قانو الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-04-23, 14:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في الحالة الاستثنائية
( حالة التلبس )
تمهيد
تختص النيابة العامة وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية بمباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات ولا يؤول هذا الاختصاص الى جهة احرى الا في الاحوال الاستثنائية نص عليها القانون
حيث تلجأ النيابة العامة في الظروف غير العادية ان تندب احد ضباط الشرطة القضائية مباشرة عمل من اعمال التحقيق وهي القبض والتفتيش والحجز اما ما عدا ذلك من اجراءات التحقيق كالاستجواب والمواجهة والحبس الاحتياطي لا يجوز لهم مباشرتها لأنها من اختصاص النيابة العامة وحدها
ننوه السلطات المخولة لهم في مجال التحقيق محددة لا يصح لهم تجاوزها
والاحوال التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية مباشرة الاجراءات الاستثنائية مثالها جرائم التلبس بالجريمة ( جناية ، جنحة ) وعندما يتعلق الامر بالجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية او التخريبية التي تقتضي سرعة انجاز التحقيق حتى لا يعبث بمعالم الجريمة او ضياعها وافلات المجرم من العقاب
سبق وان اشرنا في المواضيع السابقة ان المهمة الاساسية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في الظروف العادية هي جمع الاستدلالات وتلقي البلاغات والشكاوي وتحرير المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف
اما في الاحوال الاستثنائية كحالة التلبس بالجريمة النيابة العامة اجاز لها القانون ان تستعين بهم للقيام بمجموعة من اجراءات التحقيق التي هي في الاصل من اختصاصها دون غيرها
نستخلص : ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطتهم في مجال التحقيق اما من النص القانوني او من قرار يصدر من النيابة العامة ينتدب من خلاله احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعمل من اعمال التحقيق
ـــــ التلبس بالجريمة او ما يطلق عليها في بعض البلدان العربية ـــــ
ـ الجريمة المشهودة ـ او الجريمة الظاهرة

مفهوم التلبس :
لقد عرفت المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التلبس بالجريمة على انه :
ـ توصف الجناية او الجنحة بأنها حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
ـ كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة قد تتبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض في مساهمته في الجناية او الجنحة
ـ تتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
تعريف التلبس بالجريمة :
1/ هو التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها
2/ او هو حالة تقارب زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها
3/ او هو الجرم الذي يشاهد حال فعله او عند نهاية الفعل
4/ او الجريمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة بصرف النظر عن الجاني
من خلال هذه التعاريف يمكن لنا ان نعرف التلبس بالجريمة : هو رؤية او مشاهدة الجاني وهو يرتكب جريمته من المجني عليه او احد ضباط الشرطة القضائية او الشهود
خصائص التلبس :
يتميز التلبس بخصائص ثلاثة :
1/ العينية :
نقصد بها تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها ، العبرة بالفعل الذي يشكل الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها
فالجريمة يكون متلبسا بها الجاني سواء شوهد في مكان وقوعها او لم يشاهد
فالنص القانوني لا يشترط ان يشاهد الفاعل متلبسا بالجريمة وانما يكفي ان تكون الجريمة بانها في حالة التلبس ، فقد تشاهد الجريمة دون ان تشاهد فاعلها
نعطي امثلة :
ـ مشاهدة جثة القتيل وهي تنزف او لا زال الدم ينزف منها
ـ او مشاهدة حريق مشتعل
ـ او مشاهدة نور كهربائي ينبعث من منزل لم يكن صاحبه متعاقدا مع ادارة الكهرباء
هذه صور من جرائم التلبس وان كان الفاعل لم يعرف بعد

2/ الوحدة :
المقصود بالوحدة هنا نوع التلبس فالجريمة اما متلبسا بها او غير متلبس بها
3/ على سبيل الحصر :
حالات التلبس وردت في القانون على سبيل الحصر لا يجوز للقاضي التوسع فيها عن طريق القياس او التقريب ، وهذه القاعدة وضعت حماية لحقوق المتهم وحريته
حالات التلبس كلما كانت محددة وعلى سبيل الحصر تكون التزامات وسلطات رجال الضبط القضائي في اجراءات التحقيق صحيحة وشرعية منتجة لأثارها القانونية وفي الحالة العكسية يترتب عنها البطلان
مثلا لا يجوز لرجال الضبط القضائي اجراء تفتيش لشخص ما اذا لم يكن في احدى حالات التلبس
ـــ شروط صحة التلبس :
1/ ان يكون احد ضباط الشرطة القضائية قد ادرك بنفسه الجريمة في حالة من حالات التلبس
2/ ان يتم اكتشاف التلبس على سبيل قانوني مشروع ( المشاهدة تكون مشروعة)
3/ اكتشاف التلبس يكون سابقا قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التي خول له القانون عند قيام حالة التلبس
صور التلبس :
القانون حدد صور التلبس على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي التوسع في تفسيرها بطريق القياس او التقريب وعددها ست صور بنص القانون
طبقا لنص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية الجريمة يكون الشخص متلبسا بها في الصور التالية :
1/ ارتكاب الجريمة في الحال
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها
3/ تتبع العامة الجاني بالصياح اثر وقوع الجريمة
4/ حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة
5/ وجود اثار لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة
6-/ اذا ارتكبت الجريمة في منزل وقام صاحب المنزل باكتشافها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
نتعرض الى هذه الصور بشيء من التفصيل والشرح ـ
الصورة الاولى : ارتكاب الجريمة في الحال
يرى الفقهاء ان التلبس الحقيقي او الفعلي هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
فتكون الجريمة متلبسا بها وقت ارتكابها اذا شوهدت وهي تحدث بطريق الرؤية البصرية ـ كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية الجاني وهو يطلق عيارات نارية من مسدسه على المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد الجاني وهو يغمد خنجره في عنق المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد شخصا ينشل من جيب المجني عليه حافظة نقوده
او شاهد شخصا يضرم النار في غابة او مسكن
او شاهد شخصا يمسك بيده قطعة ذات حجم كبير من المخدرات
او شاهد شخصا يباغت فتاة ويخطف من عنقها سلسلة ذهبية
او ضبط الموظف وهو يقبل الرشوة
او يتم القبض على شخص وهو يسرق حافظة نقود شخص اخر
ـ الجريمة في مثل هذه اللحظات تكون في حالة تلبس حقيقي او فعلي تم ادراكها عن طريق المشاهدة حال ارتكابها اي اثناء ارتكاب الافعال المادية والشروع فيها
والمشاهدة المقصودة هنا ليست بالضرورة الرؤية البصرية اي ادراك الفعل وهو يرتكب فقد تتم بأية حاسة من حواسه مثلا عن طريق البصر او السمع او الشم
مثلا :تقوم حالة التلبس
اذا سمع احد ضباط الشرطة الفضائية صوت استغاثة ينبعث من مسكن مار بقربه ثم اعقبه طلقة اعيرة نارية التي ارتكبت بها الجريمة
او اذا شم احد ضباط الشرطة القضائية رائحة مخدر تنبعث من لفافة يحملها احد المارة
او شم رائحة المخدرات تنبعث من المقهى اثناء دخوله اليه
والمشاهدة لا تعني بالضرورة المشاهدة الفعلية للجريمة اي ادراك الفعل وهو يرتكب بل يكفي لقيام التلبس وجود مظاهر خارجية تدل بذاتها عن وقوع جريمة
المظاهر الخارجة التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة يجب ادراكها من احد ضباط الشرطة القضائية
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها :
تعتبر هذه الحالة من حالات التلبس الحقيقي او الفعلي ، ويقصد بها مشاهدة الجريمة مباشرة بعد وقوعها ببرهة يسيرة ، او مشاهد الاثار التي تدل يقينيا ان الجريمة قد ارتكبت منذ فترة زمنية قصيرة
تفترض الصورة الثانية ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهد اثارها المادية او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمض على ارتكابها الا زمن جد يسير
كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية جثة قتيل تنزف منها الدماء
او يرى الجاني خارجا مسرعا من مكان وقوع الجريمة
او يرى الجاني بمقربة من الضحية يمسك بيده الخنجر المستعمل في ارتكاب الجريمة
او يشاهد السارق الذي نهب المسروقات خارجا مسرعا من المسكن الذي كان مسرحا لجريمته
او مشاهدة الجاني وهو يغادر مكان وقوع الجريمة وبيده اداة القتل
ملاحظة: المشرع لم يحدد الفترة الزمنية التي تفصل بين ارتكاب الجريمة ومشاهدتها ، فتقدير اللحظة الزمنية جعلها من اختصاص قضاة الموضوع
يجب ان نشير ان التقدير لا ينبغي ان يكون مطلقا بل يجب ان تكون له حدود لا يمكن تجاوزها
فالفاصل الزمني هو الذي يحدد جريمة التلبس او تخلفها
فاذا ما طال ( الزمن ) بين وقوع الجريمة ومشاهدتها او اكتشافها ، فان الجرم لا يعد مشهودا طبقا لهذه الحالة
لان التعاقب بطبيعته يتنافى مع التراخي
والتعاقب المطلوب ليس هو التعاقب بين الاخطار عن الجريمة ومشاهدة اثارها وانما التعاقب بين وقوع الجريمة والوقوف على اثارها
ـ فاذا ابلغ احد ضباط الشرطة القضائية بحادثة قتل عقب وقوعها فبادر الى محل الحادث وشاهد اثار الجريمة بادية فان حالة التلبس تكون قد تحققت فعلا
ـ لا يشترط لصحة حالة التلبس هنا ان يتم العثور على اثار مادية للجريمة عقب ارتكابها فبعض الجرائم لا تترك اثرا ماديا يدل على وقوعها ، مثلا : كالسرقة او كالشروع في القتل اذا لم يصب المجني عليه ، وانما توفر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها انها من مخلفات جريمة ارتكبت ببرهة يسيرة
ان حالة التلبس هنا تقوم بمجرد ان يدرك ضابط الشرطة القضائية بنفسه مجموعة من المظاهر الخارجية التي تنبئ بنفسها على ان الجريمة وقعت منذ برهة يسيرة واثارها بادية وظاهرة ومعالمها ما زالت حية
3/ تتبع المشتبه به بالصياح اثر وقوع الجريمة :
شروط قيام التلبس في هذه الحالة : توافر مظاهر خارجية تدل بذاتها على ان هناك جريمة قد وقعت منذ زمن قصير اهمها :
1/ تتبع الجاني حاصلا من المجني عليه
لا يعنى به ان يعدو المجني عليه خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه فقد يسير المجني عليه خلف الجاني مستترا من الخوف الى ان يلتقي برجال الضبط القضائي فيخبرهم شرط ان الجريمة لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير ثم شوهد المجني عليه يتبع الجاني
لا تصح حالة التلبس هنا اذا صادف المجني عليه الجاني في اليوم التالي للجريمة واخذ في ملاحقته بقصد الامساك به وتسليمه الى رجال السلطة العامة
ملاحظة : تقدير الفترة الزمنية التي يكون فيها هذا التتبع حاصلا اثر الجريمة هو امر متروك لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة محكمة الموضوع
حالة التلبس تتحقق هنا اذا حصل تتبع للمشتبه به في وقت قريب جدا من زمن وقوع الجريمة وهذا ما اشارت اليه المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء فيها : كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه به في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح
ــ تتبع من العامة اثر وقوع الجريمة :
ـ حالة التلبس تتحقق هنا اذا تبعت العامة مع الصياح مرتكب الجريمة اثر وقوعها
ليس المقصود بالعامة ان يكون جمهورا اذ يكفي التتبع من احد العامة مع الصياح على اثر وقوع جريمة
الصياح لا يكون مشروطا بالصوت العالي المرتفع بل يكفي ان يكون مسموعا ينبئ عن استغاثة وطلب المساعدة في القبض على المشتبه به ومنعه من الفرار
التتبع لا يعني فقط ملاحقة ومطارده الجاني عدوا وانما يمكن رصد الجاني اما وقوفا بالإشارة والصياح واما السير وراءه خفية الى ان يلتقي رجال الضبط القضائي فيخبرهم ، او استعمال ادوات من شأنها تحدث اصوات او ضجيج للدلالة على المشتبه به
شرط ان يكون هناك تقارب زمني بين التتبع ووقوع الجريمة فاذا طال الزمن بين التتبع ووقوع الجريمة فإنها تنتفي حالة التلبس
ونشير ان انقطاع تتبع المجني عليه او العامة للمشتبه به ينفي قيام حالة التلبس حتى ولو توارى عن انظارهم ثم شاهدوه فتتبعوه بالصياح فلا نكون بصدد حالة التلبس
التتبع الذي لم يبدأ مباشرة عقب وقوع الجريمة للمشتبه به من المجني عليه او العامة مع الصياح ينفي قيام حالة التلبس
ملاحظة : قاضي الموضوع في هذه له السلطة التقديرية بقيام حالة التلبس او تخلفها
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع :
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع المستمر يعد عنصر جوهري لقيام حالة التلبس هنا فاذا لم يتم الامساك به اثناء التتبع فان حالة التلبس تنتفي عنه
اما اذا كانت الجريمة مرتكبة من عدة اشخاص وفر بعضهم وقبض على واحد منهم فان حالة التلبس اعتبرها المشرع قائمة في حق الجميع الذين ساهموا في ارتكابها
4 / حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة :
مشاهدة الادلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة تتحقق حينما يتم ضبط المتهم وبحوزته الات او اسلحة او امتعة او اوراق او اشياء اخرى يستدل منها على مساهمته في ارتكاب الجريمة
حالة التلبس تقوم هنا اذا تم ضبط المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قصير جدا ووجدت معه اشياء او اسلحة او اشياء اخرى يستدل منها انه فاعل الجريمة او شريك فيها
المشرع يرى ان حيازة الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة تعتبر قرينة قوية ضد المشتبه به على انه هو فاعل الجريمة او شريك فيها
ملاحظة : التقدير متروك للقاضي ولظروف ارتكاب الجريمة
مثلا : يشاهد ضابط الشرطة القضائية المشتبه به حامل للسلاح الذي استخدم في ارتكاب الجريمة التي وقعت منذ برهة يسيرة لا تنفي عنه حالة التلبس بالجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل سكينا ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل الاشياء المسروقة المبلغ عنها
او يشاهد المشتبه به حامل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على محل بائع المجوهرات
اذا تم ضبط المتهم في حال من الاحوال التي ذكرنها اعلاه بعد وقوع الجريمة التي لم يمضي عليها وقت طويل يكون المتهم في حالة تلبس
نستنتج : ان الجريمة حتى يكون الشخص متلبسا بها لازم توافر ثلاثة عناصر 1 1/ شخصي يتمثل في التعرف على مرتكب الجريمة
2/ حمله لأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
3/ ضبط المشتبه به بعد وقوع الجريمة بوقت قصيرة جدا
5/ وجود اثار بالمشتبه به يستدل منها انه فاعل او شريك في الجريمة :
نقصد بالأثار المخلفات التي نتجت عن ارتكاب جريمة على جسم الجاني والتي يستدل منها انه قد ساهم في الجناية او الجنحة
مثلا : كوجود بقع دموية على جسده او وجهه ، او وجود خدوش او جروح على جسم الجاني نتيجة تعاركه مع المجني عليه عند حدوث الجريمة ، او كمادات على وجه الجاني او على اي مكان اخر على جسم الجاني
وجود هذه العلامات على جسم المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب يستدل منه انه مرتكب الجريمة اي متلبسا بها
6/ المبادرة بإبلاغ الشرطة القضائية لإثبات الجريمة بعد اكتشافها :
حتى توصف هذه الجريمة بانها جريمة متلبس بها :
1/ ان يقع فعل ارتكاب الجريمة داخل منزل احد الاشخاص
2/ وان صاحب المنزل يكشف عنها اثر وقوعها مباشرة
3/ يبادر في الحين الى استدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لمعاينتها واثباتها في محضر رسمي
4 / ان يتم ذلك بإذن منه قبل اندثار وضياع معالم الجريمة
مثلا :
ــ مباغتة الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا مع شريكها فبادر الى اغلاق باب المسكن ونوافذه واتصل برجال الامن للوقوف على الحالة بنفسهم واثباتها
ــ او كما لو وجد زوجته مسجاه على الارض ملطخة بالدماء فبادر في الحال بإخطار احد ضباط الشرطة القضائية للوقوف على الحالة بنفسه واثباتها

ملاحظة : القانون لا يشترط ان المبلغ عن الجريمة ان يكون صاحب الدار هو مالكها وانما يشترط فقط ان يكون قاطنها والمنتفع بها ، وهو نفسه الذي اكتشف الجريمة وبلغ عنها
كما لا يشترط القانون في المبلغ عن الجريمة ان يكون هو الضحية فقد يكون الضحية شخص اخر اجنبي عنه
يتبع ان شاء الله









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc