مجلس القسم: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.