القانون الأساسي الجديد للجمعيات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > قسم الأرشيف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الأساسي الجديد للجمعيات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-08, 19:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdoul
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي القانون الأساسي الجديد للجمعيات

أطلب من زملائي القانون الأساسي النموذجي للجمعيات بصيغةword









 


قديم 2014-10-09, 06:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kaisse68
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=abdoul;3991895272]أطلب من زملائي القانون الأساسي النموذجي للجمعيات بصيغةword[/QUOT


الجـمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
القـــــانون الأســــــاسي
المــادة الأولــى /هدف الجمعية : تهدف الجمعية إلى :
01. معونــة التلاميـــذ المعوزيـــــن .
02. مساعدة المدرسة ماديا و معنويا .
03. تشجيع التلاميذ على نمو الحياة الثقافية وإعطائهم جوائز في نهاية السنة .
04. تقديـم اقتراحــات تهـــدف إلـى تحسيــن الحيـاة فــي المدرســة .
05. توطيد الروابط بين المؤسسة وأولياء التلاميذ والسلطة الوصية .
06. لا ينبغي للجمعية التدخل في القضايا التربوية والإدارية التي هي من اختصاص المؤسسة .
المــادة الثانيـــة / التسمية : جمعية أولياء التلاميذ...................
المــادة الثالثـــة / المقــــر: يكون مقر الجمعية : بلديـــــــة ......................
العنوان : - .................................................. ... -
المــادة الرابعــة / طريقة التنظيم : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين شرفيين .
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية .
المــادة الخــامسة / المجال الاختصاصي الإقليمي :
تمارس الجمعية أعمالها على مستوى : إقليــــم بلديــــة ....................
المــــادة السادســة / حقوق الأعضاء : لكل عضو منخرط في الجمعية الحقوق التالية :
- الإطـلاع على كل ما يجــري في مكتب الجمعيــة .
- التعـبيـــر عـن آرائـــه وإبــــداء اقتراحــاتــــه .
- متابعة المشاكل المطروحة على مستوى الجمعية .
- اقتراح نقاط جـدول أعمــال الجمعيــة العامــة .
- الحـــق فـــي الترشـــح لمنصب قيــــــادي .
- الحق في الاطلاع على ميزانية الجمعية ومصاريفهـا .
المـــادة السابعــة / واجبات الأعضاء : على كل الأعضــاء مراعــاة الواجبــات التاليـــة :
- التحلي بالانضبـــاط العـــام وفـق القانـــون الأساســي للجمعيــــة .
- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع القانون الأساسي للجمعية وأهدافها .
- الالتــزام بالحضـــور باستمــرار لاجتماعــــات الجمعيــة العامـة .
- الالتزام بدفع حقوق الاشتراكات كل شهر .
المـــــادة الثامنـــة / شروط الانتساب : تكتسب صفة العضوية في الجمعية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط .
المـــــادة التاسعـــة / شروط الانسحاب : تفقد صفة العضوية في الجمعية بالأسباب التالية :
- الاستقالة التي تقدم كتابيا ويقبلها مكتب الجمعية .
المـــــادة العـــاشرة / شروط الشطب : تفقد صفة العضوية في الجمعية لعدم الالتزام بقواعد القانون الأساسي .
- عند الوفاة أو حل الجمعية . – عند فقدان الحقوق المدنية . – عدم تسديد حقوق الاشتراك .
المـادة الحادية عشر / شروط الإقصاء : تفقد صفة العضوية في الجمعية لعدم الالتزام بقواعد القانون الأساسي المعمول به .
- ارتكاب خطأ جسيم في حق الجمعية – الغيابات المتكررة .

المـادة الثانيـة عشر / شروط حق تصويت الأعضاء : لا يصوت إلا من كانت لديه صفة العضوية و أوفى اشتراكه .
المـادة الثالثـة عشر / قواعد وكيفية تعيين المندوبيـــن لجلسات الجمعية العامة :
- له صفة العضوية في الجمعية العامة . – عضو مؤسس . – عضو المكتب التنفيذي .
المـادة الرابعـة عشر / دور الجمعية العامة و الهيئـــات القيادية ونمط سيـــرها :
دور الجمعيـــــة العامــــة
- يتكون جهاز المداولـــة من الجمعيـة العامة التي تضم مجمــوع أعضــاء الجمعيـة .
- تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي وحصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية .
- تصــادق على النظــام الداخلـــي للجمعيــــــة .
- تقوم بتجديد جهاز القيادة والإدارة عند اللزوم .
- توافــــق علـى المقتنـــــيات من العمـــــارات .
- تقبل الهبات والوصايا عندما تقدم بإثبات وشروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية .
- تـدرس الطعــون المقدمـــة ضــد قـــرارات جهـــاز القيــادة والإدارة فــي مجــــال الانضمــــام والشطب .
- توافــق على مبلــغ الاشتراكـــات السنويــــة .

نمــــط سيــــرها
تجتمــع الجمعيـة العامـة مرة كل سنة في دورة عادية وفي دورة غير عـادية كلما دعت الحاجـة إلـى
ذلك ، تنشط الجمعيـة العامة من طرف المكتب التنفيـذي للجمعية ويترأسها الرئيس وتدرس جميع القضايـا التي
دعيت من أجلها بعد الموافقــة على جدول الأعمــال ، تفصل في التقاريـــر والبرامـــج مع تسجيـــل التحفظـــات
و التدخلات التي تكون فرديا وفي كل نقطة من جدول الأعمال ومرة واحدة .
المـادة الخامسـة عشر / دور الهيئات القيادية ونمط سيرها : يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف حسب الآتــي :
- رئيس - نائب الرئيس - نائب ثاني للرئيس - كاتب عام - أمين المال - عضويين مساعدين .
و يتولى المكتب ما يلي : - يضمن احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة .
- تسييـــر ممتلكـــات الجمعـيـــــة .
- يحدد اختصاصات نائب الرئيس ومهام المساعدين .
- يعــد مشــروع القــانون الداخلـي .
- يقتـــرح التعديـــلات المتعلقــــة بالقانـــــون الأساسـي .
- يدرس عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
- السهـــر علــى احتــــرام النظـــام الداخلــي للجمعيــــة.
- يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمــــال الحياة المدنية .
- التقـــــاضي باســــم الجمعيـــــة .
- اكتساب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- استدعــاء أجهــزة الجمعيـة ورئــاستها وإدارة مناقشتهــــا .
- اقتراح جــدول أعمال الجمعية العامـــــة .
- تنشيط مجموعة الأجهزة والتنسيق بينها .
- إعداد حصائل وخلاصة من نشاط الجمعية كل نصف سنـــة .
- موافاة السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات .
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العامة التي تنظر في سيره .
- ممارسة السلطة السلمية على عمال الجمعية .


يكلف الكاتب العام : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة و يتولى بهذه الصفة مايلي :
- مسك قائمة المنخرطين ، معالجة البريد و إدارة المحفوظات ،مسك دفاتر المداولات ، صياغــــــة
مشاريع محاضر المداولات و نقلها على دفتر المداولات ، حفظ نسخة القانون الأساسي .
يكلف أمين المال : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد متابعة المالية و المحاسبة و يقوم بهذا الصدد بما يأتي :
- تحصيل الاشتراكات ، التسيير الإداري و مسك أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
- مسك صندوق نفقات الجمعية ، تحضير التقارير المالية و يشترط في توقيع الصكوك بجـــانب أميــــن
المـــال رئيس الجمعيـــة نفســــه .
* يجتمـــع المكتــب التنفيـــذي مــــرة : كــــل شهـــــــر .
المـادة السادسـة عشر / طريقة تعيين و تجديد الهيئات القيادية و تجديد مدة عضويتها .

01- طريقة تعيين الهيئة القيادية : يتم تعيين مكتب الجمعية عن طريق الانتخاب السري من طرف الجمعية العامــة
و ينتخب الرئيس من طرف المكتب بنفس الأسلوب و يعين هذا الأخير الأعضاء في المناصب المذكورة في المكتب .

02- طريقة تجديد الهيئة القيادية :
- بعد انتهاء الفترة الانتخابية للمكتب القديم .
- في حالة استقالة نصف أعضاء المكتب .
- في حالة إفشال 03 اجتماعات أي عدم اكتمال النصاب القانوني للمداولات .
- عند سحب الثقة من طرف الجمعية العامة حسب الأغلبية المطلوبة .

03- مدة عضوية الهيئة القيادية : مدة العضوية : ثلاث (03 ) سنوات
المــادة السابعـة عشر / قواعد النصاب للأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية .
لا تصحّ مداولات الجمعية العامة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل و إن لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعيـة العامة في أجل أقصاه : عشرة (10) أيـام مرة ثــانية و تصحّ مداولــتها عـندئذ مهما كـان عــدد أعضائــها الحــاضرين و تتخـذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضــاء الحـاضرين و إذا تسـاوت الأصوات يكـون صـــوت الرئيـس مرجــــحا .

المــادة الثامنـة عشر / قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الهيئة القيــــادية :
لا تصح مـداولات المكتب التنفيــذي إلا إذا حضر نصف أعضائـــه و تتخــذ القـــرارات بالأغلبيـــة
البسيطة لعدد الحاضرين ، و إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المــادة التـاسعة عشر / قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و الموافقة على حسابات الجمعية
- على التقرير المقدم للجمعية العامة أن يكون قد فصل فيه المكتب التنفيذي .
- يتم تقديم التقارير إلى أعضاء الجمعية العامة 10 أيام قـبل انعقاد الجمعية .
- تتم الموافقة و المناقشة بعد تقديم التقرير جهرا و تتم الموافقـــة عليه مع تسجيل التحفظـــات الــــواردة مع
المــوازاة للبرامــج المسطــرة من طرف الجمعيــــة .
- القاعدة الأساسية هي بالموازنة بين النشاطات و النفقات و الميزانية المحددة لكل الأدوات و ضبط المصاريف .
- المراقبة تتم عن طريق تعيين مراقبين محاسبين لمراقبة الحسابات و تقديم تقرير مفصل للجمعية العامة .
المـــادة العشــرون / قواعد و إجراء تعديل القانون الأساسي .
يتم تعديل القــــانون الأســاسي باقتراح من طرف المكتــب التنفيـــذي ، إجــراء التعديــل يتــم في الجمعيـــــة
العامـــة حسب النصــــاب و الأغلبيـة عند صدور قانـــون جديـــــد .



المــادة الواحـد و العشرون / قواعد إجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية :
عندما تحل الجمعية إراديا تتم أيلولة الأملاك حسب الطرق التالية :
- بعد جرد العتاد و تحديد الحسابات و دفع الديون تتم أيلولة الأملاك الباقية إلى : مديريـة التربيـة لولايـة ......
المـــادة الثانيـة و العشرون / موارد الجمعية : هي زيادة على الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به.
- اشتراكات الأعضاء .
- الهبــات و الوصايـا .



............. في : .............


الـــرئيـــــس الكاتب العام






مصادقـــة البلديــــة










قديم 2014-10-10, 15:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابراهيم حميدي
مشرف قسم رئيس المؤسسة التعليمية
 
الصورة الرمزية ابراهيم حميدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الملف موجود في برنامج الوفي فقط بعد تثبيته تجد في الأعلى وثائق تأسيس جمعية word










قديم 2014-10-15, 22:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مختار22.9
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hourse










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للجمعيات, الأساسي, الجديد, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc