|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2021-03-21, 09:05 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
لا بأس بلبس المرأة فستان الزفاف الأبيض
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار ؟ فأجاب : " المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل ، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه ، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم ، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال " اهـ . "مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) . وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام ؟ وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس ؟ مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟ فأجابت يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. بكر أبو زيد فتاوى اللجنة الدائمة (17/343) الإسلام سؤال وجواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc