ارجواااااااااااااا افادي من ذوي الخبرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجواااااااااااااا افادي من ذوي الخبرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-08-21, 20:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nedjma19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 ارجواااااااااااااا افادي بمعلومة

السلام عليكم انا مرسمة بالقطاع منذ سنة 2009 و حاليا ام مطلقة لطفلين اكبر اولادي ذو الثلاث سنوات تم شخيصه بمرض التوحد و الاخر رضيع عمره 12 شهرا احترت حقا فيما افعل من جهة ابني محتاج لرعاية خاصة و من جهة اخرى اصبحت العائل الوحيد لابنائي هل اطلب الاحالة على الاستداع و افقد راتبي ام اطلب عطلة مرضية لاكبر وقت ممكن و ان كان كذالك ماهي اقصى مدة يمكنني اخذهاانصحوني جزاكم الله خيراا o









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-08-28, 20:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nedjma19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولا رد غريب و الله










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-28, 21:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
azeba
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

وضعية الإحالة على الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هي حالة الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل.
و تؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف و حقوقه في الأقدمية و في الترقية في الدرجات و في التقاعد ، غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع .
تمنح الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو الزوجة أو الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمسة (5) سنوات
للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم عمله.
لتمكين الموظف لممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي .
و تمنح الإحالة على الاستيداع في هذه الحالات لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مباشرة في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
كما تعتبر إحالة على الاستيداع بقوة القانون حالة الموظف الذي عين زوجه في ممثليه جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون ، و لا يمكنه الاستفادة من الإنتداب ، و تساوي مدة الإحالة الاستيداع في هذه الحالة مدة مهمة زوج الموظف .
تمنح الإحالة على الاستيداع بطلب من الموظف لأغراض شخصية ، لا سيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث و لا يمكنه طلبها إلا بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية .
و تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة .
يمنع الموظف الذي أحيل إلى على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته ، و يمكن للإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية .
يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون و لو كان زائدا على العدد









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-28, 22:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مدير 1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لطلب الاستيداع فهذا حقك أما العطلة المرضية وأنت لست مريضة أقول لك : استفتي قلبك وإن أفتوك










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc