إزالة النجاسة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إزالة النجاسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-29, 02:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 إزالة النجاسة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة


بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ..
. فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

الطهارة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246

اخوة الاسلام


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف يتم تطهير نجاسة الكلب ؟

وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة ؟.


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (279)

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .

وروى مسلم (280) أيضاً :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ) .

ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب .

وكلاهما واجب .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/73) :

" لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب ، وهو قول الشافعي " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (2/598) :

" وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب , فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب

وبهذا قال أكثر العلماء .

حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور .

قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب ، فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/245) .

والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب ، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود ، وطهر المكان .

قال النووي في "المجموع" (2/598) :

" فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح ( سبع مرات )

وفي رواية : ( سبع مرات أولاهن بالتراب )

وفي رواية : ( أخراهن بدل أولاهن )

وفي رواية : ( سبع مرات السابعة بتراب )

وفي رواية : ( سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب )

وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن " انتهى .

" وغسله بالتراب له عدة طرق :

1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه .

2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء .

3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء "

قاله الشيخ ابن عثيمين في "شرح بلوغ المرام"
حديث رقم (14) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ، لكن إذا أبقى المسلم كلباً لمجرد حراسة البيت ، وأبقاه خارجه ، ووضعه في مكان في آخر المجمع ، فكيف يمكنه أن يطهر نفسه ؟

وما هو الحكم إذا لم يجد تراباً أو طيناً لينظف به نفسه ؟

وهل يوجد هناك أية بدائل لتنظيف المسلم نفسه ؟

في بعض الأحيان يقوم المذكور باصطحاب الكلب معه للجري ، وهو يربت عليه ، ويقبله ... إلخ.


الجواب
:

الحمد لله

أولاً :

حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ )

رواه مسلم ( 1575 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ )

رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) .

وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟

قال النووي :

" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى .

" شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه

وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى .

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) .

وفي التوفيق بين رواية " القيراط " و " القيراطين " أقوال .

قال الحافظ العيني رحمه الله :

أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً .

ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي .

جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين .

" عمدة القاري " ( 12 / 158 ) .

ثانياً :

وأما قول السائل " الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات " فهو غير صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء

فإن شرب الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصّاً للكلب لم يلزمه تطهيره .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )

رواه مسلم ( 279 ) .

وفي رواية لمسلم ( 280 ) :

( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .

والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد .

والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) .

وقال في موضعٍ آخر :

" وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ , كما قال تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ ) الأنعام/119

وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ) التوبة/115 ...

وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً ، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )

وفي الحديث الآخر : ( إذَا وَلَغَ الكَلْبُ … ) فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء ، فتنجيسها إنما هو بالقياس ...

وأيضاً : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 617 و 619 ) .

والأحوط :

أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .

ثالثاً :

أن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .

رابعاً :

وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ، والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها قبل تطهيرها كثيرة

ومنها " مرض الباستريلا " وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي له طبيعياً في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض .

ومنها " الأكياس المائية " وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ، يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم .

ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى ( ايكاينكوس كرانيلوسيس ) وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ، ورقبة ، ويكون الرأس مزوداً بأربع ممصات .

وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب .

وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله ، أو يشرب مِن إنائه .

انظر كتاب : " أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان " للدكتور علي إسماعيل عبيد السنافي .

والخلاصة :

لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض كثيرة .

والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ماذا يجب أن يفعل أحدنا إذا لعق الكلب جلده أو ملابسه ؟

أنا أعرف أنك ستقول أنه من المفترض أن يقوم ذلك الشخص بحك المنطقة المتأثرة بالتراب أو الطين لكن ماذا لو كان الشخص يرتدي ملابس مصنوعة من قماش أملس فاخر كالبدلة مثلا
فهو إن فعل ذلك ستتسخ ملابسه أكثر فماذا لو اكتفى فقط بالغسيل المجفف في المغسلة ؟


الجواب :

الحمد لله

ذهب أهل العلم إلى القول بنجاسة سؤر ولعاب الكلب ، وقالوا بوجوب غسل ما يلعقه من الأواني والثياب .

وقد وردت السنّة بما يفعله المسلم للتطهير إذا حصل ذلك
فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات ) .

وزاد مسلم ( أولاهن بالتراب )
البخاري بحاشية السندي 1/44 مسلم 1/234

ومعنى ولغ :

أي أدخل لسانه في الماء ، وغيره ، سواء شرب منه ، أو لم يشرب ، ومن ذلك اللعق ، والحديث نص في الآنية ، ولم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها

وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب .

فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات ، إحداهن بالتراب .

وهو قول ابن عباس ، وأبي هريرة في رواية ـ رضي الله عنهم ـ وبه أخذ ابن سيرين ، وطاووس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وغيرهم المجموع 2/586 والمغني 1/46 والمحلى 1/146 ونيل الأوطار 1/74

ولا يلزم أن تكون الغسلة الأخيرة بالتراب ولذلك فلا يرد الاعتراض الوارد في السؤال من أنّ التراب يلوّث اللباس ، لأنّه سيُغسل بعدها بالماء ، وبعد تجفيفه وكيّه سيعود أنظف مما كان

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل لا بد في تطهير نجاسة الكلب من الغسل بالتراب ؟

أو يمكن استعمال بدائل أخرى كالصابون ؟.

الجواب :


الحمد لله


سبق في جواب بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وأنه يجب أن تغسل سبعاً إحداهن بالتراب .

وقد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟

فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .

ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل
غير التراب كالصابون ونحوه .

انظر : "المجموع" (2/600) , "روضة الطالبين" (ص16) , "المغني" (1/74) , "الإنصاف" (2/248) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/139) :

" إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .

فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .

ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . وهذا قول ابن حامد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/292)
عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال :

" وهذا فيه نظر لما يلي :

1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .

2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يشر إليهما .

3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .

4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .

فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كان الشخص يظن أن كلبا ربما لعق موضعا ما في ثوبه، لكنه ليس متأكدا تماما، فماذا عليه أن يفعل ؟

هل يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب ؟

أنا أريد حقا أن أعرف الحكم لأن ذلك يؤرقني فأنا عندي كلب في بيتي (وقد أسلمت مؤخراً) ، وأحيانا يغيب الكلب عن ناظري فلا أعلم إن كان لعق ثوبي أم لا .


الجواب :

الحمد لله

اقتناء الكلب حرام إلا ما استثني من كلب الزرع ، أو الصيد ، أو كلب الغنم ، وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام لأنه يُنقص من أجر مقتنيه في كل يوم قيراطا من الأجر ، وفي رواية أخرى قيراطان .

وإذا اقتني للحاجة لكونه ما أذن فيه فإذا ولغ في إناء أو غيره فإنه يجب تطهيره ، بأن يُغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وهذا إذا تيقنّا أنه ولغ فيه

أما إذا شككنا في ذلك فإنه لا يجب غسله ما لم
نتأكد ذلك لأن الأصل الطهارة .

الشيخ عبد الكريم الخضير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل مس الكلب حرام أم مكروه ؟

سمعت من العديد من المسلمين أن الكلاب نجسة
وأن إبليس تفل عليهم .

أيضاً أنه إذا لمسنا الكلب يجب أن نغسل أيدينا عدّة مرّات .

لم أجد أي شيء بخصوص هذا في القرآن والحديث
أو الكتب الإسلامية .


الجواب :


الحمد لله

جواب هذا السؤال من شقّين :

الأول : حكم اقتناء الكلب .

سبق بيان ذلك

الثاني : حكم مسّ الكلب .

" إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .

أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها

كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى .

والله أعلم .

انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن عثيمين (11/246)
وكتاب فتاوى إسلامية (4/447).

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
فتاه.عنوانها.حزن
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتاه.عنوانها.حزن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك.الله.فيك..وجعلك.ذخرا.لنا.شكرا.على. الافادة.شكرا.لك.انار.الله.دربك..افيدك. دائما.بمعلواتك










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:55   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

متى يصبح بول الرضيع نجساً ؟

وهل يختلف الأمر بين الصبي والفتاة ؟ .

الجواب :

الحمد لله


بول الإنسان نجس ، يجب التطهر منه ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، غلاماً أو جاريةً ، إلا أنه خفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، فاكتفي في تطهيره بالنضح (أي : الرش)

لما روى البخاري (223) ومسلم (287)

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ) .

وروى الترمذي (610) وابن ماجه (525)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : ( يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ) .

قَالَ قَتَادَةُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهذا الحديث دليل عل التفريق بين بول الغلام الجارية ، فبول الغلام يكفي فيه الرش ، وبول الجارية لا بد من غسله .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والنضح : أن تُتبعه الماء دون فرك
أو عصر حتى يشمله كله . . .

فإن قيل : ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم يُنضح ، ولا يغسل كبول الجارية ؟

أجيب :

أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك ، وكفى بها حكمة ، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .

ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك :

فقال بعضهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف ، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ، ويفرح به ، ويحب أكثر من الأنثى ، وبوله يخرج من ثقب ضيق ، فإذا بال انتشر ، فمع كثرة حمله ، ورشاش بوله يكون فيه مشقة ؛ فخفف فيه .

وقالوا أيضا :

غذاؤه الذي هو اللبن لطيف ، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله ، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية .

وظاهر كلام أصحابنا (الحنابلة) أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي .

وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل .

وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما
لا بد فيهما من الغسل " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/372) .

وأما سن الغلام الذي يكتفى فيه بالرش

فقد سبق قول قتادة :

وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا .

والمراد بذلك أنه يشتهي الطعام ويتغذى به ويطلبه
وليس المراد أنه يأكل ما يوضع في فمه .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به "

انتهى من "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص 190) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي : يتطلع إليه ويطلبه) ، أو يصيح أو يشير إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام )

انتهى من مجموع فتاويه (2/95) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 02:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظّفت المحل من قُبُل أو دبر

والأفضل أن يكون ما يُستجمر به وتراً كثلاث أوراق أو ثلاثة أحجار ونحو ذلك ، ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده ، ولكنه سنة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/107









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 03:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا تقيأ الإنسان ، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء .

جاء في الموسوعة الفقهية (34/87) :

" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته .

فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة . واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى .

واستدلوا على نجاسته أيضا :

بقياسه على الغائط ، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد .

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته .

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف .

قال النووي في "المجموع" (2/549) :

حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي ، قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى .

وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) .

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" ( ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء :

" قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله : [ إنه متفق على نجاسته ] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم

وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها ، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً ، وهو الحق ، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما :

( والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه )

وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى .

وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال :

" الصحيح أنه طاهر مطلقاً ( يعني سواء كان متغيراً أم لا ) ، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة .

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة ، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ .

وانظر : "المجموع" (2/570) ، "المغني" (1/485) .

ثانياً :

وأما نقض الوضوء بالقيء

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 03:01   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يقول الشوكاني : النجاسات تحتوي على :

1. غائط وبول البشر ما عدا بول الصغير الذكر .

2. لعاب الكلب .

3. الروث والغائط .

4. دم الحيض .

5. لحم الخنزير .

وغير هذه فهو غير نجس ، حتى وإن كان قذرا في نظر الإنسان ؛ لأنه لا دليل على تحريمها من القرآن والحديث ما عدا أكلها .

وسؤالي هو : ما هي الأدلة على نجاسة
دم الإنسان والحيوان وميتة الحيوان ؟

وما هو القول الصحيح في هذا الشأن ، بما أن كل الآراء يصرح أصحابها أنها مستنبطة من القرآن والحديث ؟

وأيها أتبع ؟


الجواب :


الحمد لله

الدم السائل نجس باتفاق العلماء ، دل على ذلك أدلة صريحة في الكتاب والسنة ، منها قوله سبحانه وتعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145 .

قال الإمام الطبري رحمه الله :

" الرجس : النجس والنتن " انتهى

"جامع البيان" (8/53) .

وأما الدليل من السنة الصحيحة : فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : ( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )

رواه البخاري (227) ومسلم (291) .

وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) ، والحديث وإن جاء في دم الحيض ، إلا أنه لا فرق بين دم وآخر ، فالدم كله جنس واحد ، من أي محل خرج .

وهذا الحكم لا اختلاف فيه بين العلماء من الصحابة
والتابعين والأئمة الأربعة .

سئل الإمام أحمد عن الدم وقيل له :

الدم والقيح عندك سواء ؟

فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه "

انتهى "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية (1/105) .

ويقول الإمام النووي رحمه الله :

" الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى

"المجموع" (2/576) .

وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم ، سبق ذكر الإمام أحمد ، والنووي ، ومنهم ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/19) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/230) ، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/210) ، وابن رشد في "بداية المجتهد" (1/79) ، وابن حجر في "فتح الباري" (1/352) وغيرهم .

فالأَوْلى - في مقتضى الشرع والعقل - اتباع هذا القول الذي تواتر العلماء على نقله وتقريره ، فهو قول مبني على النص الصريح للكتاب والسنة ، وتقرير الشوكاني ومن تبعه في طهارة الدم قول مرجوح مخالف للدليل والإجماع

فلا ينبغي جعله مثارا للحيرة والاضطراب ، كما لا يجوز الظن بأن العلماء يجمعون في مسألة ولا يكون لهم فيه دليل صحيح صريح ، كما يظن بعض طلبة العلم في مسألة نجاسة الدم وغيرها من المسائل .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 03:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا عندي نزيف داخلي أي ينزل دم مع البراز أو ينزل بشكل تلقائي في ملابسي الداخلية وممكن أمضي أكثر من 12 ساعة في عملي فهل يمكنني أن أصلي وملابسي بها هذا الدم أم لا ؟

مع العلم بأني في عملي ولا أستطيع تغير ملابسي .


الجواب :

الحمد لله

الواجب على كل ما أراد الصلاة أن يطهّر ثوبه مما فيه من النجاسة ، لقوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) المدثر/4

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة أمر بتطهيره من النجاسة قبل الصلاة .

رواه البخاري (308) ومسلم (361)

فعليك تطهير ثيابك أو تغييرها قبل الصلاة ، ويمكنك دفع مشقة ذلك بأن تجعل خرقة أو منديلاً يقلل من انتشار الدم ، ثم عند الوضوء تقوم بتغيير هذه الخرقة أو المنديل وتغسل المكان الذي أصابه الدم من جسمك .

فإن شق عليك ذلك أيضاً فلا حرج عليك أن تصلي بتلك الثياب

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )

وقوله: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه
أو جسمه أو مكان صلاته " انتهى

نقلا عن "فتاوى إسلامية" (1/192).

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 03:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاه.عنوانها.حزن مشاهدة المشاركة
بارك.الله.فيك..وجعلك.ذخرا.لنا.شكرا.على. الافادة.شكرا.لك.انار.الله.دربك..افيدك. دائما.بمعلواتك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات




ما اجمل ان يري المرء جمال يتجسد في شكل انسان

و يري للطيبه وحسن الطله عنوان

فانتي يا سيدتي عنوان لكل جمال

انارتي واكثر




بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-29, 14:26   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

لقد تزوجت حديثاً وأحياناً أداعب زوجتي على
الفراش فيقع عليه بعض السوائل الجنسية .

سؤالي هو : هل يجب أن نغير الفراش كلما حدث مثل هذا .

نحن نغيره حالياً لكن المشكلة أننا نعيش في منزل عائلي يضم والدي وإخوتي وإنه لمن الشاق أن نغير الفرش باستمرار من أجل غسلها .

هل يجب علينا تغيير الفرش المتسخة ؟

هل يجب عليه أو عليها أن تغتسل أو تتوضأ
لتصبح نظيفة ثانية ؟


الجواب :


الحمد لله

وبعد فإذا كان هذا السائل الذي خرج بسب الملاعبة وأصاب الفراش منيّا لم يخالطه شيء من الإفرازات الأخرى فلا يجب غسل الفراش لأن المني طاهر على القول الراجح .

وإن كان الذي أصاب الفراش مذياً أو غيره من الإفرازات التي تخرج من فرج الرجل أو المرأة فيجب غسل البقعة التي أصابها ذلك السائل فقط لأن هذه الإفرازات تعتبر نجسة .

وأما الاغتسال فإنه يجب في حالتين :

الأولى :

إذا حصل الجماع بأن غيب الرجل كل الحشفة ( أي رأس الذكر ) في فرج المرأة ولو لم يُنزل .

فيجب الغسل على الرجل والمرأة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ
الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "

رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 349 ) .

وفي رواية لمسلم ( وإن لم ينزل )

الثانية :

أن ينزل المني من غير جماع ، فإذا أنزل الرجل أو المرأة وجب عليهما الغسل ، وإذا أنزل الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل وجب الغسل على من أنزل منهما لقول الله تعالى :
( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) المائدة/6

فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل جماع ، ويجب بالجماع وحده وإن لم يحدث إنزال ، ويجب بهما جميعا .وبالله التوفيق .

انظر : فتاوى اللجنة الدائمة
و الشيخ ابن عثيمين في كتاب فتاوى العلماء في عشرة
النساء ( 36 ، 42) و فتاوى منار الإسلام (1/110 ) .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc