التسوية في اطار القانون 15/08 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التسوية في اطار القانون 15/08

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-06-10, 21:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouza moumi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي التسوية في اطار القانون 15/08

السادة الافاضل الكرام

لقد اصدرت لجنة الدائرة المكلفة بالبت في مطابقة البنايات واتمام انجازها مقررة التسوية بعد الطعن المؤسس ...وتسلمت مقررة التسوية ....لكن وبعد مرور سنة كاملة قام رئيس الدائرة بابطالها والتراجع عنها دون اي مبرر ودون اي نص قانوني وتم اخطاري شفويا فقط دون اي دليل كتابي يثبت مااقدم عليه رئيس الدائرة .

اتساءل هل يوجد قانون يخول لرئيس الدائرة ابطال مقررة ادارية بعد اصدارها ،، واذا كان مايخول له ذلك الرجاء مساعدتي في ذلك ،، واذا كان الامر يتجاوزه ولا يستطيع ان يتخذ مثل هذا القرار ،،، فانا اطلب منكم السبيل الذي يمكنني من رفع هذا الظلم ...؟؟؟

مع اسمى عبارات الشكر









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-10-05, 21:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rycerz
فَـارِسُ الكَـلِـمَـة
 
الصورة الرمزية rycerz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلغاء مقررة التسوية يجب أن يكون لأسباب قانونية، و يتم إلغاءها بموجب قرار إلغاء يتضمن ذكر الأسباب و من المفروض أن تُسلّم نسخة منه للمعني، و ليس هكذا شفهيا (هذا حسب منطق العمل الإداري عموما).
--
و إلغاء مقررة التسوية في إطار القانون 08/15 هو إجراء إستثنائي و قليل بمعنى انه غير مُتوقع وقوعه عادة، و لذلك قد لا توجد مادة قانونية تتناول حيثياته و كيفية إجراءاته.
و لذلك أنصحك التقدم بالطعن في موضوع الإلغاء على مستوى لجنة الدائرة للطعون و في حال عدم إقناعك قم بالطعن ثانية على مستوى لجنة الولاية للطعون .. و في حال عدم رد مقنع قم برفع دعوى على مستوى القضاء في الإداري.










رد مع اقتباس
قديم 2024-05-03, 13:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hichemsk14
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعدة ان الادارة مصدرة القرار لا يمكنها الغاءه و بالمقابل يمكنها رفع دعوى الالغاء في حدود 04 اشهر من صدور القرار
يمكنك طلب نسخ من القرارين اي الموافقة و الالغاء و رفع دعوى امام المحكمة الادارية لالغاء القرار الثاني ( الالغاء) لتجاوز السلطة مع اضافة طلب قضائي ثاني و هو ' الزام والي الولاية بتمام اجراءات التسوية للبناية')










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصدار مقررة التسوية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc