|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-10-21, 07:26 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
المحامية في الخدمة
السلام عليكم : المحامية أمال من العاصمة تجيب عن كل استفساراتكم القانونية تذكروا ما خاب من استشار
|
||||
2009-10-21, 08:51 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بعد السلام أرجوا ممن لديه خبرة في هذا النوع من القضايا الإجابة لو تكرم |
|||
2009-10-21, 11:58 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
زوج متزوج من امرأة مند12 سنة ولحدالأن لم تستطع أن تنجب له أطفالا فأراد أن يتزوج للمرة الثانية وفقا لنصوص الشريعة الأسلامية ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح الزواج من الزوجة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري والسؤال هو هل يمكن لوكيل الجمهورية أن يعطيه تصريح بالزواج دون الحاجة لتصريح الزوجة الأولى.مع العلم بوجود المبرر الشرعي وهو عدم انجاب الأولاد ارجو من دوي الخبرة افادتنا باجابة واضحة. |
|||
2009-10-21, 14:51 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
الى الأخت سهام أنا المحامية أمال من الجزائر العاصمة سأحاول الاجابة عن انشغالك هذا الأمر ليس من اختصاص وكيل الجمهورية فطلب الترخيص بالزواج الجديد يكون أمام رئيس المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها مسكن الزوجية و على الزوج أن يتبت المبرر الشرعي و كذلك يبين مدى قدرته على توفير الشروط اللازمة للحياة الزوجية . |
|||
2009-10-21, 18:09 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شكل عريضة إفتتاح دعوى ضد هيئة مسح الأراضي من أجل إلزامها بإعادة تصحيح ملكية عقار المدعي ... |
|||
2009-10-22, 14:16 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
اود اختي المحامية ان استفسر في حالة ما ادا تقدم الزوج ضد زوجته بشكوى الخيانة الزوجية ثم امر وكيل لجمهؤرية بحفظها ما مصيرها و طبعا يمكن للزوجة متابعة زوجها جزائيا ردا لاعتبارها فما هي عقوبة الزوج و هل يمكن حبسه انا انتظر الرد و اثابك الله الجنة |
|||
2009-10-22, 17:48 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
شكرا الأخت امال على الأجابة ولكن أريد قليلا من التوضيح ادا سمحت هل يقوم رئيس المحكمة باعطاء التصريح للزوج بعد التأكد من وجود المبرر الشرعي والقدرة المعيشية دون اخطار الزوجة الأولى مع العلم أنها رافضة للزواج الثاني |
|||
2009-10-22, 19:23 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
استاذة امال هل يمكن ان اعتمد عليك في حالة انابة في العاصمة و انت اذا كان لك قضية في وهران |
|||
2009-10-23, 08:58 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
الى الأخ wahid031 السلام عليكم : بالطبع زميلي المحترم يمكنني انابتك في العاصمة لكن عليك اخطاري بالانابة قبل الجلسة بمدة معقولة تمكنني من ترتيب أموري |
|||
2009-10-23, 16:29 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
اختي امال انا اود رد على سؤالي و شكرا |
|||
2009-10-23, 17:12 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا استاذة امال |
|||
2009-10-23, 18:54 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
khadidja judoحفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية يعني عدم وجود دلائل قوية ضد الزوجة و حفظه يعني عدم تحريك الدعوى العمومية و لا يوجد دعوى أصلا ، هذا من جهة من جهة تانية يمكنك رفع دعوى ضد الزوج الشاكي في حالة ما استطعتي اثبات سوء نيته و أن الشكوى التي قدمها لوكيل الجمهورية كيدية لا أكتر ولا أقل و تدكري أختي المحترمة أن أي شكوى ترفع لابد لها من أدلة و أساس قانوني .يمكنك أختي الاعتماد على قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه كحجية و اعتباره دليلا على كذب الواقعة المبلغ عنها و هذا لرفع شكوى الوشاية الكاذبة ضد الزوج و التي عقوبتها من 06 أشهر الى 05 سنوات و بغرامة من 20.000 الى 100.000 دج . أجابت عن انشغالك الأستاذة أمال المحامية من الجزائر العاصمة و شكرا |
|||
2009-10-23, 19:29 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
المصاريف القضائية
اليك أمال المحامية |
|||
2009-10-23, 20:48 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
الى الاخت امال المحامية بما انك تفضلت وارتئت تقديم استشارات قانونية نرج منك توضيح فيما يخص البانات التى يحتويها محصر اداء يمين بالنسبة للمحامين المتربصيين وكدا تقديم النصيحة فيما يخصالطرق العلمية والعملية االتى يعتمد عليها المحام المتربص فى حل القضايا مع العلم ان النظري غير التطبيق وماهي الاجراءات المتبعة للنجاح فى هده المهنة وشكرا |
|||
2009-10-23, 21:43 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
سوف أحاول أن اجاوب عن الاشكال المطروح بالرغم من أنك لم توضح مانوع الحكم الذي صدر هل هو غيابي ام حضوري في حالة ما اذا كان الحكم الصادر حضوري بالنسبو للمدعى عليه فيستوجب أولا تبليغ الحكم الى المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي من أجل منح 30 يوما للاستاناف و بعد انتهاء المهلة المحدة في محضر التبليغ ترجع الى المحمة المصدرة للحكم لطلب شهادة عدم الاستأناف بواسطة الحكم + محضر التبليغ و بعد تحصلك على الشهادة تلجأء هذه المرة الى المجلس قضائي المختص لطلب شهادة عدم استأناف كذالك بواسطة الشهادة المقدمة من المحكمة مرفقة بالحكم و محضر التبليغ ثم بعد حصولك على هذه الشهادة من المجلس ترجع من جديد الى المحكمة لطلب الصيغة التنفيذية و في هذه الحالة يصبح الحكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه قابلا للتنفيذ و بعد ذلك تلجا الى المحضر القضائي للقيام باجراءات التنفيذ لاستفاء حقوقك المحكوم بها في الحكم . أما في حالة صدور حكم غيابي : فهي نفس الاجراءات الى أنه الى الاجل مهلة 30 يوم أخرى من أجل المعارضة أي المهلة الكاملة هي 60 يوم ثم القيام بباقي الاجراءات. ملاحضـــــة : بالنسبة للمصاريف القضائية فهي حق للخزينة العمومية و ليس للمدعي أو الذي صدر الحكم لصالحه بل له الحق في التعويض المحكوم به أما المصاريف القضائية المشار اليها في الحكم فهي ترجع للخزينة العمومية هذا و اللله أعلم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc