لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 166 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-11, 13:00   رقم المشاركة : 2476
معلومات العضو
قمر العراق
عضو جديد
 
الصورة الرمزية قمر العراق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من بعد اذنكم احتاج الى هذه الكتب اذا توفرت عندكم
1_فضاء النص الروائي لمحمد عزام
2_الاجناس الادبية ترجمة محمد الزكراوي
3_الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي لعمر عيلان
4_تقنيات السرد في النظرية و التطبيق لآمنة يوسف
5_السردية العربية لعبدالله ابراهيم
6_ديداكتيك التعبير والتواصل لعلي آيت اوشان
7_اللغة الثانية في اشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في النقد العربي الحيث
8_خزانة شهرزاد الانواع السردية في ألف ليلة و ليلة لسعاد مسكين
9_رسالة ماجستير(البناء الفني في الرواية العربية التاريخية) لخالد سهر
10_موسوعة السرد العربي لعبدالله ابراهيم
وشكرا جزيلا مسبقا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-12, 20:38   رقم المشاركة : 2477
معلومات العضو
القصيم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse شكر وثناء

السلام عليكم ايها الاخوة والاخوات من مشرفين واداريين ومتصفحين

لقد سررت بهذا المنتدى وما يقدمة للمتصفحين من فوائد

كما اشكر الاخت هانو وما تقدمه من خدمات للاعضاء وغيرهم

أسال الله ان يتغمد فقيدها في الفردوس الأعلى










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-15, 15:13   رقم المشاركة : 2478
معلومات العضو
Sonkilary
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية Sonkilary
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

يرجى الافادة في موضوع الإستراتيجية التسويقية اثارة الطلب الاولي

إستراتيجيات إثارة الطلب الأولىprimary demand strategies
زيادة عدد مستخدمى المنتجات
زيادة الرغبة فى الشراء
زيادة القدرة على الشراء
زيادة معدلات الشراء
توسيع قاعدة استخدام المنتجات
زيادة معدل استخدام المنتج
تشجيع الاحلال

هذا ماوجدته فقط يرجى المساعدة من فضلك.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-15, 21:11   رقم المشاركة : 2479
معلومات العضو
ضياء الاسلام
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ضياء الاسلام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ساعدوني ......يارب اكتب له الجنة يا الهي

السلام عليكم ..جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع ...
أحتاج الى مصادر و مراجع بخصوص هذا الموضوع " صراع القدماء و المحدثين"










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-17, 23:45   رقم المشاركة : 2480
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=أسية;3995133843]السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقر

https://www.carjj.org/sites/default/f...9%86%d9%8a.doc










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-17, 23:47   رقم المشاركة : 2481
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال



وشكرا



Publié le 27 octobre 2007 par droit

1 التالي
مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات
وعلاقتها بالقضاء
إعداد : أحمد أنوار ناجـي دكتور في الحقوق
مقـدمة :
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحـاً، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد. فمع التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفعالية في بث الخلافات، وتخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم في حـلها، نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم.
فلا غرو إذن أن تعرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية و القضائية، وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة و سرعة في البت و الحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم.
ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي،وما شهده العالم مند نصف قرن ويزيد من حركة فقهية و تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة ، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
وانطلاقا من هذا المبدأ وجدت من المناسب وحتى تعم الفائدة ويتخذ هذا البحث صفة الشمولية المطلوبة أن تكون خطة البحت على المنوال التالي :
أولا : تعريفالوسائل البديلة لحل المنازعات و التطور التاريخي لها
ثانيا : تحديد مختلف أنواع الوسائل البديلة
ثالثا : مدى فعالية هذه الوسائل وعلاقتها بالقضاء
أولا: تعريفالوسائل البديلة لحل المنازعات و التطور التاريخي لها:
الوسائل البديلـة لفـض المنازعـات (ADR Alternative Dispute Resolution ) ، أو الطرق المناسبة لفض المنازعات كما تسمى في الوقت الحاضر Appropriate Dispute Resolution ، ويعبر عنها أحيانا "فض المنازعات" Dispute Resolution (DR) ، و هي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف(1).
و انطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف، فهــولا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصيلة، إذ أن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة حل الخلافات التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خلاف بينها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى هذه الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل بـ "البديلة"، ذلك أن كثرة اللجوء إليها أدت إلى تحولها في كثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة يلجأ لها الأطراف ابتدءا ، مستفيدين من مزاياها في سرعة حسم النزاع ،والحفاظ على السرية ،وخفض التكاليف في أوضاع كثيرة، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه.
وجدير بالذكر أن الوسائل البديلة لحل المنازعات، قد أصبحت من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات(2) ، حتى أصبح يطلق على هذه الوسائل بالنظر لطابعها العملي " الطرق المناسبة لفض المنازعات". بل لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة اللجوء مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق(3).
التطور التاريخي للوسائل البديلة (4):
كان القضاء مند القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات ، وبذلك ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة الدولية والتوظيفات الدولية ، تطور بإجراءات المحاكمة التي اقتربت كثيراً من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بشكلياته التي قربته أكثر من المحاكم القضائية ، ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه وتحصن أحكامه ، بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة الدولية.
وإلى جانب التحكيم ظهرت الوساطة والتوفيق وهذا الشكل من العدالة قديم جدا وهو أقدم من عدالة الدولة، وإذا كانت الوساطة تتم في السابق بشكل بسيط قائم على إصلاح ذات البين ونابعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع ، فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789 ، وقد ظهرت في الولايات المتحدة خلال الأعوام 1965-1970 ، وأدخلت الوساطة العائلية إلى فرنسا بتأثير من وسطاء مقاطعة الكيبيك في كندا ، وأعد القانون العام أول قانون يتعلق في هذا الموضوع في 3/1/1973 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
فقد أخذ التوفيق والوساطة طريقهما ليصبحا أيضاً من الوسائل البديلة لحسم النزاعات، هكذا وضعت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مفاوضات الوساطة والتوفيق وسيلة بديلة لحسم النزاع يرجع إليها لحسم النزاع قبل اللجوء إلى التحكيم.
وكذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ففتحت باب التوفيق قبل التحكيم ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسيلة أخرى من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية.
وكذلك نص نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية على نظام المصالحة الاختيارية ووضع له إجراءات.
وكذلك وضعت اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية) قواعد للتوفيق كان لها وقع في المنازعات الدولية وكان لها أثر في نشر التوفيق كوسيلة لحسم المنازعات وديا ، ولكن التوفيق والوساطة بقيا وسيلتين بديلتين لحسم المنازعات ، بديلتين عن القضاء وعن التحكيم إلا أنهما بقيتا وسيلتين نظريتين غير عمليتين وبقى القضاء هو الوسيلة الأساسية ، والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن كان عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت هناك دعوى عالقة أمام القضاء منذ ثلاث سنوات، وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء وجلسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محامين، وأرهقت الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف، ثم طرحت فكرة وسيلة بديلة لحسم هذا النزاع لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من كل طرف يختار أحد كبار موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيساً محايداً.
وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة المصغرة جلسة ليست إلزامية في شيء ، واستمرت الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها رئيس المحكمة المحايد برأي شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوي المحكمة إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا ليعلنا اتفاقهما وانتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف الوقت والنفقات والرسوم والأتعاب. وكانت ولادة ما سمي في الولايات المتحدة بـ Alternative Disputes Resolution واختصرت وعرفت بالـ A.D.R أي الوسيلة البديلة لحسم النزاع.
وتطورت هذه الوسيلة وتركزت وأخذت عدة أشكال وانتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيراً ، لاسيما وأن التحكيم في الولايات المتحدة لم يعرف التقدم الذي وصل إليه في أوروبا ، لأن الأميركيين ما زالوا يجلون المؤسسة القضائية ولم يسلموا بسهولة بعد بالتحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات كما فعلت أوروبا التي بقى إجلالها للقضاء على حاله، بل تطوع القضاء للأخذ بيد التحكيم للنهوض وليلعب دوره كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تخفف عن القضاء كثيراً من الأعباء وتبقي في كل حال تحت رقابته بعد صدور الحكم.
والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين: أولا: اختصار الوقت فأطول وساطة تستمر من شهر إلى ستة أشهر ، بينما الدعوى أمام القضاء تبقى سنوات طويلة ، وثانياً: فإذا كانت الدعوى مرهقة وثقيلة في النفقات والمصاريف فإن الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل.
وشهدت الوساطة ازدهارا لم يكن منتظراً ولا متوقعاً وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية الأمريكية وأقبلت عليها بجدية واهتمام ، حتى قدرت نسبة الحالات التي أسفرت عن مصالحة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات بطريقة ودية بـ 8.% في الولايات المتحدة و 37% في بلدان الشرق الأقصى وتقدمت في الصين وكندا وأستراليا ، ولكن دول القوانين المدنية الأوروبية بقيت حذرة ولم تقبل على هذه الوسيلة البديلة لحسم المنازعات بطريقة الوساطة ، فمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس تلقت سنة 1990 ثماني طلبات لحل النزاع بالصلح في حين تلقت 365 طلب تحكيم(5).
وقد أخذت هذه الوسيلة ADR في الولايات المتحدة الأمريكية عدة أشكال نعرضها فيما يلي:
https://droitcivil.over-blog.com/article-7211899.html









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-17, 23:51   رقم المشاركة : 2482
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال



وشكرا


قطر- جريدة الراية- الأثنين16 يوليو 2012 الموافق 26 شعبان 1433

ماجستير في حلّ منازعات الاستثمار الأجنبي
للباحث القطري سالم آل سفران

القاهرة - الراية - محمد عبدالمنعم:

حصل الباحث سالم علي سالم آل سفران على درجة الماجستير بتقدير عام امتياز وذلك عن موضوع "سبل حل منازعات الاستثمار الأجنبي مع الإشارة إلى القانون القطري".
وقد عُقدت المناقشة أمس بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القاهرة وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور جابر سالم عبدالغفار أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة حلوان ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور رضا محمد إبراهيم أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف.
وقد أشادت اللجنة بأداء الباحث وأسلوبه البسيط في كتابة الرسالة وكذلك اختياره للموضوع الذي يُعدّ الأول من نوعه في قطر وترجع أهمية البحث إلى الدور المهم والأساسي للاستثمارات الأجنبية في تقدّم وازدهار المجتمعات المضيفة لها وانعكاس ذلك على الأفراد بصفة خاصة لأن ذلك يُوفّر سبل جديدة للقضاء على منازعات الاستثمار بشتى الوسائل القانونية للمحافظة على هذه الاستثمارات.
وقد أهدى الباحث رسالته إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لمساعدته لأفراد الوزارة على التقدّم في العلم والمعرفة.
وأوضح الباحث أن الهدف من بحثه يعود إلى رغبته في إلقاء نظرة على منازعات الاستثمارات المختلفة وسبل حلّها والبحث عن طرق جديدة تتميّز بجذب هذه الاستثمارات وعدم عرقلتها وطردها من الدول المضيفة لها وطمأنة الدول المصدّرة لهذه الاستثمارات بما يخدم المصالح الوطنية
ويتناول البحث مشكلة أساسية وهي كيفية القضاء على تنازع القوانين وأعمال الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تخدم هذه الاستثمارات وإفساح المجال للطرق الودّية التي تتفق مع طبيعة هذه المنازعات وحلّها في بدايتها.
ويُعالج البحث الطرق المختلفة لحلّ منازعات الاستثمار الأجنبي ومدى تُوافقها مع الدول المستثمرة المصدّرة والدول المضيفة ومدى توافقها أو تعارضها مع القانون الوطني للدولة التي تستقبل تلك الاستثمارات ودور وأهمية الاتفاقيات الدولية في حلّ منازعات الاستثمار خاصة إذا كانت الدول المتنازعة أعضاء فيها.
وقد تناول البحث ثلاثة مباحث: الأول تعرّض للطرق الودّية لعلاج وحلّ مشاكل الاستثمار مع توفيق ووساطة والإشارة لغيرهما، أمّا المبحث الثاني فقد استعرض فيه الباحث التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، والمبحث الثالث تناول فيه اللجوء إلى القضاء سواء الوطني أو الدولي.
وقد أشار الباحث إلى وضع الاستثمارات الأجنبية ومنازعتها في دولة قطر خاصة في ظل القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي وتعديلاته بالقانون رقم 2 لسنة 2005 وكذلك القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية. وقد أصدر المشرّع في الإطار ذاته القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرّة الاستثماريّة.
وأوضح الباحث أنه في بداية الألفية الجديدة توجت قطر بعمق جذبها للاستثمارات الاجنبية تصديقها على اتفاقية واشنطن لعام 1965 لأهميتها في مجال الاستثمار الاجنبي عن طريق المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار icsio أكسيد، وقد وقعت عليها قطر في 30 سبتمبر 2010 ودخلت حيّز التنفيذ داخليًّا في 2 يناير وبذلك أصبحت الدولة رقم 156 في الانضمام لاتفاقية واشنطن 1965.
وقد توصّل الباحث في رسالته إلى مجموعة من التوصيات منها: اجتهاد الدول النامية خاصة الدول العربية على تقديم حوافز متنوّعة للاستثمار بالإضافة إلى الاهتمام بالانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية للتمتع بحمايتها الاقتصادية والقانونية.
كما توصّل إلى أنه في ظل الهيمنة الاقتصادية والسياسية وتداخل الاعتبارات بين الدول الكبرى لذلك ينبغي على الدول النامية تهيئة المناخ الاستثماري من الناحية القانونية وكذلك ضرورة محافظة الدول على سيادتها وتوفير الحماية الدبلوماسية لرعاياها واستخدام هذا المبدأ في حالة التعدّي على أحد مستثمريها لطلب التعويض المناسب والكافي لرفع الضرر عن المستثمر والاهتمام بتجربة دولة قطر في تشجيع الاستثمار الاجنبي ومعاملة المستثمر معاملة الوطني وذلك يُعطي الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي .
ورأى الباحث أن هناك دورًا مهمًّا لرجال الفقه القانوني في تشجيع دولهم العربية على طلب اتساع اختصاصات المجلس الاقتصادي العربي لتسوية منازعات الاستثمار حتى يخرج من الإقليمية للعالمية وأيضًا محكمة الاستثمار العربي ودورها في فض المنازعات الاستثمارية بالإضافة الى ضرورة تثقيف الرأي العام الوطني في الدولة المضيفة بأهمية الاستثمار الأجنبي والحفاظ عليه ودوره في جلب التكنولوجيا المتقدمة وزيادة رأس المال الوطني ودفع ميزان المدفوعات للدولة وتشغيل الأيدي العاملة ورفع مستوى المعيشة للأفراد.
https://www.mohamoon-qa.com/Default.a...ayNews&ID=9427









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-17, 23:52   رقم المشاركة : 2483
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال



وشكرا






دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية - دراسة تطبيقية لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية


الباحث: د / سنان عبد الله حسن الدعيس
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: جامعة عين شمس
القسم: قانون
بلد الدراسة: مصر
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2009
نوع الدراسة: رسالة جامعية


الملخص:
النتائج والتوصيات

أولا : النتائج :
توصل الباحث من دراسته للجانب النظري إلى النتائج التالية:
(1) إن المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية يجب التفرقة في النظر إليها وعند تقييمها بين مرحلة ما قبل أنشاء منظمة الأمم المتحدة وبين مرحلة ما بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة وذلك للعوامل التالية : -
أ – تحريم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلاقات الدولية وإقراره مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، كما قررت اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م أبطال كل معاهدة دولية يتم إبرامها تحت ضغط الإكراه. وعليه فإن القول بأن المفاوضات الدولية قد تؤدي إلى تسويات غير عادلة لم يعد له وجود في النظام القانوني الدولي المعاصر، لأن كل طرف دولي مفاوض – في الوقت الراهن – يستطيع أن يقول "لا" ويرفض الاملاءات التي تطرح عليه أثناء المفاوضات، وفي حال الإكراه يستطيع الطرف المكره إبطال المعاهدة المتولدة عن تلك المفاوضات متى أثبت أن إبرامه للمعاهدة قد تم تحت ضغط الإكراه.
ب – ظهور مبدأ الالتزام بالتفاوض كمبدأ منبثق عن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، والذي يقضي بأن الأطراف الدولية المتنازعة ملزمة بإجراء المفاوضات لتسوية منازعاتها الدولية ما لم تكن تلك الأطراف قد اختارت طريقا سلميا آخر غير المفاوضات لتسوية منازعاتها، مما يعني أن المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية تضمن في كل الأحوال الوصول إلى تسوية سلميه للمنازعات الدولية، سواء انتهت تلك المفاوضات إلى اتفاق منهي للنزاع الدولي أو انتهت إلى إتفاق يلزم الأطراف المتنازعة باللجوء إلى إحدى الوسائل السلمية الأخرى لتسوية نزاعاتهما بواسطتها متى تأكد للأطراف المتفاوضة عدم قدرتهم على حل نزاعاتهم عن طريق المفاوضات.
(2) إن المفاوضات الدولية كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية هي تلك التي يهدف أطرافها من إجرائها حل نزاعاتهم بصورة جديه وبحسن نية. فإذا ما انتفى عنصري الجدية وحسن النية فهذا يعني أنه ليس هناك مفاوضات دولية حقيقية وإنما مجرد إجراءات شكلية خادعه لا تمت لوسيلة المفاوضات الدولية بأية صله.
(3) إن مسألة البت في تفضيل وسيلة سلمية على وسيلة سلمية أخرى من وسائل تسوية المنازعات الدولية – بشكل مطلق – أمر بالغ الصعوبة من الناحية النظرية، نظرا لتمتع كل وسيلة من وسائل التسوية بمميزات خاصة بها ، وبالتالي تبقى مسألة التفضيل خاضعة للناحية الواقعية، حسب نوع وظروف وأسباب كل نزاع على حده، ووفقا لتقدير الأطراف المتنازعة ذاتها . غير أنه يمكن القول بالنسبة لمنازعات الحدود الدولية أن طرق تسوية هذه المنازعات هي نوعان ، طرق رئيسية وهي المفاوضات الدولية والتحكيم الدولي والقضاء الدولي، وطرق مساعدة وهي المساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والتحقيق ، حيث إن الطرق الأخيرة لا تستطيع بمفردها حل منازعات الحدود الدولية ولكنها تساعد أو تساهم في الوصول إلى حل لتلك المنازعات ، نظرا لتطلب الحل في منازعات الحدود الدولية أن يأخذ شكل معين كمعاهدة حدود دولية أو حكم دولي – تحكيمي أو قضائي – حتى يتمتع بقوة قانونية ملزمة للأطراف المتنازعة . أما وسيلة اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لحل منازعات الحدود الدولية فهو أمر نادر الحدوث والنادر لا حكم له .
(4) تعتبر المفاوضات الدولية أكثر طرق التسوية السلمية مزجا للطابع السياسي والطابع القانوني معا بصورة متوازنة ، حيث يغلب الطابع السياسي على الطابع القانوني في إجراءات المفاوضات بينما يكون الطابع القانوني هو الأكثر غلبة على الطابع السياسي في نتيجة المفاوضات .
(5) إن ارتباط المفاوضات الدولية من ناحية بعلم التفاوض العام الذي يشهد تطورا كبيرا في الحياة الدولية المعاصرة بمختلف المجالات والتخصصات ، وارتباطها من ناحية ثانية - كونها وسيلة تسوية - بالمبدأ السلمي لحل المنازعات الدولية في ظل القانون الدولي المعاصر ، فإن ذلك يعني أن دراسة المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية هي عبارة عن بحر متلاطم الأمواج وأن ما طرح في هذه الدراسة لا يعد سوى قطرة في محيط هذا البحر .
كما توصل الباحث من دراسته للجانب التطبيقي المتمثل بحل النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية عن طريق المفاوضات إلى النتائج التالية :
(1) إن السبب الرئيسي لنشوب النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية يرجع في حقيقة الأمر إلى الظروف الداخلية والخارجية التي صاحبت نشأة وتكوين الدولتين في مطلع القرن الماضي وبالتحديد في الفترة الممتدة من قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وحتى قيام الحرب بين الدولتين سنة 1934 ، ولم يكن لأي من الدولتين في ذلك الوقت أي أطماع توسعية في بلد الآخر .
(2) إن الاستمرار الطويل لفترة النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية والتي تصل إلى مدة تقارب الثمانين عاما دون تسوية النزاع ، يرجع في الأساس إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية اليمنية واستمرار حالة التشطير في اليمن طوال هذه الفترة الممتده حتى سنة 1990 .
(3) إن تسوية النزاع الحدودي اليمني السعودي عن طريق المفاوضات ، رغم تعقيدات هذا النزاع المتمثلة بالاتساع لطول خط الحدود – حيث يبلغ طول خط حدود الدولتين البرية فقط 1320 كيلو متر غير الحدود البحرية – واختلاف طبيعة النزاع وأسبابه وظروفه من منطقة حدودية لأخرى إضافة للفترة الطويلة لمدة النزاع والتي تقارب الثمانين عاما وما تخللها من حروب دارت بين الدولتين سنة 1934 وسنة 1969 ، فإن كل ذلك يؤكد بشكل واضح وصريح على قدرة وسيلة المفاوضات الدولية على حل كافة المنازعات الدولية مهما بلغت تعقيداتها، متى توجهت إرادة الأطراف المتنازعة بصورة حقيقية وجادة – وفقا لما تقضي به المبادئ والالتزامات الدولية المتعلقة بالمفاوضات – إلى حل منازعاتهم عن طريق التفاوض .
(4) إن حل النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية بصورة شاملة ونهائية والذي توج بإبرام معاهدة جدة الحدودية سنة 2000 ، يعني أن هذه المعاهدة الأخيرة – طبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة – هي التي تحكم الوضع القانوني لحدود الدولتين وزوال كل قيمة قانونية تتعلق بهذه الحدود تكون قائمة من قبل تخالف ما تقضي به معاهدة جدة لسنة 2000.
(5) إن اليمن والسعودية – بحلهما لنزاعهما الحدودي المعقد عن طريق المفاوضات – قدمتا نموذجا مبهرا للساحة العربية والدولية عموما في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية الودية ومثالا حديثا وتطبيقا عمليا يفيد الباحثين والدارسين في مجالي القانون الدولي والسياسة الدولية، سواء المهتمين بالمفاوضات الدولية أو بالمنازعات الدولية أو بالحدود الدولية أو بالعلاقات الدولية.

ثانيا : التوصيات :
(1) إن ظهور المنازعات الحدودية بين الدول المتجاورة يعد أمرا طبيعيا – حيث يفترض وجود نزاع حدودي بين كل دولتين متجاورتين – إلا أن استمرار النزاعات الحدودية وعدم تسويتها سلميا في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر الذي أقر مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية وحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية هو الأمر غير الطبيعي، خاصة وأن تسوية المنازعات سلميا تستقيم مع الطبيعة الإنسانية المختلفة عن الطبيعة الحيوانية التي يحكمها شريعة الغاب . وعليه يوصي الباحث الدول المتجاورة التي لم تقم بتسوية حدودها الإسراع بالقيام بذلك ، لأن بقاء المنازعات الحدودية بين الدول المتجاورة أكثر كلفة من خسارة بسيطة محتملة يمكن أن تلحق بهذا الطرف أو ذاك عند تسوية النزاع .
(2) يوصي الباحث باللجوء إلى المفاوضات أولا لتسوية منازعات الحدود الدولية، كونها من جهة أكثر طرق التسوية السلمية سهولة ومرونة، ومن جهة أخرى كونها أكثر الطرق إتساماً بالطابع الودي الذي ينسجم مع طبيعة العلاقات الخاصة التي يفترض أن تكون عليها علاقة الدول المتجاورة ، وخلال المفاوضات تستطيع الأطراف أن تقرر بعد ذلك استمرار المفاوضات حتى إنهاء النزاع أو الاتفاق على طريق آخر يتم اللجوء إليه لحل النزاع، إذا تأكد للأطراف عدم قدرتهم على حل النزاع عبر المفاوضات .
(3) يوصي الباحث – من باب أولى - الدول العربية المتجاورة إلى تسوية منازعاتها الحدودية عبر المفاوضات ، كون هذه الوسيلة الودية هى التي تستقيم مع طبيعة العلاقة الأخوية بين الأقطار العربية من جهة، ومن جهة ثانية أن التنازلات التي يمكن تقديمها عبر المفاوضات ستبقى تنازلات داخل نطاق الإقليم العربي لا تذهب إلى طرف أجنبي، مما يعني عدم وجود خسارة حقيقية لأي من الطرفين أياً كانت التنازلات ، ومن جهة ثالثة أن تسوية منازعات الحدود العربية بصورة شاملة ونهائية سيخلق جوا من الثقة بين الدول العربية يساعد على تطوير العلاقة العربية العربية، الأمر الذي قد يؤدي بالأخير إلى إزالة تلك الحدود بين الدول العربية بنفس الصورة التي زالت بها الحدود بين الدول الأوروبية عبر الاتحاد الأوروبي .
(4) إن نجاح الدولتين – اليمن والسعودية – في حل نزاعهما الحدودي المعقد بصورة شاملة ونهائية عن طريق المفاوضات ، والذي مثل هذا النجاح إنجازا مبهرا ونموذجا رائعا قدمته الدولتان للمجتمعين العربي والدولي معا لحل منازعات الحدود بين الدول المتجاورة ، يدعو الباحث إلى دعوة الدولتين لاستكمال هذا الإنجاز بتطبيق جوهر معاهدة الطائف المتصل بمسأله علاقة الدولتين، وجوهر معاهدة الطائف في هذا الخصوص يتلخص بإقامة علاقة تمييزية خاصة بين الدولتين الشقيقتين بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

- تم بحمد الله -
https://www.yemen-nic.info/*******s/s...l.php?ID=26910









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-17, 23:54   رقم المشاركة : 2484
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=أسية;3995133843]السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال

من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
ماجستير لباحث قطري في سبل حل منازعات الاستثمار الأجنبي
القاهرة - نجوى رجب
الإثنين، 16 يوليه 2012 12:00 ص
ماجستير لباحث قطري في سبل حل منازعات الاستثمار الأجنبيماجستير لباحث قطري في سبل حل منازعات الاستثمار الأجنبي
حصل الباحث سالم علي سالم آل سفران على درجة الماجستير بتقدير عام امتياز عن رسالة بعنوان «سبل حل منازعات الاستثمار الأجنبي مع الإشارة للقانون القطري من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعقدت لجنة المناقشة أمس الأحد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأستاذ الدكتور جابر سالم عبدالغفار قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة حلوان. والأستاذ رضا محمد إبراهيم عبيد أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة بني سويف. وأكد الباحث أن أهمية البحث ترجع للدور الأهم والأساس للاستثمارات الأجنبية في تقديم وازدهار المجتمعات المضيفة لها وانعكاس ذلك على الأفراد وبصفه خاصة. ولذلك يجب توفير سبل جديدة للقضاء على منازعات الاستثمار بشتى الوسائل الودية والقانونية للمحافظة على هذه الاستثمارات. وهدف البحث إلى إلغاء النظر على منازعات الاستثمارات المختلفة وسبل حلها والبحث عن طرق جديدة تتميز بجذب هذه الاستثمارات وعدم عرقلتها وطردها من الدول المضيفة لها وطمأنة الدول المصدرة لهذه الاستثمارات بما يخدم المصالح الوطنية، وكانت مشكلة البحث هي كيفية القضاء على تنازع القطريين وأعمال الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تخدم هذه الاستثمارات وإفساح المجال للطرق الودية التي تتفق مع طبيعة هذه المنازعات وحلها في بدايتها. ويعالج البحث الطرق المختلفة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي ومدى توافقها مع الدول المستثمرة «المصدرة» والدول المضيفة ومدى توافقها أو تعارضها مع القانون الوطني للدولة التي تستقبل تلك الاستثمارات ودور وأهمية الاتفاقيات الدولية في حل منازعات الاستثمار، خصوصا إذا كانت الدول المتنازعة أعضاء فيها، وقد تناول البحث ثلاثة مباحث متتالية الأول: تعرض للطرق الودية لعلاج وحل مشاكل الاستثمار من توفيق ووساطة والإشارة لغيرهم، وشمل البحث الثاني: التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، وضم البحث الثالث: اللجوء إلى القضاء سواء الوطني أم الدولي، وأشار البحث إلى وضع الاستثمارات الأجنبية ومنازعاتها في دولة قطر «القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي وتعديلاته بالقانون رقم 2 لسنة 2005»، والقانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية». وأصدر المشروع في ذات الإطار بالقانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، وأضاف الباحث أن في بداية الألفية الجديدة توجت قطر عمق جذبها للاستثمارات الأجنبية بتصديقها على اتفاقية واشنطن لعام 1965 ولأهميتها في مجال الاستثمارات الأجنبية بتوفير الآلية اللازمة للأعضاء لحل منازعات الاستثمار الأجنبي عن طريق المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار « icsid « أكسيد وقد وقعت عليها قطر في 30 سبتمبر 2010 ودخلت حيز النفاذ داخليا في 20 يناير 2011 وبذلك أصبحت الدولة رقم «156» في الانضمام لاتفاقية واشنطن عام 1965. ومن جهته أكد الباحث سالم علي سالم آل سفران على إهداء النجاح إلى وطنه الغالي قطر وإلى سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاة وإلى ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي أتاح الفرصة لحاملي البكالريوس بإكمال الماجستير والدراسات العليا، وإلى والدي ووالدتي وزوجتي وأبنائي الذين وقفوا بجانبي في أثناء الدراسة وإلى كل من ساندني في إتمام هذه الرسالة من الأساتذة وإلى كل شعب قطر.
https://www.alarab.qa/story/198657/%D...A7%D9%84%D8%A3










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-17, 23:55   رقم المشاركة : 2485
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=أسية;3995133843]السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال


https://frssiwa.blogspot.com/2015/04/blog-post_11.html

https://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/400.html










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-18, 00:03   رقم المشاركة : 2486
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال



وشكرا


لوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء
Publié le 19 janvier 2009 par lakhouidam

الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء
maître lakhouidam
مقدمــة عامـــة.

الوسائل البديلة لحل المنازعات هي, طرق أو عمليات مختلفة تستخدم لحل المنازعات خارج عن نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية. مستفيدة , من مزاياها في سرعة حسم النزاع والحفاظ على السرية وحفظ الكلف في أوضاع كثيرة. إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه. تطورت هذه الطرق إلى جانب الآليات الرسمية, وهي ليست بديلة عن القضاء[1]. لأنها تجري تحت إشرافه[2]. ومن تم فهي بديلة عن بعض المساطر والإجراءات القضائية. إن الطرق البديلة لحل المنازعات ليست آلية جديدة, وإنما هي قديمة قدم وجود الإنسانية, وكانت موجودة وفعالة. لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع على مختلف المستويات والمجالات.
هده الضرورة أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء مند أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم. تتجلى في تراكم أعداد مرتفعة من القضايا. بسبب التأخير في إصدار الأحكام, البطء في الحسم في المنازعات. تعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي, زيادة على اتسام إجراءات التبليغ بالتعقيد. وانعدام الفعالية. كما أن معضلة تضخم وتراكم القضايا ليست حكرا على الدول النامية. بل تعاني منه أيضا وبدرجات متفاوتة الدول المتقدمة بدورها مع فارق في نوعية وموضوع القضايا. هده الأزمة عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في أول الأمر على مستوى الدول المتقدمة وما فتئ أن امتد الأمر إلى الدول الأخرى كفرنسا والمملكة المتحدة .
والمغرب في هدا المجال أولى في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا لمشروع هده الوسائل حيث نظم المشرع بعضا منها في قوانين بفصول متفرقة وعديدة . ولن تفوتنا الإشارة بهدا الخصوص إلى أن الوسائل البديلة لحل المنازعات تجد كذلك سندها في تاريخ المغرب . اد تحتل مكانة هامة في الشريعة الإسلامية خاصة الصلح.
فاعلية هاته الوسائل الجديدة تقطع المنازعة وتحد الخصومة وتؤدي الى نشر المودة والوئام بين افراد المجتمع. وفيها إحلال الوفاق محل الشقاق وقضاء على البغضاء بين المتنازعين ولدلك أجمعت عليه مصادر التشريع الإسلامي, فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. و تشمل هده البدائل جميع المنازعات في كل المجالات بصريح الآيات 35 و128 من سورة النساء فيما يخص القران الكريم[3] ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الميل الى اصلاح ذات البين فقد قال صلى الله عليه وسلم في هدا الباب : < الصلح جائز بين المسلمين الى صلحا حرم حلالا او احل حراما[4] > وقال النبي عليه السلام ايضا لابي ايوب :< الا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله. تصلح بين الناس ادا تفاسدو. وتقرب بينهم ادا تباعدوا [5]> ومن بعده عمل به الخلفاء آد قال الفاروق عمر :< ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن >.
وعلى امتداد التاريخ الإسلامي حافظ الفقهاء في القضاء على الصلح كآلية لحل الخلافات والخصومات وبرعوا في تقعيد قواعده وحصر حالاته وأركانه وشروطه ولا يخلو كتاب في الفقه الإسلامي من باب خاص بالصلح.[6]
وان كان الإسلام قد اهتم بإعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فان الأمر كان متجدرا قبل دلك في المجتمع المغربي من خلال الأعراف والقبيلة المحلية حيث تنوعت هده الأخيرة بتنوع القبائل والأجناس فالعرف في سوس يختلف عنه في المدن العتيقة والملاحات ...... ويعتبر المجتمع البربري نموذجا تاريخيا لإعمال هده الأعراف المرتبطة < بالأسرة . الأرض . الماء والتجارة .> دلك عن طريق الصلح او التحكيم وغيرهما[7] [8], الشيء الذي يعبر عن تجدر هده الطرق البديلة في عمق المجتمع المغربي والشريعة الإسلامية.
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا. ودلك لتلبية متطلبات الإعمال الحديثة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد, فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين الى هده الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل ب < البديلة > دلك أن كثرة اللجوء اليها أدت الى تسميتها في كنير من الأحيان إلى الطرق المناسبة لفض النزاعات.
وتنقسم طرق فض المنازعات الملائمة والبديلة إلى أقسام متعددة تختلف تبعا لأساس التقسيم. ولعل أفضل تقسيم لما هو تقسيمها من حيت درجة التدخل من قبل طرف تالت في النزاع . ووفق هدا التقسيم فان هده الطرق تشمل ما يلي – المفاوضات – الوساطة او التوفيق – التقييم المحايد تم الصلح والتحكيم .
وللإحاطة بالموضوع . تماشيا مع المنهجيات المفروضة سنعمد إلى تبيان الوسائل البديلة لحل المنازعات الاكتر شيوعا . ودلك في مبحثين نتطرق في أولهما إلى التفاوض والوساطة تم التقييم الحيادي المبكر على أن نخصص المبحث الأخير للصلح والتحكيم على اعتبار أهميتهما وما افرد لهما من تقنين .

المبحث الأول: الوسائل البديلة لحل المنازعات العامة الأولية .
إن أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات لا سيما الوساطة والتوفيق من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات . وبصفة خاصة في ميدان حماية المستهلك . وبعض منازعات التجارة الدولية .
والمنازعات الناشئة في بيئة الانترنيت. والتجارة الالكترونية. والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات. بل لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة إلى الوساطة أوالتوفيق[9].
التفـــــــــــــاوض:
وهو قائم على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف . و لا يحتاج التفاوض الى أي طرف ثالت . بل يعتمد على الحوار بين الطرفين مباشرة . الا انه لا يوجد ما يمنع من تمتيل المتنازعين بواسطة محامين او وكلاء هم اد لا يغير التفاوض . ما دام الوكلاء يملكون سلطة اتخاذ القرار عن موكليهم .
وقد تم العمل على الإحاطة بجميع ما يرتبط بهدا الموضوع . حيت يكون نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات . نظاما فعالا . يتميز بسهولة استيعابه من طرف الجميع حيت عولجت عدة قضايا ترتبط بهدا الموضوع ومن دلك : المجالات والقضايا القابلة لإعمال مساطر الوساطة بشأنها وكدا الأشخاص القائمين بها . ومدة الوساطة . ومسار حل النزاع . والحلول المتوصل إليها عن طريق الوساطة وتنفيذ ما تسفر عنه هده الحلول[10]. فما هي هده الوسيلة وما حدود نطاقها.
الوساطــــــــــــة:
وهي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف تالت < وسيط >. يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين و مساعدتهما على التوصل لتسوية . ولا يجوز للوسيط اتخاد قرار بات في اساس النزاع . بل ان دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين او الاطراف وحسر الهوة بينهما . وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم < وان كان البعض يرى انه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف. اد أن دوره في هده الحالة ينقلب لدور الموفق > وتنقلب العملية إلى التوفيق .
والى جانب الوساطة في مجال الأعمال . نشير في هدا المضمار إلى ان التحولات الكبيرة التي عرفتها الأسرة[11]. ساهمت في نشأة الوساطة الأسرية.[12] فقد قام في سنوات السبعينات محامي أمريكي بالابحات الأولى في هدا المجال حينما حاول انطلاقا من تقنيات التحكيم التقليص من اتار الطلاق وفي نفس السياق قام محام أخر في الولايات المتحدة بولاية اطلانطا هو كو لغر بفتح أول مركز للوساطة الأسرية . وفي نفس الوقت اهتم جهاز العدالة بهده الأداة . على اعتبار نجا عتها ومستقبلها الواعد.
التقييـــم الحيــــادي المبكر :
ويتم التقييم الحيادي المبكر من خلال عرض الأطراف < او محاميهم لخلافهم امام طرف محايد ذي تقة قانونية واسعة < محام او قاضي سابق > يتمكن من تقييم القضية المعروضة . وبعد ان يلتقي المحايد بالطرفين مجتمعين . يلتقي بكل طرف على حدة ليستمع منه الى تفاصيل المتعلقة بالوقائع والاحدات محل الخلاف . كما يستطيع الأطراف تقديم بياناتهم الخطية امام المحايد . وفي النهاية يصدر المحايد قرارا يبين فيه من خلاله المراكز القانونية لكل طرف . ولا يكون رأي المحايد هدا ملزما للأطراف . اد لا يجبر أي منهم علي الاخد به . وفي الغالب ياخد المحايد بعد اصدار قراره دور الوسيط اد يعمل على محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد ان يبين لهما مراكز هما القانونية . ويطلق على هده الآلية أيضا تسمية < التحكيم غير الملزم >.
المبحت التاني : الوسائل البــديلة لحل المنازعات الشائعة
لقد أبانت الدراسات التي تم إجرائها في إطار هدا المشروع ان الوسائل البديلة لحل المنازعات تتميز بمقاربتين :
مقاربة تقنية تهتم بتحليل الآليات القانونية لهده الوسائل وكيفية اشتغالها
مقاربة سو سيولوجية تحلل أبعاد تاتير هده الوسائل على النظام القانوني والقضائي . ومدى تطوره ومرامي فلسفته كتنمية مبادئ ثقافة الحوار مثلا.
.https://lakhouidam.over-blog.com/article-26946647.html









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-18, 00:05   رقم المشاركة : 2487
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=أسية;3995133843]السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال


https://frssiwa.blogspot.com/2015/04/blog-post_2.html










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-18, 00:11   رقم المشاركة : 2488
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=أسية;3995133843]السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال



وفي هذا الإطار فقد أعد المغرب مشروع قانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما حث المشرع المغربي على الصلح في أكثر من مناسبة بل أوجبه في قانون المسطرة الجنائية الجديد بشأن جرائم معينة، وتم التركيز على مساطر الصلح في مدونة الأسرة ونزاعات الشغل والأمراض المهنية.

التقييم الحيادي المبكّر (Early Neutral -- # وصلة ممنوعة 1775 # --uation)
ويتم التقييم الحيادي المبكر من خلال عرض الأطراف (أو محاميهم) لخلافهم أمام طرف محايد ذي ثقافة قانونية واسعة (محام أو قاضِ سابق) يتمكن من تقييم القضية المعروضة، وبعد أن يلتقي المحايد بالطرفين مجتمعين، يلتقي بكل طرف على حدة ليستمع منه عن التفاصيل المتعلقة بالوقائع والأحداث محل الخلاف ، كما يستطيع الأطراف تقديم بياناتهم الخطية أمام المحايد.
وفي النهاية، يصدر المحايد قراراً يبين من خلاله المراكز القانونية لكل طرف، ولا يكون رأي المحايد هنا ملزماً للأطراف، إذ لا يجبر أي منهم على الأخذ به. وفي الغالب، يأخذ المحايد بعد إصدار "قراره" دور الوسيط، إذ يعمل على محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد أن بين لهما مراكزهما القانونية، ويطلق على هذه الآلية أيضاً تسمية (التحكيم غير الملزم).
(13)Arbitrage التحكيم
باث التحكيم في الوقت الحاضر الوسيلة الأكثر انتشارا لحسم المنازعـات التجاريـة ويعتبر التحكيم نوعا من القضاء الخاص، فهو وسيلة بديلـة عن قضاء الدولـة يقـوم فيه أطراف النزاع بمحض إرادتهما الحرة على اللجوء إلى التحكيم لحل ما قد يثـور من خلاف أو نزاع في المستقبل بمقتضى قرار له قيمة قضائية. ولذلك يمكن تعريف التحكيم بأنه:" وسيلة يختارها الأطراف لفض المنازعـات الناشئة بينهم عن طريق طرح النزاع للبث فيه بقرار ملزم لهم من قبل شخص أو أشخـاص يعينـونهم بالإتفـاق ويسمـون بالمحكمين وذلك ضمن قواعد يختارها الأطراف أو يتركون للقوانين ذات العلاقة تحديدها ".
ويمكن للأطراف الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند بدء العلاقة بينهم وقبل حصول نزاع، كأن يوردوا بنداً في عقدهم يشير إلى موافقتهم على إحالة أي خلاف ينشـأ بينهم للتحكيم
( شرط التحكيم) ، كما يمكن لهـم إبرام اتفاقيـة تحكيم بعد نشوء الخلاف يبينوا فيـها تفاصيـل الخلاف وموافقتهـم على إحالته للتحكـيم (مشارطة التحكيم) ويسمى أحيانـاً (وثيقة التحكيم الخاصة).
ولم يعد خافيا أن التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتـي تنشأ في الغالب عن علاقات تعاقدية وذلك عوضـا عن اللجوء إلى القضاء، بل أصبـح التحكيم أكثر ضرورة في مجال علاقات التجـارة الدوليـة لأن كلا طرفي هذه العلاقـة لا يرغب عادة الخضوع لقضاة محاكم الطرف الأخر.
وعلى خلاف الوساطة والتقييم الحيادي المبكر، يعتبر التحكيم من حيث نتيجته ملزمـاً، بحيث يملك المحكّم أو هيئة التحكيم سلطة اتخاذ القرار في أساس النزاع والبت فيه، وهذا على خلاف الوسيـط الذي لا يملك هـذه السلطة . كما أن التحكيم متـى اتفـق عليـه (قبل نشوء النزاع أو بعده) يصبـح ملزماً، ويتوجب على الأطراف السير به حتى نهايـة إجراءاته وإصدار القرار المنهي للخصومة من خلاله . ويعتبـر حكم التحكيـم ملزمـاً ويستوي مع القرار الصادر عن المحكمة إذا ما تم تذييله بالصيغة التنفيذية.
ثالثا: مدى فعالية الوسائل البديلة وعلاقتها بالقضاء:
يلقى نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات هجوما يبلغ حد العنف أحيانا وخاصة في الدول النامية، فيرى البعض أن الوسائل البديلة (بمفهومها التقليدي) وإن كانت أسبق في الظهور من القضاء، فإن مرجع ذلك يتمثل في تأخر ظهور الدولة بسلطاتها الثلاث، فالقضاء هو سلطة من سلطات الدولة تحقق من خلالها وظيفة إقامة العدالة، وهي وظيفة لا يصح أن يترك أمرها للأفراد، وإلا سادت الفوضى وضاعت حقوق الضعفاء.
فنظام الوسائل البديلة إذا كان ضروريا فهو شر لا بد منه لذلك يجب أن يظل له طابع الاستثناء، فكل القواعد والأحكام التي يكرسها نظام الوسائل البديلة هي من صنع الدول المتقدمة، بل أسهمت وتسهم في تكوين أدبياتها الشركات المتعددة الجنسيات، ولا يحكمها في ذلك إلا تحقيق مصالحها دون اعتداد بمصالح الدول النامية، فنظام الوسائل البديلة هو آلية من آليات النظام العالمي الجديد يستخدمها لضمان ريادة وزعامة دول الشمال المتقدم و بقاء تخلف وتبعية الجنوب المتخلف، فالمقصود بهذا النظام هو منع القضاء الوطني من النظر في المنازعات فهو بمثابة " طوق النجاة" الذي يمكن الشركات العالمية من بسط سيطرتها وتحصين نفسها ضد نزعات القاضي الوطني وتشدد القوانين في دول العالم الثالث.
أضف إلى ذلك يرى هذا الاتجاه أن فكرة إيجاد عدالة التهدئة والتسكين التي تحبذ الحوار بناء على الوساطة ليست فكرة مقبولة دائما، و تعطي الانطباع بأن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات تساهم في خلق نوعين من العدالة : وهما العدالة المنتقصة والعدالة التقليدية.
لكن هذا الرأي لا يخلو من المبالغة، فالنظرة الموضوعية تكشف عن أن بطء إجراءات التقاضي وتعدد درجاته وارتفاع تكاليفه في الدول المتقدمة بوجه خاص، يجعل الوسائل البديلة أكثر ملاءمة، فالقضاء بنوء كاهله بعدد من القضايا التي تطرح عليه وفتح باب الوسائل البديلة يسهم في حل المشكلة على الصعيد الوطني خاصة مع توقع ازدياد الوعي بهذا النظام ومزاياه التي تكمن في الآتي:
1- تقليل عدد الدعاوى التي تحال على القضاء، فقد أثبتت تجارب البلدان التي أخذت بهذا النظام بأنها ساهمت بشكل مباشر في تخفيف العبء على المحاكم.
2- محدودية التكاليف واستغلال الوقت .
تؤدي الوسائل البديلة لتوفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم من خلال إنهاء الدعاوى في مراحلها الأولى، فالوصول إلى حل خارج القضاء يكون من دون شك أسرع وأوفر.
3- خلق بيئـة استثمـارية جاذبـة.
4- يمثل نظام الوسائل البديلة ضمانا له مفعول أكثر من قرار المحكمة، لأنها تكون مبنية على الواقع الحقيقي للأحداث، بينما يشوه هذا الواقع عندما يعرض أمام القاضي، لذا يمكننا القول بأن هذا النظام أقرب إلى الواقع من القضاء.
5- الخصوصيـة:
يكفل هذا النظام محافظة طرفي النزاع على خصوصية النزاع القائم بينهما وذلك بغية خلق روابط جيدة بين الأشخاص أو المؤسسات، كما هو الشأن في الوساطة العائلية فهذا النظام يتيح للزوجين تقييم الأمور والبحث عن مصلحة الأبناء، وإيجاد طرق أفضل للمستقبل بالحوار والاحترام المتبادل مما يساهم في المحافظة على الروابط الاجتماعية.
6- تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع:
فالتسوية النهائية لهذا النظام (خاصة الوساطة) قائمة على حل مرض لطرفي النزاع.
7- المرونـة:
تتسم إجراءات هذا النظام بالمرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة محددة.
8- المحافظة على العلاقات الوديـة بين الخصوم:
تبقى العلاقات الودية بين الخصوم قائمة في الوساطة بعكس الخصومة القضائية التي تؤدي في الغالب إلى قطع مثل تلك العلاقات.
9- توفير ملتقى لأطراف النزاع قبل بدء المحاكمة:
تسـاعـد جلسات الوساطة على توفيـر ملتقـى أخير بين الخصـوم قد يساهـم في حل النزاع.
10- الحلول الخلاقـة التي يمكن التوصل إليها :
تساعد جلسات نظام الوسائل البديلة على تجاوز العقبات وتوفير الحلول الخلافة والإبداعية لحل النزاع، فلقد عرضت الوساطة أفكارا جديدة لحل الخلافات العائلية تعطي فيها الأولوية لإعداد مشترك للقرارات الضرورية في إعادة تنظيم الأسرة أكثر من الاهتمام بالمطالبة بالحقوق الفردية.
11- تنفيـذ اتفاقيـة التسويـة رضائيـا:
لما كانت اتفاقية التسوية في الوساطة من صنع أطراف النزاع فإن تنفيذها على الأغلب سيتم برضائهم بعكس حكم القضاء الذي يتم تنفيـذه جبـرا.
هكذا قمنا باستعراض أهم مزايا وأهداف نظام الوسائـل البديلـة لحل المنازعات مما يطرح التساؤل عن العلاقة القائمة بين هذه النظم والقضاء؟
الأصل أن نظام الوسائل البديلة يلعب دورا مكملا للقضاء على صعيد تخفيف حجم العبء الملقى على كاهل القضاء، فهو يسير معه جنبا إلى جنب في تحقيق العدالة، إلا أن دور القضاء في الحقيقة يختلف بحسب هل نحن أمام التحكيم أم الوساطة، وهو ما يقتضي منـا بيان هذا الدور في كلا الأمرين:
- فبخصوص التحكيم يلعب القضاء دور المساند لخصومة التحكيم، فحتى يؤدي دوره المنشود كطريق استثنائي أو بديل للقضاء في الفصل في المنازعات، وحتى تتحقق فاعليته، فإن الأمر يقتضي تدخل قضاء الدولة بماله من سلطة عامة يستطيع عن طريقه إجبار الخصوم على تنفيذ قرارات وأحكام المحكمين(14) ، لذلك كان من اللازم أن يتدخل القضاء في مجال التحكيم للمساعدة ولإعطاء الصفة الإلزامية لقراراته وأحكامه، فللقضاء دور مساند لخصومة التحكيم منذ بدء إجراءات التحكيم حيث يتدخل القضاء في تشكيل هيئـة الحكـم حيـث نصت المـادة 309 فـي فقرتـها الثالثـة مـن ق.م.م على أنـه : " إذا تعذر تعيين المحكمين أولم يعينوا مقدما ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن".
وبذلك ينعقد الاختصاص بتعيين المحكم في هذه الحالة لرئيس المحكمة، ولا يتصدى هذا الأخير للتعيين من تلقاء نفسه، ولكن يجب أن يتقدم أحد طرفي التحكيم بطلب إليه لتعيينه، لكن ما ينبغي التنبيه إليه أن رئيس المحكمة وهو يبث في الطلب المقدم إليه يبث فيه في إطار الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفصل 148 من ق.م.م وليس في إطار القضاء الاستعجالي طبقا للفصل 149 من ق.م.م(15).
كذلك يمتد تدخل القضاء أثناء خصومة التحكيم حيث تقتصي طبيعة النزاع المطروح على التحكيم اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية ، وفي هذا الصدد يجمع الفقه المغربي على أن اختصاص المحكمة التحكيمية لا يؤثر على وظيفة قضاء المستعجلات لوجود دواعي عملية ناتجة عن حالة الاستعجال تبرر الإبقاء على اختصاص قاضي المستعجلات سيما و أن أوامره لا تمس الجوهر، ولا تكتسب بالتالي أية حجيـة أمام محكمـة التحكيـم(16).
وعلى مستوى القضاء المغربي ، فانه يساير التشريعات المقارنة(17) ، وكان موقفه أكثر وضوحا في قضية القـرض العقـاري و السيـاحي ضد شركة هوليـداي إين(18) ، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضى باختصاص قاصي المستعجلات في إصدار أمر يقضي بمواصلة أعمال البناء.
وعليه نجد معظم التشريعات ولوائح التحكيم في محاولة منها للعثور على أفضل السبل لإيجاد تعاون بين القاضي و المحكم تعطي لطرفي التحكيم حق اللجوء إلى القضاء الوطني لاتخاذ إجراءات وقتية دون أن يكون هذا الاختصاص قاصرا على القضاء وحده.
كذلك يمتد دور القضاء إلى ما بعد صدور حكم التحكيم، فأحكام التحكيم لا تكتسب بذاتها القوة التنفيذية، والتي تخولها الحصول على الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبري إذ أنها لا تعد سندات تنفيذية، فالقوة التنفيذية لا تخلق حكم التحكيم إلا بصدور أمر خاص من جهة القضاء المختص يسمى الصيغة التنفيذية(19).
فتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية يمثل اعترافا من قضاء الدولة بصلاحية الحكم وإمكانية تنفيذه جبرا بكافة الوسائل التي يتيحها القانون، وفي هذا الإطار ينحصر دور القضاء في التأكد من توفر الشروط اللازمة لتنفيذها، دون تدخل في موضوعها، فلا يملك القاضي التحقق من عدالة هذه الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، إلا أنه رغم ذلك يضل للقضاء دور كبير في مراقبة أحكام التحكيم للتثبت من صحة إجراءاتها وإمكانية تنفيذها دون أن يتعارض ذلك مع أحكام قطعية سابقة أو يخالف النظام العام في البلد المطلوب التنفيذ فيه(20).
- أما بخصوص الوساطة فالقضاء يلعب دور الفاعل الأصلي والمحرك الأساسي لتحقيق العدالة المتفاوض عليها، والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بشكل عام.
فقد تبين للمؤسسة القضائية بأن أسلوب العمل القضائي التقليدي لا يتيح لها الاستجابة لبعض القضايا عن كتب ، بينما الوساطة تستطيع ذلك مما يجعلها تقوم بدور رئيسي للحلول المتفاوض عليها، وبما أن العدالة تهدف فعليا إلى تأمين السلام الاجتماعي وإعادة بناء الروابط والعلاقات الاجتماعية، وهذا ما يسمى بالعدالة البديلة وهنا تحل الوساطة والوسائل المتعلقة بها مكان القانون الجاهز وتعمل على وضع قانون "على القياس" لكل حالة بمفردها، وهو ما يجعل القضاء يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة ، وإن كان البعض يعتقد بأن القضاة عند تطبيق الوسائل البديلة يفقدون سلطاتهم التي تتمثل في اتخاذ القرار ويعتبر الكثيرون بأن الحل القابل للتفاوض خارج الدعوى سينزع قواعد عملهم في القضاء.
خـاتمـة:
إن تطوير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات هو أكثر من تطوير فــي الأسلوب، إنه يظهر في الواقع الحاجة إلى تغيير عميق في النظام القضائي المعاصر ينقلنا هذا التغيير من القانون المفروض إلى القانون القابل للمفاوضة، وهذا يعتبر نهاية للدولة صاحبة النفوذ القوي التي تكون فيها القوانين والأنظمة الوسائل الوحيدة والمفضلة لتسوية النزاعات فنحن أصبحنا نعيش في عالم يعطي أهمية كبرى للعقد.
وهذه إشارة بأن القانون موجود خارج الدولة وبهذه الطريقة نكون قد انتقلنا من عدالة صارمة إلى عدالة أكثر ليونة، وذلك عن طريق تفعيل تطبيق أساليب الحلول البديلة باتخاذ مجموعة من الإجراءات:
§ تقنين نظام الوسائل البديلة في نصوص واضحة ومفصلة خالية من الغموض وغير قابلة لعدة تأويلات.
§ نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة.
§ مشاركة هيآت الدفاع للعمل على اندماجه وذلك بإدخال تعديلات على القانون المنظم لمزولة مهنة المحاماة بخصوص السماح للمحامي بممارسة مهنة الوساطة.
§ إيجاد مؤسسات أو أشخاص أكفاء ومؤهلين للقيام بهذا النظام.
§ اقتناع الأطراف بجدواه.
■ المساهمة في إنعاش الوسائل البديلة لفض المنازعات.
■ المساهمة في خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي عن طريق فض المنازعات بالوساطة والتحكيم.
■ المساهمة في مسيرة بناء التنمية الشاملة والجهوية والحكامة الجيدة عبر إنعاش الوسائل البديلة لفض النازعات.
■ نسج علاقات عمل وشراكة بين الجامعيين ورجال الأعمال والمستثمرين وأسرة القضاء
■ يتطلب إنجاح هذا النظام تحقيق مجموعة من الضمانات منها :
· ضمان النزاهة الذي يتطلب احترام موافقة الأطراف المتنازعة.
· ضمان السرية.
· ضمان الحياد واستقلالية الوسيط.
· ضمان أشكال الاتفاق.
هوامش:
1-هناك من يعرفها بكونها وسائل أو عمليات مختلفة تستخدم لحل المشكلات أو المنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.
2- https://justice.gov.ma/ar/Actualies
3- هكذا أقرت منظمة التجارة العالمية آلية لفض النزاعات التي قد تحدت بين الدول تعتمد على مبدأ المصالحة الدولية كآلية أساسية ينبغي اللجوء إليها أولا ، ولا يتم اللجوء إلى التحكيم إلا بعد إخفاق المشاورات ،كذلك أقرت المادة 67 من الشروط العامة للإتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المعروف باسم-fidc- حيث تنص على اللجوء إلى الوساطة قبل اتخاذ طريق التحكيم.
4-للمزيد من التفصيل حول التطور التاريخي للوسائل البديلة راجع
عبد الحميد الأحدب ، منازعات الملكية الفكرية،ورقة عمل مقدمة لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في ندوة حول "التراخيص في مجاال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنها" 9 – 20 مارس 1998
5-أحمد يوسف خلاوي ،أنواع التحكيم ص 9 مقال منشور على الانترنت www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc
6- www.arablaw.org
7- أحمد صالح مخلوف ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 2000ص18-20.
8-FOUCHARD (ph) L’arbitrage judiciaire ; in ; Etudes offertes a pierre BELLETT ;Litec ;paris 1991 ;p 167

9-وإن كان البعض يرى أنه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف، إذ أن دوره في هذه الحالة ينقلب لدور الموفّق وتنقلب العملية إلى التوفيق(Conciliation).
10-Mediation in the form of mock proceedings وتعرف بالإنجليزية باسم
11-انظر نحو دراسة مفصلة للصور المختلفة للوساطة:
Jean-claude Goldsmith, "les modes de règlement amiable des différends."
Rdal.1996, p.221.
12-B.Oppetit, "Arbitrage, Médiation et conciliation" Rev.arb.1984, p.307
13-حمزة حداد ، التحكيم كوسلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية، ورقة عمل مقدمة لندوة محامو المستقبل المنعقدة في عمان-الأردن تشرين أول/.1998
14-رضا السيد عبد الحميد " مسائل التحكيم-الكتاب الأول-تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة والرقابة." دار النهضة العربية 2003 ص 4.
15-قرار المجلس الأعلى رقم 16 بتاريخ 05-01-2000 في الملف التجاري رقم 3538/94 منشور بمجلة العمل القضائي والتحكيم التجاري العدد 7/2005، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى من 165-170
16- عبد الله درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ،كلية الحقوق الدار البيضاء1983-1984ص226.
17-- نفس الأحكام نص عليها :
-قانون التحكيم المصري في المادة 14 منه، القانون التونسي (المادة62) ،القانون الجزائري (المادة 458)، القانون البلجيكي (الفقرة الثانية من المادة 1679) ، القانون الألماني (المادة 1033) ، وهو نفس التوجه الذي اتبعته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 18/11/1986 ، وكذلك مشروع مدونة التحكيم المغربي في الفقرة الثانية من المادة 23.
18- - قرار 1973 ملف رقم 42 473 ، قرار عدد 1905 ، مشار إليه في رسالة عبد الله درميش ،المرجع السابق ص 226-227.[1]
19- - فالفصل 320 من ق.م.م ينص على أنه:" يصير حكم المحكمين قابل للتنفيذ بأمر رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ".
20- فالفصل 321 من ق.م.م ينص على أنه لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال الي بأي وجه في موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.
هذا وقد استعمل القضاء المغربي فكرة النظام العام لرفض منح الصيغة التنفيذية لكثير من الأحكام الأجنبية الصادرة على الخصوص في قضايا الأحوال الشخصية.
راجع في هدا الصدد، عبد الرحمان مصباحي، التحكيم من خلال العمل القضائي للمجلس الأعلى،منشور في مجلة العمل القضائي والتحكيم التجاري ،سلسلة دفاتر المجلس الأعلى العدد 7/2005ص121-136

https://www.startimes.com/f.aspx?t=34042411










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-18, 00:13   رقم المشاركة : 2489
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=أسية;3995133843]السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال


https://www.mn940.net/forum/forum30/thread10348.html










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-18, 00:18   رقم المشاركة : 2490
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أنا طالبة في صدد إعداد مذكرة التخرج تخصص قانون الأعمال

و موضوع المذكرة

" الطرق الودية لتسوية منازعات الإستثمار في القانون الجزائي"

لو سمحتم أرجو مساعدتي في أقرب الآجال



وشكرا


https://www.carjj.org/sites/default/f...9%86%d9%8a.doc

https://www.lawjo.net/vb/attachment.p...3&d=1293790407









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc