|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-03-29, 19:43 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013
حرر مذكرة استخلاصية في 4 صفحات على الأكثر تتعلق بالتعدد الحقيقي للجرائم وآثاره على العقوبة السالبة للحرية مستندا على النصوص القانونية والقرارات القضائية والدراسة الفقهية الآتية: أولا: النصوص القانونية: المادة 32 قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها المادة 33 ق.ع:يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أوفي أوقات متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي. المادة 34 ق.ع: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولايجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد. المادة 35 ق.ع: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد. المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية. ثانيا: الإجتهاد القضائي: قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 7/1/2010 قرار المحكمة العليا 578762 المؤرخ في 7/10/2010 قرار المحكمة العليا رقم 647315 المؤرخ في 7/10/2010 قرار المحكمة العليا رقم 510975 المؤرخ في 8/7/2010 قرار المحكمة العليا رقم 835672 المؤرخ في 6/12/2012 قرار المحكمة العليا رقم 623616 المؤرخ في 29/7/2010 قرار المحكمة العليارقم 754793 المؤرخ في 6/9/2012 قرار المحكمة العليا رقم 808615 المؤرخ في 2/2/2012 قرار المحكمة العليا رقم 641133 المؤرخ في 3/2/2011 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 16603/10 المؤرخ في 10/11/2010 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 00226/10 المؤرخ في 24/1/2010 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11563/10 المؤرخ في 22/7/2010 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11125/11 المؤرخ في 13/7/2011 قرارغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 4/1/2012 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 05223/9 بتاريخ 5/5/2009 ثالثا: الفقـــــــــــــــه:
مقتطف من كتاب: الوجيز في القانون الجزائي العام للدكتور أحسن بوسقيعة: أولا: التعدد الصوري ( concours idéal ) وأثره في الجزاء ثانيا: التعدد الحقيقي ( concours réel ) وأفي الجزاء
آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2013-03-29 في 19:49.
|
||||
2013-03-29, 19:50 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ارجوكم اخوتي هل وضعتم خطة اي مباحث ومطالب |
|||
2013-03-29, 20:06 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
عن نفسي لم أتبع الخطة الموجودة في الدليل (أولا: من حيث النصوص القانونية....)لأنها لاتنفع في الربط المثالي خاصة بين أوجه التناقض أو الإتفاق بين النصوص،الإجتهادات،القرارات والآراء الفقهية..ناهيك على أنها شاقة جدا وفيها تضييع كبير للوقت..لأن المترشح سيدرس النصوص القانونية ويقارن بينها ثم يذهب للإجتهادات ويقارن بينها.....ولايستطيع إنهائها كلها في التوقيت المحدد..هذا ناهيك على أنها لاتفيد في الربط بين مختلف الوثائق المدرجة في المذكرة..
العام الماضي لم يكفني الوقت عندما اتبعت تلك الطريقة وتحصلت على نقطة 9.50 وهذه المرة أدرجت خطة من عنصرين (تعدد الجرائم/آثار تعدد الجرائم على العقوبات السالبة للحرية) وقمت فيها بطريقة الربـــــــــــط في كل نقطة قانونية مستخلصة بين النص ،القرار،الرأي الفقهي..مع تبيان الإتفاق أو التناقض.. وأتتمت الإمتحان بما فيه التحرير على ورقة الإجابة في 3 ساعات.. آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2013-03-29 في 20:11.
|
|||
2013-03-30, 11:31 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
15 karar bezzzzzzzzaf |
|||
2013-03-30, 11:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
أولا: أثر التعدد الحقيقي على العقوبة السالبة للحرية .... كيف يتم التصرف مع تعدد عقوبات صادرة في حق شخص واحد بشأن عدة جرائم إرتكبها ..... أي هل بالضم أو بالدمج أي القاعدة والاستثناء؟ |
|||
2013-03-30, 14:46 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
المبحث الاول تعدد الجرائم و الجهة القضائية المختصة |
|||
2013-03-30, 22:42 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بارك الله فيكم |
|||
2013-03-30, 23:18 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
فهم السؤال نصف الجواب السؤال يطلب من المترشح ان يتكلم عن التعدد الحقيقي فقط اولا- لو يتطرق المترشح الى التعدد الصوري يعتبر خروجا عن الموضوع ثانيا- آثاره على العقوبة السالبة للحرية . اي يجب التطرق للعقوبة مع الاستناد الى الاجتهاد القضائي والمواد المدرجة في المذكرة والفقه مع تبيان صور التعدد الحقيقي والله اعلم |
|||
2013-03-31, 12:49 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
ثانيا اجتهادات قضائية و ثالثا اراء فقهية و قلت في الفقرة الاولي ان المادة 32 نتحددت عن التعدد الصوري كما انه في خديثي عن الاراء الفقهية اشارت ان الاستاذ بوسقيعة تكلم عن التعدد الصوري هطذا فقط مجرد اشارة دون اسهاب فهل هذا خروج عن الموضوع |
||||
2013-03-31, 14:46 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
مذكرة
المتمعن للنص الفقهي للاستاذ بوسقيعة يرى بانه قام بتحليل المواد القانونية المدرجة المواد 34 و35 التي تتكلم عن التعدد الحقيقي في المذكرة الاستخلاصية وعلى المترشح الا ان يدعمها بالقرارات المدرجة في المذكرة في رايى الشخصي ان القرارات الكثيرة والتي عددها 15 قرارا هي الا تشويش لذهن المترشح
|
|||
2013-03-31, 14:50 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-03-31, 14:52 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
قاعدة الدمج و الاستثناء و هو الضم |
||||
2013-03-31, 15:14 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
صحيح اخي كلها تتكلم عن الضم والدمج ومن كثرة القرارات ساعتين وانا اقارن بينهم دون فائدة وفي الاخير بوسقيعة يشرح فيه تقريبا كل شيء وانا شخصيا تشوشت اقكاري من كثرة القرارات |
||||
2013-03-31, 16:34 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
نححن مطالبون بالتلخيص لاغير وعليه يجب علينا الاشارة لكل ما ورد حت التتعدداصوري والجهة القضائة المختصة |
|||
2013-03-31, 18:18 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
نعم أنا كذلك تطرقت للتعدد الحقيقي و الصوري و الجهة القضائية المختصة للنظر في الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, موضوع, المذكرة, الإستخلاصية, القضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc