المحامية في الخدمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-21, 07:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمال المحامية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh51 المحامية في الخدمة

السلام عليكم : المحامية أمال من العاصمة تجيب عن كل استفساراتكم القانونية تذكروا ما خاب من استشار









 


قديم 2009-10-21, 08:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
tarek_198050
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد السلام أرجوا ممن لديه خبرة في هذا النوع من القضايا الإجابة لو تكرم
أن لي أخ حامل لشهاذة الليسانس ذهب لأداء الخدمة الوطنية ولكن قبل خروجه ب 5 أشهر أصيب بمرض عقلي وهو إنفصام الشخصية في الجيش وقد حول على اللجنة الجهوية للطعن والتي قررت إعفائه بنسبة عجز 30 في المئة عجزغير منسوب للخدمة وعند طعنه أمام اللجنة المركزية للإعفاء وزارة الدفاع الوطني أكدت نفس قرار اللجنة الأول مع العلم أنه لم يكن مريضا من قبل وهو يتناول الأدوية
وهو في حالةمزرية ويتطلب شربه الدواء طوال حياته ونصحنا البعض برفع قضية ضد وزارة الدفاع
وسؤالي ماهي نسبة نجاح مثل هذه القضية وهل من المستحسسن رفعها أم لا وكم تكلف مثل هذه الضية
وسيرها مع أن أحد المحامين أخبرنا أن هذا النوع من القضايا يعتمد على الخبرات ويمكن بعد رفعنا للقضية إن لانتوصل إلى أي نتيجة فبماذا تنصحنا.
وشكرا جزيلا مسبقا










قديم 2009-10-21, 11:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sihem85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

زوج متزوج من امرأة مند12 سنة ولحدالأن لم تستطع أن تنجب له أطفالا فأراد أن يتزوج للمرة الثانية وفقا لنصوص الشريعة الأسلامية ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح الزواج من الزوجة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري والسؤال هو هل يمكن لوكيل الجمهورية أن يعطيه تصريح بالزواج دون الحاجة لتصريح الزوجة الأولى.مع العلم بوجود المبرر الشرعي وهو عدم انجاب الأولاد ارجو من دوي الخبرة افادتنا باجابة واضحة.
ملاحظة هو لايريد ان يطلق الزوجة الأولى من جهة ومن جهة أخرى هو بحاجة للزواج الثاني.










قديم 2009-10-21, 14:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمال المحامية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأخت سهام أنا المحامية أمال من الجزائر العاصمة سأحاول الاجابة عن انشغالك هذا الأمر ليس من اختصاص وكيل الجمهورية فطلب الترخيص بالزواج الجديد يكون أمام رئيس المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها مسكن الزوجية و على الزوج أن يتبت المبرر الشرعي و كذلك يبين مدى قدرته على توفير الشروط اللازمة للحياة الزوجية .










قديم 2009-10-21, 18:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
intell22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكل عريضة إفتتاح دعوى ضد هيئة مسح الأراضي من أجل إلزامها بإعادة تصحيح ملكية عقار المدعي ...
ملاحظة
المدعي شخص عادي
المدعى عليه هيئة إدارية
موضوع النزاع هو عقار ...
المرجو إعطائي شكل العريضة لأنها سوف تذهب للمحكمة الإدارية على ما أظن القسم العقاري ...ولا راني غلطان ...
شكرا










قديم 2009-10-22, 14:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
khadidja judo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اود اختي المحامية ان استفسر في حالة ما ادا تقدم الزوج ضد زوجته بشكوى الخيانة الزوجية ثم امر وكيل لجمهؤرية بحفظها ما مصيرها و طبعا يمكن للزوجة متابعة زوجها جزائيا ردا لاعتبارها فما هي عقوبة الزوج و هل يمكن حبسه انا انتظر الرد و اثابك الله الجنة










قديم 2009-10-22, 17:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sihem85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأخت امال على الأجابة ولكن أريد قليلا من التوضيح ادا سمحت هل يقوم رئيس المحكمة باعطاء التصريح للزوج بعد التأكد من وجود المبرر الشرعي والقدرة المعيشية دون اخطار الزوجة الأولى مع العلم أنها رافضة للزواج الثاني
وشكرا مرة أخرى.










قديم 2009-10-22, 19:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذة امال هل يمكن ان اعتمد عليك في حالة انابة في العاصمة و انت اذا كان لك قضية في وهران










قديم 2009-10-23, 08:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أمال المحامية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأخ wahid031 السلام عليكم : بالطبع زميلي المحترم يمكنني انابتك في العاصمة لكن عليك اخطاري بالانابة قبل الجلسة بمدة معقولة تمكنني من ترتيب أموري
و مرحبا بك في أي وقت .










قديم 2009-10-23, 16:29   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
khadidja judo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي امال انا اود رد على سؤالي و شكرا










قديم 2009-10-23, 17:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذة امال










قديم 2009-10-23, 18:54   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أمال المحامية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

khadidja judoحفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية يعني عدم وجود دلائل قوية ضد الزوجة و حفظه يعني عدم تحريك الدعوى العمومية و لا يوجد دعوى أصلا ، هذا من جهة من جهة تانية يمكنك رفع دعوى ضد الزوج الشاكي في حالة ما استطعتي اثبات سوء نيته و أن الشكوى التي قدمها لوكيل الجمهورية كيدية لا أكتر ولا أقل و تدكري أختي المحترمة أن أي شكوى ترفع لابد لها من أدلة و أساس قانوني .يمكنك أختي الاعتماد على قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه كحجية و اعتباره دليلا على كذب الواقعة المبلغ عنها و هذا لرفع شكوى الوشاية الكاذبة ضد الزوج و التي عقوبتها من 06 أشهر الى 05 سنوات و بغرامة من 20.000 الى 100.000 دج . أجابت عن انشغالك الأستاذة أمال المحامية من الجزائر العاصمة و شكرا










قديم 2009-10-23, 19:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
SARA 79
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي المصاريف القضائية

اليك أمال المحامية
صدر حكم في جانفي 2009 في صالح المدعي و لم يقم المدعى عليه بالاستئناف
فكيف في هذه الحالة يمكن للمدعي تحصيل مبلغ المصاريف القضائية بما انها تحوي مبالغ الخبرة القضائية
هل يلجأ إلى المحضر القضائي و ما هي الاجراءات
و الف شكر مسبقا










قديم 2009-10-23, 20:48   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاخت امال المحامية بما انك تفضلت وارتئت تقديم استشارات قانونية نرج منك توضيح فيما يخص البانات التى يحتويها محصر اداء يمين بالنسبة للمحامين المتربصيين وكدا تقديم النصيحة فيما يخصالطرق العلمية والعملية االتى يعتمد عليها المحام المتربص فى حل القضايا مع العلم ان النظري غير التطبيق وماهي الاجراءات المتبعة للنجاح فى هده المهنة وشكرا
معدرة لى استشارة الرجاء الرد حيث تعود وقلئع القضية الى سنة 1974 حيث توفى الضحيةب هو زوجته فى حادث مرور وكييفت القضية على انها قتل خطا غير ان اولاد السيد ب كانوا قصر ولم يباشروا الخصام الا بواسطةعمهد المتكفل بههم هدا السيدنتيجة اهماله لم يتحصل ععن القتل الخالى حق التويض بمعنى تخلى عن الدعوى السؤال يكمن فى ان هولاء الابناء كبروا وبعد مرور هده المدة يريدون الحصول على التعويض عن القتل الخطا فى حادث المرور ماهو ادا الاجراء المتبغ للقيام بدلك










قديم 2009-10-23, 21:43   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara 79 مشاهدة المشاركة
اليك أمال المحامية
صدر حكم في جانفي 2009 في صالح المدعي و لم يقم المدعى عليه بالاستئناف
فكيف في هذه الحالة يمكن للمدعي تحصيل مبلغ المصاريف القضائية بما انها تحوي مبالغ الخبرة القضائية
هل يلجأ إلى المحضر القضائي و ما هي الاجراءات
و الف شكر مسبقا
السلام عليكم
سوف أحاول أن اجاوب عن الاشكال المطروح
بالرغم من أنك لم توضح مانوع الحكم الذي صدر هل هو غيابي ام حضوري
في حالة ما اذا كان الحكم الصادر حضوري بالنسبو للمدعى عليه فيستوجب أولا تبليغ الحكم الى المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي من أجل منح 30 يوما للاستاناف و بعد انتهاء المهلة المحدة في محضر التبليغ ترجع الى المحمة المصدرة للحكم لطلب شهادة عدم الاستأناف بواسطة الحكم + محضر التبليغ و بعد تحصلك على الشهادة تلجأء هذه المرة الى المجلس قضائي المختص لطلب شهادة عدم استأناف كذالك بواسطة الشهادة المقدمة من المحكمة مرفقة بالحكم و محضر التبليغ
ثم بعد حصولك على هذه الشهادة من المجلس ترجع من جديد الى المحكمة لطلب الصيغة التنفيذية و في هذه الحالة يصبح الحكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه قابلا للتنفيذ
و بعد ذلك تلجا الى المحضر القضائي للقيام باجراءات التنفيذ لاستفاء حقوقك المحكوم بها في الحكم .
أما في حالة صدور حكم غيابي :
فهي نفس الاجراءات الى أنه الى الاجل مهلة 30 يوم أخرى من أجل المعارضة أي المهلة الكاملة هي 60 يوم ثم القيام بباقي الاجراءات.
ملاحضـــــة :
بالنسبة للمصاريف القضائية فهي حق للخزينة العمومية و ليس للمدعي أو الذي صدر الحكم لصالحه بل له الحق في التعويض المحكوم به أما المصاريف القضائية المشار اليها في الحكم فهي ترجع للخزينة العمومية هذا و اللله أعلم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc