مرجع المقتصد القانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مرجع المقتصد القانوني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-27, 15:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي مرجع المقتصد القانوني

اضع هذا العنوان الهام وادعوا كل من لديه الخبرة العملية ومن لديه الابحاث الاكاديمية الى الالتقاء من اجل انجاز موسوعة المقتصد القانونية وهي خطوة جيدة لتسهيل البحث وتقريب المفاهيم وتوحيد الطرق والاليات المنتهجة في التسيير المالي والمادي لمؤسساتنا التربوية فاني الاحظ ان القوانين والمناشير موجودة لكنها مشتته وغير مرتبة ولا يعرف ماالذي يعمل به الى الان وما الذي انتهت صلاحيته وكذلك القوة القانونية لكل منشور او امر فلا يعقل ان تاتينا تعليمات داخلية فنعمل بها رغم مخالفتها لنصوص اقوى منهاوصادرة عن سلطة اعلى منها









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-07-27, 21:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
خلود الشرق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهلا نحن ننتظر مشاركة الجميع لنستفيد منكم ولمعرفة هذه المهنة وخباياها










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-27, 21:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلود الشرق مشاهدة المشاركة
اهلا نحن ننتظر مشاركة الجميع لنستفيد منكم ولمعرفة هذه المهنة وخباياها
اشكرك على الحث على المبادرة والمشاركة من الجميع واتمنى ان ياخذ كل مهتم جزء فقط من القوانين لا يتعداه الى غيره فمثلا يبحث احد الاخوة او الاخوات عن موضوع القوانين المسيرة للاجور في الجزائر منذ سنة 1962الى اليوم واخر يتخصص في البحث عن القوانين المسيرة للنظام الداخلي ...الخ ويتدخل الاخوة الاكاديميون في منهجية البحث ..الخ









رد مع اقتباس
قديم 2010-07-27, 23:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.



https://www.echoroukonline.com/montad...ine=1220022289










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-27, 23:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي القانون التوجيهي للتربية الوطنية

قانون
رقم 04 - 08مؤرّخ في 15محرّم عام 1429ا لموافق لـ: 23يناير سنة 2008 يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-27, 23:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي قـرار رقـم 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات الت

قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991

يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي



قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991
يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي

لمادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .
المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة
ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا
ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
ـ المستشار الرئيسي للتربية
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............
المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .
المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي :
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية :
ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .
ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين
المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات
المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي : ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي
المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)
لأولياء التلاميذ في المجلس .
المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث
( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه .
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .
المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .
المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .
المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .
المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 25:توضح مناشيرلاحقة عند الحاجة،أحكام هذا القرارالذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-04, 21:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ADNAN200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي ربي يحفظك










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-07, 19:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة.










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-07, 20:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة.

وهذا رابط الجريدة الرسمية المتضمنة للقانون الاساسي

https://www.dgfp.gov.dz/texte/a51.pdf









رد مع اقتباس
قديم 2010-08-29, 23:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا خويا جمال رمضان مبارك و الله غير أنا إن شاء الله راني رايح نبدأ خدمة مقتصد بصح و الله يا خويا جمال غير راه تالفة كامل رانا في تيارت ..راك تعرف مازلت حاصل غير في السجلات










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-30, 03:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

العمل ليس صعبا فقط يتطلب الجدية والتركيز والان نعطي كل اهتماماتنا لاسترجاع الحقوق والوقوف مع الزملاء في اضراب 05/09/2010 فكيف هي اخباركم بتيارت ننتظر منك الدعم والمساندة










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-30, 12:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
بشرى ثواب
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية بشرى ثواب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قرار 829 مؤرخ في 13نوفمبر 1991

قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:

-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .

-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز

-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .

-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر مايلي :

أحكام عامة

المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .

المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤلية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأجكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .

المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز

المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في اطار تادية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل أو النهار .

المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .

المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و المتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .

المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية .

النشاطات الادارية

المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤليته على :

اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .

تحضير القرارات المعدلة للميزانية .

القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .

القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .

اعداد الصفقات والعقود .

ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .

اجراء الجرد العام والدائم .

امساك الملفات المالية للموظفين .

النشاطات التربوية

المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :

تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .

تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .

تفقد الوسط المدرسي وحمايته .

العناية بالحياة في النظام الداخلي .

تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.

المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .

النشاطات المالية والمحاسبية

المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :

تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .

ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .

تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .

متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .

حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .

أحكام ختامية

المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .

المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-30, 12:38   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بشرى ثواب
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية بشرى ثواب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وكذلك / مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق لـ4 يناير 2010


يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-30, 14:14   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن في تربص الاخ جمال سنمد لكم يد العون عندما نباشر العمل سننضم إليكم و سنكون في مستوى الهمة إن شاء الله ...هي الحياة الجامعية علمتنا العمل النقابي .....










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-31, 00:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعلم ما استطعت تكن اميرا
ولا تتبقى جا هلا تكن حقيرا
فلو ادركت كل يوم سطرا
لرايت الجهالة كلهم حميرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, المقتصد, القانوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc