فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون*** - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-13, 08:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***

اخواني ،أخواتي يشرفني ان أضع بين أيديكم مجموعة من نماذج امتحانات المدرسة الوطنية للقضاة



سنة 2000



السؤال الأول=تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات؟.

السؤال الثاني=تكلم عن غرفة الاتهام ،مهامها،وصلاحياتها؟.



السؤال الأول=متطلبات لصلاح العدالة وتقوية دولة القانون؟

السؤال الثاني=يعتبر
نشطاء حقوق الانسان في العالم ، أن من الواجب اليوم الربط أكثر من أي وقت
مضى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من جهة،والحقوق
السياسية والمدنية من جهة أخرى بالنظر الى الصلة العضوية بين الخبز
والحرية والمساواة.

السؤال الثالث=العولمة ليست عملية اقتصادية بحتة،بل هي عملية شاملة،تمس انظمة الحكم،وهوية الشعوب وثقافاتها.حلل وناقش.



أجب عن السؤال التالي

تكلم عن رقابة المشرعية ورقابة الملاءمة؟

سنة 2001



أجب عن السؤال التالي=


اشرح اجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها مع اجراءات الدعوى المدنية؟

أجب عن سؤال واحد

السؤال الأول=

ما علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ حلل وناقش.

السؤال الثاني=

حلل
ونا قش الفقرة التالية المستخرة من ديباجة الدستور الجزائري( ان الدستور
فوق الجميع وهو القانون الاساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية
والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات
ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده فيه
الشرعية ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده).

السؤال الثالث=


عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته .
حلل و ناقش هذه عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و
المجد لأمته . حلل و ناقش هذه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة.

أجب على السؤالين التاليين معا

السؤال الأول :

يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة
الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه

ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .

بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.



السؤال الثاني=


الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج المؤقت ، و
الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى هذا الحبس
الاحتياطي .

أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :

السؤال الاول :


هناك
من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل مع الألم ، و أن نضجها
كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في الموضوع تحليلا و مناقشة .

السؤال الثاني :

حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات ".

السؤال الثالث :

عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة .

عام 2002

الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية

المادة 29 : "تباشر
النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و هي
تمثل أمام كل جهة قضائية و يحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية
المختصة بالحكم ، و يتعين ان ينطق بالأحكام في حضورها كما تتولى العمل على
تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة
العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية ".

عام 2003

اجب عن السؤالين معا :

السؤال1:

المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية.

السؤال2:

خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين .



أجب على واحد من الاسئلة التالية:

السؤال الاول :

قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش

السؤال الثاني :

يقال
ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة هذا القول ؟ و ما هي
في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي تقترحها للتصدي له ؟

السؤال الثالث :

ماذا
كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟ و ما هي أجدى
الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق الدول النامية
من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من استبداد حكامها ؟

الموضوع :

أكدت
الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب مجلس الدولة على
استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت فيما بعد أثبتت أنه
و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر بقواعد المسؤولية
المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .

بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي ؟

عام 2004

الدورة الأولى=

أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :

الموضوع الاول :

تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ الألمانية "
ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن بينهما الى
اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي للبلد يكون
عرضة للتهديد " حلل و ناقش

الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من
الدستور على أن : " حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار
القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو
دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟

الموضوع الثالث :

يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش

الدورة الثانية=

أجب على واحد من السؤالين :

الموضوع الاول :

يعتبر
كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما للسياسة العقابية المنتهجة في
اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في هذا القول و ما هي التدابير
التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام بصفة عامة ؟

الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في
مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران " مايلي : " اعلم ان
الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها و اكتسابها ، لام
يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ، و اذا ذهبت أمالهم
في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ، و على قدر
الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...

السؤال:

حلل
هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة الاقتصادية
التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م

" الدورة الاولى"

جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .

غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .

بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .

"الدورة الثانية"

الموضوع :

بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.

ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .

تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
أجل اعتدائه عليهما .

لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :

1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟

2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟

الدورة الأولى=

يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري. حلل وناقش

الدورة الثانية=

دخل
السيد-أ-المستشفى بالجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية جراحية
على بطنه ، وفي سنة سنة 2004 أحس السيد -أ- بألام على مستوى بطنه، توجه
بعد ذلك بتاريخ 02 فبراير2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية جراحية
ثانية .اكتشف الطبيب ان سبب الألام يعود الى وجود ابرة نسيت في بطنة اثناء
العملية الأولى،وسببت العمليتين للسيد-أ- عجزا معتبرا.

يستشيرك السيد -أ- عن الاجراءات القانونية والقضائية للحصول على التعويض؟

عام 2008

الثقافة العامـــة

السؤال الاول :

البيئة و مشكــل التلوث.

السؤال الثاني :

الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟

السؤال الثالث :

شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008

السؤال الأول :

المحاكمة العادلة في المواد الجزائية

السؤال الثاني :

وقع
شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر
السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد
الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر
البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص
آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة
حورية .

تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد
طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية
أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة
تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل
طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات



ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟

أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008

السؤال الأول :

ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك



السؤال الثاني :

على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة

و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد .

يستشيركم السيد فؤاد حول :

ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟

أسئلة مادة القانون الإداري

السؤال الأول :

مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية

السؤال الثاني :

علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :

" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما
تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون
المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات
التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري



منقول للفائدة








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

....

مادة الثقافة العامة في مسايقة المدرسة العليا للقضاء 2010:

السؤال الاول.
بلغ
التطور بالانسان الى اكتشاف مجالات الفضاء الخارجي.مما يثير التساؤل
التالي = ما الفائدة من غزو الفضاء اذا فرطنا في الارض ؟ مارأيك؟
السؤال الثاني
هل
يضمن تعدد عناوين الصحف اعلاما موضوعيا للمواطن يأخد في عين الاعتبار ما
على الصحف من مسؤولية وما له من حرية ؟ حلل وناقش على ضوء التجربة
الجزائرية.



....

اسئلة القانون المدني لمسابقة المدرسة العليا للقضاء 2010:

السؤال الأول:
تنص المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: تبدا شحصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته.
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا و ماهي الالتزامات التي يمكنه ان يتحملها.
السؤال الثاني:
الطبيعة القانونية للشركة هل هي عقد او نظام؟



....

سؤال القانون الجنائي لمسابقة القضاء يوم 01 أفريل 2010:

السؤال الاول .قرينة البراءة 13 نقطة
السؤال الثاني قضية حول جريمة اصدار شيك بدون رصيد الى جانب الضرب و الجرح العمدي + احداث عاهة مستديمة


....









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تصنف كعقوبة أصلية للمخا لفات كما في الجنج ؟ أم أنها عقوبة من نوع خاص ؟
===
الإجابة :
عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..وقد تم استحداثها بموجب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولاسيما المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6..

وتستوجب عدة شروط للحكم بها من بينها موافقة المتهم..

كما يتوجب أن يتضمن منطوق الحكم على العقوبة الأصلية (الحبس من 1 سنة فما تحت)..وأنه تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام..وتنبيه المتهم أنه في حالة إخلاله به تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية..
المواد المشار إليها أعلاه واردة ضمن الفصل الأول مكرر المعنون ب''العمل للنفع العام" والمدرجة ضمن الباب الأول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "

الذي يحتوي على 4 فصول:

الفصل1: العقوبات الأصلية

الفصل 1مكرر:العمل للنفع العام

الفصل2:العقوبات التبعية (ملغى)

الفصل3:العقوبات التكميلية.


فهل يمكننا القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة أصلية
مادامت واردة ضمن الفصل 1 مكرر التابع للفصل 1 المتضمن العقوبات
الأصلية؟؟ومادام أيضا المشرع يوجب ذكر العقوبة الأصلية للحبس في منطوق
الحكم وصحيفة السوابق العدلية رقم 2 بالإضافة إلى عقوبة النفع العام؟؟


أم هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..إذ تتطلب شروط خاصة للحكم بها؟؟

الموضوع للنقاش والإثراء..










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الفرق بين الاعفاء من العقوبة و عدم المتابعة ؟



ما الفرق بين ظروف التخفيف و الأعذار القانونية المخففة ؟




حددت المادة 52 من ق ع حالات إعفاء المتهم من العقوبة على سبيل الحصر رغم قيام الجريمة.

و هو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، و من ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ.

حالات الاعفاء :
عذر المبلغ : هو من ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم
للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها او عن هوية
المتورطين.


عذر القرابة العائلية : المادة 91 من ق ع هذه المادة اعفت الاقارب و الاصهار الى الدرجة الثالثة .

في حين لا يدخل في هذا العذر ما نصت عليه المادة 180 /2 التي تعفي من
العقوبة من اجل جنحة اخفاء الجناة من وجه العدالة ، الاقارب و الاصهار

لغاية الدرجة الرابعة و نكون هنا بصدد صورة لا تقوم فيها الجريمة.

عذر التوبة :
هو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فأبلغ السلطات العمومية المختصة أة استجاب لطلبها قبل نفاذ العقوبة ( م 182 ، 217 من ق ع )

في حين لا يدخل ضمن هذا العذر ما نصت عليه المادتان 2 و 3 من قانون الرحمة
الصادر في 25/2/1995 الملغى، و لا ما نصت عليه المادتان 3و4 من قانون
الوئام المدني الصادر في 13/7/1999 ،الذي انتهى سريانه في13/1/2000
باعتبار ان الارهابيين التائبين لا يستفيدون،بموجب هذه الأحكام،من الاعفاء
من العقوبة و انما ستفيدون من عدم المتابعة القضائية.


المقارنة :

بالنسبة للاعفاء لا يمكن ان يصدر الا من جهة حكم و هذا ما يجعل الامر به غير جائز على مستوى التحقيق القضائي.

كما انه بالنسبة للاعفاء في حالة ما اذا ثبت إذناب المتهم المعفي من
العقاب يتعين على جهة الحكم ان تحكم عليه بمصاريف الدعوى و يتحمل
المسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته، و يمكن ان توقع عليه بعض العقوبات
التكميلية.

اما بالنسبة لعدم المتابعة فهنا لا تقوم الدعوى العمومية و لا تصل الى جهة الحكم او جهة التحقيق.









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


أسئلة للتحضير للمسابقة :
==============
أجب بنعم أو لا مع التعليل :

1 كل الحالات يستلزم وجود قاضي فرد في القضاء العادي
2 يعين الوسيط بموجب أمر من وكيل الجمهورية
3 يعتبر الاختصاص النوعي من النطام العام
4 القرار الدي يصدر بدون استدعاء الطرف الاخر لايعتبر قرار باطل
5يتمتع رئيس المحكمة بصلاحيات لها علاقة بالاختصاص النوعي
6الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي ليس من النظام العام









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابة النموذجية ****منقول***ديدو*********

الاجابة النمودجية :

1
لا , بل هناك حالات أين يستلزم وجود قاض مع مساعدين أو قضاة مثال : الأقطاب المتخصصة من ثلاث قضاة م 32ف 8 ق.ا.م.ا
2
لا, بل يعين الوسيط بموجب أمر من القاضي و يتم تبليغه من طرف كاتب الضيط
3
نعم يعتبر الاختصاص النوعي من النطام العام ويترتب عليه :
- يجوز لأي طرف الدفع به
- لا يجوز لللأطراف الاتفاق على مخالفة قواعده
- يمكن التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
4
نعم القرار الدي يصدر بدون استدعاء الطرف الاخر لايعتبر قرار باطل بل هو
قرار معدوم لا تلحقه أي حصانة لأنه يتعلق بمبدأ الوجاهية م 3 ف3 ق.ا.م.ا
5
نعم يتمتع رئيس المحكمة بصلاحيات لها علاقة بالاختصاص النوعي :
- اختصاصه بالقضاء المعجل م 299-305 ق.ا.م.أ
- أوامر الأداء و الأوامر على العرائض م 306-312 ق.ا.م.ا
6
نعم الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي ليس من النظام العام و لكن يجب اثارته قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق.ا,م,ا










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نماذج أسئلة مسابقة القضاء 2012


أسئلة الإختبارات الكتابية لمسابقة الدخول لسلك القضاء..والتي تم اجتيازها أيام 27 ،28

و29 مارس 2012 بجامعتي دالي ابراهيم وبوزريعة نسأل الله التوفيق والنجاح للمشاركين

في هذه المسابقة .


مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية




مادة القانون الإداري





مادة القانون المدني والإجراءات المدنية





مادة الثقافة العامة












رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الثقافة العامة






القانون المدني و الاجراءات المدنية







القانون الاداري








القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية








المذكرة الاستخلاصية


















منقول للافادة و الاستفادة************









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مواضيع سنة 2011








الثقافة العامة









قانون مدني و اجراءات مدنية











قانون اداري











القانون الجزائي











المذكرة الاستخلاصية



























منقول شكرا لكم على ردودكم و إقتراحاتكم هذا تحفيز لي على المثابرة***ديدو***









آخر تعديل أمينة87 2014-01-02 في 12:00.
رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللغة الفرنسية











رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:11   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع الانجليزية 2011











رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع الانجليزية 2012 منققققققققققققققول***ديدو*****************



الجزء الاول


الجزء الثاني











رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:14   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سنة 2000
السؤال الأول=تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات؟.
السؤال الثاني=تكلم عن غرفة الاتهام ،مهامها،وصلاحياتها؟.


*********ديدو ***عشاق الليل****










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 09:16   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الأول=متطلبات لصلاح العدالة وتقوية دولة القانون؟
السؤال الثاني=يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، أن من الواجب اليوم الربط أكثر من أي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من جهة،والحقوق السياسية والمدنية من جهة أخرى بالنظر الى الصلة العضوية بين الخبز والحرية والمساواة.
السؤال الثالث=العولمة ليست عملية اقتصادية بحتة،بل هي عملية شاملة،تمس انظمة الحكم،وهوية الشعوب وثقافاتها.حلل وناقش.


****ديدو ***عشاق الليل***










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لجميع, السنوات***لنتعاون***, القضاء, بأسئلة, فضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc