طلب الخروج من الشيوع بدون توكيل محامي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب الخروج من الشيوع بدون توكيل محامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-11, 16:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب الخروج من الشيوع بدون توكيل محامي

السلام عليكم

هل يمكن طلب الخروج من الشيوع بدون توكيل محامي ؟ أي وضع عريضة لدى المحكمة العقارية لطلب إنهاء الشويع









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-11, 21:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تنص المادة 1/724 من القانون المدني ( اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع الدعوى
على باقي الشركاء امام المحمكمة )
الاجراء : رفع دعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي ا[b]و وكيله ا[/b]و محاميه تحت طائلة عدم قبولها شكلا ك
البيانات التالية :1/ الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى
2/ اسم ولقب المدعي وموطنه
3/ اسم ولقب وموطن المدعى عليهم او عليه فاذا لم يكن له موطن معلةم فآخر موطن له عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى
4/ الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى
الاستنتاج :
يمكن لك ان ترفع دعوى الخروج من القسمة دون الاعتماد على محامي شريطة ان تكون العريضة مستوفاة للشروط الشكلية طبقا لاحام المادة 14 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-13, 14:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي

قلت تحت طائلة عدم قبولها شكلا
إن لم تقبل شكلا سترفض الدعوة أم ماذا ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-14, 22:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يلاحظ انه يجوز تصحيح العريضة المودعة الباطلة ،وتمنح فرصة للاطراف للقيام بذلك وفي حالة امتنع صاحب العريضة عن القيام بالتصحيح فالقاضي يجد نفسه امام ما يتطلب التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم استيفائها الشكل المطلوب في نص المادة 14 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ، ومنها ما يمكن التغاضي عنه ما لم يثره احد الخصوم وهذا ما اكدته المحكمة العليا في العديد من القرارات والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-14, 22:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بجملة واحدة ان البطلان عريضة الدعوى لا ينفي جواز تصحيحها ، لا يوجد جزاء عن تخلف شروط المادة 14 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الا اذا امتنع صاحب العريضة عن تصحيحها والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-15, 08:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

شكرا أخي لقد تعمقت قليلا انا أود عمل عريضة إفتتاحية اطلب فيها إنهاء حالة الشياع أأطلب فيها القبول شكلا ؟

مثال :
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
فـي الشكل:
قبول الدعوى شكلاً لورودها طبقا للقانون.


وشكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc