التكوين في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التكوين في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-15, 21:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي التكوين في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06

يعتقد الكثير من الأساتذة والمعلمين من وحي نقابي محض انه يمكن إلغاء التكوين أو استثناء الفئات التي لا تحوز المؤهل العلمي المطلوب من التكوين والإدماج مباشرة في الرتب المستحدثة وغيره من الخطب الحماسية النقابية بغرض حشد اكبر عدد ممكن من المضربين او بعبارة أخرى المطبلين للإضراب ولكن الحقيقة التي لا مفر منها أن هذا التكوين لا تفرض القانون الخاص بعمال التربية الوطنية فقط بل تفرضه المادة 107 من الأمر الرئاسي رقم 03/06 والذي من المستحيل ان يتزحزح عنه لوظيف العمومي نظرا لمخالفتها صريح المادة 107 والمادة 108 والمادة 109
ولكن أساتذتنا الكرام ومعلمينا يعتقدون عن جهل أنه يمكن للوزارة إلغاء التكوين وذلك من خلال مقاطعته وفي الحقيقة فهم واهمون حق الوهم فيمكن للوزارة الإخلال بأحكام القانون الخاص بعمال التربية ضمن رخص استثنائية مصادق عليها من الوظيف العمومي ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإخلال بمواد الأمر الرئاسي لصالح قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية
وحين تشير هذ المواد صراحة على التكوين وشرطه في الترقية ثم تأتي الخطب الحماسية النقابية من خلال الدعوة إلى رفض التكوين أو مقاطعته فهذا هو التغرير بعينه
تنص المواد المذكور أعلاه على ما يلي:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
خلاصة الموقف : أن التكوين لن يلغى ولوقاطعه المعلمون والأساتذة ولو تم بيوم واحد








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-16, 18:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
يعتقد الكثير من الأساتذة والمعلمين من وحي نقابي محض انه يمكن إلغاء التكوين أو استثناء الفئات التي لا تحوز المؤهل العلمي المطلوب من التكوين والإدماج مباشرة في الرتب المستحدثة وغيره من الخطب الحماسية النقابية بغرض حشد اكبر عدد ممكن من المضربين او بعبارة أخرى المطبلين للإضراب ولكن الحقيقة التي لا مفر منها أن هذا التكوين لا تفرض القانون الخاص بعمال التربية الوطنية فقط بل تفرضه المادة 107 من الأمر الرئاسي رقم 03/06 والذي من المستحيل ان يتزحزح عنه لوظيف العمومي نظرا لمخالفتها صريح المادة 107 والمادة 108 والمادة 109
ولكن أساتذتنا الكرام ومعلمينا يعتقدون عن جهل أنه يمكن للوزارة إلغاء التكوين وذلك من خلال مقاطعته وفي الحقيقة فهم واهمون حق الوهم فيمكن للوزارة الإخلال بأحكام القانون الخاص بعمال التربية ضمن رخص استثنائية مصادق عليها من الوظيف العمومي ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإخلال بمواد الأمر الرئاسي لصالح قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية
وحين تشير هذ المواد صراحة على التكوين وشرطه في الترقية ثم تأتي الخطب الحماسية النقابية من خلال الدعوة إلى رفض التكوين أو مقاطعته فهذا هو التغرير بعينه
تنص المواد المذكور أعلاه على ما يلي:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
خلاصة الموقف : أن التكوين لن يلغى ولوقاطعه المعلمون والأساتذة ولو تم بيوم واحد
لقد قلت ان الترقية من فوج الى فوج اعلى لابد ان تخضع للتكوين المسبق ؟؟

السؤال المطروح = استاذ التعليم الاساسي صنف 11 ينتمي الى الفوج ( ا) اي الى نفس فوج استاذ التعليم المتوسط والثانوي وووو

كيف يطلب منه التكوين اخي لزرق ؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
03/06, التكوين, العمومية, الوظيفة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc