حتى لا يغتر وينخدع شبابنا .....جمع بعض أحكام الجهاد للمشايخ ابن باز ـ ابن عثيمين ـ فوزان الفوزان - النجمي- الالباني .... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حتى لا يغتر وينخدع شبابنا .....جمع بعض أحكام الجهاد للمشايخ ابن باز ـ ابن عثيمين ـ فوزان الفوزان - النجمي- الالباني ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-17, 10:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي حتى لا يغتر وينخدع شبابنا .....جمع بعض أحكام الجهاد للمشايخ ابن باز ـ ابن عثيمين ـ فوزان الفوزان - النجمي- الالباني ....

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ

سؤال : هل يأثم المسلم بأن يقاتل تحت شعار دولة كافرة ؟
ـ جواب : نعم يأثم .

* سؤال : اننى احب الجهاد وقد امتزج حبه فى قلبى . ولا استطيع ان اصبر عنه , وقد استاذنت والدتى فلم توافق , ولذا تاثرت كثيرا ولا استطيع ان ابتعد عن الجهاد .
سماحة الشيخ :ان امنيتى فى الحياة هى الجهاد فى سبيل الله وان اقتل فى سبيله وامى لا توافق . دلنى جزاك الله خيرا على الطريق المناسب ؟
ـ الجواب : جهادك فى امك جهاد عظيم , الزم امك واحسن اليها , الا اذا امرك ولى الامر بالجهاد فبادر ,لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " واذا استنفرتم فانفروا " رواه البخارى . ومادام وليى الامر لم يأمرك فاحسن الى امك , وارحمها ,واعلم ان برها من الجهاد العظيم , قدمه النبى صلى الله عليه وسلم على الجهاد فى سبيل الله , كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانه قيل : يارسول الله اى العمل افضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم اى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم اى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادانى " . متفق على صحته فقدم برهما على الجهاد , عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى يستاذنه فى الجهاد .فقال : "احيى والدك ؟ " قال نعم . قال "ففهيما فجاهد " . متفق على صحته وفى رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم :" ارجع اليهما فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد والا فبرهما " . رواه ابو داود , فهذه الوالدة : ارحمها , واحسن اليها حتى تسمح لك , وهذا كله فى جهاد الطلب , وفى ما اذا لم يأمرك ولي الامر بالنفير , واما اذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن اخوانك فى الله ,ولا حول ولا قوة الا بالله , وهكذا اذا امرك ولى الامر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها لقول الله تعالى : ( ياايها الذين ءامنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) ـ التوبة : 38 ـ


. اجوبة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ : " ... ولهذا قال العلماء يجب القتال ويكون فرض عين فى امور اربعة : الاول : اذا حضر الصف : لقوله الله تعالى ( ياايها الذين ءامنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد بآء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) ـ الانفال 15 ـ . وجعل النبى صلى الله عليه وسلم التولى يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات , الا ان الله تعالى خفف عن عباده , واذن للمسلمين اذا كان العدو اكثر من مثيلهم ان يفروا لقول الله تعالى : (آلان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين ) ـ الانفال 66 - ولهذا اجاز العلماء الفرار من العدو اذا كان اكثر من الضعف . الثانى : اذا استنفره الامام , يعنى اذا قال الامام : "اخرج وقاتل " , فانه يجب على المسلمين ان يخرجوا ويقاتلوا لقول الله تبارك وتعالى :) ياايها الذين ءامنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ) ـ التوبة 38 ـ يعنى ملتم اليها بثقل , ومعلوم ان الذى يختار الارض على السماء انه ضائع (ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) ـالتوبة 38 ـ . الثالث : اذا حصر العدو بلده , وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل , اذا حصر بلده صار الجهاد واجبا لانه جهاد دفاع , لان العدو اذا حصر البلد معناه أن أهلها يكونون عرضة للهلاك , لاسيما فى مثل وقتنا الحاضر اذا حصر العدو البلد , و قطع الكهرباء و المياه , وقطع مصادر الغاز , وما أشبه ذلك , معناه أن الامة سوف تهلك , فيجب الدفاع مادام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به يجب أن يدفعوا . الرابع : اذا كان محتاجا اليه : يعنى اذا احتيج الى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل . فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها يكون فرض عين , وما عدا ذلك يكون فرض كفاية لأمر الله تعالى به فى آيات كثيرة من القرآن , وأخبرالنبى صلى الله عليه وسلم أن : ( الجهاد ذروة سنام الاسلام ) , يعنى أن المجاهدين يعلون على اعدائهم , ولهذا شبهه النبى صلى الله عليه وسلم بذروة السنام ,لانه اعلى ما فى البعير ,فالجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفى سقط عن الباقى ,وان لم يقم به من يكفى تعين عليه . ولكن اعلموا ان كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة , والدليل على ذلك النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع ايضا ,اما القرآن فقد قال تعالى : (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) ـ البقرة 286 وقال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ـالتغابن 16 ـ وقال تعالى : (( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتابكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج )) ـ الحج 78 ـ يعنى حتى لو امرتم بالجهاد مافيه حرج ان قدرتم عليه فهو سهل , وان لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع , اذالا بد من القدرة و الاستطاعة ,هذا من القرآن . ومن السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم :" اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم " وهذا عام فى كل امر لان قوله :[ بأمر] نكرة فى سياق الشرط فيكون للعموم , سواء أمر العبادات أو الجهاد او غيره . واما الواقع فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مكة يدعو الناس الى توحيد الله , وبقى على هذا ثلاثة عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الايذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام ,وقلة التكاليف ؛فاكثر اركان الاسلام ما وجبت الا فى المدينة , ولكن هل أمروا بالقتال ؟ الجواب : لا . لماذا ؟ لانهم لا يستطيعون ,وهم خائفون على انفسهم . ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه ـ وهذا معروف ـ ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال الا بعد ان صار للامة الاسلامية دولة وقوة (( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير )) ـ الحج 39 ـ . وقال : ـ رحمه الله ـ عن شرط القوة فى الجهاد : * لا بد فيه من شرط : وهو ان يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال ,فان لم يكن لديهم قدرة فان اقحام انفسهم فى القتال القاء بانفسهم الى التهلكة ,ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم فى مكة , لانهم عاجزون ضعفاء , فلما هاجروا الى المدينة وكونوا الدولة الاسلامية , وصار لهم شوكة امروا بالقتال , وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط , والا سقط عنهم كسائر الواجبات , لان جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى :((فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا )) ـ التغابن 16 ـ وقوله (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) البقرة 286 .


اجوبة فضيلة الشيخ : د . صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ

* سؤال : اذا كان لوالدى ابناء غيرى وهو ليس بحاجتى , ولو احتاج شيئا فاخوتى سيقومون به بدلا عنى وليس له مبرر فى عدم ذهابى الى الجهاد الا خوفا ان اقتل فى سبيل الله فماالحكم فى ذلك ؟ ـ جواب : الحكم انك تطيعه ولو كان له مئة ولد, ولو كانوا يقومون بما يحتاج اليه مادام انه قال لك لا تروح , تجب عليك طاعته والبر به اذا كنت تريد الاجر , اما اذا كنت تريد انك تركب رايك فهذا راجع لك , لكن ان كنت تريد الاجر و الثواب : فأطع والدك , ولا تخرج عنه وهو غضبان , او انه لم ياذن لك , لان حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى , لكن بعض الناس يحتقر والده يقول : والدى ماله رأى ,ولا عنده فكر ,ولا يعرف شيىء , يحتقرون والديهم والعياذ بالله , ولا يرجعون لهم ,ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأى منهم .

* سؤال : هل يجب الجهاد فى وقتنا هذا ؟ وما الرد على من استدل بقول النبى صلى الله عليه وسلم : " اذا تبايعتم بالعينة , واخذتم بأذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم " ؟

ـ الجواب : اذا كان للمسلمين قوة ويقدرون على الجهاد وعلى الغزو فى سبيل الله فهذايجب على وليى الامر , هذا من صلاحيات وليى الامر انه يكون جيوشا للغزو ,ويقود الجيوش بنفسه او يؤمر عليها كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك , اما اذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار , فهم يؤجلون الجهاد الى ان يقدروا على القتال وعلى الجهاد, ولكن يكون قتالهم فى هذه الحالة من باب الدفاع , فمن اراد بلادهم او غزاها فانهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم . واما اذا كان فيهم قوة ,فانهم يقاتلون قتال طلب لنشر الاسلام , وهذا يكون تحت راية يعقدها وليى امر المسلمين ,ويتولاها بنفسه او يؤمر عليها من ينوب عنه ,وهذا شيىء معروف فى كتب الجهاد وكتب العقائد ,ان يكون مع الامراء ويكون مع الأ ئمة , فهم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة ,ما يكون هناك رايات هذا يحصل فيه ـ كما جرب ـ اختلاف وتناحر بين الجماعات ,ولا يتوصلون الى شيىء ,لا بد من توحد القيادة , قيادة الجهاد لا بد من توحدها تحت راية واحدة باشراف وليى امر المسلمين .

*سؤال : ما رايكم فيمن يوجب الجهاد فى وقتنا الحاضر , ولو خرج احدهم مجاهدا فهل يأثم ؟
ـ جواب : الجهاد اذا توفرت ضوا بطه وشروطه , وجاهد المسلم هذا طيب , اما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعى, لانه يترتب عليه ضرر بالمسلمين اكثر من المصلحة الجزئية, انت ضربت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين, وسيحصل ما انتم تسمعون, هذا لا يجوز مادام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد, وان كان قصد الانسان حسن ويريد الجهاد, يثاب على نيته لكن هو مخطىء فى هذا . *سؤال : ذكرتم حفظكم الله انه يجب ان يراعى احوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم فارجوا من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هى المدة التى يكف عنهم ؟ وماهى الاحوال التى يكف فيها ؟ ـ جواب : الذين يكف عنهم هم الذين لا نستطيع قتالهم ,وكذلك الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين , فهؤلاء ايضا لا يجوز قتالهم حتى تنتهى الهدنة ,او انهم يغدرون بالعهد , امامادام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين ان يقاتلوهم , قال جل وعلا ( فماا ستقاموا لكم فااستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) ـ التوبة 7 ـ (واما تخا فن من قوم خيانة ) ـ الانفال 58 ـ يعنى اذا كانوا معاهدين :( فانبذ اليهم على سواء ) ـ الانفال 58 ـ اذا اردت ان تنهيى العقد الذى بينك وبينهم فانك تعلمهم ـ تعلن هذا لهم ـ حتى يكونوا على بينة , فالعهود ليست بالامر السهل او الهين , يقول الله جل وعلا :(واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ) ـ الاسراء 34 ـ فلا يجوز نقضها الا بمبرر شرعى , ويكون هذا بامر الامام الذى عقد معهم هذا العقد , فهو الذى يتولى العقد وهو الذى يتولى النقض , فهو من صلاحية الامام وليس من صلاحية اى احد سواه حتى لا يصير الامر فوضى .

*سؤال : ما حكم الجهاد فى هذا الوقت مع منع وليى الامر ؟
ـ جواب : لا جهاد الا باذن وليى الامر لان هذا من صلاحيته , والجهاد بدون اذنه افتيات عليه , فلا بد من رايه واذنه , والا فكيف تقاتل وانت لست تحت راية , ولا تحت امرة وليى امر للمسلمين ؟ *سؤال : لو ان رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات إ فهل يعتبر شهيدا ؟ ـ جواب : يعتبر عاقا لوالديه , وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب ,واما شهادته فالله اعلم بها ,لا ادرى . ولكنه يعتبر عاقا لوالديه , وربما يكون خروجه غير مأذون فيه شرعا فلا يكون شهيدا .

*سؤال : ماهى شروط الجهاد , وهل هى متوفرة الآن ؟ ـ جواب : شروط الجهاد معلومة :ان يكون فى المسلمين قوة وامكانية لمجاهدة الكفار , اما ان لم يكن عندهم امكانية ولا قوة فانه لا جهاد عليهم ,فالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا فى مكة قبل الهجرة ولم يشرع لهم الجهاد ؛ لانهم لا يستطيعون . وكذلك لابد ان يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة , وبامر وليى الامر ؛ لانه هو الذى يامر به , وينظمه , ويتولاه , ويشرف عليه , فهو من صلاحياته , وليست من صلاحيات اى احد او اى جماعة تذهب او تغزو بدون اذن وليى الامر . *سؤال : هل من جاهد بدون اذن وليى الامر ثم قتل فهل يكون شهيدا ام لا ؟ ـ جواب : يكون غير مأذونا له فى هذا القتال فلا يكون قتاله شرعيا ,ولا يظهر لى انه يكون شهيدا .

المصدر :
فتاوى الأ ئمة فى النوازل المدلهمة

- البيضاء العلمية -

يتبع بإذن الله ....








 


آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2015-08-17 في 10:53.
رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 10:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إكليل
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

بارك الله فيك أخي على هذه الفتاوى الطيبة و ليت الشباب يطلع عليها لأنه ضاعت بسبب طيشهم أمة الإسلام و تجرأ عليها أعداؤها بل و إستغل البعض من طرف العدو لضرب إستقرار أمة الإسلام و جعلته سببا في تدخلها السافر في قرارات الدول المسلمة و لست أدري لما لم يفكر هؤلاء الشباب في الجهاد في فلسطين مثلا .أو في بورما التي يحرق فيها المسلمون وهم أحياء .

هنا يدرك العاقل أن الجماعات التي تدعي الجهاد ما هي إلا ألعوبة في يد الغرب يحركها كيف يشاء وفي الوقت المناسب .










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 10:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

هـل الـجـهـاد فـرض عـيـن ؟
لعلامة جيزان
فضيلة المحدث الشيخ /أحمد بن يحي النجمي رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فان الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشريعة سمحة ودين يتصف بالحق والعدل واليسر والشمولية في جميع أحكامه وتشريعاته وأزال منه الحرج والعنت والمشقة رحمة منه بهذه الأمة وتفضلاً عليهم ومناً وإحساناً إليهم. وامتن عليهم بذلك في أكرم الكتب وعلى لسان أكرم الرسل صلى الله عليه وسلم فقال:

{وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير}.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اجتباكم، يا هذه الأمة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجاً ومخرجاً.

قلت: وفي جمع الله عز وجل بين الأمر بالجهاد ورفع الحرج من التكاليف الدينية في آية واحدة إشارة إلى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. ومن زعم أن الجهاد فرض عين فقد زعم أن في التكاليف الإسلامية حرجاً ومشقة وعنتاً ورد خبر الله الذي أخبره عباده وامتن به عليهم في كتابة هذه الآية وغيرها حيث يقول الله تعالى:

{ وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
ويقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
ويقول: {فاتقوا الله ما استطعتم }.
ويقول: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به }.

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم عن أبي هريرة، أفيعقل بعد هذا أن يكلف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ليس في وسعها؟ وإن ذهاب جميع الرجال المكلفين إلى ميادين الجهاد أمر لا يطاق وتكليف بما لا يستطاع وقد زعم قوم من المعاصرين أن الجهاد أصبح الآن فرض عين وذلك لان دخول العدو في بلد من بلدان المسلمين قد حول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين بل زعموا أن الجهاد الآن نظيراً للصلاة والزكاة والصوم وقد اغتر بقولهم هذا كثير من طلاب العلم حتى أصبح حكم الجهاد هو حديث الساعة ومحل القيل والقال والمناظرة والجدال غافلين عما يجره قولهم هذا من بلبلة للأفكار وتكليف بما لا يطاق وقول على الله ورسوله بدون دليل ولو أمعنوا النظر قليلا وتأملوا في الأدلة جيدا وتركوا الثورة التي تتجاوز الحدود لعلموا أن القول بان الجهاد فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم يلزمهم بإلزامات لا يستطيعون أن يقولوا بها إلاّ أن يروا رأي الخوارج.

أولها: أنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك الجهاد كفر كفراً يخرجه من الملة لأن من ترك الصلاة عامداً كفر كفراً يخرجه من الملة للأدلة التي تنص على ذلك. وإذا جعلوا الجهاد مثل الصلاة لزمهم في تركه مع القدرة عليه ما يلزم في ترك الصلاة عمداً فيلزمهم أن يقولوا إن تارك الجهاد مع القدرة عليه كافر كفراً يخرجه من الملة تبين به زوجته منه ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من مورثه إذا مات مورثه ولا يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كحال المرتد.

ثانياً: يلزمهم أن يقولوا إن من فرّ من الزحف كفر وخرج من الملة مع أنّ علماء المسلمين قد أجمعوا على عدم كفره.

ثالثاً : يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وهذا مذهب الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفاراً.

رابعاً: إذا كان الجهاد فرض عين فيلزم من يقول هذا القول أن يذهب إلى ميادين القتال فلا يعود حتى ينتصر المسلمون أو يبقى في الميدان حتى يموت وإلا فإنه قد قال ما لا يفعل.

خامساً: يلزمهم أن يوجبوا على كل مكلف من الرجال أن يتوجه إلى ميدان القتال ويتركوا ما وراءهم من أبناء وزوجات وأعمال ووظائف فيؤدي ذلك إلى تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من أسباب المعيشة ويؤدي إلى تعطيل الوظائف وإذا استثنينا الأمير والقاضي فلا يبقى معهم إلاّ النساء والأطفال بغير عائل.

سادساً: ويؤدي ذلك إلى الحشد في بلد واحد وترك جميع بلدان المسلمين لقمة سائغة للعدو يأخذها متى شاء.

سابعاً: ويترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق وفي ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم.

ثامناً: إن من قال الجهاد فرض عين فقد حكم بغير حكم الله ورسوله وقال بغير ما قال الله ورسوله والله تعالى يقول:

{وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.

ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد زعم أن عليهم أن ينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد قال خلاف ذلك وأوجب في الدين ما لم يوجبه الله ورسوله.

فإن قيل فما تقولون في قول الله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}.
وقوله: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.
وغيرها من الآيات التي تفيد وجوب النفير على الجميع.

فالجواب أن الذي يجب علينا أن نجمع بين الآيات المتعارضة حتى نكون قد عملنا بجميع آيات القرآن وهذه الآيات قد عارضتها آيات أخرى تفيد عدم الوجوب العيني كآية براءة: { وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.

وآية النساء: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحمياً}.

حيث شرّك الله سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين بالوعد بالحسنى.

وآية المزمل: {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله}.

حيث جعل الضاربين في الارض مقرونين مع المجاهدين في سبيل الله وشملهم بالتيسير فهذا الآيات تحمل على الحكم العام وتلك الآيات التي يفيد ظاهرها وجوب النفير على الجميع قد صرح المفسرون أنها نزلت في المنافقين الذين ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه فتثاقلوا وانتحلوا المعاذير الكاذبة.. ونحن نقول إن من عينهم الإمام يجب عليهم أن ينفروا لقوله: {وإذا استنفرتم فانفروا}.

وأن تأخروا كانوا داخلين في حكم تلك الآيات والله أعلم.

تاسعاً: أن الحكم بأن الجهاد فرض عين لا يفيد المسلمين نصراً ولا يعيد إليهم حقاً مسلوباً بل ربما عوقب عليه المسلمون لأنه يعتبر معصية لله وحكماً بغير ما أنزل.

عاشراً: أن العلماء جميعاً قد أجمعوا أن الجهاد فرض كفاية والأدلة على ذلك واضحة فمن زعم أن الجهاد تحول الآن إلى فرض عين، فقد نصّب نفسه مشرعاً مع الله ورسوله وظلم نفسه وأوبقها.

حادي عشر: أن العلماء مسئولون أمام الله عما أفتوا به وحكموا به من أحكام.

ومتى حكموا بغير ما أنزل وأفتوا بغير ما شرع فقد استحقوا المقت واللوم والذم العظيم من الله عز وجل كما حصل ذلك لأهل الكتاب فعلى علماء المسلمين أن يحذروا من الحكم بالهوى لأنهم يوقعون عن الله ورسوله وأخيراً هذا بيان لما تحمله هذه الفتوى من مخاطر وما يلزم عليها من إلزامات ونسال الله أن يهدي إخواننا إلى التبصر في شرعه والحكم بما حكم هو ورسوله حتى يرضى الله عنا وينصرنا على عدونا. فالنصر بالطاعة مضمون للفئة القليلة والخذلان بالمعصية مرتقب ولو كثر العدد، الله الله يا علماء الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تقودونهم من الجماهير, قولوا كما قال الله واحكموا بما حكم الله وأفتوا بما أراكم الله هذه نصيحتي إليكم والسلام على من اتبع الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.أهـ

مقدمة كتاب "رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد".

لا تبتعد كثرا....
التالي سيكون كلام الشيخ الالباني رحمه الله

ابقى معنا يتبع بإذن الله ........










آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2015-08-20 في 20:16.
رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 10:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الألباني يرد على أهل الجهاد المزيف :
أهل الاغتيالات والتفجيرات


على خلفية الأحداث الأخيرة من التفجيرات في الدول الإسلامية، نورد رأي الشيخ الألباني فيها، توضيحاً للحكم الشرعي الصحيح المستند إلى علم راسخ، لينير الطريق أمام من اشتبهت أو التبست عليهم المسائل في أحكام الجهاد.. وردا على من نسب أفعاله الخاطئة إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم..
سُئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدِّث الديار الإسلامية وعلاَّمة عصره يوم 29 ـ جمادى الأولى ـ 1416 هـ الموافق لـ 23ـ 10 ـ 1995 ( المصدر : شريط من منهج الخوارج ):


السؤال :
في هذه الفترة الأخيرة يا شيخ! خاصة ممَّا يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر إلى استخدام المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس، أكثرهم من الأبرياء، وفيهم النساء والأطفال ومَن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنَّهم يندِّدون عن سكوت أهل العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلُّم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير إسلامية قطعاً، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنَّهم ردُّوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه، وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة، ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بيِّنة برأيكم ورأي من تنقلون عنهم، فبيِّنوا الحق في القضية، وكيف يعرف الحق فيها عند كلِّ مسلم؟ لعل الشيخ يسمع ما يحدث الآن أو نشرح له شيئاً ممَّا يحدث؟


جواب الشيخ الألباني :
أولاً : المقدمة : توضيح الشيخ أن هذه الأفعال اعتداءات غير مشروعة وقائمة على الجهل والهوى والأصول الفاسدة :
” إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.
{يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وأَنتُم مُسْلِمُونَ} [آل عمران 102].
{يأيّها الناسُ اتّقُوا ربَّكمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً واتَّقُوا اللهََ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء 1].
{يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكمْ ويَغْفِرْ لَكمْ ذُنوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب 70].


أمَّا بعد: فإنَّ خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أنت ـ جزاك الله خيراً ـ أشرتَ بأننا تكلَّمنا في هذه المسألة، وذكرت أنَّهم (يهدون) بجهل أو بغير علم، إذا كان الكلام ممَّن يُظنُّ فيه العلم، ثم يقابَل ممن لا علم عندهم بالرفض والردِّ فما الفائدة من الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة (بأنَّ هذا الذي يفعلونه هو أمر جائزٌ شرعاً) ، وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنَّما لإقناع الذين قد يتردَّدون في قبول أنَّ هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع.
لا بدَّ لي قبل الدخول في شيء من التفصيل بأن أُذكِّر ـ والذكرى تنفع المؤمنين ـ بقول أهل العلم: (( ما بُني على فاسد فهو فاسد ))، فالصلاة التي تُبنى على غير طهارة مثلاً فهي ليست بصلاة، لماذا؟ لأنَّها لم تقم على أساس الشرط الذي نصَّ عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلَّم: (( لا صلاة لمن لا وضوء له )) ، فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بُني على فاسد فهو فاسد، والأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جداًّ. “

ثانياً :
توضيح الشيخ لحرمة الخروج على الحكام المسلمين بزعم تكفيرهم :

” فنحن ذكرنا دائماً وأبداً بأنّ الخروج على الحكام لو كانوا من المقطوع بكفرهم، لو كانوا من المقطوع بكفرهم، أنَّ الخروج عليهم ليس مشروعاً إطلاقاً؛ ذلك لأنَّ هذا الخروج إذا كان ولا بدَّ ينبغي أن يكون خروجاً قائماً على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفاً إنَّها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة، وهي الوضوء، ونحن نحتجُّ في مثل هذه المسألة بِمثل قوله تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21]. “

ثالثاً : الشيخ يتنزل مع المخالفين في فرضيتهم ويرد عليهم :
” إنَّ الدورَ الذي يَمرُّ به المسلمون اليوم من تحكّم بعض الحكام ـ وعلى افتراض أنَّهم أو أنَّ كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماماً ـ إذا افترضنا هذه الفرضية فنقول: إنَّ الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ـ ولْنَقُل الكفار مجاراةً لجماعة التكفير لفظاً لا معنى؛ لأنَّ لنا في ذلك التفصيل المعروف ـ فنقول: إنَّ الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حييها رسول الله عليه الصلاة وعلى آله وسلَّم، وأصحابُه الكرام فيما يُسمى في عرف أهل العلم: بالعصر المكي.
لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة، والتي كانت تأبى صراحةً أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام، وأن يقولوا كلمة الحق (( لا إله إلاَّ الله )) حتى إنّ عمَّه أبا طالب ـ وفي آخر رمق من حياته ـ قال له: لولا أن يُعيِّرني بها قومي لأقررتُ بها عينَك.
أولئك الكفار المصرِّحين بكفرهم المعاندين لدعوة نبيِّهم، كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم، ولا يتكلَّم معهم إلاَّ: أن اعبدوا الله وحده لا شريك له.
ثم جاء العهد المدني، ثم تتابعت الأحكام الشرعية، وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين، كما هو معروف في السيرة النبوية.
أما في العهد الأول ـ العهد المكي ـ لم يكن هنالك خروج كما يفعل اليوم كثيرٌ من المسلمين في غير ما بلد إسلامي.
فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي أُمرنا بالاقتداء به، وبخاصة في الآية السابقة: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21]. “

رابعاً : الشيخ يستشهد بالوقائع المعاصرة ويقرر الحكم الشرعي الصحيح :
” الآن كما نسمع في الجزائر، هناك طائفتان، وأنا أهتبلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بيِّنة من الإجابة عن السؤال التالي: أقول أنا أسمع وأقرأ بأنَّ هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يُعادون الحكام هنالك، جماعة مثلاً جبهة الإنقاذ، وأظن فيه جماعة التكفير.
فقيل له: جيش الإنقاذ هذا هو المسلَّح غير الجبهة.
قال الشيخ: لكن أليس له علاقة بالجبهة؟
قيل له: انفصلَ عنها، يعني: قسم متشدِّد.
قال الشيخ: إذاً هذه مصيبة أكبر! أنا أردتُ أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة مسلمة، ولكلٍّ منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم، تُرى! لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تُعلن إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر بزَعمهم، تُرى! هل ستَتَّفقُ هاتان الطائفتان ـ فضلاً عمَّا إذا كان هناك طائفة أخرى ـ ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟
سيقع الخلاف بينهم! الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان، يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تُعلن في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية!! فما كادوا يقضون على الشيوعية ـ وهذه الأحزاب كانت قائمة وموجودة في أثناء القتال ـ وإذا بهم ينقلب بعضُهم عدوًّا لبعض.
فإذاً كلُّ مَن خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلاَّ خُسراً، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلَّم إذاً في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها، إنَّما يكون بالدعوة. “

خامساً : الشيخ يوضح الطريق الصحيح للإصلاح في الدول الإسلامية :
” فإذاً كلُّ مَن خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلاَّ خُسراً، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلَّم إذاً في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها، إنَّما يكون بالدعوة.
أولاً: دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة.
وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرَتين، إنَّه لا بدَّ من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أنَّ هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنَّما نريد أن نقول: إنَّ مَن يريد أن يعمل بالإسلام حقًّا وأن يتَّخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض، لا بدَّ أن يقتدي بالرسول -صلى الله عليه وسلم- حكماً وأسلوباً.
بهذا نحن نقول إنَّ ما يقع سواءً في الجزائر أو في مصر، هذا خلاف الإسلام؛ لأنَّ الإسلام يأمر بالتصفية والتربية، أقول التصفية والتربية؛ لسبب يعرفه أهل العلم.
نحن اليوم في القرن الخامس عشر، ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك الإسلام الذي أتى أُكلَه وثمارَه في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضاً أُكُلَه وثمارَه في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: (( أمَّتي كالمطر لا يُدرى الخير في أوله أم في آخره )).

فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث، والحديث الآخر الذي هو منه أشهر: (( لا تزال طائفةٌ مِن أمَّتِي ظاهرين على الحقِّ لا يضرُّهم مَن خالَفَهم حتى يأتي أمرُ الله )).
أقول: لا نريد بهاتين الكلمتين أن يصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنَّوا الإسلامَ مصفًّى وربَّوْا أنفسهم على هذا الإسلام المصفَّى، لكنَّنا نريد لهؤلاء الذين يهتمُّون حقًّا أولاً بتربية نفوسهم ثم بتربية من يلوذ بهم، ثم، ثم، حتى يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلاَّ بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. “

سادساً : كلمة الشيخ في ذم الفرقة والتنازع والخلاف وبيان فساد أعمال الخروج والتفجير ومخالفتها لغايات وأساليب الشريعة :
” بهذا نحن كنَّا نجيب بأنَّ هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تُقام، حتى الجهاد الأفغاني، كنَّا نحن غير مؤيِّدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب، والآن الذي يحكم والذي قاموا ضدَّه معروف بأنَّه من رجال الصوفية مثلاً.
القصد أنَّ مِن أدلَّة القرآن أن الاختلاف ضعف حيث أنَّ الله عزَّ وجلَّ ذكر من أسباب القتل هو التنازع والاختلاف {وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدِيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم 31 ـ 32]، إِذَن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعاً لا يمكن أن ينتصروا؛ لأنَّ هذا التشيع وهذا التفرُّق إنَّما هو دليل الضعف.

إذاً على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تمثَّل بكلمة أعتبرها من حِكم العصر الحاضر، قالها أحد الدعاة، لكن أتباعه لا يُتابعونه ألا وهي قوله: (( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقم لكم على أرضكم )).

فنحن نشاهد أنَّ … لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأنَّ كثيراً من رؤوس هذه الجماعات لم يُطبِّقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين (( التصفية والتربية ))، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام ممَّا دخل فيه ممَّا لا يجوز أن يُنسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يُحققوا هذه ـ أي تصفية في نفوسهم ـ فضلاً عن أن يُحقِّقوا التربية في ذويهم، فمِن أين لهم أن يُحقِّقوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟!.

أقول: إذا عرفنا ـ بشيء من التفصيل ـ تلك الكلمة (( ما بُني على فاسد فهو فاسد ))، فجوابنا واضح جدًّا أنَّ ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابقٌ لأوانه أوَّلاً، ومخالفٌ لأحكام الشريعة غايةً وأسلوباً ثانياً، لكن لا بدَّ من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. “

سابعاً : كلمة أخيرة للشيخ في توضيح أحكام الجهاد الشرعي الصحيح :
” نحن نعلم أنَّ الشارعَ الحكيم ـ بٍما فيه من عدالة وحكمة ـ نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرَّضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربِّهم ـ زعموا ـ فهم على شرك وعلى ضلال، نهى الشارع الحكيم قُوَّاد المسلمين أن يتعرَّضوا لهؤلاء؛ لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَن لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إَلاَّ مَا سَعَى} [النجم 36 ـ 39]، فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إسلاميًّا، قد جاء في بعض الأحاديث: (( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله سلَّم رأى ناساً مجتمعين على شيء فسأل؟ فقالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه السلام: ما كانت هذه لتقاتِل )).

وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدها: سبق الإشارة إليه، ألا وهو أنَّه لا يجوز قتل النساء؛ لأنَّها لا تُقاتل، ولكن الحكم الآخر أنَّنا إذا وجدنا بعض النسوة يُقاتلن في جيش المحاربين أو الخارجين، فحينئذ يجوز للمسلمين أن يُقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال.

فإذا كان السؤال إذاً بأنَّ هؤلاء حينما يفخِّخون ـ كما يقولون ـ بعض السيارات ويفجِّرونها تصيب بشظاياها مَن ليس عليه مسؤولية إطلاقاً في أحكام الشرع، فما يكون هذا من الإسلام إطلاقاً، لكن أقول: إنَّ هذه جزئية من الكُليَّة، أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين، ولا يزداد الأمر إلاَّ سوءاً، لهذا نحن نقول إنَّما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنةً إلاَّ إذا قامت على الإسلام، وما بُني على خلاف الإسلام فسوف لا يُثمر إلاَّ الخراب والدمَّار )). “

من موقع الشيخ / محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
الشيخ الألباني يرد على أهل الجهاد المزيف : أهل الاغتيالات والتفجيرات –
موقع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني


ابقى معنا يتبع بإذن الله ........











رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 14:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 01:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nadim3
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nadim3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 19:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مروة المبدعة
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية مروة المبدعة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله الف خير









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 20:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramia مشاهدة المشاركة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله _:
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده.............
وقال_ قدس الله روحه_:

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنّه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في "المختصرات"
الاختيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع) كتاب الجهاد



جهاد الدفع فرض عين للقادر عليه ولا ينتطح في دلك عنزان الا اصحاب الهوى والركون الى الدنيا



تقييد الفهم والضبط لكلام شيخ الاسلام
أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط :-



فإن القارئ لكلام شيخ الاسلام بتمامه -والذي يبتره أهل البدع من أوله وأخره مكتفين منه بهذا القدر- ليخرج بقناعة تامة بأن شيخ الاسلام إنما أراد بقوله ((لا يشترط له شرط)) هو نفي الاشتراط المطلق لا مطلق الاشتراط , ذلك أن شيخ الاسلام –رحمه الله- ذكر هذا الكلام في معرض رده على القاضي الذي أشترط وجود الزاد والراحلة في الجهاد الواجب ووضح شيخ الاسلام أن هذا لا يجب في جهاد الدفع وأليك تمام كلام شيخ الاسلام –رحمه الله- :
- ((
قال القاضي إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة يقصر فيها الصلاة فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة كالحج وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو ضعيف فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد أولى وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي (صلى الله عليه وسلم)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين وبعد :-
فما يزال كثير من أهل الاهواء يزين ما يأتي به من البدع والمحدثات بأقوال لاهل العلم الموثوق بهم لاجل تسيغ أهوائهم على عامة الناس ومن ذلك إستشهاد أهل الاهواء بكلام شيخ الاسلام ((وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم)). الفتاوى الكبرى (4608).
كما يزينوا للمخدوع بهم أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط مطلقا فلا يشترط له قدرة ولا يشترط له نظر في الموازنة في مصالح الدفع من مفاسده بل يشترك فيه على أي وجه كان ولو أفضى ذلك الى إستباحة بيضة المسلمين أو الالقاء بهم في متاهات اللع أعلم كيف يكون المخرج منها

ولهذا أحببت أن أوضح في هذا المبحث المختصر حقيقة مراد شيخ الاسلام من المقالة السابق فأقول وبالله التوفيق :-

ان المتتبع لكلام شيخ الاسلام رحمه الله يرى أنه أنما اراد بالنفي نفي الاشتراط المطلق لا مطلق الاشتراط وفرق بين الاشتراط المطلق ومطلق الاشتراط كما قال شيخ الاسلام رحمه الله : ((وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال {تحرير رقبة} {ولم تجدوا ماءا} وذلك أن المعنى قد يدخل فى مطلق اللفظ ولا يدخل فى اللفظ المطلق أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق)) مجموع الفتاوى (2164) .
وقال أبن القيم –رحمه الله- :- ((الأمر المطلق ومطلق الأمر:- الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق غي مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخرها والفرق بينهما من وجوه …. :-
الثاني :- أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس الثالث :- أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس . الرابع :- أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس .
الخامس :- أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الامر جنس للأمر المطلق .
السادس :- أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى .
السابع :- أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد .
الثامن :- أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق والتقييد ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض أفراده مقيدا)) بدائع الفوائد (4821) مختصرا .
ومن خلال العرض السابق لقول شيخ الاسلام وتلميذه أبن القيم يتضح لنا أن هنالك فرق واسع وبون شاسع بين اللفظ المطلق ومطلق اللفظ , وتبعا لذلك فأن هناك فرق –ولا ريب- بين الاشتراط المطلق ومطلق الاشتراط.
والسؤال الذي يطرح نفسه ولا بد من الاجابة عليه هو :-

ما هو الاشتراط المنفي في قول شيخ الاسلام أبن تيمية –رحمه الله- ((لا يشترط له شرط)) أهو الاشتراط المطلق أم مطلق الاشتراط ؟
وللاجابة على هذا السؤال فلا بد لنا من :-
1- جمع اقواله في هذه المسألة المعينة من مضانها ، وتتبعها في مصادرها.
2- تهذيب العبارات وفق متجانساتها ، فيحمل مطلق كلامه على مقيده ، وعامه على خاصة ، ومجمله على مفصله ، ومبهمه على مفسره .
3- استقراء الاصول الجامعة لاقواله واطلاقاته .
4- انزال تفريعاته على اصولها المناسبة لها ، والناشئة عنها .
فنخرج عقب ذلك بمعرفتنا لحقيقة أختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة ,
فنقول بعذ ما سبق :-
أن المراد بقول شيخ الاسلام :- ((وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم)). الفتاوى الكبرى (4608). هو نفي الاشتراط المطلق لامطلق الاشتراط , والادلة على هذا كثيرة جدا من نفس كلام شيخ الاسلام وصنيعه , ومن ذلك :-

1- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي وضح أن ما أوجبه الله ورسوله مشروط بالقدرة على القيام به , كما قال –رحمه الله- :- ((فمن استقرأ ماجاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) مجموع الفتاوى (21634) .
وهو القائل :- ((إن ما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما قال النبى [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم] [صححه الشيخ الالباني في أرواء الغليل])) مجموع الفتاوى (3192) .
وهو القائل :- ((وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة)) مجموع الفتاوى (19227) .
فكيف يصح بعد هذه النقلات القول بأن شيخ الاسلام أبن تيمية لا يشترط لجهاد الدفع شرط القدرة والامكان وهو نفسه القائل :- ((أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والأمكان أن ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والأمكان فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التألف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي غير مرة والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح)) مجموع الفتاوى (4442) .

2- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي نص على واجب أخر وهو دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما وبين أن هذا الواجب هو من أصول الاسلام التي ينبغي مراعاتها حيث قال رحمه الله :- ((ان الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فاذا تعارضت كان تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما هو المشروع)) مجموع الفتاوى (28284) .
وهو القائل :- ((كانت مفسدة ترك قتالهم اعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه كان الواجب ايضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام ادناهما فان هذا من اصول الاسلام التى ينبغى مراعاتها)) مجموع الفتاوى (28506)
وهو القائل :- ((ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فمتى لم يندفع الفساد الكبير …. إلا بما ذكر من احتمال المفسدة القليلة كان ذلك هو الواجب شرعا)) مجموع الفتاوى (3192).
فكيف يصح بعد هذه النقولات عنه رحمه الله أن ينسب اليه أنه لا يرى أعتبار النظر في المصالح والمفاسد في جهاد الدفع وهو يجعل هذا النظر من أصول الاسلام , لا بل قد مدح رحمه الله من لم يقاتل التتار لما نظروا في مفاسد صورة معينة من القتال كانت قد وقعت مع التتار بقوله :- ((ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا[التتار الذين قدموا لغزو دمشق] في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا)) الرد على البكري (2733).

3- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي بين ان الفعل إذا رجحت مفاسده على مصالحه حكم بحرمة فعله حيث قال –رحمه الله- :- ((وينبغى أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر ايجاب أو استحباب والأعمال الفاسدة نهى الله عنها والعمل اذ اشتمل على مصلحة ومفسدة فان الشارع حكيم فان غلبت مصلحة على مفسدته شرعه وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه)) مجموع الفتاوى (11623) .
وهو القائل :- ((ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا بل ولا مباحا وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعا بل محظورا وإن حصل به بعض الفائدة)) مجموع الفتاوى (27177) .
وهو القائل :- ((القاعدة العامة فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت والمصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فان كان الذى يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته)) مجموع الفتاوى (28129) .
وهو القائل :- ((والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة)) مجموع الفتاوى (32228)
وهو القائل :- ((وإذا قال القائل: إن عليا والحسين إنما تركا القتال في اخر الأمر للعجز لأنه لم يكن لهما أنصار فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة .
قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى ترك القتال في الفتنة وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا)) منهاج السنة النبوية (4536) .

فكيف يصح بعد هذا أن يقال أن شيخ الاسلام –رحمه الله- يرى وجوب قتال الدفع مطلقا من غير إشتراط شرط وإن أفضى هذا القتال الى مفاسد أعظم من مفاسد وجود العدو المحتل , لا بل قد صرح رحمه الله بأن قعود النبي (صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه عن القتال في مكة –وهم كانوا تحت سطوة المشركين - إنما هو لعلة أن قتالهم فيها مفاسده أرجح من مصالحه , حيث قال –رحمه الله- :- ((ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الأمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولى الأمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته كما نهى المسلمون في أول الإسلام عن القتال كما ذكره بقوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ النساء(77). وكما كان النبي وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره)). مجموع الفتاوى (4442-443).

4- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي بين أن الجهاد إنما يجب في مرحلة التمكين لا في مرحلة الاستضعاف حتى وإن كان المسلمون تحت سطوة المشركين وأستدل رحمه الله بحال النبي (صلى الله عليه وسلم) في مكة فقال رحمه الله :- ((وقال عطاء الخرساني (كان الرجل يقول ارعني سمعك ويلوي بذلك لسانه ويطعن في الدين) وذكر بعض أهل التفسير (أن هذه اللفظة كانت سبا قبيحا بلغة اليهود) فهؤلاء قد سبوه بهذا الكلام ولووا ألسنتهم به واستهزؤوا به وطعنوا في الدين ومع ذلك فلم يقتلهم النبي.

قلنا عن ذلك أجوبة:-
أحداها أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال التي اخبر الله رسوله والمؤمنين إنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا وأمرهم بالصبر والتقوى ثم أن ذلك نسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والصاغر لا يفعل شيئا من الأذى في الوجه ومن فعله فليس بصاغر ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخا لتغير الحكم ومنهم من لا يسميه نسخا لأن الله تعالى أمرهم بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأمره وقد أتى الله بأمره من عز الإسلام وإظهاره والأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا مثل قوله تعالى فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا  النساء(15). وقال النبي [قد جعل الله لهن سبيلا] [مسلم] , فبعض الناس يسمي ذلك نسخا وبعضهم لا يسميه نسخا والخلاف لفظي ومن الناس من يقول الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال بان يكون في وقت او مكان لا يتمكن منه وذلك لا يكون منسوخا إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبلة وبالجملة فلا خلاف أن النبي كان مفروضا عليه لما قوي أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم سمي نسخا او لم يسم)). الصارم المسلول (2443-444) .

وقال رحمه الله:- ((إن النبي(  ) لما كان بمكة مستضعفا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل كافر ومنافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعالى ولا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا الأحزاب(48). وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ المائدة(3). قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر ولما أنزل براءة أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ التحريم(9). وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ الأحزاب(48). وذلك انه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بان محمد(  ) يقتل أصحابه فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم وقد ذكر أهل العلم أن أية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوها وقال في الأحزاب لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قليلامَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُواالأحزاب(60-61). الآية فعلم إنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما اعز الله دينه ونصر رسوله.
فحيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة اكبر من بقائه عملنا بآية دَعْ أَذَاهُمْ ألأحزاب(48). .
كما انه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ التحريم(9).)) الصارم المسلول (3681-683).
وقال رحمه الله:- ((فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمر الله بهما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت أية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في أخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو إلى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام.
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بأية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
وأما أهل القوة فإنما يعملون بأية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبأية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)). الصارم المسلول (2412-414) .

فكيف يصح بعد هذه النقولات الواضحات الصريحات عن شيخ الاسلام أن يقال بأن شيخ الاسلام أبن تيمية-رحمه الله- يرى وجوب قتال الدفع على المسلمين حتى ولو كانوا عاجزين مستضعفين وهو -رحمه الله- لم يوجب الجهاد على العاجزين المستضعفين من أهل اليمن والحجاز كما قال –رحمه الله- :- ((أن سكان اليمن فى هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء[التتار] , وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى , وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضلال والفجور مالا يعلمه إلا الله وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون وإنما تكون القوة والعزة فى هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد)) مجموع الفتاوى (28533) .

5- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي أوجب الهجرة من أرض أحتلها الكفار على من عجز عن إقامة دينه فيها إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه ولم يوجب على هؤلاء الاعيان الجهاد لعجزهم فقال –رحمه الله- :- ((وبقيت بقايا الروافض والمنافقين فى جبل لبنان وغيره وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى وصار جبل لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيلة شىء ولا يشرع بل ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلى عن الناس زهدا ونسكا يحسب أن أفضل هذا الجبل ونحوه لما فيه فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منهم وخطأ فإن سكنى الجبال والغيران والبوادى ليس مشروعا للمسلمين إلا عند الفتنة فى الأمصار التى تحوج الرجل الى ترك دينه من فعل الواجبات وترك المحرمات فيهاجر المسلم حينئذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) مجموع الفتاوى (2755) .
فكيف يقال بعد هذا أن شيخ الاسلام أبن تيمية لا يرى إذا نزل الكفار بلادا للمسلمين أن لاخيار لأهلها غير القتال وهو نفسه رحمه الله أوجب على أهل ماردين – من كان عاجزا منهم عن إقامة دينه- ان يهاجر الى بلاد أخرى بعد أن أحتلها النصارى ولم يوجب على أهلها الجهاد فقال –رحمه الله- :- ((دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى ماردين او غيرها واعانة الخارجين عن شريعة دين الاسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين او غيرهم والمقيم بها ان كان عاجزا عن اقامة دينه وجبت الهجرة عليه والا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والاموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب او تعريض او مصانعة فاذا لم يمكن الا بالهجرة تعينت ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بل السب والرمى بالنفاق يقع على الصفات المذكور فى الكتاب والسنة)) مجموع الفتاوى (28240) .

6- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي يرى أنه إذا كانت مصلحة المسلمين متحصلة بالتألف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي غير مرة , فأنه يصار اليها ولا يصار الى القتال , كما قال رحمه الله :- ((أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والأمكان أن ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والأمكان فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التألف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي غير مرة)) مجموع الفتاوى (4442) .
بل إن الموادعة والمسالمة مع الكافر المحتل لبعض بلاد المسلمين أقرها شيخ الاسلام أبن تيمية نفسه حيث قال عن سكان بلاد الشام التي كان هو ساكنا فيها:- ((وكان عدوهم[من التتار] فى اول الامر راضيا منهم بالموادعة والمسالمة شارعا فى الدخول في الاسلام وكان مبتدئا فى الايمان والأمان وكانوا هم قد اعرضوا عن كثير من احكام الايمان)) مجموع الفتاوى (28432) .
لا بل أنه هو نفسه –رحمه الله- من سعى في دفع كيد التتار عن بلاد المسلمين في دمشق بلسانه فقال الذهبي كما نقله عنه أبن عبد الهادي –رحمهما الله- :- ((وأما شجاعته فيها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال فلقد أقامه الله في نوبة غازان والتقى أعباء الأمر بنفسه وقام وقعد وطلع وخرج واجتمع بالملك مرتين وبقطلوشاه وببولاي وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته على المغول وله حدة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب)) العقود الدرية (134).
وقال أبو حفص البزار :- ((ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة جاءه ملك الكرج وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على ان يمكنه من الفتك بالمسلمين من اهل دمشق ووصل الخبر الى الشيخ فقام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والامن وزوال الخوف فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الاحلام منهم فخرجوا معه الى حضرة السلطان غازان فلما رآهم السلطان قال من هؤلاء فقيل هم رؤساء دمشق فأذن لهم فحضروا بين يديه فتقدم الشيخ رضي الله عنه أولا فلما أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه وأجلسه وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط المخزول ملك الكرج على المسلمين وضمن له اموالا واخبره بحرمه دماء المسلمين وذكره ووعظه فأجابه الى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم وحدثني من أثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجا قدس الله روحه قال كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ فجعل يعني الشيخ يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ويرفع صوته على السلطان في اثناء حديثه حتى جثا على ركبتيه وجعل يقرب منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب ان تلاصق ركبته ركبة السلطان والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ لما يقول شاخص اليه لا يعرض عنه وأن السلطان من شدة ما أوقع الله ما في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته من هذا الشيخ وقال ما معناه إني لم أر مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رأيتني أعظم انقيادا مني لاحد منه فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل فقال الشيخ للترجمان قل لغازان انت تزعم انك مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ ومأذنون على ما بلغنا فغزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت عاهدا فوفيا وانت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت وسأله إن أحببت أن اعمر لك بلد آبائك حران وتنتقل اليه ويكون برسمك فقال لا والله لا أرغب عن مهاجر إبراهيم صلى الله عليه وسلم استبدل به غيره فخرج من بين يديه مكرما معززا قد صنع له الله بما طوى عليه نيته الصالحة من بذله نفسه في طلب حقن دماء المسلمين فبلغه ما أراده وكان ذلك ايضا سببا لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم وردهم على أهلهم وحفظ حريمهم وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش)) الأعلام العلية (69-72) .

فهل يصح القول بعد هذا أن الكفار اذا غزوا بلادا للمسلمين فأن شيخ الاسلام لا يرى أن يندفعوا الا بالسيف , وهو نفسه –رحمه الله- الذي قال :- ((فإن من الناس من يقول آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف لاعتقاده ان الامر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا ومناقضة نهيه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية للوالدين والاقربين ومناقضة قوله لهم كفوا أيديكم عن القتال لقوله قاتلوهم كما قال تعالى { ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا} [سورة النساء الآية 77] فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم فأما قوله تعالى {ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} [سورة النحل الآية 125] وقوله {ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل علينا وانزل عليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون} [سورة العنكبوت الآية 46]
فهذا لا يناقضة الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق)) الجواب الصحيح (1218-219) .

7- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي سعى في جمع الجيوش وأستنفار السلاطين وإعداد العدة, والمرابطة في الثغور , وتحضيض الناس , وإصدار الفتاوى العلمية المنضبطة في هذه المسألة , وقبل أن يمكن من ذلك ما كان رحمه الله يوجب القتال , كما قال الحافظ أبن كثير :- ((وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ثاني صفر [سنة سبعمائة] بمجلسه في الجامع وحرض الناس على القتال وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ونهى عن الإسراع في الفرار ورغب في إنفاق الاموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم وأن ما ينفق في اجرة الهرب اذا انفق في سبيل الله كان خيرا واوجب جهاد التتر حتما في هذه الكرة وتابع المجالس في ذلك ……… واستهل جمادي الاولى والناس على خطة صعبة من الخوف وتأخر السلطان واقترب العدو وخرج الشيخ تقي الدين بن يتيمة رحمه الله تعالى في مستهل هذا الشهر وكان يوم السبت الى نائب الشام في المرج فثبتهم وقوى جأشهم وطيب قلوبهم ووعدهم النصر والظفر على الأعداء وتلا قوله تعالى ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور وبات عند العسكر ليلة الاحد ثم عاد الى دمشق وقد سأله النائب والامراء ان يركب على البريد الى مصر يستحث السلطان على المجيء فساق وراء السلطان وكان السلطان قد وصل الى الساحل فلم يدركه الا وقد دخل القاهرة وتفارط الحال ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر الى الشام إن كان لهم به حاجة وقال لهم فيما قال ان كنتم اعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن ولم يزل بهم حتى جردت العساكر الى الشام ثم قال لهم لو قدر انكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعايتكم وانتم مسؤلون عنهم وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الكرة فخرجوا الى الشام فلما تواصلت العساكر الى الشام فرح الناس فرحا شديدا بعد ان كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم …… ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السابع والعشرين من جمادي الأولى على البريد وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد والخروج الى العدو وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة فأجباوه الى الخروج)) البداية والنهاية (1414-16)-مختصرا- .
وكما سيأتيك مزيد بيان من التفصيل في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.
فكيف يصح بعد هذا أن يقال أن شيخ الاسلام يوجب جهاد الدفع على كل أحد قبل النظر في أستحصال وأستكمال مقومات هذا الحكم .

8- إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي قال في الجهاد أن الحكم فيه يختلف بأختلاف القدرة عليه ووضح أن الأحكام فيه تختلف باختلاف الاحوال من القدرة والعجز والعلم وعدمه كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض , حيث قال –رحمه الله- :- ((بل صار رسولا له أعيان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر إذ كان هذا كله داخلا في رسالته ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض والمؤمن مطيع لله في ذلك كله وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله)) منهاج السنة النبوية(186) .
وهونفسه –رحمه الله- قد ترجم ذلك فعله , فلما رأى أن المسلمين لم يأخذوا بشروط الجهاد والنصر المعتبرين لم يوجب على الامة الجهاد , ولما تغير الحال أوجب عليهم ذلك كما سيأتيك بيانه في الفصل التالي , فكيف يصح أن يقال أن شيخ الاسلام يوجب جهاد الدفع مطلقا من غير نظر في أختلاف الاحوال والازمنة والامكنة .

9- - إن شيخ الاسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه :- ((لا يشترط له شرط)) هو نفسه الذي وضح أن الحكم الذي يصدره العالم يكون تارة على جهة الابداء والتاصيل , وتارة على جهة الانشاء والفتوى , فما كان على جهة الابداء والتأصيل لايمكن الفتوى بمقتضاه الا بعد النظر بما يقترن معه من ضروف , وفي هذا يقول شيخ الاسلام :- ((الحكم نوعان:- انشاء وابداء .
أ- فالإنشاء :- كالحكم فيمن نزلوا على حكمه وكالحكم فى الفرائض وفى لفظ الحرام وفى موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء .
ب- والثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوى مع كذبهما فى الباطن وهذا الذى دل عليه حديث أم سلمة )) المسودة (504).
وكلام شيخ الاسلام السابق إنما هو خارج على جهة الابداء والتأصيل لا على جهة الانشاء والفتوى , ولهذا تباينت مواقف شيخ الاسلام من غزو التتار لدمشق مع أنه هو نفسه القائل في جهاد الدفع أنه ((لا يشترط له شرط)) مما يدلك على أن قوله هذا إنما هو خارج على جهة التأصيل لاعلى جهة الفتوى , وشيخ الاسلام لما أن أفتى بوجوب الجهاد كان هو أول العاملين به –رحمه الله- , كما سيأتيك بيانه .
ولو كان قوله –رحمه الله- خارجا على جهة الفتوى ما صحت الفتوى به الا بعد النظر في ضروف الفتوى وما يقترن بها كما قال أبن القيم –رحمه الله- :- ((من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم واحوالهم وقرائن احوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل اضر ما على اديان الناس وابدانهم والله المستعان)) إعلام الموقعين (379) , وصدق والله رحمه الله .

10- وأخيرا فإن القارئ لكلام شيخ الاسلام بتمامه -والذي يبتره أهل البدع من أوله وأخره مكتفين منه بهذا القدر- ليخرج بقناعة تامة بأن شيخ الاسلام إنما أراد بقوله ((لا يشترط له شرط)) هو نفي الاشتراط المطلق لا مطلق الاشتراط , ذلك أن شيخ الاسلام –رحمه الله- ذكر هذا الكلام في معرض رده على القاضي الذي أشترط وجود الزاد والراحلة في الجهاد الواجب ووضح شيخ الاسلام أن هذا لا يجب في جهاد الدفع وأليك تمام كلام شيخ الاسلام –رحمه الله- :

- ((قال القاضي إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة يقصر فيها الصلاة فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة كالحج وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو ضعيف فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد أولى وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي (صلى الله عليه وسلم)
أنه قال [على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثره عليه] [مسلم] فأوجب الطاعة التي عمادها الاستنفار في العسر واليسر وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج هذا كله في قتال الطلب وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده , والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه)) الفتاوى الكبرى (4608) .

هذا هو كلام شيخ الاسلام بتمامه , وهو واضح في الرد على من أشترط الزاد والراحلة في القيام بالجهاد الواجب , فهل يفهم من قوله –رحمه الله- :- ((والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه)) , عقب قوله –رحمه الله- :- ((فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان)) أن جهاد الدفع لايكون الا باليد , اللهم لا إلا عند أهل الجهل أو أصحاب المقاصد السيئة .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .









آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2015-08-20 في 20:48.
رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 21:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sidali75
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-21, 10:30   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
صوت بني تميم
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-21, 15:03   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
yacine_cbc
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-06, 22:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
adel dodo
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adel dodo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك الله كل خير .










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-01, 07:08   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وحفظ البلاد و العباد من كل شر وسوء.










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-08, 14:23   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hanane42
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي hanan

اللهم اهد شباب المسلمين










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-08, 14:24   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hanane42
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 hanan

روووووووووووووووووووووووووعة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.....بعض, للمساجد, أحكام, الجهاد, الفوزان, يعبر, شبابنا, عثيمين, فوزان, وينخدع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc