|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-11-10, 15:22 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية
ارجوا من الاخوة افادتنا بنمودج عريضة تصفية مصاريف قضائية و توضيح الاجراءات التي يجب علينا مراعاتها و توقيت و ضعها و شكرا.
|
||||
2015-11-16, 20:57 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ما معنى تصفية المصاريف القضائية |
|||
2016-02-26, 23:08 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
سؤال صعب و ليس من السهل الاجابة عليه...أنا شخصيا كنت أحد ضحايا تصفية المصاريف القضائية....تم إصدار أمر لإلزامي بدفع مبلغ: 61.150.00 دج لخصمي ظلما و عدوانا....سألت العديد من المحامين....و الله ولا واحد يفهم فيها حاجة....حتى رئيس المحكمة شخصيا يجيب ربي....رئيس أمناء الضبط بإحدى المحاكم يقول أن عمره ما قام بتصفية مصاريف قضائيةـ، و لا يعلم إطلاقا بوجود قانون في ذلك.....المهم فقط أنني لم أدفع لحد اليوم....و أنا حاليا أكافح من أجل ألا يكون هناك ضحايا جدد. |
|||
2016-02-26, 23:18 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
ذكرت المادة 418 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية أن المصاريف القضائية تشمل الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع، كما تشمل أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع. |
|||
2016-02-27, 00:03 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
و عليه: |
|||
2016-02-27, 13:22 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
اتعاب المحامين لا زالت غير محتسبة ضمن المصاريف القضائية ،و لي حكم ضادر من محكمة قسنطينة تم تسبيبه من القاضي كالتالي : |
|||
2016-02-27, 13:55 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
لو سلمتني نسخة من هذا الحكم و رخصت لي استعماله...أقسم لك أنني سأقيم الدنيا هنا بمحكمة الشراقة ...لفضحهم....ذلك أنه مع الأسف الشديد: لا رئيس المحكمة و لا رئيس أمناء الضبط و لا أغلب المحامين يفقهون في المصاريف القضائية و كيفية تصفيتها....سأتصل بك على الخاص لاحقا....بعد الخضوع لشروط المنتدى و تقديم 60 مشاركة |
||||
2016-02-27, 14:24 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
طلب المرجع في قضيتك التي أشرت إليها تتعلق بطلب تمكينه ما سدده لمحاميه و هو هنا يتحدث عن التعويض وليس عن المصاريف . |
|||
2016-02-27, 14:38 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
سبحان الله...نفس التفكير الذي كنت أفكر فيه....غير أنني لم أملك الدليل...و ربما سيكون الحكم الذي بيدك هو الحل....
هذه أحد الدفوعات الذي قدمته للمحكمة بمناسبة الطعن في هذا الأمر على عريضة الذي أصدره القاضي، و الذي سأرسل لك نسخة منه لاحقا: الدفع ببطلان الأمر على عريضة مفاد المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه تحدد المصاريف القضائية و مصاريف سير الخصومة في التشريع و ليس في القانون حتى يكون الحكم الوارد في هذه المادة أكثر شمولية. كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية أن المصاريف القضائية تشمل أتعاب المحاماة وفقا لما سيحدده التشريع، و استعمل المشرع تعبير المستقبل في قوله (يحدده) للتأكيد أن التشريعات المتعلقة باشتمال المصاريف القضائية على أتعاب المحامي سيتم إصدارها لاحقا. و عليه فإن إصدار الأمر الحالي بهذه الطريقة، هو تدخل في أعمال الوظيفية التشريعية، يستوجب التصريح ببطلانه. نصت المادة 418 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه تدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة، ولم يحدد القانون كيفية حسابها، وترك أمر تقديرها للمحكمة حسب المجهود الذي بذله المحامي في إجراءات التقاضي . وهي ليست مقيدة بالأتعاب الاتفاقية بين الطرف ومحاميه لأن هذه يحكمها قانون المحاماة رقم 13 ـ 07 مؤرخ 29 أكتوبر سنة 2013 ولا تسترد بطريقة تلقائية كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم. و حيث أن المادة 418 الفرقة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 2008 قد جاءت خالية من أي تفسير لأتعاب المحاماة بين الخصم والخصم، أو بين الخصم وموكله، و كان الأمر رقم 13 ـ 07 مؤرخ 29 أكتوبر سنة 2013 المتضمن قانون المحاماة قد جعل الأتعاب متعلقة بأتعاب المحامى من موكله ولا تتعلق بالأتعاب بين الخصم والخصم. و متى كانت طلبات المدعى عليه هو استرداد الأتعاب بين الخصم والخصم وليس بين المحامي وموكله، وليست الأتعاب في الحالتين متطابقتين لأن تقدير الأتعاب بين الخصم والخصم يكون أضيق من تقديرها بين المحامى وموكله حيث أن هنالك من الحرية متروك للموكل، بينما الأتعاب من الخصم تفرض عليه فرضاً ولا يستشيره فيها مسبقاً. إن محامى المدعى عليه يستحق أتعابه الاتفاقية من موكله المدعى عليه متى كانت مستوفية لمتطلبات المادة 23 من قانون المحاماة ولم يعترض عليها المدعي ولكن هذه الأتعاب لا تسترد بطريقة تلقائية من المدعي كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم. وإنما أمر تقديرها متروك للمحكمة التي تستطيع أن تحكم بالأتعاب في مواجهة المدعى عليه وفق المجهود الذي بذله محامى المدعى عليه في الدعوى وهي ليست مقيدة بكرم المدعى عليه نحو محاميه إذا ما أفاض في الكرم لتحمل المدعي كرم المدعى عليه. فعندما قررت محكمة أول درجة أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية دون أن تحدد مبلغاً معيناً، قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان لزاما عليها عندما قررت أن يتحمل المدعي أتعاب المحاماة أن تحدد المبلغ الذي تحكم به في أتعاب المحاماة، و هذا ما حدث في الدعوى الحالية. غير أنه و بعد صدور الحكم راح المدعى عليه يستصدر أمر على عريضة يطلب من خلالها أن يسترد مبلغ 60.000.00 دج من المدعي نظير الأتعاب التي دفعها لمحاميه، فالمحامي و المدعى عليه إتفقا على أن يدفع المدعى عليه للمحامي مبلغ: 60.000.00 دج في الأتعاب، والمدعى عليه حر لأن يدفع ما يشاء لمحاميه وأن يجزل له العطاء ولكنه لا يستطيع أن يسترد كل ذلك المبلغ من المدعي. إنما هو يسترد فقط المبلغ المحدد في التشريع. و عليه فإن الأتعاب المعقولة في هذه الحالة التي يجب أن يتحملها المدعي في انتظار صدور التشريع المتضمن أتعاب المحاماة المحكوم فيها ضمن مصاريف القضائية يتحملها المدعي كأتعاب محاماة تدفع للمدعى عليه هي اثنا عشر ألف دينار (12.000.00 دج)، حسب الجدول المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 11 ـ 375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، الذي يحدد شروط و كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، و لا يتقيد بمبلغ: 60.000.00 دج التي كانت محل اتفاق بين المدعى عليه و محاميه. لأن الاتفاق بين المدعى عليه ومحاميه ليس بالضرورة هو ما يحكم به كأتعاب بين الخصم والخصم. ولا تتقيد المحكمة بنوعية العملية التي اتفق عليها المدعى عليه مع محاميه، لأن اتفاق المدعى عليه ومحاميه لا يلزم المدعي حيث لم يكن المدعي شاملاً لكل ما قام به محامي المدعى عليه من عمل في هذا النزاع حتى اكتمال السداد. وهذا، بالطبع، لا يمس حقوق محامى المدعى عليه مع موكله حسب اتفاقهما. فالمنطبق في حالة المحامى وموكله هو قانون المحاماة والذي قد تكون بموجبه أتعاب المحاماة بين المدعى عليه ومحاميه أكبر مما يحكم به تحت المادة 418/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كأتعاب بين الخصم والخصم. و متى كان كذلك استوجب التصريح ببطلان الأمر على عريضة الذي أمر بتعويض الخصم مقابل أتعاب محاميه. |
|||
2016-02-27, 15:04 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
آسف على الاطالة...طدنا ننساك...و ما أنساي إلا الشيطان أن أذكرك: مجلس قضاء عين المكان الشراقة في: 27/02/2016 محكمة عين المكان مكتب الرئيس طلـب تقدير مصاريف دعوى لفائدة/.................................................. .................................................. .... ضد/.................................................. .................................................. ..... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطيب للسيد/ رئيس المحكمة بتاريخ: / /2016 قضت محكمة الشراقة في القضية رقم الفهرس: ......... رقم الجدول: والمرفوعة من طرف ................ ضد................ بالآتي:................. وإلزام المدعى عليه بالمصاريف القضائية. حيث انه استنادا لأحكام المادة 419 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ان الخصم خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية، و التي تشمل حسب متطلبات المادة 418 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ. وعليه فإن الطالب يلتمس صدور الأمر بتقدير مصروفات الدعوى، وبيانه كالآتي: مصاريف الرسوم القضائية: دج. مصاريف أتعاب الخبير: دج. مصاريف التبليغ الرسمي: دج. مصاريف أخرى إن وجدت. وذلك حتى يتسنى للطالب التنفيذ بها على خصمه المدعى عليه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الطالب
|
||||
2016-02-27, 15:17 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
في الدفع بعدم جواز استصدار أمر تقدير الرسوم القضائية من طرف المحكوم له، و بطلان الأمر على عريضة الذي تضمن الاستجابة لطلب المدعى عليه:
الرسم على أتعاب المحاماة المقصودة في المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي ينتظر صدوره بنص تشريعي يتم إقراره من طرف البرلمان سينظم مقدارها و كيفية تحصيلها، و ستتضمن حتما وجوب المحكمة و هي تصدر حكمها أن تلزم خاسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر معه محام، بحيث لا تقل عن قيمة محددة، و تتغير بحسب درجات التقاضي و نوعية الدعاوى و الطلبات المقدمة و الأحكام الصادرة. و الهدف من إلزام خاسر الدعوى بمقابل زهيد كأتعاب محاماة، وأيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم. (و تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، ويتولى أمين الضبط تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.) و متى كان من المتعذر على نقابة المحامين أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و استصدار أوامر تقدير عنها و إعلانها و تحصيلها ، فإن التشريع المنتظر صدوره سيقرر على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، و أن يقوم أمناء الضبط بالمحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة في قوانين الرسوم القضائية، ومن مقتضى ذلك ستعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية، سواء من ناحية إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أم من ناحية قيام أمين الضبط بالتنفيذ بها على المحكوم عليه بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين. وحيث أن الأمر الصادر تحت رقم: 69 ـ 79 بتاريخ: 18/09/1969 المتعلق بالمصاريف القضائية قد نص أنه تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب أمين ضبط المحكمة ، و تقوم أمانة الضبط من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم. و عليه، فإنه تتبع في المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراءات عينها التي تتخذها في المطالبة بالرسوم القضائية ، و من ثم فإن أمين الضبط هو الذي يملك الصفة في استصدار أمر تقدير بأتعاب المحاماة المحكوم بها، و ليس للمدعى عليه في قضية الحال الصفة في استصدارها، و لا يحق بالتالي للقاضي إصداره. |
|||
2016-02-27, 15:20 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
نص مداولة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لطلب فرض رسوم أتعاب المحامين، و التي لم تستجب لها الحكومة:
مداولة مجلس الاتحاد لتأسيس طابع أو دمغة في العرائض القضائية المقدمة من طرف المحامي أمام جميع الدرجات - ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 19/09/2015، برئاسة السيد رئيس الاتحاد. - بناء على المادة 107 من قانون تنظيم المهنة. - بعد العرض المقدم من طرف السيد رئيس الاتحاد. عرض الأسباب : - ان قطاع المحاماة يضم أزيد من 40 الف محامية و محامي معظمهم شباب. - ان المحامي الجزائري اليوم : 1- لا يتوفر على أية حماية اجتماعية. 2- لا يتوفر على الرعاية الاجتماعية. 3- لا يتوفر على راتب للمعاش يحفظ كرامته عندما يصل لسن التقاعد. 4- محروم من جميع أشكال الخدمات الاجتماعية. - و اذا كان الموظفين و العمال يتوفرون على صندوق للخدمات الاجتماعية فإن المحامي محروم من هذه الخدمات جميعا. - ان صندوق الخدمات الاجتماعية للموظفين و العمال يتم تمويله عن طريق اقتطاع نسبة من الاجر القاعدي لفائدة التعاضديات الاجتماعية. - لذا فإن مجلس الاتحاد و استنادا لنص المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، يقترح اصدار نص تشريعي في قانون المالية لسنة 2016 ينص على تأسيس دمغة و هي عبارة عن طابع مهني يقوم المحامي بالصاقه في جميع العرائض التي يتم تقديمها للقضاء على أن تعود عائدات هذه الطوابع للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. - أما بخصوص قيمة هذا الطابع و درجات التقاضي التي تستوجب ذلك فإن مجلس الاتحاد يقترح تركها للتنظيم. - ان هذا الاجراء معمول به في جميع الدول ذات النظام القضائي المماثل مثل: تونس، المغرب، مصر، لبنان و اسبانيا. - و عليه فإن مجلس الاتحاد. - بعد المداولة وفقا للقانون. يقرر ما يلي أولا: تقديم اقتراح لمعالي وزير العدل و حافظ الاختام و وزير المالية يتمثل في تأسيس طابع مهني أو دمغة يتعين على المحامي الصاقها وجوبا في جميع العرائض القضائية المقدمة أمام جميع درجات التقاضي تحت طائلة عدم القبول. ثانيا: يقترح مجلس الاتحاد ترك تحديد قيمة الطابع المهني و كيفيات التطبيق للتنظيم. عن مجلس الاتحاد رئيس الاتحاد الاستاذ أحمد ساعي |
|||
2016-02-27, 15:29 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
أمر تقدير المصاريف هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصاريف التى أنفقها كاسب الدعوى فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحه، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز الاعتراض منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الأمر. 1 ـ القانون الواجب التطبيق: يخضع أمر تقدير المصاريف لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( المواد 417 إلى 422 من ق.إ.م.إ). 2 ـ الجهة طالبة استصدار أمر التقدير: يصدر الأمر بتقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له. 3 ـ أطراف الخصومة فى التظلم: إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصاريف، هما الصادر لصالحه الأمر، والخصم الآخر من صدر ضده الأمر. 4 ـ بالنسبة لطريقة التظلم: إن التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية يكون أمام رئييس المحكمة التي أصدرت الأمر سواء كانت المنازعة في المقدار أو في أساس الالتزام. 5 ـ بالنسبة لميعاد التظلم منه: عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي. 5ــ ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم: استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة للاستئناف.
|
|||
2016-02-27, 15:40 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم إن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 421 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس المحكمة الذي يصدره بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة المشار إليها . و مهمة القاضي الآمر ليست تنفيذية و إلا ناطها المشرع بأمناء الضبط و إنما أمره في هذا الشأن يعتبر في حقيقته مكملاً للحكم الذى ألزم الخصم بالمصروفات و لذلك تقرر بحق ألا يسرى على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة فى المادة 311 فقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية . بالنسبة للأوامر على العريضة لأن الأمر فى هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم فى هذا الشأن و هذا ما إستقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح فى المادة 311 فقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية . متى ثبت أن الحكم قد ألزم المدعي بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس المحكمة التى أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التى ألزم الحكم الخصم بها |
|||
2016-02-27, 20:54 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
عفوا سيدي الحكم الذي عندي تحصلت عليه من احد القضاة وهو منسوخ على word اي لا يوجد به ختم ،لكن اظن ان معظم المحامين يتوفرون على احكام تحمل هذه الصيغة وهو مستقر عليه قضاء |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مصاريف, تصفية, عريضة, نموذج, قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc