ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-07, 15:19   رقم المشاركة : 226
معلومات العضو
lakhdar1961
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية lakhdar1961
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عطلة الختان فهي مسموح بها وغير مدفوعة









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-07-19, 22:36   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
nadjib_unreal
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nadjib_unreal
 

 

 
إحصائية العضو










456ty

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف:
ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
https://www.rofof.com/12abzhm14/flm_w3brh.html
السلام عليكم
اخي أريد المساعدة بخصوص غياب مدته شهر و نصف لاداء مناسك العمرة ، لقد تقدمت بطلب مرفقا بنسخة عن تذكرة الطائرة ذهاب و اياب
لا مشكلة لكن عند العودة و استئناف العمل المديرة رفضت بحجتها غيرقانونية ؟؟؟
هل من مساعدة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-19, 22:37   رقم المشاركة : 228
معلومات العضو
nadjib_unreal
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nadjib_unreal
 

 

 
إحصائية العضو










456ty

السلام عليكم
اخي أريد المساعدة بخصوص غياب مدته شهر و نصف لاداء مناسك العمرة ، لقد تقدمت بطلب مرفقا بنسخة عن تذكرة الطائرة ذهاب و اياب
لا مشكلة لكن عند العودة و استئناف العمل المديرة رفضت بحجتها غيرقانونية ؟؟؟
هل من مساعدة ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-20, 09:11   رقم المشاركة : 229
معلومات العضو
دنيا الامل 18
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-20, 13:58   رقم المشاركة : 230
معلومات العضو
امير الظلام
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-20, 18:38   رقم المشاركة : 231
معلومات العضو
نبيل صلاح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سم الله الرحمن الرحيم تطرقتم لجميع أنواع العطل ماعدا عطلة الذهاب لزيارة البقاع المقدس لأ داء مناسك الجح . افيدونا أفادكم الله ولكم منا جزيل الشكر .










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-21, 02:00   رقم المشاركة : 232
معلومات العضو
simoa1084
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية simoa1084
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل صلاح مشاهدة المشاركة
سم الله الرحمن الرحيم تطرقتم لجميع أنواع العطل ماعدا عطلة الذهاب لزيارة البقاع المقدس لأ داء مناسك الجح . افيدونا أفادكم الله ولكم منا جزيل الشكر .
يا أخي صاحب الموضوع تطرق إلى عطلة الحج كما هي مذكورة في القانون


للموظف الحق في عطلة 30 يوما متتابعة مدفوعة الأجر مرة واحدة خلال مساره المهني لأداء مناسك الحج









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-18, 18:44   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
محمد عصام خليل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية محمد عصام خليل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المقصود بالفروع هم الابناء اما الاصول فهم الاب .الام .الجد والجدة اما بخصوص الحواشي المباشرة فهم الاخوة والاخوات .............توضيح المادة 212من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 /07/2006










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-19, 18:52   رقم المشاركة : 234
معلومات العضو
kounouz45
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لايوجد ساعات الرضاعة للاستاذات انا كنت ادرس 17ساعة في الاسبوع وعندما سالت الجهات المختصة كان الجواب لا يوجد ساعات الرضاعة










رد مع اقتباس
قديم 2016-10-15, 18:24   رقم المشاركة : 235
معلومات العضو
chahd201200
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chahd201200
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يوجد نص قانوني يعطي الحق لمدير المتوسطة ان يخصم لموظفيه عند عدم حضور اجتماع 3 ايام من المرتب










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-16, 20:51   رقم المشاركة : 236
معلومات العضو
ماماخالد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-19, 22:33   رقم المشاركة : 237
معلومات العضو
نور اليقين نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نور اليقين نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان تاريخ الولادة للمراة في جوان او جويلية كيف تستفيد من عطلة الامومة










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-20, 00:03   رقم المشاركة : 238
معلومات العضو
بوعلام1986
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية بوعلام1986
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل الأستاذة الغير مرسم لها الحق في العطلة الأمومة من فضلكم
وكم مدة هذا العطلة من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-24, 19:58   رقم المشاركة : 239
معلومات العضو
الحاج فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الحاج فاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .سؤالي إلى الأخ العابد الكنتي متى سيجرى اختبار الكفاءة للمعلم المساعد؟










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-02, 19:43   رقم المشاركة : 240
معلومات العضو
omarolhaj
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ العابد :

يستفيد الموظف من 03أيام عطلة لازدياد مولود أو ختان الإبن .

ماهي الأيام التي له الحق في هذه العطل ؟

هل ابتداء من تاريخ الحدث المعلوم ؟او ابتداء من اليوم الموالي للحدث الغير معلوم ؟

او له الحق في هذه العطل خلال 15 يوم نم الحدث ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمعلم, لمتابعة, معدات, المولود, الموظف, التربية, الجامعة, الجديد؟, الدراسة, الغياب, العـــطــــل, الإجراءات, القانونية, استفسار, تبرير, بسبب, بعدة, تعرفه, زواجه, عطلة, والتـغــيـبــات, قطاع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc