الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى المناقصات و الاستشارات و الصفقات العمومية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-13, 09:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










B11 الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.



بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الواضح ****في المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام

1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن

تنظيم الصفقات العمومية.

المعدل والمتمم بالمرسوم رئاسي رقم 12 - 23 مؤرخ في 24 صفرعام 1433

الموافق 18 ينايرسنة 2012




يحظى قانون الصفقات العمومية بأهمية بالغة كونه يتعلق بكيفية تسيير الأموال العمومية للدولة و الاستعمال الأمثل لها من أجل تحقيق المشاريع التنموية، لذلك نجد أنه بين كل فترة وأخرى يتم اصدار قانون جديد لتنظيم الصفقات العمومية أو تعديله وفق ما يتناسب مع المتطلبات الجديدة .

كما يتحتم على جميع الاطراف التي تدخل في انجاز أو تنفيذ الصفقات العمومية وفق ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية فهمه كما ورد من أجل تطبيق أحسن .كما لا ننسى أهمية مقياس الصفقات العمومية لدى الطلبة المهندسين أو المعماريين .

لذلك كان الهدف من الموضوع إزالة كل غموض حول القانون خاصة وأنه يتضمن عدة تعديلات مهمة.

وفيما يلي :

الرابط الاول

يتضمن


المرسوم الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخفي 28 شوالعام

1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن

تنظيم الصفقات العمومية



https://www.box.com/s/r3xsp42oaucf6p7zkorl



الرابط الثاني

يتضمن

مرسوم رئاسي رقم 12 - 23 مؤرخ في 24 صفرعام 1433

الموافق 18 ينايرسنة 2012



https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012004.pdf






وأي استفسار سأجيب بإذن الله تعالى .







أخر تعديل للقانون


مرسوم رئاسي رقم:15-247 المؤرخ في16-09-2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومي
https://www.mediafire.com/view/lmfixb...dec15247ar.pdf

جريدة رسمية50-2015









 


آخر تعديل إكرام ملاك 2016-01-13 في 21:09.
رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي


تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:


غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62/157المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع
مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ: 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية الت يعهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
الأمر رقم: 67/90المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هو أول خطوة تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في: 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
ثم اصدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
المرسوم الرئاسي رقم 03- 301المؤرخ في 14 رجب عام 1424الموافق 11 سبتمبر سنة 2003
المرسوم الرئاسي رقم 08- 338المؤرخ في 26 شوال عام 1429الموافق 26 أكتوبرسنة 2008
- المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 ( الجريدة الرسمية رقم 58).
- المرسوم الرئاسي رقم 12 - 23 المؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 جانفي سنة 2012 ( الجريدة الرسمية رقم 4).
- المرسوم الرئاسي رقم 03 - 13 المؤرخ في اول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 جانفي سنة 2013 ( الجريدة الرسمية رقم 2).


الباب الاول أحكام تمهيدية

1/ الادارات والهيئات المكلفة تطبيق قانون الصفقات العمومية

حسب المادة 2 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية.
- الهيئات الوطنية المستقلة.
- الولايات .
- البلديات .
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات.
العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيابساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة"
ولا تخضع العقود المبرمة بين ادارتين عموميتين الى أحكام هدا المرسوم:
مثلا بين مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء.
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملاين دينار ( 8.000.000 دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم.
مثال : مشروع انجاز قاعة علاج بقيمة 7,789,000,00 دج يعتبر عقد وليس صفقة اما إدا كان بمبلغ 8,778,667,00 دج تعتبر صفقة.
وأربعة ملاين دينار( 4.000.000 دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
مثال : مشروع انجاز دراسة لإنجاز مقر بلدية بقيمة 3,550,670,00دج تعتبر عقد أما إذا كان بمبلغ4,667,876,00دج يعتبر صفقة.
طبقا لأحكام المادة 6 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

2 لهيئات المكلفة بالموافقة على الصفقات

لا تصح لصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة الآتية طبقا لأحكام المادة 8 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
· الوزير فيما يخص صفقات الدولة .
· مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.
· الوالي فيما يخص صفقات الولاية .
· رئيس المجلس لشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية.
· المدير العام فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
· المدير العام فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
· مركز البحث والتنمية.
· مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني.
· المدير العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
· مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
· مدير المؤسسات العمومية الاقتصادية.

الباب الثاني تحديد الحاجيات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين
أولا تحديد الحاجيات
تبعا المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تحدد حاجات الصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها المعبرعنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة. ويجب إعدادالحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها. تضبط المصلحةالمتعاقدة












رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

لتحديد حدود اختصاص لجانا لصفقات.المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ مايأتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمةالإجمالية للحاجاتالمتعلقة بنفس عملية الأشغال فيما يخص صفقات الأشغال.
- تجانس الحاجات, فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات. وفي حالةتحصيص الحاجات.فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدوداختصاص لجان الصفقات. المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات المحددة .وجب الإجراءات المنصوص عليها في هذاالمرسوم.

ثانيا الصفقات العمومية
تعريف الصفقات العمومية
وهو عقد إداري مكتوب مفتوح في قانون الصفقاتالعمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أوالمعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالحالمصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفترالشروط . حسب المادة 4 : المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
مثال
- : اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال : انجاز مقر بلدية ، انجاز مدرسة ابتدائية .
- تقديم الخدمات : عقد بين جامعة و مطبعة من اجل تزويدها بالمطبوعات الجامعية لسنة كاملة.
- انجاز الدراسات : انجاز دراسة تحسين حضري لحي ما.
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم حسب المادة 5 : المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:
وهوالشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات.....طبقا للمادة 21من المرسوم الرئاسي.
كما قد تعقد الصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات الأجنبية طبقا للمادة 22 من المرسوم الرئاسي
يمنح المنتج الجزائري أفضلية ب 25 بالمئة سواء كان المتعهد تجمعا أو مؤسسة أجنبية طبقا للمادة 23 .
طبقا للمادة 24 من المرسوم الرئاسي يجب أن ينص دفتر الشروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على إلزامية الاستثمار في نفس الميدان في إطار شراكة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون.
دفاتر الشروط:
تحدد الشروط التي نبرم وتنفذ وفقها الصفقات وكذا كيفية المشاركة والقواعد المطبقة على المناقصات للمقاولات المعنية ويوضح محتواه.
مكونات دفتر الشروط :
طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يتكون دفتر الشروط مما يأتي:
· دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم و الدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
· دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني .
·
· . دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.














رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

الباب الثالث :كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات

مرحلة كيفيات إبرام الصفقات

تبرم الصفقات من أجل التسيير الجيد للمال العمومي.و تحقيق المصلحة العامة و تبرم الصفقات العمومية وفقا لــ:
1- إجراء المناقصة وهي تشكل القاعدة العامة
2-إجراء التراض
حسب المادة 26 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
يعرف إجراء المناقصة: المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
و يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية حسب المادة 28_29_ 30_31 _33_34 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الاستشارة الانتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص إلا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
حسب المادة 26 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوالعام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
مبادئ المناقصة: تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية حسب المادة 3 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية هي :
أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض.
ب) الإعلان:حرية الوصول إلى الطلبات العمومية
يتطلب شرط المنافسة إعلانالمناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداعأما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده.
جـ) المساواة:أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية، فعلى الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفترالشروط وقانون الصفقات العمومية.
إعلان المناقصة:
يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . حسب المادة 49 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو اللوازم والدراسات أو الخدمات على التوالي و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين و إلصاق إعلان بالمقرات المهنية .
- للولاية .
- لكافة بلديات الولاية.
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف، و الفلاحة.
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة وفي هاته الحالة تخبر المصلحة المتعاقدة المرشحين بكل الوسائل.
مكونات اعلان المناقصة :
و طبقا للمادة ( 46) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
- تسمية و عنوان المصلحة المتعاقدة ورقم تعريفها الجبائي .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية أو دولية ) أو المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة.
- شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي.
- موضوع العملية أو الصفقة.
- قائمة الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين وفق دفتر الشروط .
-مدة تحضير العروض و مكان ايداع العروض.
- تاريخ آخر آجل لتقديم العروض.
-مدة صلاحية العروض.
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء .
و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن إرسالها إلى كل مترشح يطلبها طبقا للمادة ( 47) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
** و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة طبقا للمادة ( 48) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في ذلك المواصفات التقنية و إثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي و التقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد .
-الآجال الممنوحة لتحضير العروض.
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
-ساعة فتح الاضرفة.
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .














رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض :


بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ،حيث يجب وضع كل من العرض التقني والمالي في ظرفين مختومين منفصلين يبين كل منهما مرجع المناقصة وموضوعها ويتضمنان كل منهما عبارة تقني أو مالي حسب الحالة ويوضع الظرفان في ظرف أخر مغلق ويحمل "عبارة لا يفتح مناقص رقم ......- موضوع مناقصة « طبقا للمادة ( 51) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض.
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، كما يوافق أخر يوم وأخر ساعة لإيداع العروض ويوم وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية أخر يوم من مدة تحضير العروض وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي . )طبقا للمادة ( 50) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية(و في هذه الحالة تعلم المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
العرض التقني يتضمن ما يلي :
- رسالة تعهد.
-التصريح بالاكتتاب .
- يحرر العرض التقني و فق دفتر الشروط.
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا بعد يوم (1) واحد من تاريخ انقضاء اجل الطعن كما تحدده المادة 114 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي يقدم طعنا عند تبليغ قرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الاعتماد لصفقات الدراسات، و كذا المراجع المهنية).
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
-شهادة الايداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التجارية الت تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزائري.
- تصريح بالنزاهة.
-رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين لجزائريين وكدا الاجانب الدين سبق لهم العمل بالجزائر .
-*في حالة المسابقة يضاف إلى العرض التقني والمالي ظرف يتعلق بالخدمات بديلا للعرض التقني
العرض المالي يتضمن ما يلي :
-رسالة تعهد.
- جدول الأسعار بالوحدة.
-تفصيل تقديري وكمي .
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
- مرحلة إجراء المناقصة و منحها :
إن إجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة.و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض التقنية و المالية، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة ففي المرحلة الاولى يتم تقييم العرض التقني بحيث يجب أن لا يقل المؤهلين فيه عن 3 مرشحين كما تقوم بإقصاء عروض المرشحين الدين لا يستوفون الشروط بعد ذلك في المرحلة الثانية يتم تقييم العروض المالية و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد إلى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال.
تبلغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في اعلان المنح المؤقت للصفقة و بذلك هذه هي مرحلة إرساء المناقصة .طبقا للمادة 123-124-125 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما.
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية. يسمى محضر تقييم العروض التقنية و محضر تقييم العروض المالية.
تأهيل المترشحين
يخضع تأهيل المتعاملين المتعاقدين طبقا للمواد 35-36-37-38-39-40 من المرسوم إلى ما يلي :
-يمنح تنفيذ الصفقات إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها.
-امتلاك المتعامل المتعاقد القدرة التقنية والمالية والتجارية.
-كل متعهد يقدم مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية فقط.
-تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقية قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام.
-يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي.
كيفية و إجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف .
كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة"
أشكال التراضي: يأخذ التراضي شكلين: 1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الاستشارة:
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية( طبقا للمادة 43 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الاختراع ) .
-في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الاستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية شرط أن تكون الظروف المتسببة لحالات الاستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات احتيالية من طرفها .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
-عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
-عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج.
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .












رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي


2- التراضي بعد الاستشارة :

وتنظيم هذه الاستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار .

وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية ( طبقا للمادة 44 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية(:

* عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية باستلام عرض واحد فقط أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط بعد تقييم العروض المستلمة.

بحيث يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر الشروط باستثناء:

-كفالة التعهد.

- كيفية الإبرام.

-إلزامية نشر إعلان المنافسة.

* في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .

* في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة .

* في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجيات التعاون الحكومي و في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات وبذلك يمكن أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني أو المقدم للأموال.

إلزامية نشر الإعلان الصحفي

طبقا للمادة 45 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

يتوجب نشر الإعلان الصحفي

في الحالات التالية :

· المناقصة المفتوحة.

· المناقصة المحدودة.

· الدعوة إلى الانتقاء الأولي.

· المسابقة .

· المزايدة.



حالات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديون:

- الذين تنازلوا عن تنفيذ الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من المرسوم الرئاسي.

- الذين هم في حالة الافلاس أو التصفية او التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.

- الذين هم محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.

- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية .

- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.

- الذين قاموا بتصريح كاذب.

- الذين قرار الفسخ تحت مسؤوليتهم من اصحاب المشاريع بعد استنفاذ اجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع.

- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و التنظيم في الجباية والجمارك والتجارة.

- الذين محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.

- الاجانب المستفيدون من صفقة واخلوا بالتزاماتهم المحدد في المادة 24 من المرسوم.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

إختيار المتعامل المتعاقد:

تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات المادة 53.
ادا كان للمنتوج الوطني القدرة على الاستجابة للحاجات تصدر مناقصة وطنية تراعي دلك المادة 54
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمنافسة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص إلى ما يأتي المادة 56:
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج.
- الضمانات التقنية والمالية السعر والنوعية وآجال التنفيذ.
- التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الخصوص أو المواد المعالجة ثانويًا في السوق الجزائرية.
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين).
- اختيار مكاتب الدراسات.
- بعد المنافسة الذي أن يسند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات
يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسابان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.
لايسمح بأي تفوض مع المتعهدين بعد فتح العــروض وأثناء وتقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد المادة 58.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند انجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكلة رخصة البرنامج على ذلك ويجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراط والتضامن بإنجاز المشروع المادة 59.

الباب الرابع : احكام تعاقدية للصفقات العمومية


بيانات الصفقة

بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية طبقا للمادة 62 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

* التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة

* هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .

* موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا.

* المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .

* شروط التسديد .

* اجل تنفيذ الصفقة.

* بنك محل الوفاء .

* شروط فسخ الصفقة.

* تاريخ إمضاء الصفقة و مكانه .

* كيفية إبرام الصفقة.

* الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .

* شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا.

* بند مراجعة الأسعار.

* بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .

* نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .

* كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .

* شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .

* النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيلهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .

* شروط استلام الصفقة.

*القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .

* بنود العمل التي تتضمن احترام قانون العمل.

* لبنود المتعلقة بحماية البيئة.

* البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية.

و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا












رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

أسعار الصفقة :

تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليف الخاصة بها و كذا الحقوق و الرسوم و الضرائب.. طبقا للمادة 63 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و يتحدد شكل السعر بالحالات التالية:
- سعر إجمالي و جزافي.
- سعر الوحدة.
- السعر، حسب النفقة المراقبة.
- السعر المختلط.
أ- السعر الإجمالي و الجزافي:

و هو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليليكميا ونوعيا.
ب- السعر، بحسب الوحدة:

و يطبق على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، و يمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
و في هذا النوع، يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء الخ.

جـ ـ السعر المختلط:
و يجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي و السعر بالوحدة ).

د- صفقات النفقات المراقبة:
و في هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة، و المثبتة من طرف المتعامل و ذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى.
هـ ـصفقات السعر غير القابل للمراجعة:

لا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات: الاقتصادية، التقنية و يتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.

و- السعر القابل للمراجعة:

إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار ( و يكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال. طبقا للمادة /67/6468/70 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ويكون في الحالات التالية:
-الفترة التي تغطي صلاحية العرض.
-الفترة التي تغطي بند تحيين الأسعار.
-أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ز- السعر القابل للتحيين:

قد يكون السعر قابلا للتحيين، و تفرض ذلك دواعي اقتصاديه و يهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد:
اما بطريقة اجمالية وجزافية وإما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار يطبق تحيين السعر على الفترة التر تتراوح بين تاريخ اخر اجل لصلاحية العروض وتاريخ تبليغ الامر بالعمل طبقا للمادة 65/66/71 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:

إن تسديد سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة طبقا للمادة /74/73 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية الآتية:

1- التسبيقات، 2- الدفع على الحساب، 3- التسوية على رصيد الحساب.

1. التسبيقات: التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
ويأخذ التنسبيق بدوره أحد الأشكال التالية:


أ- التسبيق الجزافي:
و يحدد بسقف حده الأقصى 15 % من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (77) من المرسوم المذكور.
ومن جهة ثانية ، تشير المادة (78) من ذات المرسوم: أنه إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و / أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (77) من المرسوم و ذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، و تمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
و هذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني. المادة (79) .
ب- التسبيق على التموين:
و تحدد المادة (80) من المرسوم المذكور أنه يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
ومن جهة ثانية، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلاءم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.
جـ ـ التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
و تطبيقا للمادة (84) من المرسوم المذكور فان المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80 % من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
و الاستفادة من هذا التنسيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤذاة أن تتجاوز 70 % من القيمة الإجمالية للصفقة وتكون المنتوجات جزائرية الصنع.
د- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
تلزم المادة (75) من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقد أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات و يصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو (cgmp) – صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
و ينبغي ألا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين و التسبيق على الحساب قيمة 50 % حسبما تقتضيه المادة (82) من المرسوم المذكور. و يتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب المادة (83) .
2.
الدفع على الحساب:و هو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه و يكون عادة هذا الدفع شهريا و قد يكون لمدة أطول و ينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة، و مصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي و كشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة المادة (85) .
3. التسوية على رصيد الحساب:
و هو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
* التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل و الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات و الدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد، و ذلك وفقا للمادة (86) من المرسوم المذكور.

* التسوية على رصيد الحساب النهائي:
و هو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان، و شطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء المادة (87) .












رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه:

تحرص المصلحة المتعاقدة على ايجاد الضمانات الضرورية التي تتيح احسن شروط لاختيار المتعاملين مع حسن تنفيذ الصفقة و يجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط و في البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية. المادة (92)
و يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات:
1. الضمانات ذات الطبيعية الحكومية

المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية و منها الأحكام المتعلقة بالقروض "الائتمانات" الناتجة عن اتفاقات دولية.
و كذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية و مؤسسات التأمين المادة (94).
2. الكفالات:
أ.كفالة التعهد: و تخص صفقات الأشغال و اللوازم و تكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1 % من مبلغ التعهد

ب.كفالة استرجاع التسبيقات: و تشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات، الدفع على الحساب، أو التسوية على رصيد الحساب).
و هذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات و بقيمة معادلة لهذه التسبيقات.
و يصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري و تحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلاءم المصلحة المتعاقدة و البنك الذي ينتمي إليه.

جـ . كفالة حسن التنفيذ: يرجع للمواد: 97من المرسوم الرئاسي
و هي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد. تتحول كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان عند التسليم المؤقت المادة 98 .
ويمكن أن تعوض باقتطاعات حسن التنفيذ في صفقات الدراسات والخدمات عندما ينص دفتر الشروط على ذلك المادة 99 تتراوح بين 5 الى 10 في المائة حسب أهمية الصفقة و واحد الى خمسة في المائة في الصفقات التي لا تبلغ اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات المادة 100 .
تسترجع كفالة الضمان خلال شهر من التسليم المؤقت المادة 101.

د . الرهن:
و الذي يعرفه على أنه : " عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن دقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.
و ينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادتيه: 110/111على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا للمادة ( 110).
يتم لدى مؤسسات المصرفية او صندوق ضمان الصفقات العمومية .
تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد معه نسخة من الصفقة تتضمن بيانا يشير الى ان هاته الوثيقة تمثل سند في حالة الرهن الحيازي ;تبليغ المتنازل للمحاسب المعين في الصفقة بالرهن الحيازي ; يخضع عقد الرهن الحيازي للقانون المعمول به ; يقبض المستفيد من الرهن بمفرده مبلغ الدين إلا اذا نص الاتفاق غير ذلك ;ادا كان الرهن لعدة اشخاص يتعين تعيين مسؤول أو رئيس واحد ;يحق للمتعامل الثانوي الرهن الحيازي.

الملحق
يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة هدفه زيادة او تقليل خدمات او اضافة عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة او تعديل بند او عدة بنود في الصفقة طبقا للمادة 102/103 ولا يمكن ان يأثر الملحق على الصفقة إلا في حالات طارئة .
- يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة المادة 104 ولهيئة الرقابة الخارجية في الحالات التالية: زيادة او نقصان بعشرين في المئة من مبلغ الصفقة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة وعشرة في المئة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات الوطنية المادة 106 .

المتعامل الثانوي

يعرف طبقا للمواد 107.108,109 الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخفي 28 شوالعام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
يشمل التعاون الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة وهو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية .

الآتية :
يحدد في الصفقة المجال الرئيسي للجوء المتعامل الثانوي وفي دفتر الشروط ،وعندما تكون الخدمات الواجب ان ينفذها المتعامل الثانوي المنصوص عليها في الصفق مع موافقة المصلحة المتعاقدة
يقبض مستحقاته من المتعاقدةالمصلحة يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار التعامل الثانوي محليا.

فسخ العقد

يفسخ العقد بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معه طبقا (للمادة 112 )في الحالات التالية:
- إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه تجاه المصلحة المتعاقدة بعد إعذار أول يمكنها فسخ الصفقة من جانب واحد كما لا يمنه الاعتراض عند تطبيق المصلحة المتعاقدة البنود التعاقدية .
- يكون الفسخ التعاقدي طبقا للمادة 113 حسب الشروط المنصوص عليها صراح لهذا الغرض في حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك يوقع الطرفان وثيقة الفسخ بعد تقديم جرد عام للأشغال المنجزة وغير لمنجزة.

تسوية النزاعات

يمكن للمتعهد رفع طعن احتجاجا على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقد في مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة الى لجنة الصفقات المختصة خلال 10 أيام من صدور المنح المؤقت ويقدم الطعن في المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء.
تبث اللجنة رأيها في 15 يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الطعن ويبلغ القرار للمصلحة المتعاقدة و صاحب الطعن طبقا للمادة 114 من المرسوم، تهدف تسوية النزاعات إلى :











رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

- إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين .
- التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة .
- الحصول على تسوية نهائية أسرع بأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين يصبح هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب المادة 115.

الباب الخامس الرقابة على الصفقات العمومية

تعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الاقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .

الرقابة على الصفقات العمومية :

إن الأهمية البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها طبقا للمادة 116 و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .

أشكال الرقابة على الصفقات العمومية :

تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية طبقا للمادة 117 .

الرقابة الداخلية :

هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي إلى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .

1-لجنة فتح الأظرفة :

و توجد في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي
(طبقا للمادة 121-122-123-125 -125 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية) :
ـ تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص .
ـ تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
ـ تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها العرض ( التعهد).
ـ تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون عندما يتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض.
ـ تحرر لجنة فتح الأظرفة محضرا أثناء انعقاد الجلسة ويجب أن يحتوي على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة .
ـ تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .

2- لجنة تقييم العروض:

تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض إذا اقتضى الأمر ذلك إلا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه إداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه أن يساعد في أعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
ـ دراسة لجنة فتح الظروف .
ـ تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
ـ كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
ـ و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
في المرحلة الأولى:
تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط.
في المرحلة الثانية :
تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح أظرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا .

الرقابة الخارجية :

ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات(طبقا للمادة -126-المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضم نتنظيم الصفقات العمومية).
و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي:
1-اللجنة الوطنية للصفقات:

تحدث اللجان الوطنية للصفقات و هي:
- اللجنة الوطنية للصفقات الاشغال.
- اللجنة الوطنية للصفقات اللوازم.
- اللجنة الوطنية للصفقات الدراسات والخدمات.
(طبقا للمادة -142/143/144/145المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية)
و يختص دورها فيما يلي:

· تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة.
· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية .
· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .

· تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح باستعمال احسن للطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
· تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .

· تعد وتقترح نموذجا داخليا يحكم عمل لجان الصفقات.
· تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة عليها.

· تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقدون الذين يعارضون اختيار المصلحة المتعاقدة في اطار المناقصة او التراضي بعد الاستشارة .
· تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة.

· تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها .
· تسهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررى في هذا المرسوم .












رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات:

تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها .
و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار (طبقا للمادة -/148 /139/149/150.151 / 152 /153/المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية:
ـ الأشغال التي يفوق مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
ـ اللوازم التي يفوق مبلغها ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج ) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة .
ـ ملحق يرفع المبلغ الاصلي للصفقة الى المستويات المحددة أعلاه.


اللجنة الوطنية للصفقات الاشغال تتكون من

- وزير المالية او ممثله رئيسا.
- ممثل وزير المالية نائبا للرئيس.
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير الشؤون الخارجية.
- 2 ممثل وزير المالية.
- ممثل وزير العدل.
- ممثل وزير الموارد المائية.
- ممثل وزير النقل.
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
- ممثل وزير التجارة.
- ممثل وزير السكن والعمران.
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
- ممثل وزير الوصي على المصلحة المتعاقدة.


اللجنة الوطنية للصفقات اللوازم تتكون من :

- وزير المالية أو ممثله رئيسا.
- ممثل وزير المالية نائبا للرئيس.
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير الشؤون الخارجية.
- 2ممثل وزير المالية.
- ممثل وزير التربية الوطنية.
- ممثل وزير العدل.
- ممثل وزير الموارد المائية.
- ممثل وزير النقل.
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
- ممثل وزير التجارة.
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهني.
- ممثل وزير الصحة والسكان.
- ممثل وزير السكن والعمران.
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
- ممثل وزير الوصي على المصلحة المتعاقدة.


اللجنة الوطنية للصفقات الدراسات والخدمات تتكون من :

- وزير المالية أو ممثله رئيسا.
- ممثل وزير المالية نائبا للرئيس.
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير الشؤون الخارجية.
- 2ممثل وزير المالية.
- ممثل وزير العدل.
- ممثل وزير الموارد المائية.
- ممثل وزير النقل.
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
- ممثل وزير التجارة.
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- ممثل وزير السكن والعمران.
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
- ممثل وزير الوصي على المصلحة المتعاقدة.


2-اللجنة الوزارية للصفقات :

تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تتكون هذه اللجنة من :
ـ الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
ـ ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
ـ ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
ـ ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .












رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 09:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

3-اللجنة الولائية للصفقات:


طبقا للمادة 135 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتكون هذه اللجنة من :
· الوالي أو ممثل رئيسا.
· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
· مدير الأشغال العمومي للولاية .
· مدير الري بالولاية .
· مدير البناء و التعمير للولاية.
· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
· مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
· ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.
· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات طبقا للمادة 136الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوالع ام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة للأشغال واللوازم.
-اللوازم التي يقل مبلغها عن عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة للخدمات و الدراسات.

4- اللجنة البلدية للصفقات:


طبقا للمادة 137الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتكون هذه اللجنة من:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي.
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.
-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.


- رقابة الوصاية :



تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الاقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة . طبقا للمادة 127الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.














رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 22:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

مكافحة الفساد :

وهي اهم نقطة جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. في المادتين مادة 60 : يوافق بموجب مرسوم تنفيذي على مدونة أدبيات أخلاقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية تحدد فيه حقوق وواجبات الأعوان العمومية عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق
المادة 61 دون الإخلاء بالمتابعات جزئية كل من يقو بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد إلى عون عمومي بمنح أو تخصيص ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسة أو لكيان أخر مكافئته أو امتياز مهما كان طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو ملحق أو تفاوض بشان ذلك أو إبرامه أو تنفيذه من شانه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء صفقة أو العقد أو الملحق المعني ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي أخير يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة منصوص على نموذجه وفق المادة 51 من هذا المرسوم .


الاتصال والتبادل للمعلومات بالطريقة الالكترونية

طبقا للمادة 173 تأسس بوابة الكترونية لصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
و تبادل ايضا المعلومات بالطريقة الالكترونية طبقا للمادة 174 يمكن المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعاهدين أو المترشحين للصفقات العمومية بطريقة الكترونية
يمكن أن يرد المتعاهدون للصفقات العمومية على الدعوى إلى المنافسة بطريقة الكترونية
تحدد كيفيات
تطبيق هاته المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية


المرصد الاقتصادي للطلب العمومي

طبقا للمادة 175 يحدث لدى الوزير المكلف بالمالية مرصد اقتصادي للطلب العمومي ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة تحدد مهام المرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي















رد مع اقتباس
قديم 2013-04-14, 08:09   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





خلاصة لسير الصفقات العمومية الاشغال

تحديد الاحتياجات

تحضير دفاتر الشروط

إعلان عن المناقصة

استلام العروض

فتح وتقييم العروض

المنح المؤقت للصفقة

افتتاح مدة الطعن
المنح النهائي للصفقة

تحضير العقود

تحضير أمر ببدء العمل

عند الانتهاء من الاشغال يتم التسليم المؤقت مع محضر الغلق

بعد سنة يتم التسليم النهائي للمشروع










يتضمن الرابط التالي نماذج من المناقصات ومنح المؤقت للصفقة

الرابط

https://www.box.com/s/j3qeghkl14bakj3crjov





أرجوا ان الموضوع كان يسير


بالتوفيق للجميع









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-14, 14:14   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نظام الفوضى
عضو فضي
 
الصورة الرمزية نظام الفوضى
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الاولى مبدع في خيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ربي يوفقكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 08:12   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نظام الفوضى مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

ربي يوفقكم

وعليكم السلام

شكرا لك أخي

سررت بردك

تحياتي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
*****في, للرسول, الرواشد, الصف, الواضح, تنظيم, والمتضمن

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc