ما معنى المادة 68 من قانون العمل 90/11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما معنى المادة 68 من قانون العمل 90/11

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-12-03, 18:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hot News1 ما معنى المادة 68 من قانون العمل 90/11

السلام عليكم
ربما أصبح أشك أنني أهبل
ما معنى فترة الإشعار المسبق المذكورة في المادة 68 من قانون العمل 90/11
مع أني درست المنطق و الرياضيات لكني أصبحت أشك في انني أهبل









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-12-03, 19:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

إسمعوا تسبيب هذه القاضية حين فصلت برفض الدعوى لعدم التاسيس
- حيث ثبت للمحكمة بدراسة مرفقات القضية ومراقبته و خاصة مرفقات المدعى عليها بأن المدعي فعلاً قدم إستقالته بتاريخ 2014/07/20 غير أن قرار قبول إستقالته صدر بتاريخ 2014/11/30 وطالما أن العبرة بتاريخ قبول طلب الإستقالة وليس بتاريخ تقديمها الإستقالة هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد ثبت للمحكمة بان المدعي دخل في عطلة سنوية لمدة 30 يوما تخص سنة 2014/2013 إعتبارا من اليوم الموالي لتاريخ بدأ سريان إستقالته أي في 2014/10/22 ثم عطلة ثانية لمدة 10 تخص سنة 2015/2014 تبدأ من 2014/11/20 لغاية 2014/11/30، وهذا ما هو ثابت للمحكمة من خلال مقررات الإستفادة من العطلة السنوية المرفقة من المدعى عليها
وحيث أنه ثابت قانونا أن علاقة العمل تبقى قائمة خلال العطلة السنوية، ومنه فعلاقة عمل المدعي مع المدعى عليها بقيت قائمة لغاية 2014/11/30 وهو تاريخ صدور مقرر الإستقالة، مما يجعل طلب المدعي غير مؤسس قانونا ترفضه المحكمة بناء على ما سبق شرحه أعلاه

أليس هذا هراء
من أي قانون أتت بالعبارة المكتوبة باللون الأحمر
كذلك أيعقل أن نقول أن العامل دخل في عطلة في اليوم الموالي لبدأسريان إستقالته










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-05, 16:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18

إسمعوا تسبيب هذه القاضية حين فصلت برفض الدعوى لعدم التاسيس
- حيث ثبت للمحكمة بدراسة مرفقات القضية ومراقبته و خاصة مرفقات المدعى عليها بأن المدعي فعلاً قدم إستقالته بتاريخ 2014/07/20 غير أن قرار قبول إستقالته صدر بتاريخ 2014/11/30 وطالما أن العبرة بتاريخ قبول طلب الإستقالة وليس بتاريخ تقديمها الإستقالة هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد ثبت للمحكمة بان المدعي دخل في عطلة سنوية لمدة 30 يوما تخص سنة 2014/2013 إعتبارا من اليوم الموالي لتاريخ بدأ سريان إستقالته أي في 2014/10/22 ثم عطلة ثانية لمدة 10 تخص سنة 2015/2014 تبدأ من 2014/11/20 لغاية 2014/11/30، وهذا ما هو ثابت للمحكمة من خلال مقررات الإستفادة من العطلة السنوية المرفقة من المدعى عليها
وحيث أنه ثابت قانونا أن علاقة العمل تبقى قائمة خلال العطلة السنوية، ومنه فعلاقة عمل المدعي مع المدعى عليها بقيت قائمة لغاية 2014/11/30 وهو تاريخ صدور مقرر الإستقالة، مما يجعل طلب المدعي غير مؤسس قانونا ترفضه المحكمة بناء على ما سبق شرحه أعلاه

أليس هذا هراء
من أي قانون أتت بالعبارة المكتوبة باللون الأحمر
كذلك أيعقل أن نقول أن العامل دخل في عطلة في اليوم الموالي لبدأسريان إستقالته[/quote]










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
90/11, معنى, المادة, العلم, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc