أولا: التقدم إلى المحكمة لرفع الدعوى ضد النيابة بطلب الحجر
مرفوقة بملف يتكون من:
1-عريضتين أو طلبين بالحجر
2-شهادة طبية من أخصائي في الأمراض العقلية
3-صورة من بطاقة الإعاقة
4-شهادة ميلاد الإبن المعاق
5-شهادة عائلية
ومبلغ مالي كرسوم
وبذلك الملف يتم رفع الدعوى
بعدها الإتصال بالمحضر القضائي (لوسي)
لتبليغ الدعوى للنيابة
بعد جلسة المحاكمة، يصدر حكم بتعيين اخصائي
في الأمراض العقلية كخبير لإجراء خبرة عقلية
على ابنك واعداد تقرير بذلك،
وفي حالة الإيجاب بأن ابنك مريض عقليا تصدر
المحكمة حكما بالحجر
بعدها يستخرج الحكم والإتصال بالبلدية