فتاوى المعاملات المالية : في حكم بيع الذهب نسيئةً - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى المعاملات المالية : في حكم بيع الذهب نسيئةً

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-09-19, 20:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي فتاوى المعاملات المالية : في حكم بيع الذهب نسيئةً

السؤال:

تاجرٌ في الذهب (محلُّ صائغِ مجوهرات) عندما يشتري مِنْ صاحب المحلِّ بالجملة يُعطيهِ السلعةَ ويتراضيانِ فيما بينهما على أَنْ يكون الثمنُ إلى أجلٍ غيرِ مسمًّى، ما حكمُ هذه المعاملة إذا تمَّ التراضي بينهما؟ وبارك الله فيكم.




الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالعملة الورقية هي عملةٌ نقديةٌ قائمةٌ بذاتها، لها صفةُ الثمنية كاملة، وتجري فيها الأحكامُ الشرعية المقرَّرة للذهب والفضَّة مِنْ جهةِ الرِّبَا والسَّلَم والزكاة وما إلى ذلك مِنْ بقيَّة الأحكام، وهذا القول هو السائد ـ حاليًّا ـ ودَرَج عليه غالبيةُ المسلمين المُلتزِمين بالشريعة في معاملاتهم المالية، وصدَرَتْ بمُوجَبه قراراتٌ في مجامعَ فقهيةٍ، كما صدَرَتْ على وَفْقِه كثيرٌ مِنَ الفتاوى الشرعية.

وبناءً عليه فإنَّ شراءَ الذهبِ بالفضَّة أو العكس أو بيعَها بالورق النقديِّ يجوز التفاضلُ بينهما على اشتراط التقابض في المجلس الواحد، ويُعَدُّ عدمُ التقابض ـ إذا وَقَع ـ مِنْ رِبَا النسيئة في البيوع؛ ذلك لأنَّ الوصف الجامع بين الذهب والفضَّة والأوراق النقدية هو الثمنية، ومُستنَدُ تجويزِ التفاضل في بيع الذهب والفضَّة مع اشتراطِ اتِّحادِ مجلس العقد هو قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه: «... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «.. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٢).

ثمَّ اعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ حقَّ الله تعالى لا مَدْخَلَ للتراضي فيه أي: لا يكفي لجوازه رِضَا الآدميِّ؛ فرِضاهُ غيرُ مُعتبَرٍ فيه أصلًا، كالربا والزنا والمقامرة ونحوِها، وإنما الذي يقبل الصلحَ والإسقاطَ والمعاوضة عليها هو حقُّ الآدميِّ؛ فرِضاهُ مُعتبَرٌ في الجواز.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.



https://ferkous.com/home/?q=fatwa-99









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الذهب ، الربا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc