الزكاة.. فوائدها، أصنافها، مصارفها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الزكاة.. فوائدها، أصنافها، مصارفها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-29, 11:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rbe0223
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rbe0223
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الزكاة.. فوائدها، أصنافها، مصارفها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله وحده والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده وعلى آله وصحبه.
أمَّا بعد:

فإنَّ الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النُّصح والتَّذكير بفريضة الزَّكاة الّتي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها وكونه أحد أركان الإسلام الخمسة الّتي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمَّدًا رسول الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، والحجّ، وصوم رمضان» [متفقٌ عليه].

- وفرض الزَّكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.

فمن فوائدها: تثبيت أواصر المودة بين الغنيّ والفقير؛ لأن النَّفوس مجبولة على حبّ من أحسن إليها.

ومنها: تطهير النَّفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشُّحّ والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التَّوبة: 103].

ومنها: تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة.

ومنها: استجلاب البركة والزِّيادة والخوف من الله كما قال -تعالى-: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]، وقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الصحيح: «قال الله -تبارك وتعالى-: يا ابن آدم! أنفق أنفق عليك» [رواه البخاري 5352 ومسلم 993].
إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

وقد جاء الوعيد الشَّديد في حقِّ من بخل أو قصر في إخراجها، قال الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التَّوبة: 34-35]، فكلُّ مال لا تؤدي زكاته فهو كنز يعذب به صاحب يوم القيامة كما دلَّ على ذلك الحديث الصَّحيح عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نارٍ، فأحمي عليها في نار جهنَّم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلمَّا بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إمَّا إلى الجنَّة وإما إلى النَّار» [رواه مسلم 987].

ثمَّ ذكر النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- صاحب الإبل والبقر والغنم الّذي لا يؤدي زكاتها وأخبر أنَّه يعذب بها يوم القيامة.

وصحَّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنَّه قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه -يعني بشدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنزك» [رواه البخاري 4565]. ثم تلا النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قوله -تعالى-: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180].

والزَّكاة تجب في أربعة أصناف: الخراج من الأرض من الحبوب والثِّمار، والسَّائمة من بهيمة الأنعام، والذَّهب والفضة وعروض التِّجارة.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود ولا تجب الزَّكاة فيما دونه:
فنصاب الحبوب والثمَّار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فيكون مقدارًا لنصاب بصاع النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من التَّمر والزَّبيب والحنطة والأرز والشَّعير نحوها ثلاثمائة صاع بصاع النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وهو أربع حفنات بيدي الرَّجل المعتدي الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين.

والواجب في ذلك العشر إذا كانت النَّخيل والزُّروع تسقى بلا كلفةٍ كالأمطار والأنهار والعيون والجارية ونحو ذلك. أما إذا كانت تسقى بمئونة وكلفة كالسّواني والمكائن الرّافعة للماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر كما صحَّ الحديث بذلك عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.

وأما نصاب السَّائمة من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وفي استطاعة الرَّاغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالدَّراهم العربية السّعودية ستة وخمسون ريالًا.
ونصاب الذَّهب عشرون مثقالًا، ومقداره من الجنيهات السّعودية احدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباغ الجنيه وبالغرام اثنان وتسعون غراماً، والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاب منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول.
والرّبح تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابًا.

وفي حكم الذَّهب والفضة الأوراق النَّقديَّة الّتي يتعامل بها النّاس اليوم سواء سُمَّيت درهمًا أو دينارًا أو دولارًا أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذَّهب، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزَّكاة.

ويلتحق بالنُّقود حلي النِّساء من الذَّهب أو الفضة خاصّةً إذا بلغت النِّصاب وحال عليها الحول، فإن فيها الزَّكاة وإن كانت معدَّةً للاستعمال أو العاريَّة في أصح قولي العلماء لعموم قول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نارٍ....» [رواه مسلم 987] إلى آخر الحديث المتقدم.

ولما ثبت عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنَّه رأي بيده امرأة سوارين من ذهب فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله -عزّ وجلّ- بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله، فقالت: هما لله ولرسوله» [رواه النِّسائي 2478 وحسنه الألباني].

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: «كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» [رواه أبو داود 1564 وقال الألباني: حسن المروفوع منه فقط].
مع أحاديث أخرى في المعنى.

أما العروض وهي السِّلع المعدَّة للبيع فإنَّها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، ويدخل في ذلك الأراضي المعدَّة للبيع والعمارات والسّيّارات والمكائن الرّافعة للماء وغير ذلك من أصناف السِّلع المعدة للبيع.

- أما العمارات المعدَّة للإيجار لا للبيع فالزَّكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع.

وهكذا السّيّارات الخصوصيَّة والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنَّما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النِّصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول سواء كان أعدها للنَّفقة أو للتَّزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشّرعيَّة الدالة على وجوب الزَّكاة في مثل هذا.
والصَّحيح من أقوال العلماء أنّ الدَّين لا يمنع الزَّكاة لما تقدم.

وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزَّكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النِّصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنّيّة عنهم عند تمام الحول، لعموم الأدلة، مثل قول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: «أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» [رواه مسلم].

والزكاة حقُّ لله، لا تجوز المحاباه بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًّا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاة لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النَّفس بها ولإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف.

وقد أوضح الله -سبحانه- في كتابه الكريم أصناف أهل الزَّكاة قال -تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التَّوبة: 60].

وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله -سبحانه- لعابده على أنَّه -سبحانه- هو العليم بأحوال عباده: من يستحق منهم للصَّدقة ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وإن خفي على بعض النَّاس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصّدق في معاملته والمسابقة إلى ما يرضيه والعافية من موجبات غضبه، إنَّه سميعٌ قريبٌ.
وصلّى الله وسلّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه.


الرّئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدَّعوة والإرشاد
لسماحة الشِّيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مصارفها, أصنافها،, الزكاة.., فوائدها،


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc