الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-12-06, 21:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

ما لا يسع طالب العلم جهله
إعداد

دكتور كامل محمد محمد عامر
الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ .........عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"[مسلم: كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَاب تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ]
الأحكام لابن حزم
معاوية بن صالح ليس بالقوي، ومعاذ الله أن يكون الحرام والحلال على ما وقع في النفس، والنفوس تختلف أهواؤها، والدين واحد لا اختلاف فيه، قال الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 82]
فالحق أن نحض الناس على الورع كما حضهم النبي صلى الله عليه وسلم ونندبهم إليه، ونشير عليهم باجتناب ما حاك في النفس، ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام، كما لم يقض بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد.

شرح النووي على مسلم
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبِرُّ )
أَيْ أَعْظَمُ خِصَالِهِ أَوْ الْبِرُّ كُلُّهُ مُجْمَلًا
( حُسْنُ الْخُلُقِ )
قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْبِرُّ يَكُونُ بِمَعْنَى الصِّلَةِ وَبِمَعْنَى اللُّطْفِ وَالْمَبَرَّةِ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ ، وَبِمَعْنَى الطَّاعَةِ ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ هِيَ مَجَامِعُ حُسْنِ الْخُلُقِ .
( وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِك )
· أَيْ تَحَرَّكَ فِيهَا وَتَرَدَّدَ ، وَلَنْ يَنْشَرِحْ لَهُ الصَّدْرُ وَحَصَلَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ الشَّكُّ ، وَخَوْفُ كَوْنِهِ ذَنْبًا .
· وَقِيلَ يَعْنِي الْإِثْمُ مَا أَثَّرَ قُبْحُهُ فِي قَلْبِك أَوْ تَرَدَّدَ فِي قَلْبِك ، وَلَمْ تُرِدْ أَنْ تُظْهِرَهُ لِكَوْنِهِ قَبِيحًا.
قَوْلِهِ : ( وَكَرِهْت أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ )
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْسَ بِطَبْعِهَا تُحِبُّ اِطِّلَاعَ النَّاسِ عَلَى خَيْرِهَا ، فَإِذَا كَرِهْت الِاطِّلَاعَ عَلَى بَعْضِ أَفْعَالِهَا فَهُوَ غَيْرُ مَا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ ، أَوْ غَيْرُ مَا أَذِنَ الشَّرْعُ فِيهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا بِرَّ فَهُوَ إِذًا إِثْمٌ وَشَرٌّ .
وفِي الْأَرْبَعِينَ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ" [قال النووى: حَدِيثٌ حَسَنٌ رُوِّينَاهُ فِي مُسْنَدَيِ الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِيِّ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ].
قلتُ(كامل):المباح من حيث هو مباح متساوى الطرفين لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك و هذا من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمور خارجية.
وقال الشاطبى صاحب الموافقات رحمه الله "المباح ليس مباح بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة كما يطلق عليه العلماء فهو من حيث كان جزئيا فى هذا الشخص وفى هذا الزمان مباح وحلال و أما من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه و الذى يسمي بالمطلوب بالكل فحكمه بما يكون خادماً له فالمباح قد يكون خادماً لأصل ضروري فيكون مطلوباً ومأموراً به وقد يكون خادماً لما ينقض أصلاً ضرورياً كالطلاق فلم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله وهو من حيث كان جزئياً فى هذا الشخص وفى هذا الزمان مباح وحلال" وقال رحمه الله "الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية".
قلتُ (كامل) فإن كان هذا فلا يكون معنى الحديث خاصاً إلا بالأمور التى ليس فيها نصُّ وحكمٌ قاطعٌ وتكون فى الاشياء المباحة أو المندوب إليها أو المكروه وهى الاشياء التى قال عنها الشاطبى إن أحكامها تختلف بالكلية والجزئية والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-12-09, 13:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الربيع ب
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الربيع ب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الفاضل كامل محمد
وجزاك الله عنا وعن ما قدمته خيرا
نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم ويجعلنا من العاملين المخلصين له سبحانه










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-11, 15:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
moi_ct
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الابل, الناس, صدرك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc