاستثناءات الواردة على المبدأ العام : مادة 40-39في المواد المختلطة

المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية :

1– في مواد الدعاوى المختلطة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال.

2–في مواد تعويضالضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار.

3–في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان.

4– في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها .

5–في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسلات والأشياء الموصى عليها ، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل ، أو موطن المرسل إليه

المادة 40 : فضلا عما ورد في المواد 46-38-37 من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها .

1–في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

2– في مواد الميراث ، دعاوى الطلاق أو الرجوع ، الحضانة ، النفقة الغذائية والسكن على التوالي ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي ، مسكن الزوجية ، مكان ممارسة الحضانة ، موطن الدائن بالنفقة ، مكان وجود السكن.

3–في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركاء وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.

4–في مود الملكية الفكرية ، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.

5–في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج.

6–في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين ، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية ، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.

7–في مواد الحجر ، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجر ، أو للإجراءات التالية لها أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجر



8–في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير ، يؤول الاختصاص لإقليمي المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

غير أنه في حالة إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى .

9–في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ ، أو التدابير المطلوبة

خيار الاختصاص: أعط المشرع خيار الاختصاص من خلال المادة 42-41 من ق إ م ، حيث ينص على أنه * يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية للتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري والمادة 42 * يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي *.

فإذن سواء كان المدعى عليه جزائري أو أجنبيا يجوز أن يختص بذلك المحاكم الجزائرية بشأن التزامات أبرمت في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلك ليس إلزاميا ولكن على سبيل الخيار وفقا لنص المشرع * يجوز * .

2– بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه الذي له صفة القاضي.

- المادة 43 * عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وضائفه ، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه *..

- المادة 44 * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وضائفه.

إذن من خلال المواد 44-43-42-41 بشأن المدعى أو المدعى عليه الأجنبي وبشأن المدعى أو المدعى عليه القاضي فقد جعل المشرع الاختصاص المحلي واسعا أعطى فيها لرافع الدعوى بسلطة الخيار لأي محكمة يراها المدعى قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواها مستعملا المشرع بذلك عبارة يجوز .

طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : قواعد الاختصاص المحلي ترمي أساسا إلى توزيع الدعاوى على محاكم تقدم نفس الضمانات ولذلك يجوز للأطراف باختيار أن يمددوا الاختصاص المحلي للمحكمة ، فيمكنهم بذلك عرض نزاعهم على محكمة عبر تلك المختصة محليا وذلك وفقا لنص المادة 46 * يجوز للحقوق الحضور باختيارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا *

ولكن حتى يقع هذا الاتفاق بين الأطراف هل قبل نشوء النزاع أو بعده ؟

تنص المادة 45 على أنه * يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار * معنى ذلك أنه يجوز وضع شرط مسبق في عقد أو التزام مفاده أن أي إشكال يثور بشأن تنفيذ ذلك العقد أو التزام يكون الاختصاص في نظرة أمام محكمة محددة بالذات ولكن في معاملات التجار فقط أما ما عداهم من الحضور فإنه يجوز لهم تمديد الاختصاص ولكن بعد وقوع النزاع بأن على تصريح يطلب التقاضي أمام جهة غير تلك المختصة المادة 2/46 إ م ويكون القاضي مختصا طيلة الخصومة ، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له المحكمة المختارة وما يمكن قوله بشأن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي بأنها إلزامية وصانعة من النظام ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه ما لم تكن حالة أعطى فيها المشرع حق الخيار بالنية لشخص القاضي أو الأجنبي أو ما لم يتفق الخصوم على تحويل الاختصاص وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يرفض الفصل في الدعوى بحجة أنه غير مختص محليا كما يجوز للخصوم إثارة هذا الدفع ولكن إذا تعلق الأمر بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فإن المشرع في المادة 47 اشترط أن يقدم قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول * أي أنه قبل مناقشة موضوع الدعوى وأحقية المدعى بموضوع النزاع وجب تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي وإذا لم يحترم المدعى عليه هذا التوقيت سقط حقه في تقديم هذا الدفع وهذا عكس الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يعتبر من النظام العام والذي يقدم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

دور وسلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص :

عندما يقدم الدفع بعدم الاختصاص تقوم المحكمة ، أولا بفحص مدعى قبوله من الناحية الشكلية ، أي فحص توفر شروط تقديم هذا الدفع المنصوص عليها في المادة 47 إ م فإذا كان الدفع غير مقبول ، يرفض الطلب وتتطرق المحكمة إلى دعوى موضوع الدعوى ، وإذا ظهر للمحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص مقبول ، يجب عليها فحص مدى تأسيسه بالنظر إلى الدعوى المطروحة أمامها وهنا تظهر حالتين .

1- الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعدم اختصاصها:إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها سواء يطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها فإنه يمنع على المحكمة التطرق إلى موضوع الدعوى أو الأمر ….. باستثناء الأمر بتدبير تحفظي كما أنه لا يجوز مبدئيا للمحكمة، بعدم التصريح بعدم اختصاصها أن تعين في حكمها الجهة القضائية المختصة وإلا ارتكبت تجاوزا في السلطة .

2– الحالة التي تقضي فيها المحكمة بالتمسك باختصاصها: هل يجب على المحكمة أن تصدر حكما منفصلا إذا اعتبرت نفسها مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة أمامها رغم الدفع بعدم الاختصاص أو أنها نضمه للموضوع وتصدر حكما واحدا ؟

- لم يظهر المشرع بوضوح موقفه بالنسبة لطريقة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص واقتصر على النص قاعدة عامة تشمل كل الطلبات العارضة ، فحسب نص المادة 96 إ م فإنه لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاع الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئا للفصل فيه ويفهم من ذلك أنه في غياب مذكرات في الموضوع ، يجب على المحكمة التي أبدى أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تفصل في اختصاصها بحكم مسبق دون إلزام الأطراف بتقديم دفاعهم في الموضوع ولكن القاعدة 96 ليست من النظام العام فليمكن للأطراف التنازل عنها فإذا أبدى الأطراف بصفة احتياطية في الموضوع في نفس الوقت الذي أبدى بالدفع بعدم الاختصاص يجوز للمحكمة الفصل بحكم واحد في الاختصاص وفي الموضوع ، ويشترط لذلك شرطين ، أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها و أن يكون الأطراف قد قدموا طلباتهم في الموضوع ، وطالما لم يشر الأطراف مسائل موضوعية يجب على المحكمة أن تصدر حكما منفصلا عندما تتمسك باختصاصها ، وإذا قضى الحكم المفصل بالتمسك بالاختصاص ، ولم يستأنف تتواصل الخصومة ، فالطلبات الختامية في الموضوع المقدمة فيما بعد تعتبر بمثابة قبول الحكم بالاختصاص ، ولكن إذا رفع استئناف تتوقف الخصومة بموجب القاعدة العامة للأثر الموقف للاستئناف ، ويجب حينئذ لمواصلة الخصومة انتظار الفصل في الاستئناف .





- تسوية مشكل الاختصاص ومواصلة الخصومة :

إن قاضي الدرجة الأولى الذي يقضي بعدم اختصاصه إما من تلقاء نفسه وإما بدفع من الأطراف ، لا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك فلا يمكن له في حكمه تحديد الجهة القضائية المختصة و إذا لم يرفع أي استئناف أخرج الخصام من ولايته ويبقى للمدعى الحق في إعادة دعواه أمام الجهة المختصة ، وإذا رفع استئناف في الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإذا الأمر يتعلق بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا فإذا أيد المجلس الحكم القاضي بعدم الاختصاص لا يجوز له التصدي بل يلزم بإحالة الدعوى للمحكمة أما إذا ألغى المجلس الحكم في الاختصاص فيصبح هذا الأخير بدون قيمة وعلى الجهة الاستئنافية إما إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم قبل الفصل في الموضوع و إما إحالته إلى محكمة أخرى على أن تكون هذه الأخيرة واقعة بدائرة اختصاص المجلس الذي قضى بالإلغاء إما إذا كان الأمر يتعلق بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا فقط فإن المجلس كقاعدة عامة يحيل الدعوى إلى الجهة القضائية الأولى لمواصلة الخصومة سواء قضى بتأييد الحكم القاضي في الاختصاص أو إلغائه ( سواء المحكمة الفاصلة في الدعوى أو محكمة أخرى تقع في دائرة اختصاصه ) و إذا كانت محكمة تخرج عن اختصاصه فيقتصر المجلس عند الفصل في نقطة الاختصاص دون تعيين الجهة القضائية المختصة ، و لكن إذا ألغى المجلس الحكم في الاختصاص فيجوز للمجلس إما إحالة الدعوى وإما التصدي لها إذا كانت مهيأة للفصل فيها ، وقد نصت هذه على هذه القاعدة المادة 109 /5 إ م ويشترط لذلك :

1– يجب أن يكون الحكم المستأنف قد ألغى مهما كان سبب الإلغاء فإذا أيد الحكم المستأنف ، تحال الدعوى أمام الجهة القضائية للدرجة الأولى.

2– يجب أن تكون الدعوى مهيأة الفصل فيها ، أي أن يكون الأطراف قد قدموا دفاعهم أمام المحكمة أو أمام المجلس القضائي وهذه المسألة من الوقائع لقضاة الاستئناف تقديرها.

3– يجب أن تكون الجهة القضائية الاستئنافية ( المجلس ) مختصة للفصل في النزاع نهائيا .

- الطعن بالنقض في القرار الفاصل في الاختصاص :

- يكون قرار الجهة القضائية الاستئنافية الفاصل في الاختصاص قابلا للطعن حال صدوره دون انتظار القرار في الموضوع .

- طبيعة الأحكام الصادرة في الاختصاص

_تنازل الاختصاص بين القضاة

قد تنشأ نزاعات عندما تقضي محكمتان أو أكثر باختصاصها أو بعدم اختصاصها في نزاع واحد وفي هذه الحالة يكون ثمة مجال لتنازع الاختصاص بين القضاة فضمته المواد205إلى 213 إ م .

أ – النزاع الإيجابي : صدور عدة أحكامفي نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد تقضي باختصاصها ( 205 إ م ) وقد نشأ من النزاع بين محاكم تابعة لنفس المجلس أو لمجالس مختلفة أو بين مجلسان أو محكمة ومجلس .

ب – النزاع السلبي : صدور عدة أحكام من عدة جهات قضائية من نوع واحد تقضي بعدم اختصاصها ولم ينص قانون إ م على أي قاعدة خاصة بالنزاع السلبي بل تطرق إلى النزاعين في أن واحد وضمن نفس المواد حتى يكون ثمة نزاع في الاختصاص بين القضاة أن تكون الأحكام قد صدرت في نزاع واحد أي وحدة الموضوع الذي قد يكون سبب بلا حالة بعد الدفع به .

ج – محكمة ملغاة أو تعذر عليها الفصل في الدعوى :

1– إلغاء المحكمة: إذا ألغت المحكمة ولم يتدخل المشرع ، يرجع للمحكمة العليا بالضرورة عن طريق تنازع الاختصاص بين القضاة تعين ما هي المحكمة التي سيرفع أمامها الأطراف طلباتهم.

2– الحالة التي يتعذر فيها للمحكمة الفصل في الدعوى: يكون هذا النوع من النزاع في الحالة التي يستحال فيها على المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفصل لسبب أو لآخر سبب وفاة أحد أعضائها أو مرضهم أو غيابهم أو كذلك في حالة الرد الجماعي للقضاة أو امتناعهم فيكون هناك ثمة تنازع الاختصاص بين القضاة.

تنازع الاختصاص بين القضاة :

تكون أمام تنازع الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص وقد حددت هذه الحالة المادة 398 إ م ومنها يمكن القول أنه لتكون أمام حالة من حالات تنازع الاختصاص يجب توفر مجموعة من الشروط :

1– وحدة الموضوع.

2– وحدة الأطراف.

3– أن تكون الجهات القضائية المعروض عليها الطلب من نفس النوع أي لا يتعلق الأمر بجهة قضاء عادي وجهة قضاء إداري










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-16, 21:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
assia assousa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لكم و بارك الله فيكم
و لكن من فضلك أنا دخلت التكليف بالحضور/ الحضور و الغياب
الا عنك شرح أفيديني بيه من فضلك و كذلك اذا عندك شرح مفصل للاذن
و شكرا مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-26, 10:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
abir.mad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم..ممكن تساعدوني يوجد تناقض بين المادة 32.35 في قانون الأسرة حسب المادة 19 فيما يتمثل ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-24, 16:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
rafik_tidjani
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فظلكم بحث حول التنفيذ عن طريق التعويض










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc