السلام عليكم
تسديد الاجور :
مقابل العمل المؤدى يتلقى العامل اجرا او كسبا نقديا بالتناسب مع نتائج عمله ويلزم القانون الهيئة المستخدمة تحت طائلة عقوبات جزائية بان يسدد بكيفية منتظمة اجر العامل او اي راتب مستحق به عند حلول الاجل المتفق عليه
وطبقا للقانون يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000دج الى 2000 دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب عند حلول اجل استحقاقه وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات وفي حالة العود تتراوح الغرامة المالية 2000دج الى 4000دج وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس من شهر واحد الى ثلاث اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
لماذا لا تطبق هذه القاعدة على الذين خالفوا التزاماتهم العقدية وكانوا سببا في عدم دفع المستحقات المالية للأساتذة ؟ لقد انتظرنا كثيرا (مدة سبع سنوات ) ومازلنا ننتظر حل هذه المعضلة
المهم الباطل لا يمكن ان يبقى دائما طليقا سوف يظهر الحق آجلا او عاجلا ويكون وبالا على من كان سببا في تأخير تسديد رواتب الاساتذة كل هذه المدة
قال الله تعالى : ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ) صدق الله العظيم